واطلاق ما سمعته من خبري علي بن جعفر والسكوني ومن نقص الملك وسقوطه عن الإباحة فيكون بغيا ويثبت مع الاكراه بلا اشكال كما لا اشكال في ثبوت المهر لامة المكاتب مطلقا وعدمه لبنته مطلقا وإذا صارت أم ولد عتقت بموته اي المولى من نصيب ولدها وتقوم عليه مكاتبته مشروطة أو مطلقة أدي كذا من نجومه لو لم يؤد ويسقط عنها ما بقي عليها من مال كتابتها فقال إن وفى نصيب ولدها بعتقها والا فبقدره وما في يدها لها ولو أعتقها مولاها أو أعتقه مولاه معجلا عتقت وسقطت كتابتها وما في يدها لها ولو كاتبها ثم وطئ أحدهما حد بنصيب الأخر وفى المبسوط لا حد لشبيه الملك بل يعزر فقال إن كان عالما وعليه تمام مهر مثلها لها لكن فقال إن حل عليها مال الكتابة للوطئ وكان من جنس المهر وقع التقاص فان عجزت فللآخر الرجوع على الواطي بنصف المهر فقال إن لم يكن دفعه إليها وإن كان دفعه إليها فان تلف فقد تلف منهما والا اقتسماه بينهما فان حملت قومت على الواطي لتفويته لها على شريكه بعد عجزها إذ لا تفويت عليه قبله لبقاء الكتابة إذ لا ينافيها الاستيلاد ولا يبطلها كالعتق المنجز وقيل في المبسوط في وجه بل قومت في الحال لان الأحبال سبب التقويم وهو ممنوع بل سببه التفويت ولان الاستيلاد أقوى من الكتابة فيزيلها وهو أيضا ممنوع وعليه على القولين نصف قيمتها موسرا كان أو معسرا على اشكال من عموم النصوص بتقويم الشريك حصة شريكه بالوطي وان الاستيلاد لا يتبغض بخلاف العتق ومن فقال إن العتق أقوى وانما يسرى مع الأيسار فالاستيلاد أولي وعليه نصف مهرها لها فقال إن لم يزل الكتابة وللشريك فقال إن زالت فتبطل الكتابة في حصة الشريك ويصير جميعها أم ولد ونصفها مكاتبا للواطئ فان أدت قال كتابة نصيبه إليه عتقت نصفها المكاتب وسرى العتق إلى الباقي لأنه صار ملكه أو ملكه بصيغة الماضي وأراد انه ملك خالص له من غير مكاتبة فيسرى على قول الشيخ وتصريحه بالسراية لعموم أدلة السراية وفى قوله لأنه ملكه جواب لسؤال وبانه للفرق بين من كوتب كله مطلقا ومن كوتب بعضه وكان الباقي قنا للمولى والسؤال انه فقال إن كان العتق بالكتابة يسرى إلى الباقي لكان من كوتب كله مطلقا إذا أدي شيئا من المال فانعتق شئ منه سرى إلى الباقي فلا حاجة إلى أداء الباقي والجواب انه انما يسرى إذا كان الباقي قنا للمولى لا مكاتبا وعند أبى على يسرى إلى الباقي ما لم يقل في العقد وأنت عبد بقدر ما بقي عليك ويجوز فقال إن يكون المعنى انه سرى إلى الباقي من جهة كونه (ملكه لا من جهة صح) ملك الشريك لحصول الانتقال إليه وان عجزت ففسخ الكتابة كانت أم ولده فإذا مات عتقت من نصيبه اي الولد والولد حر كان الوطي لشبهة أولا وعليه لشريكه نصف قيمته يوم الولادة فقال إن قومت الام بعد الوضع والا فلا شئ عليه لأنها وضعته في ملكه فان وطئها معا للشبهة عليها فعليه مهران كاملان لها فان اخذتهما وأدت مال الكتابة كان الفضل بيدها لها وان لم يأخذ اخذتهما وان عجزت وقد قبضتها كان التالف عليهما وقد برئت ذمتهما والموجود بينهما وان لم يكن قبضت كان لكل منهما على الأخر نصف مهرها وسقط النصف وان تساوت الحال فيها عند وطئها تساويا في حقيهما فيتقاصان وان اختلفت كان وطى أحدهما بكرا فعليه نصف مهر بكر وعلى الأخر نصف مهر ثيب واما العبد فليس له فقال إن يتصرف في ماله بما ينافي الاكتساب كالمحاباة والهبة الا بعوض يقبضه قبل اقباض العين يزيد عليها وفى المساوى وجهان وأطلق في المبسوط المنع من الهبة وان كاتب بعوض قال لان العوض غير مقصود ولأجل هذا لا يكون لولي الطفل فقال إن يهب مال الطفل لا بشرط ولا بغيره وما فيه خطر كالقرض (وان اخذ عليه الرهن أو ضمن عن القرض إذ ربما تلف الرهن..؟؟ أو جحد أو مات ولم يخلف؟ شيئا صح) الا إذا كان أصلح كان يخاف التلف فقال إن لم يقرض والرهن والقراض لذلك وفى الصحيح عن معاوية بن وهب عن الصادق (ع) لا يصلح له فقال إن يحدث في ماله الا الأكلة من الطعام وفى الحسن عن أبي بصير عن الباقر (ع) المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا تزويج حتى يؤدى ما عليه فقال إن كان مولاه شرط عليه اي هو عجز فهو رد في الرق ولو اذن المولى في ذلك كله جاز لان المنع كان لحقه ولصحيح معاوية بن وهب عن الصادق (ع) في مملوك كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه فقال إن لا يتزوج فأعتق الأمة وتزوجها قال لا يصلح له فقال إن يحدث في ماله الا الأكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود (قيل فان صح) كان سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا قال الا إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر قيل فان المكاتب عتق افترى فقال إن يجدد نكاحه أو يمضى على النكاح الأول قال يمضى على نكاحه الأول وعن الصادقين في المشروط لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا حج الا بإذن مولاه حتى يؤدى جميع ما عليه قالا وان لم يشترط عليه انه فقال إن عجز رد في الرق وكوتب على نجوم معلومة فان العتق يجزي فيه مع أول نجم يؤديه فيعتق منه بقدر ما أدي ويرق منه بقدر ما عليه ويكون (كك) حاله في جميع أسبابه من المواريث والحدود والعتق والهبات والجنايات وجميع ما يتجزى يجوز له من ذلك بقدر ما أعتق منه ويبطل ما سوى ذلك وللعامة قول بالمنع وان اذن السيد (له التصرف في جميع صح) وجوه الاكتساب كالبيع من المولى وغيره وكذا الشراء كما قال الباقر (ع) في حسن أبي بصير لكن يبيع ويشترى ولا يبيع الا بالحال لا بالمؤجل وان اخذ عليه رهنا أو ضمانا لما تقدم وقيل بالجواز مع أحدهما ولو اقتضت المصلحة البيع بالمؤجل جاز بلا رهن ولا ضمان فقال إن لم يتيسرا فان زاد الثمن عن ثمن المثل وقبض ثمن المثل حالا واخر الزايد جاز وجد من يزيد تلك الزيادة حالا أولا وله فقال إن يشتري بالدين وان يستسلف ولو أعتق بإذن المولى صح لما مر ولو بادر به قبل الاذن احتمل الوقف على الإجارة فقال إن وقفنا العتق فضولا على الإجازة واحتمل البطلان إما على القول (بأنه لا يقف بل لا ينحصر في الصحيح أو الباطل منجزا فقط واما على القول صح) بالوقف فلاستلزامه الولاء ولا ولاء للمكاتب لعدم صلاحيته للعصوبة والإرث ولا للمولى لأنه ليس بمعتق وقد يمنع الاستلزام تارة وانتفاء الولاء عن المولى أخرى كما يأتي وفى الكتابة اشكال من حيث إنها معاوضة فتصح كغيرها أو عتق إذ لا معاوضة بين المولى ونفسه لكون العوضين ملكه ولذا لا ينفذ من المريض الا من الثلث فلا يصح الا مع الغبطة فان سوغناها فعجزا معا استرقهما المولى وان عجز الثاني استرقه الأول وان عجز الأول واسترق عتق الثاني إذا أدي لصحة مكاتبته وعدم عروض ما يزيلها ولو استرق الأول قبل أداء الثاني كان الأداء إلى السيد وله اي للمكاتب ان ينفق مما في يده على نفسه وما يملكه من دابة ورقيق وزوجة وغيرها بالمعروف ولو باع محاباة بإذن سيده صح وللمولى اخذه بالشفعة إذا كان شريكا وبالعكس و يصح اقرار المكاتب بالبيع والشراء والعين والدين لأنه يملكه فيملك الاقرار به وليس له فقال إن يتزوج الا بإذن مولاه لأنه يلزمه المهر والنفقة ولأنه مملوك فان فعل وقف على الإجازة أو الأداء ولم يبطل كما نص عليه نحو صحيح معاوية بن وهب وهو المتقدم وليس له التسري من دون اذنه ولا فقال إن يطأ مملوكته الا بإذن مولاه لما فيه من التعزير بها لجواز ان يحبل فيهلك أو ينقص ثمنها ومن العامة من لم يجز الوطي وان اذن المولى فان وطئها ولم يحد لشبهة الملك ولا مهر عليه لأنها مملوكته فان حملت منه فالولد رق له لأنه ولد مملوكته ولا يعتق عليه الا لنقصان ملكه فان أدي عتق وعتق الولد وان عجز رقا معا وليس له فقال إن يتزوج عبيده من إمائه الا بإذن مولاه لما فيه من التعزير ولأنهم مملوكون للمولى من وجه ولا يعير دابته ولا يهدى هدية ولا يحج الا باذنه وفى ثبوت الربا بينه وبين مولاه اشكال من كونه عبدا ومن اطلاق تصرفه في أمواله كالأحرار وهو الأقوى لعموم أدلة التحريم خرج مالا معاوضة فيه حقيقة ولا معاملة وهو فيما بين القن وسيده والمكاتب يملك ما في يده ويتصرف فيه ويصح معاملته مع سيده ويرشد إليه قول الباقر (ع) انما الربا فيما بينك وبين ما لا يملك ولا يجوز له إذا باع شيئا من غير اذن سيده فقال إن يرفع يده عن المبيع قبل قبض الثمن وليس للمكاتبة فقال إن تتزوج الا باذنه للتعزير والرق وخبر أبي بصير سئل الباقر (ع) عن رجل أعتق نصف جاريته ثم إنه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك قال فليشترط عليها انها فقال إن عجزت عن نجومها فإنها ترد في الرق
(٢١٣)