أبي عن جدي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل الستة النحلة والنملة والضفادع والصرد والهدهد والخطاف ولقول الصادق (ع) في خبر عمار خرؤ الخطاف لا بأس به وهو مما يحل اكله ولكن كره اكله لأنه استجار بك واوى في منزلك وكل طير يستجير بك فاجره وحرمه الشيخ في النهاية وابنا إدريس والبراج لاخبار النهي وضعف خبري عمار مع احتمال الأول للانكار والفاحتة لقول الصادق (ع) انها طائر شؤم يقول فقدتكم وهو ضعيف سندا ودلالة والقنبرة وهي القبرة أو أحسن؟ لنحو قول الرضا (ع) في خبر سليمان الجعفري لا تأكلوا القبرة ولا تسبوها ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها فإنه كثيرة التسبيح لله تعالى وتسبيحها لعن الله مبغضي آل محمد والحبارى على رواية شاذة كذا في التحرير والسرائر وقال الصادق في صحيح ابن سنان فقال إن كانت له قانصة فكل وفى صحيح كردين المسمعي وددت فقال إن عندي منه فاكل منه حتى أتملى وقال الكاظم (ع) في خبر نشيط بن صالح لا أرى بأكل الحبارى بأسا وانه جيد للبواسير ووجع الظهر وهو مما يعين على كثرة الجماع واغلظ منه أي الحبارى كراهة الصرد مهمل الحروف كرظب طائر فوق العصفور يصيد العصافير قال نضر بن شميل ضخم الرأس ضخم المنقار له برثن عظيم أبقع نصفه اسود ونصفه أبيض لا يقدر عليه أحد وهو شرير النفس شديد النقرة غذاؤه من اللحم وله صفير مختلف يصفر لكل طاير يريد صيده بلغته فيدعوه إلى التقرب منه فإذا اجمعن إليه شد على بعضهن وله منقار شديد فإذا نقر واحدا قده من ساعته واكله ومأواه الأشجار ورؤس البلاع وأعالي الحصون قيل ويسمى المخوف لبياض بطنه و الأخطب لخطره ظهره والا خيل لا خلاف لونه وقال الصنعاني؟ انه يسمى السميط مصغرا والصوام بضم الصاد وتشديد الواو وهو طائر غبر اللون طويل الرقبة أكثر ما يبيت في فيئ النخل كذا في السرائر والتحرير والشقراق بكسر السين المعجمة والقاف وتشديد الراء كطرماخ وربما فتح الشين والكسر أقيس لفقد فعلال بالفتح في الأوزان وجاء بتخفيف القاف وتثليث الشين وربما قيل شرقراق وهو طائر أخضر مليح بقدر الحمام خضرته حسنة مشبعة في أجنحته سوار ويكون مخططا بحمرة وخضرة وسواد قال الجاحظ انه ضرب من القربان وشدة (كرامتها صح) بالنسبة إلى الحبارى لوجود صريح النهى عن قتلها إما الصرد والصوام فسمعت خبرهما واما الشقراق فقال الصادق (ع) في خبر عمار كره قتله لحال الحياة قال وكان النبي صلى الله عليه وآله يوما يمشى فإذا الشقراق قد انقض فاستخرج من خصوه حية ولا باس بالحمام كله لدخول الكل في العمومات وقال الصادق (ع) لداود الرقي لا باس بركوب البخت وشرب ألبانها واكل لحومها واكل الحمام المسرول كالقماري وهي جمع قمري وهو منسوب إلى قمر بلده تشبه الجص لبياضها حكاه السمعاني عن المجمل وقال وأظن أنها من بلاد مصر ولم أره فيه وانما رأيت في تهذيب الجمل لابن المظفر انه منسوب إلى طير قمر وهو كما يحتمل توصيف الطير بالقمر جمع أقمر كما قيل في المحيط وغيره انه انما سمى به لأنه أقمر اللون قيل فقال إن القمري هو الأزرق والدباسي جمع دبسي بضم الدال وهو الأحمر بلون الدبس بكسر الدال قسم من الحمام البرى وقيل هو ذكر اليمام والورشان بكسر الواو واسكان الراء واعجام الشين ورشان بالتحريك والمعروف انه ذكر القماري وقيل طائر يتولد بين الفاختة والحمامة وكذا لا بأس بالحجل بالتحريك وهو القبج (أو ذكره أو نوع منه والدراج كالريان والقبج صح) وليس في بعض النسخ وهو معرب والقطا وهو طائر يسمى باسم صوته والطيهوج بالفتح شبيه بالحجل الصغير غير فقال إن عنقه ومنقاره ورجليه حمر وما تحت جناحه اسود وأبيض والكروان بكسر الكاف واسكان الراء جمع كروان وهو طائر يشبه البط والدجاج قيل سمى بضد فعله لأنه لا ينام بالليل والصعو جمع صعوة من صغار العصافير احمر الرأس والكركي والدجاج والعصافير لدخول جميع ذلك في العمومات من غير معارض وقال النبي صلى الله عليه وآله في مرسل السياري وخبر علي بن النعمان من سره فقال إن يقل غيظه فليأكل الدارج (وعنه عمن اشتكى فؤاده وكثر غمه فليأكل الدراج صح) وقال الكاظم (ع) في خبر محمد بن حكيم اطعموا المحموم لحم القباج فإنه يقوى الساقين ويطرد الحمى طرادا وقال على مهزيار فغذيت مع أبي جعفر (ع) فاتى بقطاة فقال إنه مبارك وكان أبى (ع) يعجبه وكان يقول أطعموه صاحب اليرقان يشوى له فإنه ينفعه ويعتبر في طير الماء في المجهول من غيرها من مساواة الدفيف للصفيف أو غلبته أو حصول أحد الثلاثة إما القانصة أو الحوصلة أو الصيصة لعموم الاخبار والفتاوى وخصوص نحو خبر مسعدة بن صدقة عن الصادق (ع) قال كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له قال وسئلته عن طير الماء فقال مثل ذلك وانما صرح بالتسوية لما يوهمه بعض الأخبار من الفرق كخبر زرارة سئل الباقر (ع) ما يؤكل من الطير قال كل ما دف ولا تأكل ما صف قال قلت فالبيض في الآجام فقال ما استوى طرفاه فلا تأكل وما اختلف طرفاه فكل قال قلت فطير الماء قال ما كانت له قانصة فكل وما لم يكن له قانصة فلا تأكل وقول الرضا (ع) السماعة فكل لان من طير البر ما كان له حوصلة ومن الطير الماء ما كان له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الانسان فيؤكل من طير الماء ما وجد فيه أحدها وإن كان يأكل السمك للعموم وخصوص خبر تحية بن الخرث سأل الكاظم (ع) من طير الماء وما يأكل السمك منه يحل قال لا باس به كله فائدة المحلل من الحيوان قد يعرض له التحريم من وجوه أربعة الأول الجلل وهو التقاط الجلة بالفتح قيل بالتثليث وهي البحر كنى بها من عذرة الانسان لكن المعروف في المصدر هو الجل وهو من باب قتل والمحرم منه فقال إن يغتذى عذرة الانسان لا غير يوما وليلة أو إلى فقال إن ينموا بذلك أو إلى فقال إن يظهر النتن في لحمه وجلده على اختلاف الأقوال والحق الحلبي بها غيرها من النجاسات وهو قياس واشتراط عدم الاختلاط هو المشهور ودليله الأصل وخبر علي بن أسباط عمن روى في الجلالات لا باس باكلهن إذا كن يخالطن؟ وخبر مسعدة بن ساعد سئل الرضا (ع) عن اكل لحوم الدجاج في الدساكر وهم لا يصدونها عن شئ ثم على العذرة فخلى عنها وأكلن بيضهن فقال لا باس به ويحتمل فقال إن يكون نفى البأس لعدم نفى البأس لعدم العلم باغتذاء بالعذرة ومرسل موسى بن أكيل عن الباقر (ع) في شاة شربت بولا ثم ذبحت فقال يغسل ما في جوفها نعم لا بأس به كلا إذا اعتلفت العذرة ما لم يكن جلالة والجلالة التي يكون ذلك غذاؤها ويحتمل فقال إن يراد بكونه غذاؤها الاستمرار فيحرم على الأشهر إلى فقال إن يستبرأ للاخبار كقول الصادق (ع) في صحيح هشام بن سالم لا تأكلوا لحوم الجلالة وفى حسن حفص بن البختري لا تشرب من البان الإبل الجلالة ولا يدعوا إلى الحمل على الكراهة ما فيهما من قوله (ع) وان أصابك شئ من عرقها فاغسله وان لم ينجس عرقها وكرهها أبو علي للأصل والحصر في الآية وفى بعض الأخبار على وفق الآية وكذا الشيخ في (ف وط) ونسبه فيهما إلينا الا انه فسره فيهما بما تغلب العذرة في غذائه ونص في (ف) على التحريم إذا كانت غذاؤه كله وهذا التفصيل قال في التحرير والتلخيص لكنه اطلق الخلط في التحرير ولم يشترط الغلبة وكذا في الجامع والاصباح وهو جيد ويستبرأ الجلال بان يقطع عنه ذلك أو الاغتذاء بالعذرة وهو مغنى يربط أو الربط للاستظهار وتطعم علفا طاهرا بالأصالة على الاشكال المتقدم مدة ما قرره الشارع وهو في الناقة أربعون يوما بلا خلاف ظاهر لقول أمير المؤمنين (ع) في خبر مسمع الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغتذى أربعون يوما وفى خبر السكوني والإبل أربعين يوما وقول الرضا (ع) في خبر يونس والإبل أربعين يوما ثم تذبح وقول؟ الصادق (ع) في مرفوع يعقوب بن يزيد يحبس البعير أربعين يوما ولا أرى جمة لتخصيص الناقة بالذكر هنا و في سائر كتبه مع عموم الاخبار وكلام الأصحاب وفى البقرة عشرون على رأى كما هو المشهور لقول أمير المؤمنين (ع) في خبر السكوني والبقرة الجلالة عشرين يوما وفى خبر مسمع والبقرة الجلالة لا تأكل لحمها ولا تشرب لبنها حتى تغذى عشرين يوما كذا في بعض النسخ (يب) وفى بعضها أربعين يوما وهو قول (ط) وفى الكافي ثلثين يوما وهو قول الصدوق (ره) و يوافقه خبر يونس ويعقوب بن يزيد وفى الشاة عشرة كما هو المشهور وهو نص اخبار السكوني ومسمع ويعقوب بن يزيد وقال أبو علي أربعة عشر وهو نص خبر يونس عن الرضا
(٢٦٤)