على العقد في المشهور للضرر والاخبار وفي " ط وف " انه ليس بعيب لأنه يولج أكثر من الفحل ولعله يحمل الاخبار على من لا يتمكن من الايلاج وليس بعيد وفي المتجدد بعده قول بالفسخ للضرر وعموم خبر أبي الصباح المتقدم وكونه أولى من العنة وظاهر العبارة تمريضه لاختصاص أخباره بما قبله وفيه وجه ثالث بالفرق بين ما قبل الوطي وما بعده واما العنة فهو مرض يعجز معه الرجل عن الايلاج وذلك لأنه يضعف به الذكر عن الانتشار وقد يعمم لما يكون عن مرض أو سحر وهو إما من عن الشئ إذا حبس عنه أو من عن إذا اعترض لان الذكر يعترض عن يمين الفرج وشماله أو من عن عنه أي اعرض لاعراضه عن النساء أو اعراض الذكر عن الفرج أو من عنان الفرس تشبيها به باللين والمعروف عند الأكثر في اسمه العنانة والتعنيين والعنينته بالكسر والتخفيف أو التشديد وان العنة هي الخطيرة قال المطرزي على زعمهم اسم من العنين مأخوذ من العنة وهي خطيرة الإبل لأنه كأنه محبوس عن الجماع قال وقد تصفحت الأصول فلم أعثر عليها الا في صحاح الجوهري ورأيت في كتاب البصائر لأبي حيان التوحيدي قل فلان عنين بين التعنين ولا يقل بين العنة كما يقوله الفقهاء فإنه كلام من زول انتهى كلام المطرزي وهو سبب لتسلط لأن المرأة على الفسخ بالاجماع والنص وهو كثير بشرط عدم سبق الوطي عند الأكثر ونفى عنه الخلاف في " ط " للاخبار كخبر غياث الضبي ان الصادق صلوات الله عليه قال في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما و إذا وقع عليها دفعة واحدة لم يفرق بينهما وخبر السكوني عن الصادق صلوات الله عليه عن أمير المؤمنين قال من اتى امرأة مرة واحدة ثم اخذ عنها فلا خيار لها وخبر إسحاق بن عمار عنه عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول إذا تزوج الرجل امرأة فوقع عليها مرة ثم اعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت ولأنه حينئذ يرجى زوال وخيرها ابن زهره مطلقا وادعي عليه الاجماع وهو ظاهر المفيد والدليل عليه دفع الضرر ونحو خبر أبي الصباح المتقدم وضعف هذه الأخبار سندا ودلالة ولذا توقف في المختلف ويشترط عجزه عن وطيها أو وطى غيرها اتفاقا كما في " ط " والخلاف لانتفاء العينية بانتفائه فهو داخل في مفهومها حقيقة لا شرط الا أن يعمم التعنيين لما عن السحر ولكنه غير معروف في معناه فيقتصر في خلاف الأصل على المعروف وكلمة أو هنا يقتضى العجز عن الجميع لتنزيله منزلة نفى القدرة فكأنها دخلت في المنفى ونفى الامرين المتعاطفين بأو يقتضى نفيهما فالمعنى اشتراط أن لا يقدر على وطى أحد فلو وطئها ولو مرة واحدة أو عن أي حبس عنها دون غيرها أو عن عنها وعن غيرها قبلا ودبرا فلا خبار لانتفاء العنينه والأخير فرع اعتبار الضعف عن الانتشار ويثبت به الخيار لو سبق على العقد أو تجدد بعده بشرط عدم الوطي لها ولا لغيرها لعموم الأدلة ونفى عنها الخيار مع التجدد في المبسوط ولو بان الزوج خنثى مع وضوح ذكوريته فان أمكن الوطي فلا خيار على رأى وفاقا للشيخ في الخلاف وموضع من المبسوط والقاضي والمحقق للأصل من غير معارض وكذا لو بانت الزوجة خنثى مع وضوح أنوثيتها وخيرها في موضعين من " ط " للنفرة طبعا وعدم اندفاع الشبهة بالعلامات لكونها ظنية وضعفه ظاهر والا يمكن الوطي ثبت الخيار ولدخوله في عموم خبر أبي الصباح وللضرر والأولوية من التعنين ولا يرد الرجل بعيب سوى ذلك في المشهور للأصل وقول الصادق صلوات الله عليه في خبر غياث الضبي والرجل لا يرد من عيب ورده القاضي في المهذب بالبرص والجذام والعمى وأبو علي بها وبالفرج والزنا وسيأتي منه الميل إلى الرد بالجذام والدليل فيه وفي البرص قول الصادق صلوات الله عليه في صحيح الحلبي يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل وللضرر بالعدوى والنفرة مع أنه أولى بالرد منها لامكان تخلصه بالطلاق دونها واما لأن المرأة فالمختص بها من العيوب المخيرة في الفسخ سبعة الجذام والبرص والقرن والافضاء والعمى والعرج والرتق فاما الجذام فهو مرض سوداوي يظهر معه تناثر اللحم ويبس الأعضاء ويثبت به الخيار بالنص والاجماع ولابد أن يكون بينا متحققا فلو قوى الاحتراق لعضو من الوجه أو غيره أو تعجر الوجه أي غلظ وضخم وصار ذا عجر أي عقد أو استدارت العين ولم يعلم كونه منه أي الجذام لم يوجب فسخا للأصل ولو اختلفا كان القول قولها الا أن يشهد به عدلان واما البرص فهو البياض أو السواد الظاهر على صفحة البدن لغلبة البلغم أو السوداء واقتصر هو وغيره على البياض لأنه المعروف في اللغة وانما السواد من اصطلاح الأطباء ولا اعتبار بالبهق والفرق بينه و بين البرص إذا كانا أبيضين أن البرص غاير في اللحم إلى العظم دون البهق ومن علاماته انه إذا غرز في الموضع إبرة لم يخرج دم بل ماء أبيض وان ذلك لم يحمر ويكون جلده انزل وشعره أبيض وإذا كان أسودين أن البرص يوجب تفليس الجلد كما يكون للسمك ولا اعتبار بالمشتبه به لما عرفت وأما القرن بالسكون فقيل إنه عظم ينبت في فم الرحم كالسن يمنع الوطأ وقيل إنه لحم ينبت في فم الرحم يمنعه يسمى العفل وهو المعروف عند أهل اللغة قال في " ط " وقال أهل الخبرة العظم لا يكون في الفرج لكن تلحقها عند الولادة حال بنت اللحم في فرجها وهو الذي يسمى العفل يكون كالرتق سواء انتهى وينص عليه صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام قال المرأة ترد من أربعة أشياء من البرص والجذام والجنون والقرن وهو العفل ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا وفي المغرب (والعرب) القرن في الفرج مانع يمنع من سلوك الذكر فيه إما غدة غليظة أو لحمة مرتتقة أو عظم انتهى ويقال ان القرن بفتحتين مصدر قرنت لأن المرأة تقرن إذا صارت قرناء وعلى كل تقدير فان منع الوطي أوجب الفسخ اتفاقا و الا فلا وفاقا للشيخ والقاضي للأصل والاحتياط وهذا لخبر إذا الظاهر أن المراد انه إذا وقع عليها أمكنه الوطي فلا خيار ولانتفاء الضرر والصحيح أبي الصباح سئل الصادق عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا قال هذه لا يحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها يردها على أهلها صاغرة ولا مهر لها قال قلت فإن كان دخل بها قال إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها يعنى المجامعة ثم جامعها فقد رضي بها وان لم يعلم الا بعد ما جامعها فانشاء بعد أمسك وانشاء طلق ولا ينافيه اخر الخبر فان المجامعة يجوز أن لا يكون في القبل أو لا يكون بحيث يغيب الحشفة ويقوى اثبات الخيار مطلقا وفاقا لاطلاق الأكثر ونص المحقق لعموم الاخبار حتى خبر عبد الرحمن الذي سمعته انفا ويمكن القول باشتراط عدم التمكن من كمال المجامعة لحصول الضرر وكونه المفهوم من خبر أبي الصباح هذا ويمكن تنزيل كلام الكل عليه فيرتفع الخلاف واما الافضاء فهو ذهاب الحاجز بين مخرج البول ومخرج الحيض كما هو المعروف ولا خلاف في الرد به وينص عليه نحو صحيح أبي عبيده عن الباقر صلوات الله عليه قال إذا دلست العفلاء نفسها و البرصاء والجنونة والمفضاة ومن كان لها بها زمانه ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق ويمكن أن ترد المفضاة بذهاب الحاجز بين مخرجي الحيض والغايط بطريق الأولى واما العمى فالأظهر من المذهب أنه موجب للخيار وحكى عليه المرتضى وابن زهرة الاجماع ويدل عليه نحو (صحيح) داود بن سرحان عن الصادق صلوات الله عليه في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عميا أو برصاء أو عرجاء قال ترد على وليها ونسبه الشيخ في الخلاف والمبسوط إلى بعض الأصحاب وهو يشعر بالمنع ودليله الأصل والاحتياط وانتفاء الضرر والحصر في الأربعة في ظاهر ما تقدم من صحيح عبد الرحمن وفي صحيح الحلبي عن الصادق صلوات الله عليه قال انما يرد النكاح من البرص والجذام أو الجنون والعفل ويدفعه انه في الكافي بدون أدات الحصر وجواز اضافيته كما في خبر محمد بن مسلم سئل الباقر صلوات الله عليه عن رجل يزوج إلى قوم امرأة فوجدها عوراء ولا تبينوا له أن يردها قال انما يرد النكاح
(٧١)