الحالف إما المنكر أو المدعي فلو ادعي غريم الميت مالا للميت على غيره وأقام شاهدا حلف الوارث فإن كان الدين مستوعبا للتركة لأنها إما على حكم مال الميت أو ينتقل إلى الوارث وعليهما فليست من مال الغريم فان امتنع الوارث من اليمين لم يحلف الغريم خلافا للشافعي في أحد قوليه واحتمله الشهيد لأنه إذا أثبت ثبت صار إليه كالوارث ولا يجبر الوارث على اليمين إذا امتنع للأصل وربما لم يعلم ولان المختار انه ينتقل إليه إذا ثبت وله الخيار في حقه اثباتا واسقاطا وكذا لو ادعي رهنا وأقام شاهدا انه للراهن لم يحلف لأنه يمينه لاثبات مال الغير وان تعلق به حقه ولا يجبر الراهن عليه ان امتنع واحتمله الشهيد ويحلف الورثة لاثبات مال مورثهم فإنه الان ما لهم ويقسم بينهم فريضة أي كما فرض الله في الأرض لا على حسب الايمان فان امتنع بعضهم سقط نصيبهم ولم يزاحم الحالف في نصيبه ولو كان الدعوى الجماعة في وصيته وحلفوا جميعا مع شاهد اقتسموا بالبيونة الا إن كان الموصى يفضل فالقسمة بحسبه فان امتنع بعضهم من اليمين لم يشارك الحالف ولو كان بعضهم صبيا أو مجنونا وادعي عنه وليه وقف نصيبه إلى الكمال فان الولي لا يحلف فان بلغ الصبي رشيدا وأفاق المجنون حلف ان علم بالتسامع و استحق والا يحلف فلا يستحق ثم إن كان الدعوى في الإرث لم يفتقر إلى إعادة الشهادة وان لم يأت الولي بالشاهد وإن كان في الوصية افتقر ان لم يأت الولي به والفرق انه يثبت في الأول أو لا ملك المورث وهو ملك واحد بخلاف الثاني ولو مات قبل ذلك أي الكمال أو احلف كان لوارثه الحلف واستيفاء نصيبه ولكن بما عرفناك من التفصيل ولا يجب على الولي أخذ نصيب المولي عليه من الغريم لعدم الثبوت وتردد في التحرر في نصيب الغائب ويحتمل الفرق بين العين فيؤخذ والدين فلا نعم على الولي ذلك ان علم بالاستحقاق وتمكن من الأخذ ولو قهرا أو اختلاسا فان في التأخير تعريضا للتلف وهل يطالب الغريم بكفيل اشكال من ثبوت الحق في الجملة بالشاهد ويمين الكامل بل بشاهد ان جعلنا اليمين شرطا واحتمال ضياع المال بدون التكفيل ومن عدم ثبوت حق له وان جعلنا اليمين شرطا مع أصل البراءة وهل للمولي عليه شركة فيما يقبضه الحالف الأقرب ذلك ان كل وحلف فان الإرث أو الوصية سبب لاشتراك الكل بالإشاعة والمفروض اعتراف الحالف بالسبب المشترك والاستيفاء ليس بقسمة وهو ظاهر في العين دون الدين لأنه لا يتعين بالتعين واما إذا لم يحلف فقد أسقط حقه ويحتمل الشركة وان لم يحلف الاعتراف القابض بشركته بالإشاعة وان القسمة بغير اذنه باعترافه لم يقع موقعها والعدم مطلقا لحكم الشارع بانتزاع ما قبضه فهو أبلغ من القسمة فروع سبعة الأول لو ادعي بعض الورثة الوقف من مورثهم عليهم وبعدهم على نسلهم حلفوا مع الشاهد الواحد بناء على ما اختار من الحكم بذلك في الوقف وقضي لهم بالتوقفية ولم يؤد منه دين ولا وصية وان امتنعوا من اليمين حكم بالمدعي ميراثا بالنسبة إلى باقي الورثة إلى الديون والوصايا لكن يحكم على مدعي الوقف بوقفية نصيبه منه في حقه اخذ باقراره لا في حق الديان قلنا بانتقال التركة إليهم مع الاستيعاب أولا إذ لا أقل من تعلق حقهم بها ولو حلف بعضهم ثبت نصيب الحالف وقفا وكان الباقي طلقا بالنسبة إلى غير المدعي وينحصر فيه أي الباقي الديون والوصايا والأرض والحصر حقيقي ان انحصرت فيه التركة والا فاضا في الفاضل من الديون والوصايا ميراث أي يقسم قسمة الميراث ولكن على غير الحالفين كما هو نص (ط) لاعترافهم بأنه لا نصيب لهم فيه الا ما أخذوه باليمين وما يحصل من الفاضل للمدعين الذين لم يحلفوا يكون وقفا باعترافهم ويجوز جعل القيد قرينة على ما ذكرناه من القسمة على غير الحالفين وقيل وعليهم لاعتراف باقي الورثة باشتراك الكل فيه إرثا وان ظلم الحالف بأخذ نصيب منه بادعائه الوقف وضعفه ظاهر فإنهم انما يعترفون بالاشتراك في الجميع وان ما أخذه الحالف بالوقفية انما استحقه بالإرث والحالف معترف بأنه لا يستحق الا ما أخذه نعم ان زاد نصيب مدعي الوقف إرثا على نصيبه وقفا كان الزائد مجهول المالك ولو انقرض الممتنع من اليمين كان للبطن الثاني الحلف مع الشاهد ولا يبطل حقهم بامتناع الأول بناء على أنهم يتلقون الوقف من الواقف وعليه لا بدلهم من اليمين وان قلنا بأنهم يتلقونه من الأول يبطل حقهم لان الأول أسقط حقه بالامتناع لكن الظاهر أن ما استقر نصيبا له فهو وقف في حقهم كما كان في حقه أخذ باقراره الثاني لو ادعي الوقف عليه وعلى أولاده فان ادعي وقف ترتيب حلف مع شاهده الواحد ولا يلزم الأولاد بعده يمين أخرى بناء على تلقيهم له من مورثهم و كذلك لوال إلى الفقراء والمصالح الا عامة لانقراض البطون لم يكن يمين لعدم الانحصار ولكن هل يبطل الوقف أو يثبت بلا يمين وجهان فان تلقي المتأخر الوقف من المتقدم ثبت وان تلقاه من الواقف فوجهان من أنه لا يثبت بلا يمين وهي هنا متعذرة ومن الضرورة لتعذر اليمين وإن كان المدعي وقف تشريك افتقر البطن الثاني إلى اليمين لأنها بعد وجودها يصير كالموجودة وقت الدعوى متفقة مع الدعوى رتبة ويحتمل في الأول أيضا ذلك لان البطن الثاني يأخذ من الواقف لا من الأول فلا يثبت له بيمين غيره وان نكل اختص به ميراثا حكمه حكم الوقف من الحجر عن التصرفات ولم يشاركه غيره من ورثة الواقف الأقربين لاثبات مورثهم اختصاصه به وقفا كما إذا أثبت اختصاصه بملكية شئ وفيه نظر الثالث لو ادعي ثلاثة تبين تشريك الوقف بينهم وبين البطون فحلفوا ثم صار لأحدهم ولد وقف له الربع من حين تولد فان حلف بعد بلوغه كاملا اخذ وان امتنع قد في (ط) ويرجع الرابع إلى الثلاث لأنهم أثبتوه لأنفسهم بحلفهم ولا مزاحم إذا بامتناعه جري مجري الغدوم؟ ويشكل باعتراف الأولاد بعدم استحقاقهم له وأجيب عنه في (ط) بان الاقرار إذا استند إلى سبب فلم يثبت عاد المقر به إلى المقر وهنا كذلك ودفع ثبوته في حق المقر بحلفه مع الشاهد وان لم يثبت في حق المقر له بالنكول إليهم وإذا لم يرجع فيصرف إلى الناكل أخذ باقرارهم وفيه انه يقتضي سقوط اليمين عنه رأسا ولا يصرف إلى المدعي عليه أولا ولا إلى ورثته لثبوت عدم استحقاقهم أولا و اعترض بأنه انما يثبت ثبوتا متزلزلا فان المتجدد أحد المدعيين وانما يثبت الدعوى بتمامها إذا حلفوا جميعا فإذا لم يحلف أحدهم صرف نصيبه إلى المدعي عليه أو وارثه ان غير المدعي والا فإلى الناكل ورابع الوجوه انه وقف تعذر مصرفه فيصرف إما إلى البر أو إلى الواقف وورثته (وخامسها انه لو كان للواقف وارث غير الوجود الثلاثة لانصرف إليه والا فإلى الناكل صح) ولو مات أحد الثلاثة قبل البلوغ الصغير عزل له الثلث من حين وفات الميت لصيرورة الوقف حينئذ أثلاثا وقد كان وقف له الربع إلى حين الوفاة فيضاف إليه نصف سدس وتوقف له فان حلف بعد كماله اخذ الجميع وان نكل فعلي قول الشيخ كان الربع إلى حين الوفاة بين ورثة الميت والباقيين أثلاثا لظهور ان الربع كان للثلاثة والثلث من حين الوفاة للباقين وفيه الاشكال المتقدم ويمكن رجوعه إليه لا إلى المدعي عليه بالتقريب المتقدم ولو اكذب الناكل الوقف أو التشريك وبالجملة استحقاقه لم يرد عليه شئ قطعا وكان للحالفين على قول (خ) وللواقف على قول لأنه وقف تعذر مصرفه فيرجع إلى ورثة الواقف لو ادعي البطن الأول الوقف على الترتيب وحلفوا مع شاهدهم فقال البطن الثاني بعد وجودهم انه وقف تشريك وكانت الخصومة بينهم وبين البطن الأول فان أقاموا شاهدا واحدا حلفوا معه وتشاركوا ولهم حينئذ مطالبتهم بحصتهم من النماء من وجودهم وان نكلوا خلص الوقف للأولين ما بقي منهم أحد وان تجددوا وادعوا التشريك قبل حلف الأولين كانوا خصوما لهم ولغيرهم من الورثة ولكن لا يجدي نكولهم الا المدعين فإنهم
(٣٤٥)