فان أعتقه المشتري فعلى القول بالانصراف إلى الخدمة لا يصح واما على الانتقال المتزلزل أو المستقر فالولاء له ولو دبره المشترى فالولاء لمن انعتق بموته فان قلنا بالانتقال المتزلزل فأيهما سبق موته فالولاء له وان قلنا بالمستقر بطل تدبير البايع فلا ولاء له وان صرفنا البيع إلى الخدمة بطل تدبيره فلا ولاء له ولو أنكر التدبير لم يكن رجوعا وان حلفه العبد المدعى له إما إذا كان عتقا بصفة فظاهر واما فقال إن كان وصية فكذلك كما في المبسوط وغيره لعدم دلالته عليه بشئ من الدلالات مع الاستصحاب وتغليب الحرية وكذا انكار الوصية والوكالة والبيع الجايز ليس رجوعا وقد مر منه الاستشكال في الوصية والوكالة مع العلم بخلاف انكار الطلاق فإنه رجوع كما عرفت للنص الصحيح والاتفاق كما يظهر منهم ولتضمنه التمسك بالزوجية الذي هو الرجعة ولو ضمه المريض مع العتق المنجز قدم العتق كساير المنجزات وان ضمه مع الوصية بالعتق احتمل تقديمه لكونه عتقا وكون تلك وصية به؟
أو لتوقف العتق الموصى به على الاعتاق من الوارث بعد الموت وحصول العتق فيه اي التدبير بالموت من غير اعتاق فله السبق على الأول واحتمل تقديم السابق منهما لكونهما وصيتين مع عموم ما دل على تقديم السابق من الوصايا ولو قال له المولى فقال إن أديت إلى ورثتي كذا فأنت حر كان رجوعا عن التدبير لاقتضائه العتق بالموت من غير توقف على أمر آخر وليس الرجوع في تدبير الحمل رجوعا في تدبير الحامل ولا بالعكس لانفصال كل عن الأخر والأصل عدم الدلالة بشئ من الدلالات ووافقنا عليه من ذهب من العامة إلى تبعية الحمل في التدبير ولكن منهم من لا يرى الرجوع الا بالعقل فلا يمكن عنده الرجوع في الحمل خاصة وإذا استفاد المدبر مالا في حياة مولاه فهو لسيده لبقاء الرق وإن كان بعده فان خرج المدبر من ثلث التركة سوى الكسب فالكسب له لتحرره بتمامه والا كان له منه بقدر ما يتحرر منه والباقي للورثة ولا دور هنا لان ما للورثة من كسبه ليس من التركة ولو ادعى الوارث سبق الكسب على الموت والعبد تأخره عنه قدم قوله للأصل واليد فان أقاما بينة قدمت بينة الوارث بناء على تقديم بينة الخارج هذا فقال إن خرج المدبر من الثلث ولم يخلف المولى سواء وكانت قيمته ثلثين وكان الكسب ستين ضعف قيمته قدم قول العبد أيضا للأصل واليد ويظهر الفايدة في النماء وفيما لو نقصت قيمته بعد الموت والا فعلى التقديرين يحوز الوارث جميع الكسب إما على السبق فظاهر واما على التأخر فلان العبد يفك جزءه الرق بماله من كسبه لان الرق منه ثلثاه (وماله صح) من كسبه الثلث ومع تقديم قول المدبر بيمينه و الحكم بتأخر الكسب وانحصار التركة في العبد يحسب على الورثة ما يصل إليهم من الكسب من التركة اخذا لهم باقرارهم فيعتق من المدبر في الصورة المفروضة وهي فقال إن يكون قيمته ثلثين و الكسب ستين سبعة اتساعه إما الثلث فقبل وصول الكسب واما أربعة اتساعه فلانه إذا حلف على التأخر كان له عشرون وللورثة أربعون فإذا وصل إليهم الأربعون عتق منه بقدر ثلث الأربعين باقرارهم وهو أربعة اتساع الثلثين وهل للعبد بالجزء الذي انعتق باقرارهم مقابله من كسبه فيه اشكال ينشأ من اجزاء اقرار الورثة المستلزم لان ينعتق منه بقدر ثلث ما يصل إليهم من الكسب مجرى الإجازة لعتق الزايد على الثلث لاشتراكهما في ايجاب العتق بل الاقرار أولي فإنه اقرار بعتق سابق واجب غير متوقف على رضاهم والإجازة تفضل منهم وكشف عن عتق موقوف على رضاهم أولا لتباينهما وللزوم الجمع بين المتنافيين من سبق الكسب وتأخره لبناء التحرر بقدر ثلث ما يصل منه إليهم على السبق واستحقاقه مقابل ما تحرر منه على التأخر وهو الأقوى لذلك ولاتفاقه من الورثة على أنه لا يستحق أزيد من الثلث فعلى الأول يدخلها اي المسألة الدور لتوقف معرفة كل من قدر ما يتحرر منه وما للورثة من الكسب على الأخر فإنه يتحرر منه بقدر ثلث مالهم منه ولا يعلم قدر مالهم الا إذا علم قدر ما للمدبر ولا يعلم الا إذا علم قدر المتحرر منه فنقول عتق منه شئ وله من كسبه شيئان لكونه ضعفه وللورثة شيئان من نفسه وكسبه ضعف ما انعتق منه فالعبد وكسبه اللذان هما تسعون في تقدير خمسة أشياء فالشئ خمس تسعين وهي ثمانية عشر فله من نفسه ثمانية عشر وهي خمس التسعين وثلاثة أخماس نفسه ومن كسبه ضعف ذلك وللورثة من نفسه وكسبه جميعا ستة وثلاثون من كل خمساه فمن المدبر اثنى عشر ومن كسبه أربعة وعشرون وعلى الثاني لا دور بل للورثة من الكسب أربعون ويعتق من المدبر سبعة اتساعه فثلثه بلا نظر إلى الكسب وأربعة اتساعه اخذا للورثة باقرارهم فإنها ثلث الأربعين وله من كسبه عشرون ثلث الستين وفيه ما يستخرج حكم ما قصر من الكسب فيه عن ضعفه أو زاد عليه أو خلف المولى شيئا معه أقل من ضعفه فلو كان المدبر ثلثين وكسب ثلثين مثلا وجاء الدور قلنا عتق منه شئ وله من كسبه شئ وللورثة شيئان فالشئ ربع الستين خمسة عشر (فان عتق منه خمسة عشر صح) وهي النصف وله من الكسب مثلها وللورثة من نفسه وكسبه ثلاثون وان لم يكن دور كان للعبد ثلث الكسب وهو عشرة والعشرون الباقية للورثة وهي مع قيمة المدبر خمسون فينعتق منه ثلثها ستة عشر وثلثان وهي خمسة اتساع العبد وللورثة من نفسه وكسبه ثلاثة وثلاثون وثلث ولو ساوى المدبر ثلثين وكسب ثلثين وخلف المولى ثلثين فعلى الأول عتق منه شئ وله من الكسب شئ وللورثة من المدبر وكسبه والمخلف شيئان فالشئ ربع التسعين فيتحرر منه اثنان وعشرون ونصف وله من الكسب مثلها يكون المجموع خمسة وأربعون وللورثة من المدبر والكسب والمخلف خمسة وأربعون ثلاثون من المخلف ومن كل من المدبر وكسبه سبعة ونصف وعلى الثاني يعتق كله ويكون الكسب كله للورثة كالمخلف وإذا جنى على المدبر بما دون النفس فالأرش والقصاص للمولى كالقن والتدبير باق ولو قتل بطل التدبير ولا يلزمه شراء مملوك اخر بقيمته وتدبيره كما (يق) في الوقف والفرق ظاهر فان الغرض من الوقف مصلحة الموقوف عليه وهو باق والغرض من التدبير مصلحة المدبر ويأخذ المولى من القاتل فقال إن كان حرا أو مخطئا قيمته مدبرا فقال إن لم يجز بيعه أو لم يكن رجوعا والا لم يفترق الحال ولو قبله عبده عمدا قتل به انشاء مولى المقتول وساواه في القيمة أو قصر عنه ولا يقتل الحر ولا من تحرر بعضه به لأنه لم يتحرر منه شئ ولو جنى المدبر تعلق أرش جنايته برقبته كالقن وللمولى فكه بأرش الجناية على قول والأقرب بأقل الامرين من الأرش والقيمة كما سيأتي فيبقى على التدبير ولو لم يفكه بل باعه فيها اي الجناية أو سلمه إلى المجني عليه أو وليه انتقض تدبيره فقال إن استغرقت الجناية قيمته (وسيأتي في الجنايات الخلاف فيه صح) والا بطل تدبيره خرج عن ملكه منه وقال الشيخان والصدوق وأبو علي فقال إن له فقال إن يدفعه إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت المولى ثم يستسعى في قيمته قيل في الشرايع ولمولاه فقال إن يبيع خدمته فقال إن ساوت الجناية فيبقى على تدبيره وهو الوجه سواء أجزنا بيع الخدمة أو حملناه على الصلح أو الإجارة وله فقال إن يرجع في تدبيره وبيعه اتفاقا فيبطل التدبير وكذا لو باعه ابتداء قيل الرجوع على المختار كما تقدم ولو مات المولى قبل افتكاكه وقبل تملك المجني عليه له انعتق لسبق سبقه وتغليب الحرية وللعامة قول بقيام الوارث مقام المولى وعلى الأول يثبت أرش الجناية في رقبته أو ماله لا في تركة مولاه كما في المبسوط اجراء له مجرى اعتاق الجاني ولا على الوارث وإن كانت الجناية خطأ لانعتاقه قبل اخذ الأرش ولو دبر عبدين وله دين بقدر ضعفهما ولم يخلف غير ذلك فما لم يستوف الدين لم يعتق منهما الا ثلثهما وللعامة قول بان لا يعتق منهما شئ ولا يشاع فيهما بل عتق مما تخرجه القرعة منهما قدر ثلثهما وكان الباقي فقال إن بقي منه فيئ والاخر بتمامه فقال إن وفى الأول بالثلث والا فما بقي من الأخر موقوفا فإذا استوفى من الدين شئ كمل من عتق من أخرجته القرعة فقال إن بقي منه شئ قدر ثلثه اي ثلث ما استوفى من الدين وان فضل قدر ثلثه على من أخرجته فان ما فضل عتق من الأخر وهكذا حتى يعتقا معا أو مقدار الثلث اي التركة التي هي مجموعهما وما استوفى من الدين منهما جميعا أو من أحدهما ولو تعذر استيفاؤه رأسا لم يزد العتق على قدر ثلثهما ولو خرج من رقعت القرعة له مستحقا بطل العتق فيه وعتق من الأخر ثلثه