ولو كان أبوهم حرا في الأصل فلا ولاء عليهم لاحد لما عرفت من تبعية الأشرف ولو كان أبوهم معتقا حين حملت بهم فولائهم لمولى أبيهم من غير جر ولو أعتق أبوهم بعد ولادتهم أو بعد الحمل بهم انجر الولاء من مولى أمهم إلى مولى أبيهم والأصل في الجر الاجماع كما في الخلاف والاخبار كقول أمير المؤمنين (ع) في مرسل ابان يجر الأب الولاء إذا أعتق وما تقدم من قول الصادق (ع) في صحيح العيص في عبد له أولاد من حرة فقال إن ولاء ولده لمن أعتقه وغيرهما وعن الزهري ومجاهد وعكرمة وجماعة انكاره وهل يشترط في الجر التحاق النسب بالأب حتى فقال إن كان زنى بالولد لم ينجر ولاؤه إلى مولاه اشكال من انتفاء الابن في الشرع ومن الأبوة لغة وكون الولد نماء المملوك وإن كان عن زنا وإذا انجر الولاء إلى موالى الأب ثم انقرضوا دعا الولاء إلى عصباتهم فان فقدوا فإلى موالى عصابتهم ثم إلى عصبات موالى العصبات وهكذا فان فقدوا فإلى ضامن من الجريرة فإن لم يكن رجع إلى بيت المال للامام عندنا وللمسلمين عند العامة ولم يرجع إلى موالى الام يجار للأصل من غير معارض وعن ابن عباس رجوعه إليهم بناء على فقال إن موالى الأب بمنزلة الحجاب فإذا فقد واسلم ولاؤهم من المانع ولو لم يعتق الأب لكن أعتق الجد انجر الولاء إلى معتقه وإن كان الأب حيا لكونه أبا قايما مقامه في الاحكام ولذا لو أسلم تبعه ولد الولد فقال إن لم يسلم أبوه وللعامة قول بالعدم فان أعتق الأب بعد ذلك انجر الولاء إلى معتق الأب من معتق الجد وهذا جر جر الولاء فإنه وان لم ينجر إلى الأب منه إليه لكنه انما انجر إليه لكونه أب الأب ولو كان الجد بعيدا فأعتق دون القريب انجر الولاء إليه فان أعتق القريب انجر من معتق البعيد إلى معتق القريب فان أعتق الأب انجر إلى معتقه وعلى هذا فإنه كالنسب ولا يرث البعيد فيه مع القريب ولو كان الجد حرا في الأصل والأب مملوك فتزوج بمولاة قوم فأولدها احتمل فقال إن يكون الولاء لمولى الام لعموم كون الولاء لمن أعتق مع فقال إن الأب رق وهو الوجه وسقوطه لحرية الجد فيمنع من الولاء لأنها أولي بالمنع من الولاء من المعتق ولو كان الأبوان رقا فأعتقت الام ثم وضعت لدون ستة أشهر فان قلنا بالسراية لعتق الام إلى الحمل لم ينجر الولاء لأنهم اي الأولاد عتقوا (ح) بالمباشرة ولو أتت به لأكثر من ستة أشهر مع بقاء الزوجية واحتمال الوطؤ لستة أشهر لم يحكم برقه اي الولد وانجر ولاؤه لاحتمال حدوثه بعد العتق فلا يمسه الرق والأصل التأخر ولا يحكم برقه بالشك وأصالة التأخر أوجبت جرا لولاء فلا يرد فقال إن الأصل عدم الانجرار ولو أنكر المعتق ولد زوجته المعتقة وتلاعنا فولاء الولد لمولى الام على اشكال من الشك في اشتراط ولائه برقية الأب أو كون حريته مانعا وفى اشتراطه بالرقية أو بانتفاء العلم بالحرية لا اشكال في أنه لا ولاء عليه لمولى الأب لانتفائه عنه شرعا وعدم ثبوته لغة للجهل بالخلق من مائة بخلاف ولد الزنا وربما احتمل ثبوت الولاء لمولى الأب لثبوت حق المولى قبل اللعان فلا يسقط به لأنه فعل الغير وفيه منع الثبوت فإنه انما يثبت على الولد واحتمال الانجرار فقال إن أعتق بعد الولادة أضعف ولعله لا احتمال له إذا تلاعنا قبل عتقه وكذا الاشكال لو زنى بها الأب المعتق جاهلة بالحال أو عالمة من عن الشك في اشتراط النسب الشرعي في الولاء أو اللغوي مع قوة الاشكال فيه أي قوة الانتفاء عن مولى الام في الزنا عالمة أو جاهلة لما فقال إن الولد نماء ملك الموليين بخلاف ما إذا انتفى باللعان أو قوة الشبهة في صورة علمها خاصة من حيث إنه بالعلم ينتفى عنها أيضا فيتعدد الاشكال من الشك في اشتراط الولاء بالنسب الشرعي والشك في اشتراط الانجرار به فان اعترف به أبوه بعد اللعان لم يرثه الأب ولا المنعم على الأب لان النسب وان عاد فان الأب لا يرثه ولا من يتقرب به فكما لا يرثه المتقرب به نسبا فكذا ولاءه وكما فقال إن اللعان بالنسبة إلى المولى اقرار في حق الغير فكذا بالنسبة إلى المتقرب بالنسب ولو أولد مملوك من معتقة ابنا فولاءه وولاء اخوته منها لمولى أمه فان اشترى الولد أباه عتق عليه وانجر ولاء أولاده إليه على اشكال مما تقدم من الخلاف في ثبوت الولاء بالعتق بالقراءة وهل ينجر ولاء نفسه إليه فيبقى حرا لا ولاء (عليه صح) أو يبقى ولائه لمولى أمه اشكال ينشأ من أنه معتق الأب فيعمه أدلة الجر ومن لزوم كون الولاء ثانيا على أبويه دونه فقال إن تعينا؟ الولاء عنه مع كونه ولدهما رق في الأصل أو عليهما ولاء على القول بالولاء بعتق القرابة مع فقال إن المقرر عندهم فقال إن من ولد وأبواه رقيقان ثم عتقا أو كانا عتقا أو بالتفريق كما هنا وبالجملة ثبت عليهما الولاء قبل تولده أو بعده ثبت عليه الولاء والظاهر من فرض المسألة لا يناسب ظاهر قوله وهما رق في الأصل أو عليهما ولاء فإنه فرض أحدهما رقيقا والاخر مولى عليه لكن المراد لزوم حزم القاعدة على الوجه الذي عرفت فيندفع ذلك بالعناية ولو كان المشترى لأبيه ولد زنا وأعتقه فقال إن قلنا بعدم العتق في قرابة الزنا ثبت له الولاء قطعا لصدق التبرع بالعتق وانجر ولاء الأولاد وولاؤه إليه ولا اشكال هنا في انجرار ولائه إليه فيكون حرا لا ولاء عليه لان الضابطة المتقدمة انما هي في الولد بين الأبوين والأبوة هنا منتفية شرعا إما لو اشترى هذا الولد عبدا فاعتقه (فاشترى العبد الأب فاعتقه صح) دار الولاء وصار الولد مولى المشترى لمباشرته العتق والمشترى مولى له لأنه أعتق أباه فانجر ولاء الولد من مولى الام إليه وصار كل منهما مولى الأخر من فوق ومن أسفل ويرث كل منهما الأخر بالولاء فان ماتا ولا مناسب لهما قيل في المبسوط يرجع الولاء إلى مولى الام وانه انما انجر من مولى الام إلى مولى الأب لكونه أولي لا لأنه انقطع عنه رأسا وفيه نظر بل أقربه العدم لما عرفت من أنه لا يعود إلى مولى الام بحال وقد اعترف به في المبسوط قبل ذلك وإذا كان كل كان ميراثه للامام وهل يرث الامام الولاء للمعتق إذا فقد الموالى أم لا يرث الا المال وهو يعم الامام ومن انه يرث بولاء الإمامة اشكال من فقال إن الولاء يرثه وارث المال وهو يعم الامام ومن انه يرث بولاء الإمامة فلا حاجة إلى اثبات ولاء العتق له مع أنهم ذكروا انه إذا فقد الموالى ورث الامام فان قلنا به وكان للعتيق زوج أو زوجة وفقد الموالى لم يرد باقي التركة من النصف أو الثلاثة الأرباع على الزوجين لو قلنا به اي بالرد عليهما إذا انحصر الوارث لا بولاء الإمامة في أحدهما فان الامام هنا ورث بولاء العتق ولو تزوج ولد المعتقة معتقة فاشترى ولده منها جده عتق عليه وله ولاؤه على اشكال تقدم في ثبوت الولاء بعتق القرابة وينجر إليه ولاء أبيه وساير أولاد جده وهم عمومته وعماته وولاء جميع معتقيهم ويبقى ولاء المشترى لمولى الام أو يبقى حرا لا ولاء عليه على ما تقدم من الاحتمال ولو تزوج عبد بمعتقة فأولدها ولدا فولاءه لمعتق أمه الا فقال إن يكون رقا فقال إن قلنا به فان تزوج الولد بمعتقه مولى اخر فأولدها ولدا فالأقرب فقال إن ولاء الولد الثاني لمولى أمه لا لمولى أبيه لان الولاء الثابت على أبيه انما ثبت عليه من جهة أمه ومثله ثابت في حق نفسه لان لامه أيضا مولى وما ثبت في حقه أولي وأقرب بما ثبت في حق أبيه ويحتمل فقال إن يكون ولاؤه لمولى أم الأب لان ولائه ثابت على الأب والولاء الثابتة على الأب يمنع ثبوت الولاء لمولى الام بالنص والفتوى من غير تفضيل ولأن علة الجر ثم من مولى الام إلى مولى الأب الانعام على الأب انعتق بواسطة أولي بها وهو هنا حاصل والمنعم على الأب هنا هو مولى أم الأب فينجر إليه الولاء لاستلزام العلة معلولها ولو تزوج معتق بمعتقة فأولدها بنتا وتزوج عبد بمعتقة فأولدها ابنا فتزوج الابن ببنت المعتقين فأولدها ولدا فولاء هذا الولد لمولى أم أبيه لا لمولى أبي أمه قطعا لان له الولاء على أبيه مع تساوي النسبة بينه وبين مولى أبي الام فان تزوجت بنت المعتقين بمملوك فولاء ولدها لمولى أبيها الا لمولى أمها لان ولاءها له فإن كان أبوها ابن مملوك ومعتقه فالولاء على الولد لمولى أم أبي الام لا لمولى أمها على الوجه الثاني فيما تقدم لان مولى أم الام ثبت له الولاء على أبي الام فكان مقدما على أمها وثبت له الولاء عليها وعلى الوجه الأول كان الولاء لمولى أم الام ولو تزوج عبد بمعتقه فأولدها بنتين فاشتريا أباهما عتق عليهما ولهما عليه الولاء على اشكال تقدم والفايدة في الخلاف هنا في العقل لا في الإرث فمن أثبت الولاء أثبت
(١٩٨)