بأول مرة كما في التبيان ينبغي فقال إن يكتفى في تحريم الفريسة بأول مرة بعد أول التعليم لان الاكل لا يكون (ح) نادرا نعم إذا تكرر الامساك افترق الاكل ندرة وعدمها ولكن الشيخ اطلق الفرق بين النادر وغيره ولعله أراد ما ذكرناه ولا يحرم الفريسة التي اكل منها قبله اي اعتياده على اشكال من نسب التحريم من الاعتياد (ولا اعتياد صح) واطلاق النصوص بالاكل مما اكل منه ومن كشف الأخير عن الخروج عن التعليم أولا ولأنه انما يحل فريسته مع ندرة الاكل وإذا تكرر لم يكن شئ من مراته بنادرة وموضع العضة نجس يجب غسله كما في السرائر (ويع) وغيرهما لعموم ما دل على نجاسة الكلب ونجاسة ما لاقي النجس برطوبته وخلافا للخلاف فلم ينجسه وللمبسوط فلم يوجب الغسل لعموم فكلوا مما أمسكن عليكم وضعفه (ظ) والاعتبار في حل الصيد بالمرسل لا المعلم وفاقا للمشهور فلو ارسل المسلم حل وإن كان المعلم كافرا دون العكس لان العبرة في التذكية تسمية المسلم وتعليم الكلب واما الكلب فإنما هو آلة فكما يحل ما صاده المسلم بسهم الكافرون العكس فكذا الكلب وحكى عليه الاجماع في (ف) وهو مقتضى عموم الاخبار الناصة على الحل مع التسمية ولخصوص صحيح سليمان بن خالد وحسنه سال الصادق (ع) عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم فيسمى حين يرسله أيأكل مما أمسك عليه قال نعم لأنه مكلب وذكر اسم الله عليه واعتبر الشيخ في (ط) وكتابي الاخبار بالمعلم لظاهر الآية لاختصاص الخطاب بالتعليم بالمسلمين وبعض الأخبار كخبر عبد الرحمن بن سيابة قال للصادق (ع) أستعير كلب المجوسي فأصيد به قال لا تأكل من صيده الا فقال إن يكون علمه مسلم وقوله (ع) في خبر السكوني في كلب المجوسي لا يأكل صيده الا فقال إن يأخذه المسلم فيعلمه ويرسله ويمكن التنزيل على أنه لا ثقة بخبر الكافر عن تعليمه كلبه فلا يحل صيده الا مع مشاهدة دليل التعليم فعبر عن ذلك في الخبرين بالتعليم ويؤيده ما مر من الخبر الناص على تعليمه في الحال ويمكن القول بالكراهة ما لم يعلمه المسلم كما يدل عليه ما روى عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال في كلب المجوسي لا يؤكل صيده الا فقال إن يأخذه مسلم فيقلده ويعلمه ويرسله قال وان أرسله المسلم جاز اكل ما أمسك وان لم يكن علمه ولو أرسله على كبار فتفرقت عن صغار فقتلها حلت فقال إن كانت ممتنعة وكذا إذا رمى السهم قاصدا به الكبار فأصاب الصغار لما عرفت من عدم اشتراط إصابة عين ما قصده من الصيد ولا يشترط إصابة السهم موضع التذكية بل كل موضع خرق فيه اللحم وقتل اجزاء وانما يحل الصيد بقتل الكلب المعلم أو السهم في غير موضع التذكية إذا كان ممتنعة فان الصيد انما هو الحيوان الممتنع قال ابن فارس فقال إن أصله ركو ب الشئ رأسه ومضيه غير ملتفت ولا مائل واشتقاق صاد منه كاشتقاق رأس الرجل إذا ضربت رأسه من الرأس ثم إنه غلب في العرف على الممتنع بالأصالة لكن الحل بقتل الكلب المعلم أو السهم ثابت فيه سواء كان ممتنعا بالأصالة بان كان وحشيا كالظبي وحمار الوحش وبقرة الوحش أو بالغرض بان كان انسيا كالثور المستعصى والجاموس الممتنع لنحو قول الصادق (ع) في صحيح الحلبي في ثور تعاصى وابتدره قوم بأسيافهم وسموا فاتوا عليا فقال هذه زكاة وحشية ولحمه حلال وفى خبر أبي بصير إذا امتنع عليك بعير وأنت تريد فقال إن تنحره فانطلق منك فان خشيت فقال إن يسبقك وضربته بسيف أو طعنته برمح بعد فقال إن تسمى فكل الا فقال إن تدركه ولم يمت بعد فذكه وفى خبر الفضيل بن عبد ملك و عبد الرحمن بن أبي عبد الله فقال إن قوما اتوا النبي صلى الله عليه وآله فقالوا فقال إن بقرة لنا غلبتنا واستعصت سبعة؟ علينا فضربناها بالسيف فأمرهم باكلها وللاجماع كما في الخلاف والغنية لكن لم نظفر به ولا بالاخبار الا على الحل إذا قتل بالصلاح دون ما يعقره الكلب كما يظهر من كلام المصنف هنا وأصرح منه كلامه في التحرير و (د) والتلخيص وليس في اخبارنا الا الإصابة بالسيف (والرمح صح) ولا فيها ذكر لغير الإبل والبقر نعم روى العامة عن رافع بن خديج قال أصبنا نهب إبل وغنم منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله فقال إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شئ فافعلوا به هكذا وعن جابر عنه صلى الله عليه وآله كل أنسية توحشت فزكاتها زكاة الوحشية و يمكن الاستدلال للعموم آلة ومذكى باخبار الصيد لما عرفت من أنه في الأصل الممتنع بالأصالة كان أو بالعرض والنقل غير معلوم وكذا ما يصول من البهايم أو يتردى في بر وشبهها إذا تعذر ذبحه أو نحره فإنه يكفى عقره في موضع التذكية وغيره بالاجماع كما في (ف) والغنية في المتردى والنصوص كقول الصادق (ع) في حسن العيص فقال إن ثورا ثار بالكوفة فبادر الناس إليه بأسيافهم فضربوه فاتوا أمير المؤمنين (ع) فأخبروه (فقال صح) زكاة وحشية ولحمه حلال وخبر إسماعيل الجعفي قال له (ع) بعير تردى في بئر كيف ينحر قال يدخل الحربة فتطعنه وتسمى وتأكل ولو رمى فرخا لم ينهض فقتله لم يحل لخروجه عن الصيد لعدم امتناعه والأصل وقول أمير المؤمنين (ع) في خبر إسحاق بن عمار لا بأس بصيد الطير إذا ملك جناحيه وان احتمل فقال إن يكون المراد النهى عن صيده في وكره كما في اخبار اخر وقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر محمد بن عبد الرحمن لا تأتوا الفراخ في عشه حتى يريش فإذا طار فاوتر له قوسا وانصب له فخلا ولو رمى طائرا وفرخا حل الطائر خاصة مع اجتماع الشروط دون الفراخ ولو رمى خنزيرا وصيدا فأصابهما حل الصيد خاصة وكذا لو ارسل كلبه عليهما دفعة ولو تقاطعت الكلاب الصيد قبل ادراكه وقبل زوال الحياة المستقرة حل لعموم النصوص بحل ما قتله الكلب المعلم وهو بخلاف تقاطع المذكين قبل زوال الحياة فإنه محرم ولو قطعت الآلة من سهم ونحوه منه شيئا كان المقطوع ميتة فقال إن لم يوجب القطع زوال الحياة المستقرة عن الكل فإنه (ح) مما أبين من حي فإن كانت حياة الباقي مستقرة حل بالتذكية ولو قطعه بالآلة نصفين أي قسمين حلا معا سواء تحركا أو لم يتحركا أو تحرك أحدهما خاصة وسواء تساويا أو تفاوتا صغرا وكبرا وسواء فيهما ما اشتمل منهما على الرأس وما لا يشتمل وسواء خرج الدم أم لا لعموم النصوص الا فقال إن يكون أحدهما حياة مستقرة فيجب تذكيته ويحل بعدها والاخر حرام لأنه أبين من حي وفى (ية) فان قده بنصفين ولم يتحرك (واحد منهما جاز له اكلهما إذا خرج منهما الدم وان تحرك أحد النصفين ولم يتحرك الأخر اكل الذي تحرك ورمى ما لم يتحرك صح) ولعله أراد بالحركة حركة الحي لا المذبوحة ويكون مراده انه فقال إن صيره بالقد مذبوحا حل فقال إن كانت حياته مستقرة ويعلم ذلك غالبا بخروج الدم كما يخرج من الحي إذا ذبح والا بان بقي أحد الجزئين مستقرة الحياة يتحرك حركة الاحياء لم يحل ما لا يتحرك منه لأنه أبين من حي وحل الباقي إذا ذكى فيوافق ما ذكره (المص) وفى (ف) إذا قطع الصيد نصفين حل اكل الكل بلا خلاف فإن كان الذي مع الرأس أكبر حل الذي مع الرأس دون الباقي وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي يحل اكل الجميع دليلنا طريقة الاحتياط فان اكل ما مع الرأس مجمع على اباحته وما قالوه ليس عليه دليل وأيضا روى عن ابن عمران عن النبي صلى الله عليه وآله قال ما أبين من حي فهو ميت وهذا الأقل أبين من حي فيجب كونه ميتا وهذا نص رواية أصحابنا ولا يختلفون فيه انتهى ولعله انما فرق بين التساوي وعدمه لأنه مع التساوي لا يبقى للذي مع الرأس حياة مستقرة وكذا إذا كان ما مع الرأس أصغر بخلاف ما لو كان أكبر فيوافق أيضا ما ذكره (المص) وقس عليها سائر عبارات الأصحاب فليس في المسألة خلاف في فقال إن العبرة باستقرار الحياة وعدمه ولكن اختلفوا في التعبير عن ذلك فمنهم من عبر بهما حا؟ ومنهم من عبر بعلامتهما واختلفوا في العلامات وفى خبر إسحاق بن عمار عن الصادق (ع) في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى ابانه أيأكله قال نعم يأكل مما يلي الرأس ويدع الذنب وفى مرسل النوفلي عنه (ع) إذا قتله حدان قارم بأصغرهما وكل الأكبر وان اعتدلا فكلهما وفى مرسل النصر بن سويد في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان فقال لا باس باكلهما ما لم يحرك أحدهما النصفين فان تحرك أحدهما فلا تأكل الأخر لأنه ميت وكل آلات الصيد يجب فيها اي معها أو في وقت بإضافة الصيد بها تذكية الصيد فقال إن أدرك وكانت حياته مستقرة وكذا الكلب والسهم بمعناه العام من الآلات إما غيرهما (فظ) لأنك عرفت انه لا يحل به الصيد وانما يحل بالتذكية المعهودة
(٢٥٤)