الفرق بينها وبين البينة حيث يسمع قولها مع يمينها في الاثبات ولا يسمع البينة بثبوتها ان لها من الاختصاص به ما يوجب لها العلم بحاله عادة بخلاف غيرها و الاشكال على القول بأن يمين للمدعى بمنزلة البينة من أنه يوجب عدم اعتبار يمينها العدم سماع البينة على نفس العنة ظاهر الاندفاع فإنها هنا كالبينة المسموعة فلو ادعت العنة من دون الثلاثة أي الاقرار أو البينة أو النكول حلف التزوج واستمر النكاح وقيل في المقنع ورسالة علي بن بابويه لابنه والجامع والوسيلة أن تقاص الذكر أي انضم إلى أصله بالتشبخ في الماء البارد فصحيح وان استرخى فعنين ولا يعرف له مستند شرعي فلذا أنكره الأكثر ولو ادعى الوطي قبلا أو دبرا أو وطئ غيرها ولو بعد ثبوت العنة ولو باقراره صدق مع اليمين وإن كان؟ في صورة؟ المدعى لأنه فعلى ولا يعلم الا منه كدعوى لأن المرأة انقضاء العدة بالأقراء ولأنه في الحقيقة منكر لثبوت الخيار وتزلزل العقد وإن كان قبل الثبوت أو الاقرار فهو منكر لأصل التعيين كما ينص عليه صحيح بن حمزه أو حسنه سمع الباقر صلوات الله عليه يقول إذا تزوج الرجل لأن المرأة الثيب التي قد تزوجت زوجا غيره فزعمت أنه لا يقر بها منذ دخل بها فان القول في ذلك قول الزوج وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها لأنها المدعية وقيل في المقنع و " يه " والمذهب في دعوى وطى القبل إن كانت بكرا صدق مع شهادة النساء بذهابها أي البكارة وفي الخلاف انها الا تكن (بكرا)؟ حشي؟ قبلها خلوقا وهو طيب من أخلاط منها الزعفران ونحوه غيره مما له لون وتخصيصه لتخصيصه في النص وأمر بوطيها بحيث يؤمن من تدليس بأن لا يعلم ما حشى به قبلها أو تركا في بيت خال وتربط يداه ونحو ذلك مما يؤمن معه التدليس فيصدق مع ظهوره على العضو بأن يؤمر بغسله في اناء ويدل على حكم البكر قول الباقر صلوات الله عليه في تمام خبر أبي حمزة وان تزوجها وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها فان مثل هذا تعرفه النساء فلتنظر إليها من يوثق به منهن فإذا ذكرت انها عذراء فعلى الامام ان يؤجله سنة وعلى حكم الثيب مع الاجماع كما ادعى في الخلاف قول الصادق صلوات الله عليه في خبر غياث بن إبراهيم ان أمير المؤمنين صلوات الله عليه امرها أن يستثفر بالزعفران ثم يغسل ذكره فان خرج الماء أصفر صدقه والا امره بطلاقها وفي مرسل عبيد الله بن الفضل الهاشمي يحشوها القابلة بالخلوق ولا يعلم الرجل فان خرج وعلى ذكره الخلوق صدق و كذبت وإلا صدقت وكذب والخبران ضعيفان نعم ان رضي الزوجان بذلك فلا بأس بالعمل بهما إذا ظهرت قرنية الوطي دون العكس فإنه غايته الا أن يكون قد وطئها ولا يلزم منه الحكم بالتعيين وخبر أبي حمزة وان صح لكن لا يلزم من زوال البكارة الحكم بالوطي لجواز زوالها بغيره ولا ببقائها الحكم بالتعنين وان ادعى وطيها فان غايته الكذب في خصوص ذلك دون السلامة من العنانة وان ادعى عود البكارة فلا يسمع لأنه خلاف الأصل والظاهر الا أن يحلف بعد ان نكلت وإذا ثبت العنة وصبرت لزم العقد والا رفعت امرها إلى الحاكم فيؤجله سنة من حين المرافعة فان واقعها أو غيرها في السنة فلا فسخ والا فسخت ان شاءت كما قطع به أكثر الأصحاب ورواه أبو حمزة ومحمد بن مسلم في الصحيح وأبو البختري عن الباقر صلوات الله عليه وان اقتصر في خبري أبي حمزة وأبو البختري على اصابتها فإنه لا خلاف في انتفاء التعنين بإصابة أي كانت والسر في التأجل ان العجز قد يكون لحر فتربص به إلى الشتاء أو برد فتربص به إلى الصيف أو رطوبة فيتربص به إلى الخريف أو يبوسة فيتربص به إلى الربيع وقصر التأجيل أبو علي ما حدت بعد العقد وأجاز لها الفسخ في الحال فيما كان قبله لقول الصادق صلوات الله عليه في خبر غياث الضبي إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما وخبر أبي الصباح سئله عليه السلام عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع ابدا أيفارقه قال نعم ان شاءت وهما مع الضعف مطلقان لابد من حملهما على التفصيل في الاخبار الأولى وفي المختلف أن العلم انما يحصل بالتأجيل سنة ولها نصف المهر أو كله كما عرفت ولو قيل بان للمرأة الفسخ بالجذام في الرجل كما هو صريح المهذب وظاهر أبي على أمكن لوجوب التحرز من الضرر المخوف وضرر العدوي هنا مخوف طبا وعادة وشرعا فإنه عليه السلام قال فر من المجذوم فرارك من الأسد وهي أولى باثبات الخيار فيه فان بيده الطلاق ولعموم قول الصادق صلوات الله عليه انما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل وفيه منع ظاهر وكلام ابني البراج والجنيد يعم الجذام والبرص جميعا ومال إليه فيهما في المختلف ولعله انما اقتصر هنا على الجذام لعدم العلم بالأعداء في البرص ولكن في الخصال عن درست عن الكاظم صلوات الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله خمسة يجتنبون على كل حال المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي وفي بعض نسخ الكتاب فإنه عليه السلام قال فر من الأجذم والأبرص فرارك من الأسد وعليه فقد أشار إلى الرد بالبرص أيضا ويثبت العيب باقرار صاحبه أو بشهادة عدلين عارفين وفي العيوب الباطنة للنساء بشهادة أربع منهن مؤمنات عارفات عدول وكأنه اتكل على ظهور اشتراط العدالة والمعرفة ويمكن قراؤه مؤمنات بفتح الميم أي المأمونات من الجهل والكذب فيشتمل على الشرطين ولو كان لكل منها عيب موجب للخيار ثبت لكل منهما الخيار اتفق العيبان أو اختلفا لعموم الأدلة حتى الجذام أو البرص ان اشتركا فيه وقلنا بالخيار لها فان الأعداء مخوف على المبتلاة به أيضا فربما زاد مرضها وللعامة وجه بسقوط الخيار مع الاتحاد للتكافؤ وفي الرتق الممتنع الإزالة بالذات أو بامتناعها مع الجب اشكال من العموم ومن أن العلة في الخيار كما تدل عليه ألفاظ الاخبار ودليل العقد تضرر أحدهما بعدم التمكن من الوطي وهنا لا ضرر لاشتراكهما في ذلك ولو طلق قبل الدخول ثم علم بالعيب لم يسقط عنه ما وجب بالطلاق من نصف المهر ونحوه لأنه طلاق صحيح في نكاح صحيح لم يطرء عليه فسخ فيثبت احكامه ما لم يعرف مزبل ولا يصلح ثبوت الخيار مزيلا له وهو ظاهر مع حصول المقصود بالذات من الفسخ وهو زوال الزوجية بالطلاق وكذا لو طلق بعده أي بعد الدخول ثبت لها تمام المهر وليس له الفسخ في شئ من التقديرين إذ لا زوجية ليفسخها مع حصول الغرض منه بالطلاق وقد يقال له الفسخ في الرجعية لبقاء العلقة وافادته تعجيل البينونة فتحل الخامسة وأختها وينقطع الإرث ونفقة العدة ولا له الفسخ بعد الرجعية مع العلم بالعيب وحكمه قبلها فان الرجعة رضي بالنكاح واما إذا لم يعلم الا بعد الرجعة فلا اشكال في جوازه وإذا فسخ أحدهما بعد الدخول وجب العدة لوجوبها لكل وطى صحيح ولا نفقة فيها للبينونة الا مع الحمل ان قلنا بان نفقة الحامل لحملها وعلى الزوج البينة لو أنكر الولي علمه بالعيب وأمكن في حقه عادة لخفاء العيب أو عدم المحرمية أو المشاهدة وأراد الرجوع عليه بالمهر وغيره للغرور فان فقدها فله على الولي اليمين فإذا حلف سقط عنه الدعوى ورجع الزوج على لأن المرأة لأنها غرت الزوج حيث لم تعلم الولي بما فيها من العيب فان ادعت على الولي اعلامه حلف ان لم يكن لها بينة ولا يكفي اليمين الأولى لأنها المدعي اخر فان نكل أورد اليمين حلفت وثبت الرجوع عليه بحسب هذه الدعوى ويحتمل أن لا يحلف لاستلزامه ابطال الحكم بعدم الرجوع بالحكم بالرجوع وان يبتنى على أن اليمين المردودة كالاقرار فتحلف بسماع اقرار المنكر بعد الانكار والحلف أو كالبينة فلا تحلف إذا لا تسمع البينة بعد حلف المنكر (بعد الانكار) وفي التحرير الرجوع على الولي الذي يجوز له النظر إليها مع العلم للتقدير وبدونه للتفريط بترك الاستعلام ولو سوغنا الفسخ بالمتخلل من العيب بين العقد والوطي أو المتأخر عنه فرض به ببرص سابق على العقد ثم اتسع بعده في ذلك العضو فالأقرب ثبوت الخيار بالزيادة
(٧٣)