كل واحدة منهما إلى زوجها بالنكاح الأول قيل له فان ماتتا قبل انقضاء العدة فقال يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ويرثانهما الرجلان قيل فان مات الرجلان وهما في العدة قال يرثانهما ولهما نصف المهر المسمى لهما وعليهما العدة بعدما يفرغان من العدة الأولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها وهي تتضمن بتنصيف المهر بالموت قبل الدخول من أيهما كان ولم يقل به أحد الا الصدوق على ما حكى عنه ولذا عمل الشيخ في " يه " بجميع ما فيه الا في تنصيف المهر لهما إذا مات الزوجان فأثبت لهما تمام المسمى ولو اشتبه على كل منهما زوجة بالأخرى قبل الدخول منع منه أي الدخول كما هو شأن كل حلال مشتبه بالحرام وألزم بالطلاق دفعا للحرج عن لأن المرأة ولقوله تعالى فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ولا يضر الاجبار بوقوع الطلاق للضرورة ويحتمل طلاق الحاكم أو فسخه أو تسلط المرأتين على الفسخ وانتفاء الجميع للأصل ومنع تعذر الحاكم لامساك بمعروف وكذا لحكم فيما بعد الدخول فالتخصيص بما قبله لما سيذكره من التنصيف ويجوز أن يكون الدخول مرجحا للزوجية كالقرعة بل أولي الا أن يكون دخولا يعلم وقوعه لا للزوجية وإذا طلق كل منهما فأما ان يطلق كلا من المرأتين أو يقول زوجتي طالق ولا يجب هذه الطلقة في الثلث فان تزج بأحديهما بعد ذلك وطلقها مرتين أخريين لم تحرم عليه لان زوجيتها حين الطلقة الأولى غير معلومة والأصل الحل وبقاء المحل لطلقة أخرى إما لو تزوجهما معا وطلقهما مرتين معا ولو في الطلقة الأخيرة فتحرمان عليه لان زوجية أحديهما ووقوع ثلث طلقات بها مقطوع به لا على التعين فيجب الاجتناب لاختلاط الحلال بالحرام وكذا إذا طلقهما مرتين متعاقبتين حرمتا بعد كمال المطلقتين لهما لذلك ويلزم كل منهما بنصف المهر فان اتفق النصفان جنسا وقدرا وصفة أخذت كل منهما أحد النصفين وإذا اختلفا فيقسم بينهما أحد النصفين بالسوية ان تداعتاه مع تصادم الدعويين بأن حلفتا أو نكلتا ويبقي النصف الآخر مجهول المالك إلا أن ترجع أحديهما إلى ادعائه فلا يبعد جماعه منها واعطاؤه (ها) إياه وارتجاع ما أخذته من النصف الأول وتسليمه إلى الأخرى أو يقرع فيه فكل نصف خرج على أحديهما أعطيت إياه وتعطى الأخرى النصف الآخر لتعينه لها أو توقف كل من النصفين حتى يصطلحا لتعذر الوقوف على المستحق وان سكتا ولم يتداعيا شيئا منهما فاما القرعة أو الايقاف إلى الصلح فإن كان الاختلاف بين النصفين في القدر خاصة أعطيت كل منهما الأقل وبقي الكلام في الزايد وهو مثل أحد النصفين للمختلفين وقدم للمسألة نظير في تزويج الوليين واحتمال عدم ثبوت نصف المهر لوقوع الطلاق بالاجبار وأولى به أن فسخ الحاكم أو المرأتان ويحرم على كل منهما (أم كل واحدة منهما) للاشتباه وكذا يحرم كل منهما على أب الزوج وابنه والميراث كالمهر في أنهما ترثان من الزوجان ويقتسمان أحد الميراثين بينهما بالسوية أن تداعتاه أو يقرع أو يوقف إلى الصلح ويحتمل القرعة ابتداء في تعيين الزوجة فمن خرج اسمها فهي الزوجة لكونها لكل مشكل كما تقدم في عقد الوليين ويثبت المسمى في كل وطي أي لكل وطي عن عقد صحيح وان انفسخ بعيب على الوطي أو العقد فان العقد إذا صح وجب المسمى وإذا حصل الوطي فيه استقر وان ظهر المجيز للفسخ وحصل الفسخ منه أو منها وان تقدم المجيز على الوطي بل العقد فإنه لا يوجب فساد العقد ليفسد المسمى خلافا للمبسوط فأبطل المسمى بالفسخ بعيب حدث قبل الدخول أو حصل الدخول في نكاح مفسوخ فوجب مهر المثل انتهى وضعفه ظاهر ويثبت مهر المثل في كل وطي عن عقد باطل في أصله ان جهلت بالحرمة أو كانت أمة على المختار لا المسمى وهو ظاهر الا في الأمة المنكوحة بغير اذن المولى في قول (فروع ستة) (الأول) لو شرط الاستيلاد أي عدم العقم فخرجت لا تلد بحيث يظن كونها عقيما فلا فسخ وان شهدت القراين العادية والطيبة بالعقم لامكان تجدد شرطه من الاستيلاد ولو في الشيخوخة مع أنه خلاف المعتاد حتى أنه لو وقع عد من المعجزات والقراين لا توجب العلم بالعدم فتخصيص الشيخوخة لئلا يتوهم التسلط على الفسخ إذا شاخت لمضى زمان امكان الحمل عادة ويجوز ان يريد بها المطعن في السن وان لم تبلغ المعروف من الشيخوخة وعدم العلم بالعقم من دونه أي الاستيلاد أي يجوز أن لا يكون انتفاء الحمل لعقمها بل لمانع يطرأ عليها وان لم تكن عقيما وجواز استناده أي العقم إليه أي الزوج ولو بالنسبة إليها فلا ينفيه إيلاده غيرها والتحقيق انه ان شرط الولادة لم يصح لأنها من أفعال الله الحادثة بعد النكاح ليست باختيار أحديهما ولا من صفاته الان وان شرط انتفاء العقم أمكن صحة الشرط لأنه من صفاتها وعيوبها لكن لا يعلم بوجه فلا يفسد اشتراط انتفاءه فان انتفاء الولادة لا يدل على العقم لما ذكر وكذا الكلام إذا شرطت عليه الاستيلاد (الثاني) كل شرط يشرطه أي منهما في العقد يثبت له الخيار مع فقده سواء كان المشروط فيه منهما دون ما وصف أو أعلى على إشكال من عموم المؤمنون عند شروطهم وجواز تعلق غرض بالأدنى ومن الأولوية وان الخيار للتخلص من النقص وهما ممنوعان نعم لو تزوجها متعة على المختار أو دواما على رأى بشرط أنها كتابية فظهرت مسلمة فلا خيار لان الكفر ليس من الشروط السايغة شرعا كشرط عدم العفاف ويحتمل الخيار لجواز تعلق غرض بالكفر لضعف حقوقها بالنسبة إلى المؤمنة وفي الدوام ان جوزنا نكاح الكتابية فهو كالمتعة والا ففي بطلان العقد وصحته قولان من ايقاعه على من يعتقد فساد العقد عليها وهو اختيار المبسوط ومن وقوعه في الواقع على المسلمة وعلى الصحة ففي ثبوت الخيار وعدمه ما عرفت فالرأي يجوز أن يكون إشارة إلى رأى جواز نكاح الدوام بالكتابية والى رأى البطلان إذا شرطت فيه فنفي الخيار للبطلان من أصله (الثالث) لو تزوج العبد كلا أو بعضا بامرأة على انها حرة فظهرت أمة كلا أو بعضا فكالحر في ثبوت الخيار لوجود المقتضي ولا يمنع التساوي في الرقية فان فسخ قبل الدخول فلا شئ وان فسخ بعده ثبت المسمى على المختار أو مهر المثل (على قول على سيده أو في كسبه على الخلاف المتقدم ويرجع به على المدلس أو بالزائد على مهر المثل) أو أقل ما يتمول ويكون للمولى قطعا فإنه لا يملك شيئا وأما لو أعتق قبل الفسخ فالأقرب ان الرجوع به للعبد لان ما أعطاه المولى فقد تبرع به وانما يرجع الفاسخ بما غرمه لنفسه الا أن كون ممن لا يملك شيئا وهو الان حر فهو كسائر مكاسبه بعد الحرية كما إذا زوج المولى ابنه الصغير المعسر وغرمه المهر ثم فسخ الابن بعد البلوغ والدخول فإنه يرجع بالمهر لنفسه ويحتمل الكون للمولى لأنه عوض عما دفعه وهو لم يدخل في ملك العبد ليملك عوضه فإنه لا يملك ولتزلزل وجوب المهر عليه فإذا انفسخ رجع إليه أو عوضه ويندفعان بأنه وان لم يملكه لكنه انما تحمل عنه وضع التزلزل ثم إن كان الغار هو الوكيل لها أو له رجع بالجميع وإن كانت الغارة هي أو هي الغارة فكذلك رجع بالجميع من غير استثناء مهر المثل أو أقل ما يتمول لأنها لا يملك شيئا عوضا عن؟ بضعها؟ ويتبع به الزوجة بعد العتق لا على سيدها لأنه ليس برجوع في عين المهر لان استحقه السيد بوطي أمته ورجوعه انما يكون بمثل ما غرمه للمولى في ذمتها ولو حصل الغرور منها رجع بنصفه على الوكيل حالا ونصفه عليها يتبع به بعد العتق وإن كان سيدها رجع عليه بحملة ما أعطاه من المهر أو مع استثناء أقل ما يقول أو مهر المثل ولو أولد كان الولد رقا لمولاه إن كان المدلس سيدها أو اذن لها في التزويج مطلقا أو في التزويج به بخصوصه أو بأي عبد لأنه على كل من التقادير اذن لها في النكاح ومولاه لم يأذن له في نكاحها
(٧٦)