امرأة الربع لأنهما انما تثبته ولو كان ثبوته بشاهد ويمين ضمن الشاهد النصف بناء على ثبوت الحق بهما معا ولو قيل بثبوته باليمين لا غرم عليه ولو قيل بثبوته وحده واليمين شرط ضمن الكل واحتمل التصنيف على كل تقدير إذ لا شك في أن لكل منهما مدخلا في الثبوت ولو اكذب الحالف نفسه اختص بالضمان سواء رجع الشاهد معه أولا وكذا كلما رجع المدعي كان عليه ضمان ما استوفه ولا غرم على الشاهد الثاني نية لو شهد أكثر من العدد الذي ثبت به الحق كثلاثة في المال أو القصاص وستة في الزنا فرجع الزايد منهم قبل الحكم أو بعده قبل الاستيفاء لم يمنع ذلك الحكم ولا الاستيفاء ولا ضمان على أحد إن كان الرجوع قبل الحكم وكذا قبل الاستيفاء ان منعه لا على ما اختاره وان رجع بعد الاستيفاء ضمن بقسطه عند (خ) في (ف) ويحيى بن سعيد لثبوت الحكم بالجميع فلو رجع الثالث في المال ضمن ثلثه ولصحيح محمد بن مسلم سئل الصادق عليه السلام ما توبته قال تؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث إذا كان شهد هذا وأخر معه ويحتمل عدم الضمان للاستغناء عنه في الحكم الا أن يكون مرجحا بكثرة الشهود في صورة التعارض للاحتياج إليه حينئذ في الحكم ولو شهد بالزنا ستة ورجع اثنان بعد القتل فعليهما على الأول القصاص بعد رد ثلثي الدية عليهما أو عليهما ثلث الدية وان رجع واحد فالسدس أو القصاص بعد رد خمسة أسداس الدية وعلى الثاني لا شئ عليهما وان رجع ثلاثة فعلي الأول يضمنون نصف الدية وعلى الثاني الربع عليهم بالسوية لاشتراك العلة بينهم من غير مرجح وان رجع أربعة منهم فالثلثان على الأول وعلى الثاني فان رجع خمسة فخمسة أسداس على الأول وثلاثة أرباع على الثاني فان رجع الستة فعلي كل واحد السدس على القولين والكل ظاهر الثالثة لو حكم في المال بشهادة رجل وعشر نسوة فرجعوا فعلي الرجل السدس بناء على ضمان الزايد على النصاب بقسطه وعلى كل امرأة نصف سدس وهو قول (خ) ويحتمل بناء على ما ذهب إليه أبو يوسف ومحمد من وجوب النصف على الرجل لأنه نصف البينة وعليهن النصف فإنه لا بد في الثبوت من الرجل ولا فرق فيهن بين اثنين وألف فهن كم كن نضف الدية وان رجع بعض النسوة وحده أو الرجل وحده فعلي الراجع مثل ما عليه لو رجع الجميع فعليه على الأول السدس وعليها نصفه وعلى الثاني عليه النصف وعليها نصف العشر ويحتمل ما مر من أنه متى رجع الزايد على النصاب لم يكن عليه شئ فمتى رجع من النسوة ما زاد على اثنتين لم يكن عليهن شئ الرابع لو شهد أربعة بأربعمأة فرجع واحد من مأة وأخر عن مأتين وثالث عن ثلاثمائة ورابع عن الجميع فعلي كل واحد مما رجع عنه بسقطه بناء على ضمان الزايد عن النصاب فعلي الأول خمسة وعشرون وعلى الثاني خمسون وعلى الثالث خمسة و سبعون وعلى الرابع مأة لان كل واحد منهم فوت على المشهود عليه ربع ما رجع عنه ويحتمل بناء على عدم ضمان الزائد عن النصاب ان لا يضمن الثالث والرابع أكثر من خمسين لان المأتين التي رجعا عنهما قد بقي بها شاهدان فهما بالنسبة إليهما زائدان على النصاب فلا يعتبر رجوعهما الا في مأتين وكذا رجوع الأولين انما هو فيهما فهم أربعة اجتمعوا على الشهادة بهما والرجوع فيهما والأول انما رجع في مأة منها فإنما عليه ربع المأة وعلى كل من الباقين ربع المأتين الخامس لو ظهر فسق الشاهدين بعد قطع أو قتل بشهادتهما أو ظهر كفرهما لم يضمنا لأنه لم يظهر كذبهما ولا اعترفا به وضمن الحاكم الدية في بيت المال كما هو المروي عندنا لأنه وكيل عن المسلمين وخطأ الوكيل في حق موكله عليه فخطأ الوكيل عن المسلمين في حقهم على بيت مالهم وظاهر الحلبي الضمان في ماله وفي (المخ) والوجه أن يقول إن فرط المالك في البحث عن الشهود ضمن في ماله والا كان في بيت المال لأنه مقتول بالشرع وقد ظهر الخلل فكان في بيت المال لأنه من المصالح ولأنه لولا ذلك أدي إلى ترك الحكم بالشهادة تحرزا عن ضرر الذرك؟ وسواء تولاه الحاكم بنفسه أو أمر بالاستيفاء الولي أو غيره لامة المسلط له على الاستيفاء والولي يدعي الاستحقاق وللعامة قول بأن الدية على الولي إذا تولاه ولو باشر الولي بعد الحكم قبل أن يأذن له الحاكم ضمن الدية لأنه لم يسلطه عليه وهو لم يثبت الاستحقاق وكذا قبل الحكم ولا يقتص منه للشبهة لجواز انه أخطأ وظن الاستحقاق بمجرد الحكم أو بمجرد ما إقامة من البينة ولو فإن كانت الشهادة بمال استعيدت العين إن فإن كانت باقية وضمن المشهود له إن كانت تالفة قال (خ) والفرق بين هذا وبين الدية ان الحكم إذا كان بالمال حصل في يد المشهود له ما يضمن باليد وضمان الاتلاف ليس بضمان اليد فلهذا كان الضمان على الامام ولو كان المشهود له معسرا نظرا لعموم أدلة الانظار ولا ينتقل إلى ذمة الحاكم أو بيت المال لأصل وقيل في (ط) يضمن الحاكم وبيت المال للأصل وقيل في (ط) يرجع به على المحكوم له إذا أيسر لأنه تسبب لاتلافه وللزوم الجرح على المشهود عليه بالصبر السادس لو حكم فقامت بينة بالجرح مطلقا لم ينقض الحكم لاحتمال تجدده بعد الحكم ولو ثبت متقدما على الشهادة نقض ولو كان بعد الشهادة وقبل الحكم لم ينقض بناء على ما سنذكر في السابعة من أنه فسق بعد الشهادة قبل الحكم حكم السعبة؟
لو شهدوا ولم يحكم فاتا حكم وكذا لو شهدا فماتا ثم زكيا بعد الموت لصدق الحكم بشهادة عدلين وعدم طرو ما يضعف الظن بعدالتهما ولو شهدا ثم فسقا قبل الحكم حكم وفاقا للشيخ وابن إدريس وجماعة لان المعتبر بالعدالة وقت الإقامة فإنها انما اعتبرت للوثوق الخبر ويحصل بذلك وخلافا لموضع من (ط) وهو خيرة (المخ) لفسقهما حال الحكم ليصدق انه حكم بشهادة فاسقين فلا يجوز كما لو رجعا أو كانا وارثين للمشهود له فمات قبل الحكم ولان تطرق الفسق يضعف ظن العدالة السابقة فالاحتياط بطرح الشهادة قال واستدلال خ مصادوة؟ لأنه ادعي الاعتبار بالعدالة حين الشهادة لا حين الحكم وهو عين المتنازع إما لو كان حقا لله تعالى لم يحكم للشبهة والابتناء على التخفيف والأقرب في حد القذف والقصاص الحكم وفاقا للمحقق تغليبا لحق الناس ويحتمل العدم للشبهة الدارئة للحد والمانعة من التهجم على الدماء بخلاف القطع في السرقة فإنه حق له تعالى فإنما يحكم فيها بالغرم الثامن لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما كله أو بعضه لم يحكم لهما و لا لشركائهما في الميراث بشهادتهما لأنه لا يحكم للمدعي بشهادته (ولا شهادة صح) شريكه ويحتمل القبول في حصة الشريك الشهادة بل في حقه أيضا بناء على اجتماع الشرائط حين الأداء التاسع لو ثبت انهم شهدوا بالزور نقض الحكم واستعاد المال من المشهود عليه فان تعذر غرم الشهود كما مر في خبر جميل عن الصادق عليه السلام و عن محمد بن مسلم في الصحيح عنه عليه السلام في شاهد الزور ما توبته قال يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث إن كان شهد هذا و اخر معه ولو كان المشهود عليه قتلا فالقصاص على الشهود وكان حكمهم حكم الشهود وإذا اعترفوا بالعمد ولو باشر الولي القصاص واعترف وحده بالتزوير ولم يثبت تزوير الشهود لم يضمن الشهود وكان القصاص عليه ولو ثبت تزويرهم فكما لو اعترفوا بالتزوير من الوجهين المتقدمين انهم كالممسك أو كالشريك العاشرة لو اعترف الحاكم بخطاء في الحكم فإن كان بعد العزل غرم في ماله إذ لا تسلط له حينئذ على المشهود له ولا على بيت المال ولا هو الان وكيل من المسلمين ليضمن الخطا في