بيت مالهم وإن كان قبلهم استعيدت العين إن فإن كانت قائمة على اشكال من أنه اعتراف في حق الغير فاما أن تضمنه في ماله أو يقول إن قصر ضمن في ماله والا في بيت المال ومن أنه حاكم نافذ الحكم يعلم أن العين مستحقة للغير فله استنقاذها لمالكها فان للحاكم أن يحكم بعلمه وهو أقوى وإلا يكن قائمة ضمن في بيت المال لما مر غير مرة ولو قال تعمدت فالضمان عليه كغيره ممن تعمد الاتلاف تقيص منه أن حكم بقتل أو جرح أو يؤخذ المال من خاصة أن حكم بمال وإن فإن كانت العين باقية كما يقتضيه الاطلاق ويأتي فيه الاشكال وقطع في التحرير بأن الضمان عليه في ماله اعترف بالعمد أو الخطا كان معزولا أولا الا في القتل فالضمان على بيت المال الحادي عشر لو ثبت الحكم بشهادة الفرع ثم رجع فان كذبه شاهد الأصل في الرجوع فالأقرب عدم الضمان لان ثبوت الحكم بشهادة الأصل حقيقة وقد ثبت فصح الحكم ويحتمل الضمان أخذا باقراره ولو صدقه الأصل في الرجوع أو جهل حاله ضمن لاعترافه بالاتلاف ظلما فلو شهد اثنان على الاثنين ثم رجعا ضمن كلا النصف ويقتص منهما لو تعمدا مع رد دية عليهما ولو رجع أحدهما ضمن نصيبه خاصة ولو رجعا معا عن الشهادة على أحد الأصلين احتمل الحاقهما برجوع شاهدي الأصل كليهما لاستناد الحكم إلى شهادتهما على الأصلين جميعا فإذا رجعا جميعا كان عليهما ضمان الجميع ولا فرق في الرجوع عن كل الشهادة أو جزئها لانتفاء الكل بانتفاء الجزء واحتمل الحاقهما برجوع أحدهما لان شهادتهما كاشفة عن شهادة الأصلين فرجوعهما عن شهادة أحدهما بمنزلة رجوع أحدهما فعليها جميعا نصف الضمان ولو رجع أحدهما عن الشهادة على أحد الأصلين والاخر عن الشهادة على الأخر ضمنا الجميع لاختلاف شهادتي الأصلين جميعا فإنه لا يثبت إحديهما الا بشهادة الفرعين جميعا ولو رجع أحدهما عن الشهادة على أحد الأصلين احتمل تضمين النصف لعدم الفرق بين الرجوع عن شهادة الأصلين كليهما أو عن شهادة إحديهما لاختلال الشهادة بكل منهما من غير فرق واحتمل تضمين الربع بناء على أنهما ان رجعا جميعا عن شهادة أحد الأصلين ضمنا النصف ولو شهد على كل شاهد اثنان و رجع الجميع ضمن كل الربع ويقتص منهم لو اعترفوا في القتل بالعمد ويرد إلى كل منهم ثلاثة أرباع الدية ولو رجع أحدهم فعليه الربع فان اقتص منه رد عليه ثلاثة أرباع الدية الثاني عشر لو رجع شاهد الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع ضمنا فإنهما المتلفان ولذا اعتبر تعيلهما وليس على الفرع شئ واحتمل في التحرير عدم ضمانها لعدم تعلق الحكم بشهادتهما ولو رجع أحدهما ضمن ما أتلف بشهادته وهو النصف ولا ضمان على الفرع ولو كذبا شهود الفرع بعد الحكم والاستيفاء لم يلتفت إلى تكذيبهما واما قبل الحكم فقد مضى الكلام فيه ولم يغرما شيئا لاحتمال كذب شهود الفرع مع استناد الحكم ظاهرا إلى شهادتهم الثالثة عشر لو رجع الشاهدين بعد الحكم بشهادتهما فإقامة المدعي شاهدين غيرهما ففي الضمان اشكال من اعترافهما بالاتلاف بغير حق ان لم ينقض الحكم بالرجوع بهذه قبل الاستيفاء من قيام غيرهما مقامهما وثبوت الحكم شرعا بغيرهما وكذا لو شهد الفرعان ثم رجعا بعد الحكم ثم حضر شاهد الأصل فشهد ففي تضمين شاهدي الفرع اشكال ينشأ مما عرفت الرابعة عشر لو كذب الحاكم المعزول بعدان حكم بشهادتهما في الشهادة عنده فالأقرب انهما لا يضمنان شيئا وان ظهر فساد الحكم لأنه لم يثبت حكمه بشهادتهما ولا يسمع قوله عليهما بعد العزل ويحتمل السماع فيضمنان وفي تضمين الحاكم حينئذ لا يضمنان اشكال من اعترافه بالخطا ولم يسمع دعواه على الشاهدين ليضمنا ومن أصل البراءة وأداء تضمينه الضرر العظيم على الحكام ورغبتهم عن الحكم وانه انما اعترف بالخطأ المستند إلى شهادتهما إما إذا صدقه المحكوم عليه في أنه انما حكم بشهادتهما فلا ريب في أنه لا يضمن ولو أقام الحاكم شاهدين على أنهما شهدا عنده فالأقرب انهما يضمنان لثبوت شهادتهما بذلك مع أنهما ينكر انها وهو رجوع ومن أن الحكم فعل الحاكم فلا يثبت بثبوت شهادتهما عنده انه حكم بشهادتهما بل يجوز استناد حكمه إلى غيرهما ولو كذباه قبل عزله لم يلتفت إلى تكذيبهما لسماع قول الحاكم عليهما والأقرب انهما حينئذ يضمنان لان هذا التكذيب بمنزلة الرجوع عن الشهادة ويحتمل العدم لأنه غير الرجوع ولا يستلزم مقتضاه لجواز أن لا يشهد بشئ مع علمه به ويحمله الشهادة عليه الخامس عشر لو حكم على بيع بشهادة اثنين ثم شهد بعد العزل بأن أحدهما شريك المشتري لم ينقض حكمه ولم يقبل شهادته لان حين الولاية حكم حكما نافذا فلا يسمع قول غيره عليه وشهادته معارضة بحكمه فلا تسمع السادس عشر لو شهدا بولاية لاحد الوصية إليه أو وكالة ثم رجعا ضمن الأجرة للموكل أو الوارث ان أخذها أحدهما منهما أو ضمن الأجرة ان استحقها أحدهما بأن فعلا ما عليهما لهما أي للوكيل والوصي انما لم يأخذها الوكيل أو الوصي وبالجملة ان أخذ الأجرة ضمناها لمن أخذاها منه وهو الموكل والوارث لأنهم غرماهما وان لم يأخذاها واستحقها ضمناها لهما لأنهما غراهما وهل للوكيل أو الوصي إذا استحقا الأجرة ولم يأخذاها المطالبة للموكل أو الورثة بالأجرة اشكال من ظهور بطلان الوصية و الوكالة واستقرار الضمان على الشاهدين ومن أن الحكم لا ينقض بالرجوع وانهما فعلا للموكل والوصي ما يستحقان به الأجرة لا للشاهدين فان أوجبناه أي مطالبة لهما بالأجرة كان للموكل والوارث الرجوع على الشاهدين وان لم يوجبه كان لهما مطالبة الشاهدين للغرر وربما احتمل العدم لأنهما لم يغرما هما شيئا السابع عشر لو شهدا بالمنافع كالإجارة ثم رجعا ضمناها كما يضمنان الأعيان فإن كان المدعي المؤجر فشهدا له انه اجر بكذا ثم رجعا ضمنا للمستأجر التفاوت بين أجرة المثل والمسمى (إن كان صح) وإن كان المدعي المستأجر ضمنا للمستأجر التفاوت بين أجرة المثل وإن كان المدعي المستأجر ضمنا للمؤجر التفاوت أيضا ولو شهد بالإجارة فأبقيت العين في يد المستأجر مدة الإجارة وتعذر استيفاء الأجرة ضمناها فهما المفوتان لها وكذا لو شهد بالبيع وتعذر استيفاء الثمن ولو كان الثمن المشهود به أقل من القيمة ضمنا التفاوت للمالك الثامن عشر لو رجع المعرفان بعد الحكم ضمنا ما شهد به الشاهدان فإنهما أثبتا الحكم وفوتا المشهود به وفي تضمينها الجميع أو النصف نظر من أن التفويت حصل بأمرين شهادة الشاهدين وتعريفهما المشهود عليهما وبعبارة أخرى بشهادتين شهادة بالشئ المشهود به وشهادة بالنسب فكان عليهما نصف الغرم مع أصل البراءة وهو الأقوى ومن أنهما المثبتان بشهادة الشاهدين حيث عينا المشهود عليهما ولو أنكر التعريف لم يضمنا شيئا الا إذا قامت البينة لو على الحاكم بالتعريف التاسع عشر لو شهدا انه أعتق عبده وقيمته مأتان على مأة ضمنها أخر ثم رجعا بعد الحكم رجع كل من المولي والضامن عليهما بمأة وهو ظاهر فان قيمة العبد وإن فإن كانت مأتين لكنهما لم يفوتا على مولاه المائة العشرون لو شهدا بنكاح امرأة على صداق معين وشهد آخران بالدخول ثم رجعوا أجمع بعد الحكم احتمل وجوب الضمان الجمع على شاهدي النكاح لأنهما ألزماه المسمى فإنهما اللذان شهدا به عليه وخصوصا على المشهور من لزوم المسمى بالعقد واحتمل وجوب النصف عليهما والنصف على شاهدي الدخول لان شاهدي النكاح وان أوجبناه ولكن شاهدي الدخول بعد قرراه عليه فحينئذ يقسم المسمى عليهم أرباعا فلو شهد اثنان آخران حينئذ بالطلاق ثم رجعا لم يلزمهما شئ لأنهما لم يتلفا عليه يدعيه فإنه ينكر النكاح فلم يفوتا عليه البضع وزلا أوجبا عليه ما ليس بواجب فإنه وجب عليه تمام المسمى بشهادة
(٣٩١)