؟؟ لائم وليأمر بالمعروف ولينه عن المنكر وفيه أيضا ان في خبر اخر ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا قال نزلت فيمن إذا دعي السماع لشهادة أبي وأنزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا فإن كانت عنده ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه اثم قلبه وانما يجب على الكفاية لأصل عدم التعيين وانتفاء الدليل عليه عقلا إذا اندفعت الضرورة بغيره لا يضر واحتمال النسيان والكتمان والغيبة ونحوها وظاهر المفيد وجماعة الوجوب العيني ونفي ابن إدريس الوجوب رأسا للأصل وظهور الآية في الأداء وكون الوارد في ذلك من أخبار الآحاد قال في (المخ) ونسبة ذلك إلى أنه من أخبار الآحاد مع دلالة القرآن عليه واستفاضة الاخبار به وفتوى متقدمي علمائنا به جهل منه وقلة تأمل فإن لم يوجد سواء فيما يكفي فيه شاهد ويمين أو شاهد كالوصية والاستهلال والهلال على قول أو لم يوجد لا كمال الشهادة سواه فيما عدا ذلك تعين عليه التحمل كما هو شأن فروض الكفاية فإنها انما يسقط إذا وجد من فيه كفاية خصوصا الطلاق فوجوب التحمل فيه كفاية أو عينا أكد لتوقف ايقاعه عليه بخلاف غيره و يحصل التحمل بأن شهداه أي طرفي المشهود به على فعل من قبض واقباض ونحوه أو عقد يوقعانه وان لم يكن له طرف فهو المشهد كالاقرار إذا لم يحضر المقر له والتصرف و الايقاعات وكذا يحصل سماعه أي العقد منهما وان لم يستدعياه وكذا لو شاهد الفعل من الغصب أو الجناية أو غيرها ولم يأمره بالشهادة عليه أو سمع اقرار كامل وان لم يأمره ولذا لو قالا له لا تشهد علينا فسمع منهما أو من أحدهما ما يوجب حكما صار متحملا يجب عليه الأداء عند الحاجة لعموم أقيموا الشهادة ولا تكتموا الشهادة فان الشهادة في الأصل الحضور والقول الصادر عن العلم وكذا لو جني الشاهد عن المشهود عليه فنطق المشهود عليه مسترسلا غافلا عنه صار متحملا عندنا وتقبل شهادته إذا أداها لأنه شهد بالحق خلافا لشريح فقط كما في (ط) و (ئر) وزاد في (ف) النخعي والشعبي ومالكا الا أنه انما ورد شهادته إذا كان المشهود عليه مغفلا يخدع مثله ويصح تحمل الأخرس عندنا وأدائه إذا فإن كانت له إشارة مفهمة للعمومات خلافا لأبي حنيفة وبعض الشافعية وليست الشهادة شرطا في شئ عندنا الا في الطلاق و ويستحب في النكاح لنحو قول أبي الحسن عليه السلام التزويج الدائم لا يكون الا بولي وشاهدين وأوجبها فيه الحسن وتقدم والرجعة لاخبار والاعتبار والبيع للاعتبار وقوله تعالى واشهدوا إذا تبايعتم وأوجبها فيه أهل الظاهر لظاهر الامر واما الأداء فإنه واجب اجماعا ونصا من الكتاب والسنة على الكفاية على كل متحمل للشهادة فان قام غيره سقط عنه ولو امتنعوا أجمع اثموا ولو عدم المشهود الاثنان تعين عليهما الأداء كما هو شأن فروض الكفايات ولا يجوز لهما التحلف عنه جميعا ولا لاحد بما حتى لو امتنع أحدهما وقال أحلف من الأخر فيما يثبت بشاهد ويمين اثم لصدق كتمان الشهادة عليه ولان التحرز عن اليمين أمر مرغوب شرعا فلا يجوز أن يضطره إليها ولو خاف الشاهد من الأداء ضررا غير مستحق أما عليه أو على أهله أو على بعض المؤمنين ولو كان المشهود عليه لم يجب عليه اقامتها بل ربما لم يجز وان تعين عليه فقد مر خبر داود بن الحصين في الأخ في الدين الصبر وعن محمد بن القاسم بن الفضيل انه سئل الرضا عليه السلام عن الرجل من مواليه عليه السلام عليه دين لرجل مخالف يريدان يعسره ويحبسه وقد علم الله عز وجل انها ليست عنده ولا يقدر عليه وليس لغريمه بينة هل يجوز له أن يحلف له ويدفعه عن نفسه حتى تيسر الله له وإن كان عليه الشهود من مواليه عليه السلام قد عرف انه لا يقدر هل يجوز أن يشهدوا عليه قال لا يجوز أن يشهدوا عليه ينوي ظلمه وكتب هو أو أبوه عليهما السلم إلى علي بن سويد السابي فان خفت على أخيك؟؟ فلا ولكن في الفقيه ان الكاظم عليه السلام قال له أقم الشهادة لهم وان خفت على أخيك ضررا قال الصدوق هكذا وجدته في نسختي وجدت في غير نسختي وان خفت على أخيك ضرر اقلا وجمع بينهما بأن الضرر المنفي ما إذا كان معسرا والمثبت هو التفصي من المال مع الأيسار وفي الفقيه قيل للصادق عليه السلام ان شريكا يرد شهادتنا فقال لا تذلوا أنفسكم وقال الصدوق ليس يريد عليه السلام بذلك النهي عن اقامتها لان إقامة الشهادة واجبة انما يعني بها تحملها يقول لا يتحملوا الشهادات فتذلوا أنفسكم بإقامتها عند من يردها ويجب الإقامة مع انتفاء الضرر كفاية أو عينا عل كل متحمل وان لم يستدعه المشهود عليه أو المشهود له للشهادة أي لتحملها بل يسمعها اتفاقا لعموم أدلة العقل والنقل لذلك ولأنها أمانة عنده فعليه الأداء وان لم يستأمن فيها كما إذا طيرت الريح الثوب إلى داره وخيره الحلبي وأبو علي حينئذ بين الإقامة وتركها لقول الباقر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها انشاء شهد وانشاء سكت وخبره أيضا انه سئله عليه السلام عن الرجل يحضر حساب رجلين فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما قال ذلك إليه انشاء شهد وانشاء صح) لم يشهد فان شهد شهد بحق قد سمعه وان لم يشهد فلا شئ عليه لأنهما لم يشهدا قول الصادق عليه السلام في حسن هشام بن سالم إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار وان شاء شهد وانشاء سكت قال عليه السلام وإذا اشهد لم يكن له الا أن يشهد ولأنه لم يؤخذ منه التزام والأصل البراءة وأنت خبير بمعارضة الأصل بالعقل والنقل وانهما لا يفرقان بين أخذ الالتزام وعدمه والاخبار يحتمل في الوجوب العيني لوجود ما ثبت به الحق به من الشهود غيره كما أشار إليه الشيخ في (يه) فقال ومن علم شيئا من الأشياء ولم يكن قد أشهد عليه ثم دعي إلى أن يشهد كان بالخيار في اقامتها وفي الامتناع منها اللهم الا أن يعلم أنه ان لم يقمها يطل حق مؤمن فحينئذ يجب عليه إقامة الشهادة ونحوه ابن سعيد في (مع) فقولهما عليه السلام ولم يشهد عليها بمعني انه لم يشهد عليها بالاكتفاء عنه بغيره وقوله عليه السلام في الخبر الثاني فيطلبان منه الشهادة بمعني أنهما يطلبانها منه منع الاستغناء عنه بغيره لقوله عليه السلام أخيرا لأنهما لم يشهداه أي استغنيا عنه بغيره ويحتمل الأول والأخير أن يراد بسماع الشهادة سماعها وهي تقام عند الحاكم بل هو الظاهر فيكون الاستغناء عنه أظهر ويكون المعني انه إذا سمع الشهود يشهدون بحق ولم يشهد عليه أي لم يطلب منه الشهادة للاكتفاء بغيره كان بالخيار ويحتملان أن يراد بسماع الشهادة سماع الاشهاد والتحمل أي إذا سمع الرجل يشهد على حق والشهود يتحملون الشهادة ولم يدع هو إلى التحمل كان الخيار بين التحمل وعدمه ويحتمل الثاني أن يراد انهما يطلبان منه تحمل الشهادة فهو بالخيار بين التحمل والعدم بناء على وجود الغير أو عدم وجوب التحمل على الخلاف فان شهد شهد بحق أي أن تحمل لزمه الأداء والا فلا لأنهما لم يشهداه أي لم يتحمل الشهادة لهما فاشهدا غيره واكتفيا به فلم يجب عليه الأداء عينا للاستغناء عنه ونفي النزاع المعنوي في (المخ) تنزيلا لكلام غير (خ) على كلامه ولا يحل له الأداء الا مع الذكر القطعي كما عرفت غير مرة ولا يجوز أن يستند إلى ما يجده مكتوبا بخطه وان عرف عدم التزوير عليه سواء كان الكتاب في يده أو يد المدعي لانتفاء القطع وللعامة قول بالاستناد إلى ما كان في يده والاخر بالاستناد إلى ما عرف عدم التزوير فيه وسواء شهد معه اخر ثقة بمضمون خطه أولا على الأقوى وقدم الخلاف فيه ويؤدي الأخرس الشهادة ويحكم بها الحاكم مع فهم إشارته فان خفيت عنه اعتمد على مترجمين عدلين عارفين بإشارته ولا يكفي الواحد لان الترجمة شهادة خلافا لأبي حنيفة وأبي يوسف بناء على أنها رواية ويكفي الاثنان وان ترجما عن الزنا ولا يكفي رجل وامرأتان وإن فإن كانت الشهادة فيما يكفي فيه ذلك ولا يكون المترجمان شاهدي فرع على شهادته بل يثبت الحاكم الحكم بشهادته أي الأخرس أصلا لا لشهادة المترجمين
(٣٨٣)