واخذا لها من الجمع ولا جمع في نجم ولاحد في الكثرة وان علم عدمهما عادة عند اخر النجوم لانتقال الحكم إلى الوارث بخلاف البيع وإذا شرطناه وجب فقال إن يكون معلوما فلو ابهما الاجل كقدوم الحاج أو ادراك الغلاة لم يصح اتفاقا واما إذا لم تشترط الاجل فمن البين انا لا تشترط وصفه لا انه يجوز التأجيل بالمبهم (ح) الا فقال إن يقال بالغاية (ح) والصرف إلى الحلول ولو قال كاتبتك على فقال إن تؤدي كذا في شهر كذا على فقال إن يكون الشهر ظرفا للأداء لم يصح كما في المبسوط والشرايع على اشكال من جهل وقت الأداء ومن انصرافه إلى التخيير في اجزائه وهو خيرة الخلاف وأبى على الا فقال إن يعين وقته أي الأداء فيرتفع الاشكال وإذا تعددت النجوم جاز تساويها واختلافها اتفاقا للعموم وكذا يجوز اختلاف المقادير للاعراض فيها أي النجوم مختلفة الآجال ومتساوية وفى اشتراط اتصال الاجل بالعقد اشكال والأقرب المنع وفاقا للأكثر للأصل والعموم ووجه الاشتراط انه قضية التنجيز الذي يقتضيه الانشاء وهو خيرة المبسوط ولو كاتبه على أداء دينار موصوف فقال إن لم يغلب حبس والا انصرف إلى الغالب بعد خدمة شهر صح وكان العوض مركبا من عين ومنفعة ولا يلزم تأخير الدينار إلى أجل اخر الا عند من يشترط من العامة تعدد النجم فان مرض العبد شهر الخدمة كله أو بعضه فلم يخدم بطلت الكتابة رأسا فقال إن انحصر فيها العوض والا فبالحساب ولم ينتقل إلى اجرة مثلها لتعذر العوض الذي اشترط به العتق ولو قال على خدمة شهر بعد هذا الشهر صح على الأقوى لما عرفت من عدم اشتراط الاتصال ولو كاتبه ثم حبسه فعليه اجرة مدة حبسه كما في المبسوط لان المكاتب مضمون النافع كالقن ولان الأيام لا مثل لها فإنما يضمن منافعها بالقيمة وقيل في المبسوط أيضا انما يجب تأجيل مثلها لأنه انما كان يجب عليه الامهال في مدة الحبس ولا قيمة للامهال والشيخ متردد بين القولين ولو أعتقه على شرط يخدمه شهرا عتق في الحال فإنه عتق منجز لا مكاتبة وعليه الوفاء لما تقدم فان تعذر أو لم يف فالأقرب فقال إن عليه قيمة المنفعة فإنها التي استحقها عليه لا قيمة الرقية ويحتمل ضعيفا قيمة الرقية بناء على كونه معاوضة للرقية بالخدمة كما في المكاتبة فإذا لم يسلم له العوض المسمى استحق عوض المثل ولو دفعه قبل النجم لم يجب على السيد قبضه لان المؤمنين عند شروطهم ولجواز تعلق الغرض بالتأخير ولقول الصادق (ع) في خبر إسحاق بن عمار فقال إن مكاتبا اتى عليا (ع) فقال فقال إن سيدي كاتبني وشرط على نجوما في كل سنة فيحسب بالمال كله ضربة (فسألته فقال إن يأخذ كله ضربة صح) ويجيز عتقي فأبى علي فدعاه (ع) فقال صدق فقال له مالك لا تأخذ المال وتمضى عتقه قال ما اخذ الا النجوم التي شرطت وأتعرض من ذلك إلى ميراثه فقال (ع) أنت أحق بشرطك وللعامة قول باجبار المولى على القبول إذا لم يتضرر به لان الاجل حق المديون فإذا أسقطه سقط وهو (مم) واخر بان الحاكم يأخذه وينعتق ثم الحاكم يسوق المال إلى المولى في النجوم وأوجب أبو علي عليه القبول إذا كان المكاتب مريضا وأوصى بوصايا وأقر بديون وبذل المال لمولاه فان في امتناعه ابطال اقراره ووصيته وإذا دفعه بعد الحلول وجب عليه القول أو الابراء فان امتنع من أحدهما قبضه الحاكم فقال إن أمكن والا كفى تعيين العبد له وتمكينه فان تلف فمن السيد لتفريطه الشرط الثالث فقال إن يكون معلوم الوصف والقدر فلو كان أحدهما مجهولا لم يصح كغيره من المعاوضات ويجب فقال إن يذكر في الوصف كل ما أثبت الجهالة بتركه فإن كان من الأثمان وصفه كما يجب عليه فقال إن يصفه في النسية وإن كان من العروض وصفه كوصف المسلم فيه في السلم فلا يصح على ما لا يسلم فيه لعدم ضبط أوصافه كالدرة النفيسة ولا يتعين قدره قلة ولا كثرة للأصل والعموم نعم يكره تجاوز قيمته يوم المكاتبة وإن كان نوى بالزيادة فقال إن يؤتيها من مال الله ليبقى عليه ما يوازي قيمته ويجوز فقال إن يكون عينا في الذمة ومنفعة وهما اي كليهما معا للعموم بعد وصف المنفعة بما يرفع الجهالة كما يجب وصف العين بذلك ويتعدد المنفعة إما بالعمل كخياطة هذا الثوب أو بالمدة كالخدمة أو السكنى سنة ولو جمع بين الكتابة وغيرها من المعاوضات كالبيع والإجارة والنكاح في عقد واحد صح كل منهما عندنا وان اتحد العوض ويقسط العوض عليهما بالحصة ومن العامة من ابطلهما ومنهم من صحح للمكاتبة خاصة بكل العوض ولو كاتبه الموليان بعوض واحد صح وقسط على قدر حصصهما ولو اختلف عوضاهما جنسا أو قدرا صح اختلفت حصتهما قدرا أو اتفقت وربما يمنع من الاختلاف قدرا إذا اتفقت الحصتان حذرا من انتفاع أحدهما بمال الأخر فيما إذا دفع إلى أحدهما مائة والى الأخر مائتين مثلا ثم انفسخت المكاتبة بالعجز فيرجع الأول إلى الثاني بخمسين وقد انتفع بها مدة بقائها في يده ويدفع بطرق الاستحقاق بعد الانفساخ فان الكل قبله كان ملكا لاخذه متزلزلا وليس له الدفع إلى أحدهما دون الأخر بلا خلاف كما في المبسوط والخلاف لاشتراكهما في الاستحقاق فان فعل شاركه الأخر الا فقال إن يأذن أحدهما لصاحبه ومن الاذن ما لو كاتباه بعوضين مختلفين جنسا فإنه يدفع كل جنس إلى صاحبه وقال القاضي وقيل له الدفع بدون الاذن لتخيير من عليه الحق في جهة القضاء وللعامة قول بعدم الجواز مع الاذن أيضا ولو كانت عبدين له في عقد صح وبسط العوض على القيمتين يوم العقد الا فقال إن يعين لك عوضا وللعامة قول بالبسط على الرؤوس وأيهما أدي عتق كلا أو بعضا من غير ارتقاب صاحبه وان علق عتق الجميع بأداء الجميع في الصيغة تغليب المحكم المعاوضة فأيهما عجز رق خاصة وربما (يق) بتوقف عتق كل واحد على عتق الأخر لتعليق المذكور ولو شرط كفالة كل منهما لصاحبه جاز للأصل وعموم كون المؤمنين عند شروطهم وربما (يق) لا يصح لعدم ثبوت مال على المكاتب حين العقد ولو شرط الضمان لكل منهما عل الأخر جاز وتحول ما على كل منهما فصار على صاحبه لكونه معنى الضمان وانعتقا جميعا لتنزيل الانتقال منزلة الأداء وبقى المال في ذمتيهما على وجه الضمان لا الكتابة ولعله المراد بما في المختلف من أنه كما لم يقع ضمان وان شرط بقاء الرق مع هذا الضمان حتى يؤديا أو يخير في الرجوع على من شاء منهما نفى كلام الشيخ اشعار بجوازه وفى الجابريات نص على جواز ضمان اثنين واشتراط الرجوع على من شاء منهما وهو مبنى على فقال إن الضمان ضم ذمة إلى أخرى لا النقل من إحديهما إلى الأخرى الشرط الرابع فقال إن يكون ما يصح تملكه للمولى فلا يصح على مالا يصح له تملكه كالخمر والخنزير للمسلم ولو كاتب الذمي مثله عليه صح للحكم بتملكه له شرعا وصحة معاوضاته عليه فان تقابضا اي المولى والمكاتب والقبض بالنسبة إليه على التغليب أو التشبيه أو المشاكلة قبل الاسلام عتق وبرى كما في الاصداق وساير المعاوضات ولو تقابضا البعض برئ منه خاصة فان أسلما أو أحدهما قبل التقابض أو بعد تقابض البعض خاصة لم يبطل الكتابة لثبوتها شرعا ولزومها وانتفاء طروء ما يصلح لازالتها وانما طرء تعذر قبض عين العوض ولذا كان على العبد القيمة عند مستحليه كما في غيره من المعاوضات وربما أمكن القول بالفساد لان التراضي انما وقع على العين التي تعذر تسليمها فروع اثنى عشر الأول لو ادعى المالك للمكاتب تحريم العوض أو غصبه وامتنع لذلك من قبضه فان أقام بينة ليدفع عن نفسه الالزام بالقبض لم يلزمه قبوله وان لم يكن له بينة حلف العبد وألزم المولى القبض أو الابراء فان نكل حلف المالك ولم يلزمه القبول فان قبض بالالزام أولا به أمر بالتسليم إلى من عزاه إليه فقال إن كان قد عينه أولا والا ترك في يده وفى انتزاعه منه فقال إن ادعى الغصب ونحوه دون مجرد التحريم نظر من اقراره بأنه مال الغير فيجب حفظه له والمتولي له الحاكم إذا لم يستأمن المالك غيره ومن فقال إن يده ليست عارية فلا تدفع الا بمطالبة صاحب الحق وهو خيرة المبسوط فإذا امتنع من القبض حيث يلزم به قبضه الحاكم وحكم بعتق العبد الثاني لو شرطا عوضا معينا لم يلزمه قبول غيره لان المؤمنين عند شروطهم الا الأجود من جنس العين فإنه
(٢٠٦)