السكوني ويحمل على الاستيمان كما نطق به حسن الحلبي عنه عليه السلام في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه قال هو مؤتمن وأطلق جماعة منهم الشيخ في " يه " والصدوق انه لا قطع عليه وفي الضيف قولان أحدهما وهو قول الشيخ في " يه " والصدوق وأبي علي وابن إدريس عدم القطع مطلقا لقول أبي جعفر عليه السلام في خبر محمد بن قيس (إذا سرق لم يقطع والثاني القطع مع الاحراز عنه هو خيرة المبسوط و " ف " والمتأخرين للعمومات واشتراك محمد بن قيس) واحتمال خبره ما لم يحرز عنه احتمالا ظاهرا كما يشعر به مضمر سماعة قال الأجير والضيف أمينان ليس يقع عليهما حد السرقة ولا عبرة بما في سرائر من أن التخصيص بالمحرز لابد له من دليل وانه ان أريد ذلك لم يكن للخبر ولا لاجماعهم على وفقه معني لان غير الضيف مثله في أنه إذا سرق من حرز قطع ومن غيره لم يقطع لما قدمه نفسه بأسطر قليله من الدخول في عموم الآية وان من أسقط الحد عنه فقد أسقط حدا من حدود الله بغير دليل من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا اجماع قال فاما الاجماع على ظاهر الرواية فقد وفينا الظاهر حقه يعني التخصيص بما لم يحرز عنه ومن أن الفرق بين الضيف وغيره ان غيره ان سرق من الموضع الذي سرقه منه الضيف قطع للاحراز عنه دون الضيف واذن الضيف في الدخول دون غيره وبالجملة فكلام ابن إدريس مضطر جدا ولو أضاف الضيف ضيفا بغير اذن صاحب المنزل والا فهو أيضا ضيفه ويسمى الضيفين فسرق الثاني قطع قطعا وقال الباقر عليه السلام في خبر محمد بن قيس فإذا أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف ولا يقطع عبد الانسان بالسرقة من مال مولاه وان انتفت عنه الشبهة كما قطعت به الأصحاب ودلت عليه الاخبار كقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني عبدي إذا أسرقني لم اقطعه وفي خبر محمد بن قيس في عبد سرق وأختان من مال مولاه ليس عليه قطع وصحيح محمد بن قيس سمع أبا جعفر عليه السلام يقول إذا سرق عبدا وأجير من مال صاحبه فليس عليه قطع وفي الشرائع لان فيه زيادة اضرار ولا يعجبني فإنه انما يقطع إذا طالب المولي ورضي بهذا الضر وفي الفقيه لأنه مال الرجل سرق بعضه بعضا وفي مبسوط لا قطع عليه بلا خلاف الا حكاية عن داود وروى عن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا سرق المملوك فبعه ولو نبش والنبش نصف أوقية وعشرون درهما وهو اجماع انتهي بل يؤدب بما يراه المولي أو الحاكم وكذا لا يقطع عبد الغنيمة بالسرقة منها لأنه انما أخذ من مال مواليه ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني وعبد الامارة إذا سرق لم اقطعه لأنه فئ وفي خبر محمد بن قيس في رجلين سرقا من مال الله أحدهما عبد مال الله والاخر من عرض الناس فقال إما هذا فمن مال الله اكل بعضه بعضا واما الأخر فقدمه وقطع يده ولو حصلت الشبهة للحاكم سقط القطع أيضا كما يسقط بالشبهة للسارق كما لو ادعي صاحب المنزل السرقة والمخرج الاتهاب منه أو الابتياع أو الاذن في الاخراج وقد سئل الحلبي في الحسن الصادق عليه السلام من رجل أخذوه وقد حمل كادة من ثياب فقال صاحب البيت أعطانيها قال يدرؤ عنه القطع الا أن يقوم عليه البينة فان قامت عليه البينة قطع وقال الصدوق إذا دخل السارق بيت رجل فجمع الثياب فيؤخذ في الدار ومعه المتاع فنقول دفعه إلى رب الدار فليس عليه قطع فإذا خرج بالمتاع من باب الدار فعليه القطع وعلى المخرج منه وظاهره الفرق بين الاخراج وعدمه مع ادعاءه دفع المالك إليه وانه يدرؤا عنه بمجرد الدعوى إذا لم يخرج بخلاف ما إذا اخرج ولا وجه له ولعله لم يرده والقول قول صاحب المنزل مع يمينه في ثبوت المال له لا القطع فان يمينه لا يدفع الشبهة وكذا لو قال المال لي وانكر صاحب المنزل وحلف صاحب المنزل وثبت المال له فلا قطع ونسبه الانكار والحلف إليه بناء على أنه ذو اليد لكونه ذا المنزل وثبوت الأخذ منه (الشرط السابع) اخراج النصاب من الحرز اتفاقا فلو نقب الحرز وأخذ النصاب فأخذ قبل اخراجه لم يقطع كما قال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر اسحق ابن عمار لا قطع على السارق حتى يخرج بالسرقة من البيت ويكون فيها ما يجب فيه القطع وفي خبر السكوني في السارق إذا اخذ وقد اخذ المتاع و هو في البيت لم يخرج بعد قال ليس عليه القطع حتى يخرج به من الدار وكذا إذا أخذه ثم أحدث فيه ما ينقصه عنه قبل الاخراج ثم أخرجه كان يخرق الثوب أو يذبح الشاة فلا قطع ولو اخرج النصاب فنقصت قيمته أو (بفعله) أو بغيره بعد الاخراج قبل المرافعة فضلا عما بعدها ثبت القطع لتحقق الشرط وقال أبو حنيفة لا يقطع ان نقصت قيمته قبل القطع للسوق ولو ابتلع داخل الحرز النصاب كاللؤلؤة فان تعذر اخراجه عادة فهو كالطعام كالتالف لا حد على المبتلع و لو اتفق خروجها بعد خروجه فإنه لم يقصد الاخراج من الحرز وان اتفق وكذا ان تعذر اخراجه الا وقد نقصت قيمته عن النصاب ويضمن المال عينا ان خرجت والا فبالمثل أو القيمة وإن كان خروجها مما لا يتعذر بالنظر إلى عادته فخرج وهي في جوفه قطع لأنه أي الابتلاع يجري مجري ايداعها في وعاء وللعامة قولان ثانيهما انه لا قطع مطلقا لأنه متلف بالابتلاع ولأنه مكره على الاخراج فإنه لا يمكنه الخروج لا معها واحتمله الشيخ في مبسوط وهو ضعيف ولو اخرج المال واعاده إلى الحرز قيل في " ط وف " لم يسقط الحد لحصول السبب التام له وفيه اشكال ينشأ من أن القطع موقوف على المرافعة فإذا اعاده فكأنه دفعه إلى مالكه وإذا دفعه إليه سقطت المطالبة وانما يكون المطالبة لو اعاده ولم يعلم المالك ولا أظهره السارق أو تلف في الحرز قبل الوصول إلى المالك ويندفع بالنظر إلى عبارة المبسوط فإنها كذا فان نقبا معا فدخل أحدهما فاخذ نصابا فالخرجة بيده إلى رفيقه وأخذه رفيقه ولم يخرج هو من الحرز كان القطع على الداخل دون الخارج وهكذا إذا رمى به من داخل فاخذه رفيقه من خارج وهكذا لو أخرج يده إلى خارج الحرز والسرقة فيها ثم رده إلى الحرز فالقطع في هذا المسائل الثلث على الداخل دون الخارج وقال قوم لا قطع على واحد منهما والأول أصح انتهت ونحوها عبارة الخلاف وظاهرها تلف المال بعد الرد إلى الحرز قبل الوصول إلى المالك كما في المسئلتين الأولين وانما ذكر المسألة لبيان ان القطع على الداخل والخارج أولا قطع ولو أراد العموم أمكن ان أريد انه لا يسقط عند القطع وان لم يقطع لعدم المطالبة كما قال بعيد ذلك إذا سرق عينا يجب فيها القطع فلم يقطع حتى ملك السرقة بهيئة أو شراء لم يسقط القطع عنه سواء ملكها قبل الرفع إلى الحاكم أو بعده الا أنه ملكها قبل الترافع لم يقطع لا لان القطع يسقط لكن لأنه لا مطالب له بها ولا قطع بغير مطالبة بالسرقة ونحوه في الخلاف ولو هتك الحرز جماعة فأخرج المال أحدهم اختص بالقطع لأنه السارق ونص السرقة أبو حنيفة عليهم فان أصاب كلا منهم بقدر النصاب فقطعهم ولو قربه أحدهم في النقب فأخرجه الأخر فالقطع على المخرج لذلك وقال أبو حنيفة لا قطع على أحد منهما ولو وضعه الداخل في وسط النقب وأخرجه الخارج قيل في " ط و ب " والجواهر لا قطع على أحدهما لان كلا منهما لم يخرجه عن كمال الحرز فهو كما لو وضعه الداخل في بعض النقب فاجتاز مجتاز فاخذه من النقب وعند ابن إدريس والمحقق انه يقطع الخارج لصدق اسم السارق عليه لأنه هتك الحرز وأخرج المال منه قال ابن إدريس فمن أسقط القطع فقد أسقط حدا من حدود الله بغير دليل بل بالقياس والاستحسان وهذا من تحريجات المخالفين وقياساتهم على المجتاز قال وأيضا فلو كنا عاملين بالقياس ما ألزمنا هذا لان المجتاز ما هتك حرزا ولا نقب فكيف يقاس الناقب عليه قال
(٤٢٣)