كما في الخلاف والاخبار كقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله ليس على الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل قطع ويقطع لو كانا باطنين لدخولهما في الحرز والاخبار كقول الصادق عليه السلام لعيسى بن صبيح الطرار والنباش والأصحاب يقطعون بالتفصيل وينص عليه خبر السكوني عنه عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام اتى بطرار قد طر درهم من كم رجل فقال إن كان طر من قميصه الاعلى لم اقطعه وإن كان طر من قميصه الداخل قطعته ونحوه خبر مسمع عنه عليه السلام وظهر منهما أن المراد بالظاهر ما على الثوب الا على وفي بالباطن ما على ما تحته كما نص عليه في الخلاف ولا يختلف الحال فيهما بأن يكون المال مشدودا أولا كان الشد من خارج أو داخل قال في الخلاف وقال جميع الفقهاء عليه القطع ولم يعتبروا قميصا فوق قميص إلا أن أبا حنيفة قال إذا شده فعليه القطع والشافعي لم يفصل وفي ط؟ بعد التفصيل بالظاهر والباطن فإذا أدخل الطرار يده في جيبه فاخذه أو بط الجيب والصرة معا فاخذه فعليه في كل هذا القطع والكم مثله على ما قلناه ان ادخل يده فاخذه أو خرق الكم أو بط فاخذه أو بط الخرقة والكم فاخذه فعليه القطع واما ان شده في كمه كالصرة ففيه القطع عند قوم سواء جعله في جوف كم وشدة كالصرة من خارج الكم أو شده من داخل حتى صارت الصرة في جوف كمه وقال قوم ان جعلها في جوف الكم وشدها من خارج فعليه القطع وان جعلها من خارج وشدها من داخل فلا قطع وهو الذي يقتضيه مذهبنا ولا قطع بسرقة ثمر على شجرها بل انما يقطع إذا سرق بعد قطعها واحرازها كما قال الصادق عليه السلام في خبر العيص إذا اخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع فإذا صرم النخل وحصد الزرع فاخذ قطع وقال الصادق عليه السلام في خبر السكوني لا قطع في تمر ولا أكثر وقال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الأصبغ لا يقطع من سرق شيئا من الفاكهة هكذا أطلقت الاخبار والأصحاب ولكن لو فإن كانت الشجرة في موضع محرز كالدار فالأولى القطع بسرقة ثمرها مطلقا للعمومات وخصوص خبر اسحق عن الصادق عليه السلام في رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمان قال يقطع به وقال الصدوق إذا اكل الرجل من بستان غيره بقيمة ربع دينارا أو أكثر لم يكن عليه قطع ما لم يحمل منه شيئا والامر كما قال فإنه مع الاحراز انما أتلف في الحرز ولا قطع على من سرق مأكولا في عام مجاعة كما مر وحرز الأموال يختلف باختلافها لاختلاف العرف باختلافها خلافا للخلاف وط؟ وئر؟ ففيها ان كل حرز لجميع الأشياء وهو خيرة التحرير لعموم الآية وقطع سارق رداء صفوان من تحت رأسه في المسجد وضعفهما ظاهر الا أن يمنع اختلاف العرف وعلى الأول فحرز الأثمان والجواهر الصناديق تحت الاقفال والاغلاق الوثيقة في العمران دون الصحاري والبساتين كما سيأتي ولا بد من كون الصناديق في بيت أو دكان مغلق كما في ط؟ وحرز الثياب وبما خلف قيمته من المتاع كالصفر والنحاس في الدكاكين والبيوت المقفلة في العمران كان أحد أم لا ولو فإن كانت البيوت أو الدكاكين مفتوحة ولكن فيها خزائن مقفلة فالخزاين حرز لما فيها وما خرج عنها فليس بمحرز الا مع مراعاة صاحبها ان جعلنا المراعاة حر والبيوت في البساتين والصحراء ان لم يكن فيها أحد فليس حرزا لشئ وإن فإن كانت مقفلة فان قضية العرف ان من أحرز شيئا فيها فقد ضيعه أو إن كان فيها أهلها أو حافظ منبه أو نائم فهي محرزة للعرف والاصطبل في العمران حرز الدواب مع الغلق المراعاة على اشكال في المراعاة وفي كون اشراف الراعي على الغنم في الصحراء أحرز انظر من الاشكال في كون المراعاة حرزا وعلى كونها حرزا يقول الموضوع في نحو الشارع والمسجد محرز بلحاظ صاحبه بشرط ان لا ينام ولا تولية وجهه وان لا يكون هناك زحام يشغل الحس عن حفظ المتاع والملحوظ بعين الضعيف كالطفل والمجنون في نحو الصحراء أو الشارع والمسجد ليس محرزا إذ لا يبالي به ويقال لمن وضع متاعه كذلك وانكل على نظره والمحفوظ في قلعة محكمة إذا لم يحفظ ولا جعل في بيت مغلق أو مقفل ليس بمحرز وإن فإن كانت القلعة مقلقة لسهولة النقب والتسلق من غير خطر ولبس الثوب حرز له وربما كان أحرز له من الصناديق المغلقة وكذا لتوسد عليه كما روى في رداء صفوان بن أمية ما لم ينم ويحتمل الاحراز معه كما في ط؟ ولو كان المتاع بين يديه كقماش البزازين والباعة في درب أو دكان مفتوح وكان مراعيا له ينظر إليه فهو محرز على اشكال تقدم ولو نام أو كان غائبا من مشاهدته ولو لم يتوليه ظهره فليس بمحرز والدار بالليل فضلا عن النهار حرز وان نام أو غاب عنها صاحبها إن فإن كانت في العمران أو فإن كانت مغلقة ولو كانت مفتوحة وصاحبها مراع لما فيها فحرز على اشكال تقدم والا يراعه فلا وان اعتمد في النهار فضلا عن الليل عن ملاحظته الجيران لتساهلهم في الرعاية إذا عرفوا ان فيها صاحبها نعم فيها ان غاب عنها واستحفظهم ما فيها كنت حرزا إن فإن كانت الرعاية حرزا ولو ادعي السارق لما ادعي احرازه بالنظر انه نام سقط القطع للشبهة و الخيام ان نصبت افتقر في احرازها واحراز ما فيها إلى الملاحظة إن فإن كانت حرزا ولا يكفي في شئ منها أحكام الربط وتنضيد الأمتعة فيها عن دوام اللحظ خلافا للشيخ فاكتفى بها مع كون صاحبها في الخيام أو بقربها تنبها أو نايما عن احرازها واحراز ما فيها واكتفى بها أبو حنيفة في احراز ما فيها خاصة قال ولا يجب القطع بسرقتها ولا بسرقتها معا والدواب محرزة بنظر الراعي في الصحراء إن كان النظر حرز إذا كان على نشر ليشرف عليها أو كان معها في أرض مستوية فإن كان بحيث يرى بعضها خاصة اختص المنظور إليه بالحرز ولا عبرة ببلوغ صوته إياها إذا دعاها أو زجرها وانما العبرة بقوية على الذب عنها لقوته في نفسه وقربه منها وفي كون القطار محرزا بالقائد مع مراعاته للكل وكثرة التفاته ورأه وتمكنه من مشاهدة الكل إذا التفت نظر أقربه اشتراط سابق معه لأن الظاهر أن الاحراز لا يحصل دونه لعدم دوام الالتفات إما بحرزه نفسه بإزمانه بيده نعم لو مشى القائد القهقري كان كالسابق واكتفى في المبسوط بالقايد مع الشرطين أعني تمكنه من مشاهدة للكل وكثرة التفاته وراه الراكب يحرز لم كوبه وما امامه من دابة أو متاع ان اعتبرنا النظر لا ما خلفه وعن أبي حنيفة انه يحرز واحدا مما خلفه من الدواب المقطرة بناء على أن القايد كاف في الاحراز ويحرز السابق للدواب المقطرة جميع ما قدامه مع النظر ان اعتبرناه ولم يزد عدد القطار على ما يمكن معه الذب عنه ونفي عنه الخلاف في الخلاف ولو سرق الحمل بما عليه وصاحبه نائم عليه وهو حر قوي على الحفظ لم يطع لأنه في يد صاحبه وللعامة وجه بالقطع لأنه أخرجه من المأمن إلى مضيعة وإن كان من عليه مملوكا قطع كما في ط؟ لأنه أيضا مسروق ولو سرق من الحمام شيئا ولا حافظ فيه فلا قطع (ولو كان فيه حافظ فلا قطع صح) أيضا ما لم يحرزه أو يكن قاعدا على المتاع يديم مراعاته ان اعتبرتاها لأنه مأذون في الدخول فيه فصار كسرقة الضيف ما لم يحرز عنه من البيت المأذون له في دخوله ولو كان صاحب الثياب ناظرا إليها دائما وكان قويا على الحفظ قطع ولو اعفا صاحبها الحمامي أو غيره لزمها مراعاتها بالنظر والحفظ فان تشلشل عنها أو غيرها أو ترك النظر إليها عمدا أو سهوا فسرقت فلا قطع على السارق لعدم الاحراز عنه وان تعاهدها الحمامي أو غيره وبالجملة المودع بالحفظ والنظر حيث يكفي عادة فسرقت فلا غرم لعدم التفريط ويثبت القطع على السارق للاحرام وحرز حايط الدار واجزائه بناءه فيها إذا فإن كانت في العمران مطلقا وكانت في الصح
(٤٢٥)