الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه قال لا بأس ولا يبعد القول بالكراهة فيهن لعموم ما نهى من الاخبار عن الوطي في النسب وفي البيت صبي يراهما ويسمع نفسيهما كما عرفت فيما تقدم وللسيد استخدام الأمة المزوجة نهارا وانما عليه تسليمها إلى زوجها ليلا لأنه انما ملكه الانتفاع بضعها فيبقى له الاستخدام والغالب في زمانه النهار كالغالب في زمان الاستمتاع الليل ولذا بني عليه القسم ولو أجر أمته كان له الليل وللمستأجر النهار فلو تبادلا بالتراضي جاز ولا يجبر أحدهما على ما يريد بالآخر من الاستبدال وهل له امكانهما في بيت في داره والامتناع من تسليمهما إلى الزوج ليخرجها أم للزوج اخراجها ليلا نظر من أنه ليس عليه إلا التمكين عن الاستمتاع ليلا وهو حاصل مع ملكه للرقبة المسلط له عليها المانع من تصرف الغير فيها الا باذنه الا ما سبق الاذن فيه من الاستمتاع ومن انه عليه تمام التسليم ليلا ولا يتم الا به وربما منعه الحياء والمروة من الدخول أو سيدها للاستمتاع وانقطاع سلطنته عنها ليلا ولذا لم يكن له استخدامها فيه أقربه الأخير ولو كانت محترمة لا يراد منها الخدمة وأمكنها ذلك وهي في يد الزوج ففي وجوب تسليم ما إليه نهارا ان استدعاه اشكال من أن مقتضى التزويج كما عرفت انما هو التسليم ليلا وربما بدء له فأراد استخدامها وهو أقرب ومن أن المانع من التسليم نهارا فوات حتى المولى ولا فوت هنا ففي التسليم جمع بين الحقين وللسيد ان يسافر بها لسبق حقه وتعلقه بالرقية وعدم منافاته لحق الزوج وليس له منع الزوج من السفر ليصبحها ليلا وانما يجب على الزوج له النفقة بالتسليم ليلا ونهارا فلو سلمها ليلا خاصة فالأقرب وفاقا للمبسوط عدم وجوب نصف النفقة فضلا من الكل لانتفاء التمكين الكامل وفي وجه للشافعية عليه النصف تقسيطا لها بحسب الزمان وسيحتمله المصنف ويحتمله هذه العبارة وفي آخر لهم عليه الكل لحصول التمكين الواجب ويسقط النفقة رأسا مع سفر السيد بها لانتفاء التمكين رأسا وان سافر معها الزوج ويسلمها ليلا ونهارا نعم لو رضي بالسفر بها وسافر معها توجه وجوب النفقة مع التسليم كذلك وهو بمنزلة سفر الزوج بها ولو قتلها السيد قبل الوطي ففي سقوط المهر نظر من استقراره بالعقد وعدم عروض مسقط له كطلاق أو فسخ وانتهاء العمر لا يسقطه خصوصا على القول بان المقتول يموت لولا القتل ومن اله بمنزلة الفسخ من قبل المستحق للمهر وأقوى فيكون كفسخها وردتها وان التزويج وخصوصا تزوج الأمة معاوضة فالقتل هنا كاتلاف المبيع قبل الاقباض وهو اختيارا للمبسوط وأقويه العدم وان التزويج ليس معاوضة محضة ولا القتل فسخا ولا فرقة من قبل الزوجة فيكون كما لو قتلها أجنبي أن يكون كما لو قتلت الحرة نفسها أي غاية الأمر أن يكون كقتل الحرة نفسها لمساواة السيد لها في استحقاق المهر فكما لا يسقط به فكذا هنا وقضية التشبيه كون الحكم فيها أوضح وهو في قبل الأجنبي ظاهر وفي قتل الحرة نفسها لكون احتمال المعاوضة فيها ابعد لا لانتفاء الخلاف فيهما ففي المبسوط أسقطه في الثاني وفي وقت الأجنبي للأمة أيضا قول بالسقوط لكونه كتلف المبيع قبل القبض ويجوز أن لا يكون التشبيه لتأييد ما استقر به وانما شبه المسألة بالمسئلتين بيانا لحكمها أي كما أن فيهما نظر أقربه العدم وإذا اعتقد على امرأة لنفسه بشهادة اثنين ثقتين أو غيرهما لحصول التدليس فكذا الأمران عقد لتدليس واحد لها بالحرية وأولدها فعليهما ما أتلفاه عليه من مهر وقيمة الولد لتزويرهما أي اتيانهما بشهادة الزور أي لتدليسهما ولصحيح الوليد بن صبيح عن الصادق عليه السلام في رجل تزوج امرأة فوجدها أمة قد دلست له قال إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد قلت فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه قال إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذ وان لم يجد شيئا فلا شئ له عليها فإن كان زوجه إياه ولى لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ولمواليها عليه عشر قيمتها إن كانت بكرا وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها وفي تضمينها ما زاد عن مهر المثل على تقدير حريتها اشكال من أنها غراه ولولا التدليس لما أمهرها ذلك ومن أنا لزيادة على مهر المثل تبرع محض ليس في مقابلة شئ والتدليس بالحرية لا يوجب الاصداق بالزايد ولا يشترط في التحلل تعيين المد على رأى للأصل واطلاق النصوص خلافا للمبسوط وإذا اشترى جارية مؤخرة حرم عليه وطؤها قبلا الابعد الاستبراء بالنص والاجماع الا أن يكون مزوجة فيجب العدة ولا يسقط الاستبراء والاعتداد حينئذ عتقها والتزوج بها فان الوطي معلوم ولا بد له إذا كان محترما من عدة ويجوز الوطي دبرا كما اشعر به التقييد هنا وفي التحرير هنا للأصل وتبادر المعهود من لفظ الوطي والفرج ونص في متاجر التحرير على حرمة الوطي مطلقا ومقدماته وفاقا للمبسوط وفي الخلاف جواز المقدمات للاجماع والأصل والاخبار وعموم ما ملكت ايمانهم وهو الأقوى وينص عليه صحيح محمد بن بزيع ويجب على البايع أيضا استبراؤها مع الوطي منه أو من غيره وإذا استبرئ فيكفي عن استبراء المشتري ويصدقه المشتري مع عدالته على رأى الأكثر كما تقدم مع خلافه وقد تقدم انه ربما لم يعتبر الا الثقة بخبره وان لم يكن عدلا كما هو منطوق الاخبار ولو اشتراه حاملا كره له وطئها قبلا لا دبرا للأصل قبل الوضع كما في بعض الأخبار أو قبل مضى أربعة أشهر وعشرة أيام كما في بعض اخر ويحتمل الاختلاف شدة وضعفا ان جهل حال الحملين كونه عن وطى صحيح أو شبهة أو زنا وانما لم يحرم مع أن الأصل في المجهول أن يكون بحكم الصحيح لأصالة صحة أفعال المؤمنين لأصالة عدم اذن المولى بالوطي وعدم وطئه لمنافاته صحة البيع وأصالة عدم وجوب الاستبراء الا بشرط الحمل عن وطى صحيح فإذا لم يعلم الشرط لم يجب ولم يحض به عموم ما ملكت ايمانهم وان عم اباحته أي الوطي إما العقد أو تحليل حرم الوطي حتى بضع لعموم نحو وأولات الا حمال أجلهن أن يضعن حملهن وان علم كونه من زنا فلا بأس إذ لا حرمة له والمحصل أن الاخبار اختلفت ففي بعضها النهي حتى تضع وفي بعضها حتى تمضى أربعة أشهر وعشرة أيام ثم من المعلوم الزنا لا حرمة له ولا عدة به وان الوطي الصحيح إن كان من المولى فسد البيع وإن كان من غيره لابد من احترامه حتى تضع فاما أن يجمع بين الأدلة بحمل التأجيل إلى الوضع على الوطي الصحيح عن غير المولى والتأجيل إلى أربعة أشهر وعشر على الكراهة في المجهول أو حملها على الكراهة مع اختلافها فيهما شدة وضعفا وهو اختيار المصنف هنا والفرق بين المجهول والصحيح ما ذكر ويضعف بأنه لا فرق بينهما في الاحترام ويمكن دفعه بالنص هنا ان تم أو يحمل التأجيل إلى الأشهر والأيام على الوطي عن زنا ويبقي النهى على ظاهر ومن الحرمة ويكون مستثنى من عموم ان لا حرمة للزنا والتأجيل إلى الوضع عليه ويكون النهى على الكراهة وهو اختياره المتقدم في المتاجر ويضعف بأنه لا حرمة للزنا وهو خلاف الأصل والظاهر حمل العمومات عليه بعيد ثم لا داعى إلى حمل التأجيل عليه واستثناؤه إلى أربعة أشهر و عشرة أيام ان سلم فلا ثم استثناؤه إلى الوضع حرمة أو كراهة بل الأولى على التأجيل إلى الوضع على الوطي الصحيح أو يحمل التأجيلين على الوطي الصحيح أو أحدهما على الحرمة والاخر على الكراهة مع القبض من الثاني لما عرفت من أن الانتقال بأي سبب كان موجب له لا بدونه للعلم بالبراءة وإذا اطلق المجعول عتقها مهرا قبل الدخول رجع نصفها رقا لمولاها على قولي الشيخ
(٦٩)