لم يزده الا خيرا الثالث لو قبض أحد السيدين كمال حقه بإذن الأخر عتق نصيب (القابض ولا يقوم عليه نصيب صح) الاذن ولا يسري إليه العتق للأصل مع تعلق حقه به وتشبثه بالحرية وقيل بل يسرى وهو المناسب لما تقدم منه وقيل يسرى فقال إن عجز وله نصف الولاء على القول بثبوته على المكاتب ويأخذ الاذن مما في يده بقدر ما دفع إلى الأخر فقال إن بطلت كتابته وكذا فقال إن لم يبطل وتساوى المالان والا فبالنسبة والباقي بين العبد وسيده الثاني وهو الاذن فقال إن بطلت كتابته بموت أو عجز فإنه (ح) يكون مبعضا فله من كسبه بقدر ما تحرر من حصة سيده الأول والباقي لسيده الثاني وان لم يبطل كتابته فالباقي بتمامه للعبد خاصة لانعتاقه (ح) بتمامه والشرط فقال إن اختص بهذه الجملة فالأولى فقال إن يريد بقدر ما دفع قدر النسبة إليه ليتناول صورتي تساوى المالين وتفاوتهما ويجوز تعلقه بها ويجملة؟ اخذ الاذن قدر ما دفع إلى الأخر لأنه فقال إن لم يبطل الكتابة لم يتعين اخذ قدره فقال إن تساويا والا فبالنسبة واما قوله لان نصفه عتق بالكتابة ونصفه بالسراية فحصته ما عتق بالكتابة للعبد وحصة ما عتق بالسراية للمولى فقيل إنه مضروب عليه وقيل فقال إن العبارة كانت في الأصل كذا عتق نصيب القابض وقوم عليه نصيب الاذن وسرى العتق وله نصف الولاء ويأخذ الاذن مما في يده بقدر ما دفع إلى الأخر والباقي بين العبد وسيده الثاني لان نصفه عتق بالكتابة ونصف بالسراية إلى اخر ما مر ثم غير أول الكلام إلى ما سمعته ولم يصلح اخره فبقيت المنافاة بين الأول والاخر ويمكن فقال إن يوجه بان نصفه عتق بالكتابة والنصف الآخر غايته ان يعتق بالسراية وإن كان المختار خلافه وحصة ما عتق بالسراية للمولى فضلا عما لم يعتق بها ويحتمل فقال إن يكون الجميع اي جميع الباقي للعبد لانقطاع تصرف المولى عنه بمكاتبته فكان له كما لو عتق بالأداء وهذا أيضا مبنى على السراية وهو أيضا مضروب عليه أو مذهول من اصلاحه وحاصل الكلام فقال إن في الباقي على السراية احتمالين الأول فقال إن يكون بينهما لان تقويم حصة الشريك على الأخر مبنى على الرق فحصة الاذن رق فله من كسبه ما بإزائه والثاني اختصاصه بالعبد لان الحصة هنا انما يقوم على مكاتبه وبالكتابة انقطع تصرف المولى فلا يكون له من كسبه شئ الرابع لو ظهر استحقاق المدفوع بطل العتق المنوط بدفعه وقيل له فقال إن دفعت الان مال الكتابة والا فسخت الكتابة فإنه اخر النجم عن اجله فللمولى التخيير في الفسخ ولو مات بعد الأداء للمستحق مات عبدا لموته قبل الأداء حقيقة ولو ظهر المدفوع معيبا تخير المولى بين اخذ الأرش والرد وإذا رد فيبطل العتق المنوط به كما في المبسوط عل اشكال من فقال إن الرد فسخ متجدد للقبض أو رفع له من أصله ولم تجدد في العوض المعيب عيب عند السيد لم يمنع من الرد بالعيب الأول مع أرش الحادث وفاقا للمحقق استصحابا وعملا بالمقتضى مع انتفاء المانع ولأنه ليس معاوضة محضة وقال الشيخ في المبسوط يمنع من الرد كالبيع ويستقر أرش العيب على المكاتب قال وارتفع العتق لان ذمته مما برئت من مال الكتابة فإن كان له سليم من العيوب والا كان لسيده تعجيزه ورده في الرق ولو تلفت العين المعيبة عند السيد استقر والأرش بلا اشكال ولو قال له السيد عقيب دفع المستحق للغير أنت حر لم يعتق بذلك الا فقال إن يريد الانشاء فان ادعى المكاتب قصد انشاء العتق قدم قول السيد للأصل ولأنه فعله الخامس لو أقام العبد شاهدا واحدا على الدفع حلف معه وحكمنا بعتقه وان منعنا من الشاهد واليمين في العتق فإنهما هنا على المال أصالة ولو لم يكن له شاهد وحلف السيد فسخت الكتابة مع التأخير فان ادعى العبد غيبة الشهود انظر إلى فقال إن يحضرها فإن لم يحضر حلف السيد فان حضر بعد الشاهدان ثبتت الحرية فقال إن لم يسقط حكمها باليمين السادس لو أبرأه السيد من مال الكتابة برئ وعتق لكونه كالقبض ولو أبرأه من البعض براء منه وعتق بإزائه فقال إن كان مطلقا وكان على الكتابة في الباقي ولو أقر بالقبض عتق كلا أو بعضا في الظاهر وإن كان مريضا فاقر به فقال إن كان فإن كان غير متهم (فكك) والا نفذ من الثلث السابع يجوز بيع مال الكتابة وفاقا للخلاف للأصل وخلافا للمبسوط وجماعة لكونه بيع ما لم يقبض ولجواز التعجيز والوصية به اتفاقا فان باعه وكان البيع فاسدا لكونه بيع مال الكتابة أو لغيره من الأسباب فادى العبد المال إلى المشترى احتمل العتق لأنه اي البيع تضمن الاذن في القبض فأشبه قبض الوكيل ويرجع السيد على المشترى إذا كان من غير جنس الثمن والا تقاصا مع تلف العين بقدر الأقل منهما ويرجع ذو الفضل فضله على الأخر اي يعطيه أو يأخذ منه واحتمل عدمه اي العتق كما في المبسوط لأنه اي المشتري لم يقبض بالنيابة ولم يستنبه البايع فان البيع لا يتضمن الاستنابة في القبض وانما قبض لنفسه فإنه الذي تقبضه البيع فكان القبض فاسدا كالبيع بخلاف الوكيل فإنه استنابة في القبض وقيل بالعتق فقال إن صرح البايع بالاذن في القبض ويضعف بأنه لو صرح بالاذن فليس مستنيب له في القبض وانما اذنه بحكم المعاوضة وهو انما يستلزم القبض لنفسه فلا فرق بين التصريح وعدمه فيبقى مال الكتابة بحاله في ذمة العبد ويرجع على المشترى بما أداه إليه ويرجع المشترى على البايع بالثمن فان سلمه المشترى إلى البايع من غير اذن المكاتب لم يصح التسليم ولم يوجب العتق لأنه اي المولى قبضه بغير اذن المكاتب فأشبه ما لو اخذه من ماله بغير اذنه بغير واسطة على اشكال ينشأ من ذلك ومن تعيين العبد إياه لمال الكتابة بالدفع إلى المشترى وهو بمنزلة الاذن في القبض ولا يحكم بعجزه مع الدفع الفاسد وان لم يكن له غير ما دفعه لان القادر عليه قادر على الدفع إلى المولى مع أنه دفع غره به المولى فان أفلس المشترى ولم يكن للعبد ما يدفعه إلى المولى مما سوى ما دفع إليه لم يحكم أيضا بعجزه على اشكال من تحقق العجز عن الدفع إلى المولى ومن فقال إن المولى غره بالدفع الفاسد فكأنه دفعه إليه فاتلفه الثامن لو ادعى دفع مال الكتابة إلى سيديه فصدق أحدهما عتق نصيبه باقراره وتقبل شهادته على صاحبه فقال إن اعترف المنكر بالاذن في الاقباض فإنه غير متهم (ح) والشهادة انما تقبل بالنسبة إلى براءة العبد لا بالنسبة إلى قبض المنكر مال الكتابة إذ قد يشتمل على التهمة فإنه قد يخرج ما اخذه الشاهد مستحقا للغير فيتملط على اخذ نصف ما قبضه الشريك الا فقال إن يكون اعترف بالاذن في الاقباض (والا يعترف المنكر بالاذن في الاقباض صح) فلا تقبل الشهادة عليه للتهمة فيحلف المنكر ويطالب الشريك بنصف ما اعترف بقبضه وهو ربع مال المكاتبة فإن لم يطالبه بل رجع على العبد (بكمال نصيبه استقر قبض المصدق لنفسه وان رجع على الشريك بنصف حقه رجع على العبد بالنصف الأخر ولا يرجع صح)؟ على المصدق على الأول ولا بالعكس على الثاني اخذا لهما باقرار فان عجز العبد عن أداء الربع كان له استرقاق نصيبه بأجمعه في المشروط ولا يحكم بعجزه عما دفعه إلى المصدق الا إذا أفلس على وجه تقدم ويرجع على الشريك بنصف ما قبضه ولا سراية هنا على قول العامة بسراية المكاتب لان المصدق العبد يعتقدان حرية الجميع وغصبيته المنكر والمنكر يدعى رقية الجميع إما نصفه الذي له فظاهر لعدم قبضه ما بإزائه من العوض بزعمه واما نصف شريكه فلانه يقول فقال إن قبضه شيئا فنصفه لي وذلك لأنه قد قبضه بغير اذني فلا يعتق شئ من نصيبه وهذا القبض فقال إن كان مشروطا فالسراية ممتنعة على القولين لأنها انما تثبت فيمن عتق بعضه وبقى بعضه رقا والجميع متفقون على خلا ف ذلك بل يكفى لعدم اعتقاد العبد والمصدق الحرية ولذلك لا يسرى فقال إن كان مطلقا فان المنكر وإن كان لا يقول برقية الجميع لانعتاق نصف شريكه قطعا لكن لا يجبر الشريك على الشراء والاعتاق لزعمه الحرية وتصديق العبد له في ذلك والسراية انما هي لحق المملوك فتصديقه أسقط حقه التاسع لو ادعى لعبد دفع الجميع القيمة؟ إلى أحدهما بإذن الأخر أو لأنه؟ ليقبض حقه قد؟ وقع الباقي إلى شريكه فأنكر ولا بينة حلف وبرئ مما حلف على نفيه من الكل أو حق الشريك ولو قال دفعت إلى حقي والى شريكي حقه حلف الشريك فقال إن قلنا بالسراية والتشريك فيما يأخذه الشريك بغير اذنه فإذا حلف قوم على الأول نصيبه وشاركه فيما اخذه والا فان حلف الأول سقط عنه التقويم (واختص بما اخذ صح) ولا نزاع بين العبد والشريك الا إذا ادعى فقال إن الدفع كان باذنه وللشريك مطالبة العبد بجميع حقه بغير يمين الا إذا ادعى العبد اذنه
(٢٠٧)