مع الحافظ قال الشيخ لان كل ما كان حرزا لغيره فهو لنفسه حرز قال أخذ من أجرة الحايط أو خشبة المبنى فيه وهو من الأجزاء لكن لما كان ربما يتوهم الخلاف خص بالذكر نضا في هذه الحال عن حال بقاءه مبنيا لا إذا انهدم وجب قطعه ولم يوجبه ابن إدريس ولو هدم الحايط ولم يأخذه لم يقطع كما لو أتلف النصاب في الحرز وباب الحرز من الدور المنصوب فيه محرزا بالنصب سواء كان مغلقا أو مفتوحا كما في ط؟ وظ؟ ف؟ وئر؟ على اشكال من التردد في كفاية النصب في احرازه واشتراطه بالغلق وهو خيرة ئر؟ ويقطع سارقه إن فإن كانت الدار محرزة بالعمران أو بالحفظ وهو إذا فإن كانت في الصحراء؟؟ في باب الدار وباب الخزانة والبيت في الدار محرزة إن كان باب الدار مغلقا وإن كان نفسه مفتوحا كسائر ما فيها ولو فإن كانت باب الدار مفتوحا فليس بمحرز الا أن يكون مغلقا أو مع المراعاة ان اعتبرت لقضاء العرف بذلك وحلقة الباب محرزة مع السر فيه كما في ط؟ وئر؟ على اشكال من التردد في كونه حرزا لها ولم يقطع به ابن إدريس ولو سرق باب مسجدا أو الكعبة كما في التحرير أو شيئا من سقفه لم يقطع لان بابه وجدرانه ليست بحرز لما فيه فأولى أن لا يكون حرزا لانفسها واجزائها وفي الكعبة في مثل هذه الأيام نظر نعم إن كانت بحيث سنابها للناس كالمساجد فإن كانت كذلك في والتحرير انه يجب على قول الشيخ القطع ولعله لاطلاقه ان النصب حرز للباب ثم هو مبني على القطع بسرقة الأوقاف العامة والقبر حرز الكفن اجماعا على ما في الايضاح والكنز فلا ينافيه ما في الفقيه والمقنع كما سيظهر فلو نبش وسرقه بأن أخرجه من القبر لا من اللحد خاصة قطع اجماعا كما في الغنية وئر؟ والاخبار كقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر أبي الجبار ويقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الاحياء وفي خبر الشحام يقطع النباش وللعمومات فان قيل كيف يقطع ولا مالك للكفن أجيب عنه في ف؟ وط؟ بوجوه الأول انه على حكم ملك الميت ولا يمتنع ان يكون ملكا له في حياته وفي حكم ملكه بعد وفاته كالدين في ذمته في حياته وفي حكم الثابت في ذمته بعد وفاته والثاني انه ملك للوارث والميت أحق به ولا يعد فيه كما لو خلف تركة وعليه دين فالتركة ملك الوارث والميت أحق بها لقضاء دينه ولذا ان أكل الميت سبع أو ذهب به السيل كان الكفن للوارث والثالث انه لا بعد في أن لا يكون ملكا لا حد ويتعلق به القطع كالأوقاف العامة على قول فان قيل إنه ملك الوارث أو في حكم ملك الميت كان المطالب الوارث يطالب به ويقطع النباش قال في ط؟ وهو الذي يقتضيه مذهبنا قال وإن كان الميت عبدا كان الكفن للسيد وإذا قلنا لا مالك له كان المطالب هو الحاكم وفي ط؟ إن كان الميت لم يخلف شيئا وكفنه الامام من بيت المال فلا يقطع بلا خلاف لان لكل أحد في بيت المال حقا مشتركا فإذا أحضر اختصه الامام كان أحق به من غيره وزوال الاشتراك فيه فكسرقة سارق منه في حياته قطع ذلك الكفن مثله وفي التحرير ولا يفتقر الحاكم في قطع النباش إلى مطالبة الوارث ان قلنا إنه يقطع زجرا وفي المقنع انه ليس على النباش قطع الا أن يؤخذ وقد نبش مرارا فإذا فإن كانت كذلك قطعت يمينه وفي الفقيه ان النباش إذا كان معروفا بذلك قطع فيحمل أن يكون نباشا لم يسرق الكفن كما هو ظاهر خبر علي بن سعيد سئل الصادق عليه السلام عن رجل أخذ وهو نبيش قال لا أرى عليه قطعا الا أن يؤخذ وقد نبش مرارا فاقطعه ويحتمله قوله عليه السلام في خبر الفضيل النباش إذا كان معروفا بذلك قطع وفي مرسل ابن أبي بكير إذا أخذ أول مرة غرر فان عاد قطع وهل يشترط النصاب خلاف فمن اشترطه المفيد وسلار والمحقق وابنا زهرة وحمزة لعموم ما دل على اشتراطه والأصل والشبهة وربما أمكن ان يفهم من نحو ما مر من خبر أبي الجارود وقوله عليه السلام في خبر اسحق انا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لاحيائنا وقول الصادق عليه السلام في خبر البختري حد النباش حد السارق ولم يشترطه ابن إدريس في اخر كلامه قال لاجماع أصحابنا وتواتر أخبارهم بوجوب قطع النباش من غير تفصيل وفتاويهم على ذلك قال ما ورد في بعض الأخبار وأقوال بعض المصنفين بتقدير تفصيل ذلك المقدار في الدفعة الأولى فمثل ذلك لا يخصص العموم يكون دليلا قاهرا مثل العموم في الدلالة انتهى وهو خيرة الارشاد وقيل في ئر؟ ولا يشترط النصاب في الدفعة الأولى خاصة إما اشتراطه فيها فلقولهم عليه السلام سارق موتاكم كسارق أحياكم ولا خلاف في اشتراطه في السرقة من الاحياء وأما عدمه بعدها فللأفساد كمن سرق حرا صغيرا فباعه وللجمع بين الاخبار فان منها ما أوجب القطع وهي كثيرة ومنها ما لم يوجب عليه الا التعزير كما مر من مرسل ابن بكير وخبر عيسى بن صبيح انه سئل الصادق عليه السلام عن الطرار والنباش والمختلس قال لا يقطع ولا حاجة إليه إذ ليس فيهما سرقة الكفن وفي نكت النهاية انه لا قطع عليه حتى يصير ذلك عادة له وقد أخذ كل مرة نصابا فما فوقه لاختلاف الاخبار وحصول الشبهة وخصوص ما سمعته من خبر علي بن سعيد وفيه ان الأخبار الناهية للحد انما نصت عن النباش فلعله من لم يأخذ شيئا ولو نبش ولم يأخذ عزر كما في مرسل ابن بكير و قول الصادق عليه السلام لعلي بن سعيد إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزر فان تكرر يقطع كما في الأخبار المتقدمة فان تكرر ثلثا وفات من السلطان كما في المقنعة والمراسم ويه؟ أو أقيم عليه الحد كما في يب؟ والاستبصار والجامع كان له قتله للردع لما مر من مرسلي بن أبي عمير وأبي يحيى الواسطي أن أمير المؤمنين عليه السلام أمر بنباش فوطئه الناس حتى مات وليس في شئ منها تكرار الفعل ولا الفوت من السلطان والحمل على التكرار حسن للاحتياط في الدم والجميع بينهما وبين ساير الاخبار وإذا جاز القتل بمجرد النبش مراة فأولى إذا نبش واخذ الكفن وظاهر العبارة عدم وجوب القتل واليه ذهب المفيد وسلار وأوجبه الشيخ وليس القبر حرزا لغير الكفن لان العرف لا يقتضيه فلو البس الميت من غير الكفن كثوب زايد على الواجب والمسنون والحلي أو وضع معه شئ أو وضع في تابوت فسرق شئ من ذلك لم يقطع سارقه وكذا العمامة و القناع ليسا من الكفن كما مر في الطهارة ثم الخصم للسارق الوارث إن كان الكفن منه كما مر وقد سمعت في ما التحرير والأجنبي إن كان منه لبقاء ملكه وإن كان الميت أحق به كما مر في الوارث وفي التحرير ان الخصم الوارث مطلقا وانه مع التبرع يصير ملكا له ولو كان الحرز ملكا للسارق الا أنه في يد المسروق منه بإجارة أو عارية قطع للعمومات وقالت الحنفية وبعض الشافعية لا قطع على من سرق من بيت مستعار منه وبعض الحنفية لا قطع على من سرق من بيت مستأجر منه وإن كان في يده بغصب لم يقطع لان له هتك الحرز وإذا هتكه لم يبق المال في حرز والأقرب ان الدار المغصوبة ليست حرزا من غير المالك أيضا وفاقا للمبسوط لأنه احراز بغير حق فكان كالمفقود ويحتمل الخلاف للعمومات ولو كان في الحرز مال المغصوب السارق فهتكه فأخذ ماله خاصة فلا قطع وكذا ان اختلط ألما لان بحيث لا يتمكن ان يتميز من نحو الطعام والدهن فلم يأخذ الا قدر ماله أو ما زاد أقل من النصاب وان اخذ غير المغصوب المتميز عنه وحده أو معه بقدر النصاب فالأقرب القطع ان هتك لغير المغصوب خاصة أو لهما لأنه هتك حرز محرم أريد به السرقة فوجد المقتضي للقطع وانتفى المانع والإبل هتك لاخذ ماله فلا قطع لأنه هتك وخص فيه وبعده فإنما أخذ مال غيره من غير حرز ويصدق في قصده وأطلق في ط؟ قلعه واستدل له انه لما سرق مال الغاصب فالظاهر أنه هتك الحرز للسرقة وانه الذي تقتضيه رواياتنا
(٤٢٦)