قبضه وتملكه فكأنها رضيت بلا مهر سواء عندنا الخمر أو الخنزير كان معينا أو مضمونا لعموم أدلة خلافا لبعض العامة فاسقط المهر إن كان معينا ولا يتقدر المهر قلة اتفاقا وللأصل وعموم الاخبار وقال الرضا صلوات الله عليه وقد كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج لأن المرأة على السورة من القرآن وعلى الدراهم و على الحنطة القبضة؟
ولا كثرة على رأى وفاقا للأكثر للأصل وعموم الأدلة ومنها قوله تعالى واتيتم إحديهن قنطارا ولقول الرضا صلوات الله عليه في صحيح الوشا لو أن ان رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جايزا والذي جعله لأبيها فاسد وما روى أن الحسن بن علي صلوات الله عليه أصدق امرأة ماء جارية مع كل جارية ألف درهم وخلافا للانتصار والهداية ففيهما لا يزاد على خمسمأة درهم فان زاد رد إليها وربما يظهر من الفقيه للاجماع وانتفاء الدليل على الزايد وهما ممنوعان مع أن المفتقر إلى الدليل انما هو التقدير وخبر المفضل بن عمر سئل الصادق صلوات الله عليه عن المهر الذي لا يجوز للمؤمن أن يجوزه فقال السنة المحمدية خمسمأة درهم فمن زاد على ذلك رد على السنة ولا شئ عليه أكثر من الخمسمائة درهم وهو موضع الضعف يحمل على استحباب الاقتصار عليها واستحباب عفوها عما زاد وخبر محمد بن إسحاق قال قال أبو جعفر عليه السلام تدرى من أين صار مهور النساء أربعة آلاف درهم قلت لا قال إن أمر حبيبة بنت أبي سفيان كانت في الحبشة فخطبها النبي صلوات الله عليه فساق عنه النجاشي أربعة آلاف درهم فمن ثم هؤلاء يأخذون به فاما الأصل فاثنا عشر أوقية ونش وهو مع الضعف لا دلالة له على المطلوب والأولى مع ذلك الاقتصار على الخمسمأة تأسيا لهم صلى الله عليه وآله وان أرادت الزيادة نحلت من غير المهر كما فعله الجواد صلوات الله عليه بابنة المأمون وقال بذلت لها من الصداق ما بذله رسول الله صلى الله عليه وآله لأزواجه وهو اثنا عشر أوقية ونش على تمام الخمسمأة وقد نحلتها من ماله مأة الف وانما لم يتقدر قلة ما لم يقصر عن التقوم كحبة حنطة فلا أقل من أقل ما يتمول وليس ذكره شرطا في صحة العقد بالاجماع والنص من الكتاب والسنة والسر فيه انه ليس معارضة محضا فلو أخل به أو شرط عدمه في الحال أو مطلقا صح العقد وان شرط العدم قبل الدخول وبعده ففيه قولان الفساد لمنافاته مقتضى العقد فاما أن يفسد العقد أيضا أو الشرط خاصة والصحة لان نفيه مطلقا بمعناه وفيه الفرق بين العام و التنصيص فان العامة يقبل التخصيص وإذا خلا العقد عن المهر شرط عدمه أم لا فان دخل فلها مهر المثل لان البضع لا يخلوا عن العوض إذا لم يكن بغيا وللاخبار و الاجماع الا أن يفرضا المهر قبل الدخول فيتعين بالفرض وانما يفيد ذكره في العقد مع الدخول التعيين والتقدير يعني أنه مع الدخول لا فرق بين ذكر المهر وتركه في وجوب المهر لها الا أنه مع الذكر يتعين في جنس ووصف وقد يعينها ومع الترك انما يجب لها مهر المثل من أي جنس بأي صفة كان فيشترط في صحته أي المهر مع ذكره التعيين يجوز كون الفاء للتعليل والتفريع والتفصيل واشتراط التعيين لأنه وإن لم يشترط في تعيين صحة العقد ولا العقدين من عقود المعاوضات فالخالي من التعيين كالخالي من التسمية رأسا ولكن التعيين إما بالمشاهدة وان جهل كيله ووزنه وعدده وزرعه مع كونه من أحدها كقطعة مشاهدة من ذهب وقبة مشاهدة من طعام لعموم الأدلة الأدلة والأصل وحصول التراضي وارتفاع أكثر الجهالات بالمشاهدة مع أنه ليس من المعاوضات المحضة نعم ان تلفت العين المشاهدة المجهول المقدار قبل القبض لم يكن التخلص ان جهلاه الا بالصلح أو بالوصف الرافع للجهالة في ذاته وصفاته مع ذكر قدره من وزن أو كيل أو زرع أو عدد إن كان ذا قدر فلو أبهم مع انتفاء المشاهدة جنسه أو بعض صفاته أو قدره فسد المهر وصح العقد لما عرفت من عدم توقفه عليه ومع الدخول يجب مهر المثل لكن الظاهر كونه من الجنس المذكور في العقد بالصفة المذكورة ان ذكرت له صفة لأنه لا يقصر عن الشرط والمؤمنون عند شروطهم ولو تزوجهن بمهر واحد صح كما يصح ابتياع أعيان بثمن واحد لعدم المانع وحصول التراضي وربما قيل بالبطلان للابهام وبسط المذكور عليهن على قياس مهور الأمثال لهن على رأى فإنها اعواض عن ابضاعهن فيعتبر على قياس مالها من الأعواض عادة كما يبسط الثمن الواحد على الأعيان المبتاعة صفقة كذلك خلافا للمبسوط والمهذب فبسطاه على رؤوسهن لأصالة عدم التفاضل وظهور التساوي مع التساوي في الزوجية وعدم تمحض المعاوضة ولو تزوجها على خادم أو بنيت أو دار ولم يعين ولا وصف بما يرفع الجهالة قيل في " يه وط وف " و الغنية والمذهب والجامع و " فع " صح وكان لها وسط من ذلك وهو خيرة الارشاد علي بن أبي خمرة قال للكاظم صلوات الله عليه رجل تزوج امرأة على خادم قال لها وسط من الخدم قال قلت على بنيت قال وسط من البيوت ومرسل ابن أبي عمير عنه صلوات الله عليه في رجل تزوج امرأة على دار (قال لها دار) وسط وللاجماع على ما في الخلاف والأقوى الفساد للجهالة وضعف الخبرين وامكان حملهما على وصف هذه الأشياء بما يرفع الجهالة وان بقي الاشتراك ولو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه ولم يسم مهرا فمهرها خمسمأة درهم لأنها السنة المحمدية صلى الله عليه وآله كما نص عليه فيما تقدم من خبر مفضل بن عمرو وغيره وهو كثير ولخبر أسامة بن حفص سئل الكاظم صلوات الله عليه عن رجل تزوج امرأة ولم يسم مهرا وكان في الكلام أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه فمات عنها أو أراد أن يدخل بها فمالها من المهر قال مهر السنة ولا اشكال في المسألة إن كان عليها اجماع أو قصد الزوجان ذلك والا فهو مشكل ولو أصدقها تعليم سورة لم يجب تعيين الحرف أي القراءة من قوله صلى الله عليه وآله نزل القرآن على سبعة أحرف على ما يقال إنها الشبع القراءات ولغتها الجائز أيا كان من القراءات المتواترات دون الشاذة على رأى الأكثر للأصل وعن بعض الأصحاب وجوب التعيين للجهالة والاختلاف سهولة وصعوبة ولا يلزمه غيرها أي السورة المعينة في الصداق لو طلبت منه تعليمها وإن كانت أقصرا أو أسهل وكذا لو طلبت غير الحرف الذي يعلمها شاذا أو غيره وحده أي التعليم يستقل بالتلاوة لأنه المفهوم منه عرفا ولا يكفي تتبع نطقه ولو نسيت الآية الأولى بعد استقلالها بالتلاوة عقيب تلقين الثانية لم يجب إعادة التعليم على اشكال من أن تعليم السورة لا يمكن الا بتعليم أية أية وإذا استقلت بتلاوة الآية الأولى حصل التعليم بالنسبة إليها ولا دليل على وجوب الإعادة نعم لا يكفى نحو كلمة وكلمتين لأنه لا يعد في العرف تعليما بل مذاكرة ومن أن المفهوم من التعليم هو الاستقلال بالتلاوة فتعليم السورة انما يتحقق باستقلالها بتلاوتها بتمامها وللعامة وجه بأنه لا يتحقق التعليم بأقل من ثلاث آيات لأنها مقدار قصر سوره وهي أقل ما يقع به الاعجاز ولو لم يحسن السورة حين أصدقها تعليمها صح سواء أصدقها التعليم مطلقا بنفسه أو غيره أو التعليم بنفسه أما الأول فظاهر إذ لا يتوقف تحصيل التعليم على علمه ولكن ان تعذر الغير ففي وجوب تعلمه ليعلمها وجهان من أنه كالتكسب لأداء الدين ومن توقف الواجب عليه وهو الوجه وأما الثاني فلانه يكفى القدرة على المهر ولا يشترط الفعلية وفي " ط " وجه بالعدم واحتاط به القاضي إذ لا يصح اصداق منفعة شئ بعينه و هو لا يقدر عليها كإصداق منفعة عبد لا يملكه والفرق ظاهر فان منفعة الغير لا يثبت في الذمة فان أصدقها تعليم سورة وتعذر تعليمها أو تعلمت من غيره من دون تحصيله لها فعليه الأجرة لمثل تعليمها فان الأقرب إلى الشئ عند تعذره المثل أو القيمة والأجرة قيمة العمل وقد يقال بثبوت مهر المثل وكذا إذا أصدقها الصنعة