أن يخالف الاقرار عند الامام إياه عند غيره لان الانسان يحترز عند الإمام ويتحفظ من الاعتراف بما يوجب العقوبات وفي الغالب انما يقر عنده إذا أقر عند غيره ولهذا أوجب القطع عليه باقراره عنده مرة لأنها في الغالب يقع عقيب اقرارا أخر عند الناس وفي كتاب التحسين للسيد رضي الدين بن طاوس ره عن كتاب نور الهدى للحسن بن أبي طاهر عن الأصبغ انه اتى أمير المؤمنين عليه السلام جماعة بعبد اسود موثق كنافا فقالوا جئناك بسارق فقال عليه السلام يا اسود أنت سارق قال نعم يا مولاي (ثم قال له ثانية يا اسود أنت سارق قال نعم يا مولاي صح) ان قلت ثالثة قطعت يمينك يا أسود أنت سارق قال نعم فقطع يمين الأسود ولا يقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمات القطع كسائر الحدود ويثبت في المال ما شهد به رجل وامرأتان وكذا لا يثبت القطع بالاقرار مرة بل المال بالاجمال والنصوص لابتناء الحدود على التخفيف وعموم لا يمين في حد وللعامة قول بالثبوت وينبغي للحاكم التعريض للمقر بالسرقة بالانكار فيقول ما أخالك سرقت كسائر موجبات الحدود كما ارشد إليه خبر الأصبغ هذا الذي سمعته الا ن فروى أن النبي صلى الله عليه وآله اتى بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع فقال صلى الله عليه وآله ما أخالك سرقت قال بلى فأعاد عليه مرتين أو ثلثا فأمر به فقطع وانما يسمع الشهادة بها مفصلة لا مجملة لاشتراطهما بشروط يخفي على أكثر الناس ووقع فيها الاختلاف وانما يجوز للشهود الشهادة إذا شاهدوه هتك الحرز أو تسور الجدار أو اعترف عندهم بذلك وعلموا بملك المسروق منه العين المسروقة أو سمعوا اقرار السارق لمجاله ويشترط في المقر البلوغ والعقل والاختيار والحرية فلا ينفذ اقرار الصبي وإن كان مراهقا وعند من يسمع أقارير المراهق ينبغي سماعه هنا في التأديب ولا المجنون والمكره لا في المال ولا في القطع وقال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر اسحق لا قطع على أحد يخوف من ضرب ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف الا أن يعترف فان اعترف قطع ان لم يعترف سقط عنه المكان التخوف وقد أسلفنا قوله عليه السلام في خبر أبي البختري من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه ولو ضرب فرد السرقة بعينها بعد الاقرار بالضرب قيل في يه؟ والمهذب والجامع يقطع وهو خيرة المخ؟ لان ردها قرينة كالقي قرينة على الشرب وفيه انه لا دلالة له على السرقة المستجمعة لشرائط القطع بوجه ولخبر سليمان بن خالد سئل الصادق عليه السلام عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع قال نعم ولا يدل على أنه ضرب على الاقرار بل ظاهر السؤال انه علم سرقته ببينة أو اقرار وانما ضرب على رد المال ولذا كان الأقرب المنع للأصل ولو أقر الساهي أو الغافل أو النائم أو المغمى عليه لم يصح ولو أقر المحجور عليه لسفه لسرقة عين موجودة قطع ولا يقبل في المال وكذا المفلس لكن يبيع بالعين أو عوضها بعد زوال الحجر ولا يقبل اقرار العبد اجماعا كما في الخلاف لأنه في حق الغير ولقول الصادق عليه السلام في صحيح الفضيل إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع وخصه الصدوق بمن يعلم منه أن يريد الاضرار بسيده وفي حسن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام ان العبد إذا أقر على نفسه عند الامام مرة انه سرق قطعه وإذا أقرت الأمة على نفسها عند الامام بالسرقة قطعها وحمله الشيخ على ما إذا انصاف إلى الاقرار الشهادة أقرب منه انضياف اقرار المولى ويحتمل أن يكون فاعل قطعه وقطعها من اسمه من العامة في مجلسه ويكون المعنى انه يذهب إلى قطع المملوك باقراره والأقرب ان العبد إذا صدقه مولاه قطع لان الحق لا يعدوهما ويحتمل العدم بناء على أنه لا عبرة باقرار العبد أصلا ورد العبيد ان بقيت قطعا و الا تبع بالسرقة بعد الحرية وهل يقطع وجهان من ارتفاع المانع ومن اندرائه ابتداء ولو تاب بعد قيام البينة قطع ولم يجز العفو وفاقا للنهاية وئع؟ استصحابا لثبوته عليه ولعموم قول أمير المؤمنين عليه السلام للأشعث إذا قامت البينة فليس للامام أن يعفو وأطلق الحلبيان جواز عفو الامام إذا تاب بعد ارفع ولو تاب بعد الاقرار مرتين على رأي وفاقا لابن إدريس رجع بعد المرتين وفاقا للمبسوط يسقط الحد استصحابا لعموم ما دل على أخذ العقلاء بأقاريرهم وقول الصادق عليه السلام في خبر الحلبي إذا أقر على نفسه عند الامام انه سرق ثم جحد قطعت يده وان رغم انفه وفي صحيح محمد بن مسلم إذا أقر الرجل على نفسه انه سرق ثم جحد فاقطعه وان رغم انفه وخلافا للنهاية والجامع واطلاق الكافي والغنية في الثوبة وهو خيرة المخ؟ وللخلاف في الرجوع فخير الامام بين الامرين لابتناء الحدود على التخفيف ولان التوبة يسقط العقوبة العظمى فغيرها أولي ولما في مرسل البرقي من أن أمير المؤمنين عليه السلام عفى عن رجل أقر بالسرقة لقرائة سورة البقرة وقال إذا أقر الرجل على نفسه فذلك إلى الامام ان شاء عفا وانشاء قطع ولقول أحدهما عليه السلام في مرسل جميل لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود والرجوع فيه يحتمل الجحد والتوبة ويحتمل الرجوع بعد الاقرار مرة وما تقدم من خبر الأصبغ عن أمير المؤمنين عليه السلام حيث قرر الأسود ثلثا وقال إن قلتهما ثالثة قطعت يمينك فإنه لو لم يفد الرجوع لم يكن له جهة والاجماع كما ادعى في الخلاف ولا يسقط الغرم اجماعا ولو تاب قبل البينة سقط القطع خاصة اتفاقا ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله ورد سرقته إلى صاحبها فلا قطع عليه ومرسل جميل عن أحدهما عليه السلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح فقال إذا صلح وأصلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد الفصل الثالث في الحد ويجب بالاجماع والنصوص قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ويترك الكف والابهام ليتمكن من غسل وجهه وللاعتماد في الصلاة كما قاله الصادق عليه السلام لهلال ابن حابان الأسدي قال في ط؟ إذا قدم السارق المقطع اجلس ولا يقطع قائما لأنه أمكن له واضبط حتى لا يتحرك فيجني على نفسه وتشديده بحبل ويمد حتى يبين الفصل ويوضع على شئ لوح أو نحوه فإنه أسهل واعجل لقطعه ثم يوضع على الفصل سكين حاده ويدق مر فوقه دقة واحدة حتى ينقطع اليد بأعجل ما يمكن قال وعندنا يفعل مثل ذلك بأصول الأصابع أو يوضع على موضع شئ حاد ويمد عليه مدة واحدة ولا تكرر القطع فيعذبه لان الغرض إقامة الحد من غير تعذيب فان علم أعجل من هذا قطع به فان عاد قطعت رجله اليسرى لا يده قال أمير المؤمنين عليه السلام اني لأستحيي من ربي ان ادعه ليس له ما يستحيى به أو يتطهر به وعن مفصل القدم ويترك له العقب يعتمد عليها في المشي والقيام هذه عبارته هنا وفي ساير كتبه سوى التلخيص وعبارة المحقق وظاهرها ما في يه؟ ومجمع البيان من القطع من أصل الساق أي المفصل بين الساق والقدم حتى لا ينفي من عظام القدم الأعظم العقب وما بينه وبين عظم الساق وتسميه الأطباء كعبا ويوافقهم المص؟ ان جعل من عظام القدم ومستنده قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير وإذا قطعت الرجل يترك العقب ولم يقطع وقول أبي إبراهيم عليه السلام في خبر اسحق يقطع رجله ويترك عقيبه بمشي عليها وفي المقنعة أيضا انه من أصل الساق الا أنه قال ويترك له مؤخر القدم والظاهر أنه لا راد به العقب وكذا في المراسم من أصل الساق لأنه قال ويترك له القدم وفي الصحيح انه لعبادة ربه والظاهر سقوط لفظ مؤخر من القلم وفي ف؟ وط؟ والتلخيص انه من عند معقد الشراك من عند الناتي على
(٤٢٨)