يفرقه على القريب والبعيد وان قلنا بقدم الأولى فالأولى كان قويا لقوله تعالى وأولوا الأرحام بعضهم أولي ببعض وذلك عام انتهي والمحقق والمص في غير الكتاب لا يريان التقدير بالنصف أو الربع ويريان تقديم الأقرب فالأقرب فان زادت الدية عن العاقلة أجمع فالزايد على الامام من بيت ماله أو بيت مال المسلمين على ما تقدم من الخلاف لأنه من العاقلة وهو قول الشيخ في المبسوط بناء على الترتيب الذي بناه على التقدير بالنصف والربع وتبعه القاضي فلو كانت الدية دينارا وله أخ لا غير قال اخذ منه نصف دينار والباقي من بيت المال وقيل في الشرايع بل الكل على الأخ لان ضمان الامام مشروط بعدم العاقلة أو عجزهم كما في خبري سلمه ويونس لأصل البراءة معهم وهو خيرة الخلاف قال إن الاخبار عامة في أن الدية على العاقلة فمن نقلها أو بعضها إلى بيت المال فعليه الدلالة وبناء على التقدير بالنصف والربع لو زادت العاقلة على الدية قيل في المبسوط يخص الامام بها من شاء منهم لان في توزيعها على الكل بالحصص مشقة والأقرب التوزيع على الجميع كما في الخلاف و الشرايع لتعلقها بالجميع ولا دليل على التخصيص والمشقة غير صالحة وله الأصل البراءة فان غاب بعض العاقلة لم يخص بها الحاضر كما قاله الشافعي في أحد وجهيه بل أخذ من الحاضر قسط وانتظر الغايب لاشتراك العلة ولا مخصص وخبر الحكم بن عينية عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا كان الخطا من القاتل أو الخطا من الجارح وكان بدويا فدية ما جني البدوي من الخطاء على أوليائه من البدويين وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا فان دية ما جني من الخطاء على أوليائه من القرويين ضعيف ولو مات بعض العاقلة في أثناء الحول سقط ما قسط عليه واخذ من غيره لعدم استقراره عليه قبل انقضائه ولو مات بعد الانقضاء أخذ من تركته كساير ديونه واسقطه أبو حنيفة وأول مدة التأجيل في الجناية على النفس من حين الوقف سواء كان القتل توجيه أو بالسراية لان الابتداء من حين وجوب الدية ولا وجوب قتله وإذا سري الجرح دخل في النفس ولم يعتبر الا حال الدخول فيها وفي الجناية على الطرف من حين الجناية عليه فإنه حين الوجوب لا الاندمال وفي السراية من العضو إلى غيره وقت الاندمال لاختلاف وقتي الوجوب والاستقرار حينئذ ولا يعلم الاستقرار الا بالاندمال بخلاف ما ذا لم يسر فان وقت الوجوب فيه وقت الاستقرار ولا يفتقر ضرب الاجل عندنا إلى حكم الحاكم للأصل خلافا لأبي حنيفة ولو كانت العاقلة في بلد اخر غير بلد الحاكم كوتب حاكمه ليوزعها عليهم كما كتب أمير المؤمنين عليه السلام إلى عامله بالموصل كما لو كان القاتل هناك ولو فقدت العاقلة أو كانوا فقراء أو عجزوا في أثناء الحول عن الدية أخذت من مال الجاني فإن لم يكن له مال فعلي الامام من بيت ماله أو بيت مال المسلمين وفاقا للمقنعة والنهاية والغنية والشرايع والاصباح لما مر من خبر الحلبي عن الصادق عليه السلام فيمن ضرب غيره فسألت عيناه وقام المضروب فقتل ضاربه انه لا قود على الضارب لعماه والدية على عاقلته فإن لم يكن له عاقلة ففي ماله إلى ثلث سنين ولان الأصل لزوم الجناية على الجاني وقيل في المبسوط والسراير والمهذب ان ضمان الامام يقدم على ضمان الجاني لان دية الخطا تتعلق ابتداء بالعاقلة فالأصل براءة ذمة غيره وهو الجاني ولان الامام من العاقلة اتفاقا مع الاتفاق على أن الجاني لا يدخل فيهم ودية عمد الخطاء والعمد المحض في مال الجاني خاصة كما مر غير مرة فان مات أو هرب أو قتل قيل في النهاية وغيرها أخذت من الأقرب إليه ممن يرث ديته فإن لم يكن فمن بيت المال ولعل المراد إذا لم يكن له تركة وقيل في السراير بل على الجاني وينتظر قدومه إذا كان غايبا وقد مر الكلام فيه أو ينتظر عناه إن كان فقيرا وهذه العبارة توهم ان في القول الأول انه إن كان فقير أخذت الدية من الأقرب إليه فإن لم يكن فمن بيت المال ولم نظفر بهذا القول بل الشيخ ومن تبعه في ذلك صرحوا بأنه ان لم يكون للجاني مال استسعى فيها أو يكون في ذمته إلى أن يوسع لله عليه ولو أقر بنسب مجهول الحق به إذ لا منازع فان أقام اخر بينة به أي بالنسب له قضي له وأبطل الأول فان ادعاه ثالث وأقام بينة بولادته على فراشه فهو أولي من الثاني ويلحق به لان بينة كما شهدت بالنسب شهدت بالسبب وقد علمت أن البنية المتعرضة للسبب أقدم من المطلقة فإذا قتله الثالث عمدا لم يقتل به للحكم بأبوته له وغرم الدية لغيره من الوارث وان فقدوا فللامام وإن كان خطا ألزمت الدية العاقلة وان أنكروا نسبه ولا يرث الأب منها شيئا لأنه قاتله ولو لم يكن له وارث سوى العاقلة فلا دية إذ لا ضمان على الانسان لنفسه كذا في السراير والجامع ويحتمل قويا مع تعددها واختلافهم بالغنى والفقر ان يضمن الغني (حصة الفقير وكذا إذا اختلفوا بالغني والتوسط أن يضمن الغني صح) تتمة حصة المتوسط لاختلاف ما عليها قدرا بما يراه الحاكم أو بالنصف والربع وان قلنا إن القاتل خطا يرث المقتول ففي ارثه هنا نظر من أنه الجاني ولا يعقل ضمان الغير له جناية جناها والعاقلة انما يضمن جنايته للغير وهو خيرة النهاية والارشاد والتحرير والتلخيص ومن وجوب الدية على العاقلة وهو وارث فيرث لوجود السبب وانتفاء المانع وكذا الكلام في كل أب قتل ولده عمدا أو خطأ أو الابن إذا قتل أباه خطا خاتمة يجب كفارة الجميع بالنصوص والاجماع كما في الخلاف والغنية في القتل عمدا ظلما للمسلم ومن هو بحكمه من الأطفال قال في التحرير وإن كان جنينا لم يلجه الروح بعد تمام خلقته فهو قول الشافعي ولا دليل عليه والمجانين سواء كان القتيل ذكرا أو أنثى حرا أو عبد للعموم وحكي عن مالك عدمها في العبد إن كان عبد القاتل كما في النهاية والسراير والشرايع للعمومات وخصوص قول الصادق عليه السلام في صحيح أبي بصير من قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة ويطعم ستين مسكينا ويصوم شهرين متتابعين (خلافا لكفارات النهاية والمهذب لقوله عليه السلام في صحيحة حلبي يعجبني أن يعتق؟ رقبة ويصوم شهرين متتابعين صح) ويطعم ستين سكينا لاشعار تعجب بالفضل وليس نصا وقوله عليه السلام في خبر المعلي وأبي بصير من قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبته أو يصوم شهرين متابعين أو يطعم ستين مسكينا وأجاب عنه في المخ بحمل أو على الواو أو المقتل على الخطا وإرادة التفصيل دون التخيير وقال المفيد عليه عتق رقبة مؤمنة وان أضاف إليه صيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا فهو أفضل وأحوطه له في كفارة ذنبه انش؟ وإن كان القتل خطا أو عمد الخطا فكفارة مرتبة خلافا لسلار وأبي زهرة مخيرا توهمه كلام المفيد والكتاب والسنة يدفعانه وانما يجب الكفارة فيهما إن كان القتل مباشرة ولا يجب لو كان تسبيبا كمن حفر بئرا فوقع فيها انسان فمات أو نصب سكينا في طريق أو وضع حجرا فتعثر به انسان فمات فان الدية يجب على فاعل ذلك أو عاقلته مع ما عرفت من الشروط دون الكفارة للأصل وعدم تبادره إلى الفهم من القتل الوارد في النصوص خلافا للشافعي ولا كفارة في قتل الكافر وإن كان قتله حراما كالذمي والمعاهد سواء كان عمدا أو خطأ عندنا خلافا للعامة لتوهمهم من الآية ذلك ولو قتل مسلما في دار الحرب عالما باسلامه فإن كان لضرورة كما إذا رأس به الكفارة فلا قود ولا دية وفيه الكفارة كما تقدم في الجهاد وإن كان لا لضرورة فالقور عندنا إن كان عمدا والدية إن كان خطأ وعليه الكفارة على التقديرين الا إذا أقيد منه على قول كل ذلك لعموم أدلتها وسواء أسلم فيها ولم يهاجر أو هاجر وعاد لحاجة أو لغيرها وقال مالك فيه الدية والكفارة على كل حال وقال أبو حنيفة إن كان أسلم فيها ولم يهاجر فالكفارة ولا قود ولا دية وان ظنه كافرا ولا قود اتفاقا وان قتله عدما فعليه الكفارة دون الدية وفاقا للشيخ والمحقق ويظهر الاتفاق من المبسوط لأنه تعالى قال ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ثم قال فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ولم يذكر الدية ثم قال وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ففهمنا من الثاني ان المؤمن
(٥٣٠)