النصيبين مع جميع الوراث من غير نقص والباقي للقريب فقال إن وجد واجتمعت فيه شرايط الإرث فان فقد فلمولى النعمة فان فقد فلضامن الجريرة فان فقد قيل في المشهور يرد عليه وحكى عليه الاجماع في الانتصار والاستبصار والمبسوط والايجاز والسرائر وكتاب الاعلام للمفيد وبه اخبار كثيرة وقيل في المراسم وفى أصحابنا من قال إنه إذا ماتت امرأة ولم تخلف غير زوجها فالمال كله له بالتسمية والرد وهو يعطى انه اختار عدم الرد عليه وهو يقتضى فقال إن يكون الباقي للامام ولعله استند إلى اطلاق الآية بان له النصف مع انتفاء الولد مع الأصل وقول الصادق (ع) في خبر جميل لا يكون الرد على زوج ولا زوجة وما سيظهر من حكم الزوجة لتساويهما في السبب المقتضي للإرث والكل بينة الضعف مع المعارضة بما مر واحتمال الخبر انه لا رد عليهما إذا وجد وارث غيرهما بل يخص بالرد وانه لا رد عليهما للرحم فهو المتبادر من الرد وهو لا ينافي فقال إن يحوز المال كله وسواء في الرد أو عدمه دخل بها أو لا وللزوجة مع الولد أو ولد (الولد صح) وان نزل الثمن والكلام في ولد الولد ما تقدم في الزوج من نقل الاتفاق عليه في المقنعة ونسبة حكمه في المقنع إلى الفضل مع نفى وجدان خبر به ولها مع عدمه الربع مع جميع الوارث من غير دخول نقص عليها والباقي لمن كان معها من ذوي النسب فرضا أو قرابة أو بهما من غير رد عليها فان فقدوا أجمع فلمولى النعمة فان فقد فللضامن فان فقد قيل في ظاهر المقنعة يرد عليها لقوله وإذا لم يوجد مع الأزواج قريب ولا نسيب للميت رد باقي التركة على الأزواج وفى ظهوره فيه نظر وفى الخلاف فقال إن فيها لأصحابنا روايتين وهو يدل على الخلاف والرواية الظاهرة فيه خبر أبي بصير عن الصادق (ع) في امرأة ماتت وتركت زوجها قال المال كله له قال فالرجل يموت ويترك امرأته قال المال لها ويمكن فقال إن يكون (ع) تبرع لها بحقه وقيل في المشهور للامام وظاهر الانتصار الاتفاق عليه ويدل عليه الأصل والاخبار وهي كثيرة وقيل في الفقيه يرد عليها حال الغيبة خاصة جمعا واستقربه الشيخ في النهاية وهو خيرة التحرير والارشاد والجامع وقال ابن إدريس ما قربه شيخنا رحمه الله ابعد مما بين المشرق إلى المغرب لان تخصيص الجامع بين الامرين بما قد ذهب إليه يحتاج إلى دلالة قاهرة وبراهين متظاهرة لان أموال بنى ادم ومستحقاتهم لا تحل بغيبتهم لان التصرف في مال الغير بغير اذنه قبيح عقلا وسمعا وقال القاضي فقال إن عملنا به كنا قد عولنا في العمل به على خبر واحد لا تعضده قرينة وهذا لا يجوز قلت مع فقال إن حمل قول الإمام الظاهر على حال الغيبة في غاية البعد والأولى الاستناد إلى فقال إن غايته فقال إن يكون من الأنفال وهي محللة في الغيبة لشيعتهم وسواء في كل من الأقوال دخل أولا ولو تعددت الزوجات كان لهن الربع مع عدم الولد بالسوية بينهن سواء دخل بهن أو ببعضهن أو لا والثمن مع الولد بينهن بالسوية الا إذا تزوج ببعضهن في المرض ولم يدخل كما سيأتي والمطلقة رجعية ترث فقال إن مات عنها زوجها في العدة كالزوجة ويرثها (الزوج صح) فقال إن ماتت فيها بلا خلاف كما مر ولا توارث بينهما في البائن كالمطلقة ثلثا وغير المدخول بها واليائسة والصغيرة والمختلعة والمباراة الا إذا كان الطلاق في المرض ومات قبل سنة ولم تتزوج كما مر واما المعتدة عن وطئ الشبهة أو الفسخ فالأولى منهما خارجة عن الزوجة أصلا وانما ذكرها استطرادا والدليل على عدم الإرث الأصل مع الخروج عن عموم أدلة توارث الزوجين والاخبار كقول الباقر (ع) في حسن محمد بن قيس فان طلقها الثالثة فإنها لا ترث زوجها شيئا ولا يرث منها ولزرارة؟ يرثها وترثه ما دام له عليها رجعة وقول الصادق (ع) في حسن الحلبي إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها لم يرثها ولم ترثه وفى خبر محمد بن القاسم الهاشمي لا ترث المختلعة والمباراة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج وان مات لان العصمة قد انقطعت منهن ومنه وقد سلف في الفراق فقال إن في النهاية والوسيلة التوارث في العدة إذا كان الطلاق في المرض ولو رجعت المختلعة والمباراة في البذل في العدة توارثا على اشكال من ثبوت احكام البينونة أولا فيستصحب إلى ظهور المعارض ومن انقلابه رجعيا ولذا كان له الرجوع إذا كان يمكنه الرجوع بان لم يكن تزوج بأختها أو بخامسة ولو طلق ذو الأربع إحديهن وتزوج غيرها ثم اشتبهت المطلقة فللأخيرة ربع الثمن مع الولد أو ربع الربع مع عدمه والباقي بين الأربعة بالسوية لتعارض الاحتمالين في كل منهن فهو كمال يتداعاه اثنان خارجان مع تعارض بينتيهما ولصحيح أبي بصير سال الباقر (ع) عن رجل تزوج أربع نسوة في عقد واحد أو قال في مجلس واحد ومهورهن مختلفة قال جابر له ولهن قال أرأيت فقال إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع واشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة التي طلق ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه قال فقال إن كان له ولد فان للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك وان عرفت التي طلق من الأربع نفسها ونسبها فلا شئ لها من الميراث وعليها العدة وان لم تعرف التي طلق من الأربع نسوة اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن العدة جميعا وأقرع ابن إدريس بينهن وهل ينسحب الحكم على غيره اي المذكور من الصورة بان تشتبه الخامسة أيضا أو تشتبه المطلقة بواحدة أو اثنتين أو ثلث إحديهن الخامسة وبه يغاير الصورة المنصوصة اشكال من الخروج عن النص فيقرع أو يصالح بينهن ومن التساوي في التعارض ولو تزوج المريض ومات في مرضه ورثت فقال إن دخل والا بطل العقد ولا ميراث لها ولا مهر في المشهور كما في الدروس لقول أحدهما (ع) في خبر زرارة ليس للمريض فقال إن يطلق وله فقال إن يتزوج فان تزوج ودخل بها جاز وان لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث وفى التذكرة وانما شرطنا الدخول للروايات ولاجماع علمائنا ولأنه بدون الدخول يكون قد ادخل في الورثة من ليس وارثا ولأنه بدون الدخول يكون قد قصد بالتزويج الاضرار بالورثة فلم يصح منه وفى الرسالة النصيرية قال بعض أصحابنا بطل العقد ولم ترثه المرأة وعليه كلام واستظهر في شرح الايجاز فقال إن يراد بالدخول ان تدخل عليه فتخدمه وتضاجعه وتمرضه وان لم يطأها ولو ماتت هي قبل الدخول ففي توريثه منها نظر من اجتماع شروط صحة النكاح وارتفاع الموانع ولذا كان له وطؤها وانما بطل بالنسبة إليها بالاجماع والسنة ومن اطلاق الخبر ببطلان النكاح إذا لم يدخل بها حتى مات في مرضه وهو خيرة شرح الايجاز ولو برأ ثم مات توارثا مطلقا دخل أو لا للخروج عن صورة الاستثناء مع عموم أدلة الإرث والنكاح ولو كان المريض الزوجة فكالصحيحة لما ذكر والزوج يرث من جميع ما تخلفه المرأة سواء دخل بها أو لا إذا كان العقد عليها في غير مرض الموت إما الزوجة فإن كان لها ولد من الميت وان نزل على وجه فكذلك وان لم يكن لها ولد منه فالمشهور انها لا ترث من رقبة الأرض شيئا لا عينا ولا قيمة أية ارض كانت بيضاء أو مشغولة ببناء أو شجر دارا أو غيرها وتعطى حصتها من قيمة الآلات والأبنية والنخل والشجر لنحو قول الصادقين عليهما السلام في حسن الفضلاء فقال إن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو ارض الا فقال إن يقوم
(٣٠٠)