فيؤخذ باقراره ويحتمل العدم لأنه لو صدقت الدعوى سقط الحد عنهما ولو قال العبد السارق هو ملك سيدي لم يقطع وان كذبه السيد وكذا لو قال الأب هو ملك ولدي فأنكر كل ذلك للشبهة (الشرط الرابع) أن يكون محرما شرعا فلو سرق خمرا أو خنزيرا لم يقطع وإن كان عن ذمي مستتر بهما وان وجب عليه الغرم للذمي ولو سرق كلبا مملوكا قيمته ربع دينار فصاعدا فالأقرب القطع بناء على أنه يملك ويحتمل العدم بناء على عدمه للاختلاف فيه فان ادعي الشبهة لذلك لم يقطع قطعا ولو سرق آلة لهو كالطنبور وسائر الملاهي أو انية محرمة كانية الذهب والفضة بناء على حرمة اتخاذها فان قصد بأخذها الكسر لم يقطع لوجوبه كالنهي عن ساير المناكير ويصدق في قصده وان السرقة ورصاصتها نصاب فالأقرب القطع لأنه مملوك بقدر النصاب ويحتمل العدم بناء على أن وجوب كسرها يورث شبهة تدرؤا الحد ولو سرق مال حربي مستأمنة لم يقطع لعدم احترام لكن يؤدب لخلافه الا ما مر في الأمان ولو سرق مال ذمي قطع لاحترامه ظاهرا والحكم يملكه له شرعا فان قيل إذا قتله لم يقتل به فلم يقطع يده إذا سرق من ماله قلنا القصاص حق للمقتول فاعتبرت فيه المكافات والقطع حق الله تعالى صيانة للأموال عن التلف وأيضا فإنما يقطع للمعاهدة معه أن يحقن دمه وماله ما أقام على شرايط الذمة فإذا قتل لم يبق من؟ عوهدية؟
وأيضا فالقتل أعظم من القطع ويقطع الحربي والذمي إذا سرق مال مسلم قطعا أو ذمي أو معاهد إذا تحاكما إلينا واخترنا الحكم إذا اختلفا ملة ولم يرض المسروق منه الا بحكمنا (الشرط الخامس) أن يكون الملك تاما للمسروق منه ولو سرقا مالا مشتركا بينه وبينه أي السارق ولو فإن كانت شركته فيه مع المسروق منه بجزء يسير لم يقطع مع الشبهة ولو انتفت الشبهة وعلم التحريم قطع ان بلغ نصيب الشريك نصابا لاندراجه في العمومات ولصحيح عبد الله بن سنان سأل الصادق عليه السلام رجل سرق من المغنم أيش الذي يجب عليه أيقطع قال ينظركم (الذي) نصيبه فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع ولو كان الشئ قابلا للقسمة ولم يزيد المأخوذ على مقدار حقه فيه بقدر النصاب حمل أخذه على قسمة فاسده لكونها بدون اعلام الشريك وان جاز اجباره عليها على اشكال أقربه ذلك ان قصده أي القسمة فإنه شبهة والإبل قصد السرقة قطع فإنه لم يقصد أخذ نصيبه بل نصيب الشريك بلا شبهة عليه ويحتمل القطع مطلقا لفساد القسمة ووجود حق الشريك فيما أخذه وهو ان تم ففيما يبلغ حق الشريك فيه النصاب ويحتمل العدم مطلقا لوجود حقه فيه ويؤيده عموم قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر محمد بن قيس اني لم اقطع أحدا له فيما اخذ شركا وفي خبر مسمع فيمن سرق من بيت المال لا يقطع فان له فيه نصيبا ولو سرق من مال الغنيمة من له فيه شركة فروايتان أحديهما لا قطع هي خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضي علي عليه السلام في رجل أخذ بيضة من المغنم وقالوا قد سرق اقطعه فقال اني لم اقطع أحدا له فيما اخذ شركا وفي خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال علي عليه السلام أربعة لا قطع عليهم المختلس والغلول ومن سرق من الغنيمة وسرقة الأجير لأنها خيانة وكذلك اطلق المفيد وسلار والثانية يقطع ان زاد عن قدر نصيبه منها بقدر النصاب وهي ما تقدم من صحيح ابن سنان و عليها العمل وكذا البحث فيما للسارق فيه حق كبيت المال ومال الزكاة والخمس للفقير والعلوي أي ان أخذ منها ما زاد على نصيبه بقدر النصاب قطع والا فلا ففي الخلاف نقل الاجماع على القطع في بيت المال إذا زاد المسروق على نصيبه بقدر النصاب وقد سمعت في خبر مسمع في بيت المال والأقرب عدم القطع في هذه الثلاثة إذ لا يتعين شئ منها لمالك بعينه أو ملاك بأعيانهم ولا تقدير لنصيب أحد من الشركاء فيها ولا أقل من الشبهة ولكن في خبر علي بن أبي رافع عن أمير المؤمنين عليه السلام في عقد لؤلؤ استعارته ابنته عليه السلام من بيت المال أولي لابنتي لو فإن كانت أخذت العقد على غير عارية مضمونة مردودة لكانت إذ أول هاشمية قطعت يدها في سرقة وهو مع الضعف يحتمل أن لا يكون ابنته عليه السلام ممن له شركة فيه ويقطع الابن لو سرق من مال الأب أو الام وكذا الام وكذا الام لو سرقت من مال الولد للعمومات واما ما في الآية من نفي الحرج عن الاكل من بيوت الاباء والأبناء ومن ذكر معهم فبمعنى جوازه فيما لم يحرز عن الأخذ وشهدت الحال بالرضا ويرشد إلى عدم الاحراز بخر أبي بصير سئل أبا جعفر عليه السلام عن رفقة في سفر سرق بعضهم متاع بعض فقال هذا خاين لا يقطع قيل له فان سرق من منزل أبيه فقال لا يقطع لان ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه هذا خاين و كذا ان سرق من منزل أخيه وأخته إذا كان يدخل عليهما لا يحجبانه عن الدخول ولا يقطع أبو الصباح ونفي عنه البأس في " المخ " لأنها أحد الأبوين فيسقط عنها القطع كما لا يقطع الأب لاشتراكهما في وجوب الافطام ولم ير العامة كلهم قطعا على أحد من الوالدين أو الولد إذا سرق بعضهم من بعض ولا يقطع الأب ولا الجد له بالسرقة من مال الولد اجماعا كما في الخلاف وغيره ولكن لم ينصوا على الجد وكل مستحق للنفقة إذا سرق من المستحق عليه مع الحاجة لم يقطع كما يرشد إليه قولهم عليه السلام في خبر يزيد بن عبد الملك والفضل بن صالح إذا سرق السارق عن البيدر من امام جاير فال قطع عليه انما أخذ حقه فإذا كان مع امام عادل عليه القتل وحديث هند وانما قالت للنبي صلى الله عليه وآله ان أبا سفيان رجل شحيح وانه لا يعطيني وولدي الا ما أخذه منه سرا وهو لا يعلم فهل على فيه شئ فقال عليه السلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وما مر من أن لا يقطع في عام المجاعة ويقطع بدونها وان استحقها الا مع الشبهة إذ لا شركة له في الأعيان (السادس) ارتفاع الشبهة لأنها تدرؤا الحدود كلها اتفاقا فلو توهم الحل لم يقطع كما لو سرق من يزعم شهادة حال يرضاه أو من المديون الباذل بقدر ماله عليه معتقد إباحة الاستقلال بالمقاصة ولو لم يعتقد الحل قطع إما مع المنع والمماطلة فلا قطع ان سرق من الجنس أو من غيره وان لم يجز الأخذ مقاصة من غير الحبس بل من اذن الحاكم إذا أمكن الوصول إليه فإنه انما أخذ حقه وان اثم بعدم الاستيذان وللعامة فيه قولان ويقطع القريب بالسرقة من مال قريبه خلافا لأبي حنيفة وكذا لصديق وان تأكدت الصحبة وقد عرفت معني الآية وفيه إشارة إلى رد على الحنفية فإنهم درؤا الحد عن الأقرباء لحصول الاذن لبعضهم من بعض من دخول دورهم ولم يدرؤه عن الصديق مع جريان الدليل فيه وربما كان الاذن له أقوى مع تأكد الصحبة وما أجابوا به عنه من أن الاذن منوط بالصداقة فلما سرق علم أنه كان عدوا مشترك ولو توهم السارق ملك المسروق ملك الحرز ان يكون المسروق مال ابنه فهو شبهة بخلاف كون الشئ مباح الأصل كالحطب أو كونه رطبا كالفواكه والخضراوات أو كونه متعرضا للفساد كالمرق والسمع المشتعل كما توهمه أبو حنيفة على ما مر نعم لو توهم الحل فهو شبهة ولو قطع مرة في سرقة نصاب فسرقة أي عين المسروق أولا ثانيا قطع ثانيا وحبس ثالثا وقتل رابعا للعمومات خلافا لأبي حنيفة الا في الغزل إذا سرقه قبل النسج ثم سرقه بعده فإنه موافقتان في القطع فيه ثانيا ويقطع الأجير إذا سرق ما أحرز عن دونه وفاقا للمشهور للعمومات وفي رواية سليمان عن الصادق عليه السلام انه لا يقطع سئله عليه السلام عن الرجل استأجر أجيرا فسرق عن بيته هل يقطع يده قال هذا مؤتمن ليس بسارق وهذا خاين وكذا في مضمر سماعة وما في خبر