لغوا عندنا وإن كان بعد لعان ثلاث مراة من كل منهما أو بعد تمام لعانه وثلث من لعانها أو بعد اختلال شئ من ألفاظ اللعان الواجبة خلافا لأبي حنيفة فاكتفى بالأكثر كما عرفت وفرقة اللعان عندنا فسخ لاطلاق لانتفاء ألفاظه خلافا لأبي حنيفة ولا يعود الفراش عندنا فقال إن أكذب نفسه بعد كمال اللعان لنطق النصوص بزواله بالتلاعن وخصوص نحو حسن الحلبي سئل الصادق (ع) عن الملاعنة التي ترميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه فقال إما المرأة فلا يرجع إليه أبدا واما الولد فانا أرده إليه إذا ادعاه الخبر ولا يحل له بتكذيبه نفسه تجديد العقد عليها لنطق الاخبار بتأبيد الحرمة بالتلاعن وشمول قوله عليه السلام فلا يرجع إليه له خلافا لأبي حنيفة ولو كذب نفسه في أثناء اللعان أو نكل عنه أو عن اتمامه يثبت عليه الحد بالقذف ولم يثبت شئ من احكام اللعان من سقوط الحد عنه والاحكام الباقية وفي الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه (ع) سأله عن رجل لاعن امرأته فحلف أربع شهادات بالله ثم نكل في الخامسة قال فقال إن نكل في الخامسة فهي امرأته وجلد الحد وان نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك ولو اكذب نفسه بعد اللعان لحق به الولد لاخذه باقراره لكن فيما عليه لا فيما له لاقراره أولا بالانتفاء منه ولدا يرثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به ويرثه الام ومن يتقرب بها اكذب نفسه أم لا وقال الصادق (ع) في حسن الحلبي الذي يقدر بعضه واما الولد فاني أرده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده وليس له ميراث ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله فإن لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم إلى غير ذلك من الاخبار وهي كثيرة و قوله عليه السلام ولا يرثهم موانق لعدة من الاخبار وفي عدة أخرى يرثونه ويرثهم وتحقيق ذلك في الميراث ولم يعد الفراش ولم يزل التحريم المؤبد باكذابه نفسه لأنه مضى اللعان المزيل للفراش المحرم على التأبيد وقد نطقت بذلك الاخبار خلافا لبعض العامة كما عرفت وفي ثبوت الحد عليه بالتكذيب بعد اللعان روايتان ففي صحيح الحلبي عن الصادق (ع) في رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها وانكر ما في بطنها فلما وضعت ادعاه وأقربه وزعم أنه منه فقال يرد عليه ابنه ويرثه ولا يجلد لان اللعان قد مضى وكذا في خبرين آخرين للحلبي أحدهما حسن وهو خيرة النهاية والتهذيب وعن محمد بن الفضيل انه سئل الكاظم (ع) عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه هل يرد عليه ولدها قال إذا اكذب نفسه جلد الحد ورد عليه ابنه ولا يرجع إليه امرأته وهو خيرة المقنعة والمبسوط والمص؟ هنا كما قال أقربهما الثبوت لما فيه من زيادة هتكها وتكرار قذفه وظهور كذب لعانه مع أنه ثبت عليه الحد بالقذف فيستصحب إلى أن يعلم المزيل ولا يعلم زواله بلعان ظهر كذبه والاخبار الأولى انما نفت الحد إذا اكذب نفسه في نفي الولد دون القذف والحد انما يجب إذا اكذب نفسه فيما رما به من الزنا كما هو صريح المبسوط فان عاد عن اكذاب نفسه وقال لي بينة أقيمها أو لاعن ثانيا لم يسمع منه لان البينة واللعان لتحقيق ما قاله وقد أقر بكذب نفسه والعقلاء مؤاخذون باقرارهم والبينة انما يسمع إذا لم يكذبها قولا أو فعلا ولو اعترف بالولد بعد موته لم يرث منه كما لو اعترف به في حياته ثم مات ولا يفيد هذا الاعتراف في حق الولد أيضا شيئا لكن لو كان له أي الولد ولد ورثه أي ولد الولد جده الملاعن مع عدم الولد ولا يرث هو ابن الابن كما لا يرث الابن وقال أبو حنيفة فقال إن كان الولد خلف ولد الحقه نسبه ونسب ولد الولد ثبت الإرث بينهما و ان لم يكن خلف ولدا لم يلحقه النسب ولو أقام بينة ثم أكذبها ففي توجه الحد عليه نظر من اقراره بكذبه الموجب للحد ومن ثبوت صدقه عند الحاكم بالبينة ولو لم يكذب نفسه ولا لاعن ثبت عليه الحد فان أقيم بعضه فبذل اللعان أجيب إليه فان الحد يدرأ بالشبهة وكما فقال إن اللعان يدرأ تمام الحد فأولى بأن يدرأ بعضه ولو لاعن ونكلت هي عن اللعان أو أقرت بالزنا رجمت وسقط عنه الحد بلعانه وأكده اقرارها أو نكولها ولم يزل الفراش ولا يثبت التحريم لانتفاء التلاعن خلافا لمن عرفت من العامة ولو اعترفت بعد اللعان منها لم يجب الحد بلا اشكال فإنه لا يجب بالاقرار مرة فان أقرت أربعة ففي وجوبه اشكال من اندفاعه باللعان وفهمه من فحوى ما مر في اكذابه نفسه بعد اللعان ومن التعليل في الاخبار بأنه مضى اللعان وهو خيرة النهاية وئر؟ والجامع و غيرها ومن ايجاب الاقرار أربعا له وظهور كذبها في اللعان وهو أقرب وكأنه لم يستقر به هنا كما استقربه في اكذابه نفسه للتأييد هناك بالرواية بخلاف اقرارها ولو أضاف زناها إلى رجل ونسبه أيضا إلى الزنا فعليه حدان فقال إن جاءا به متفرقين وله اسقاط حد الزوجة باللعان ولا يسقط به حد الآخر وان قال في اللعان في كل مرة انه من الصادقين في أنها زنت بفلان وان فلانا زنى بها لان سقوط الحد باللعان خلاف الأصل فيقتصر على موضع اليقين وهو قذف الزوجة وللعامة قول بسقوط الحدين فقال إن ذكره في اللعان لأنه حجة شرعية في هذا القذف في طرف المرأة فكذا في طرف الرجل لاتحاد الواقعة وقد قامت فيها حجة شرعية ولا خلاف في أنه لو أقام بينة سقطا معا ولو قذفها فأقرت قبل اللعان سقط الحد عنه بالمرة أي باقرارها مرة لاعترافها بعدم الاحصان ولا يجب عليها الحد الا بأربع مراة ولو كان هناك نسب لم ينتف الا باللعان وللزوج فقال إن يلاعن لنفيه على اشكال فقال إن لم يدع الزوجة النسب فإنه لا ينافي الاقرار بالزنا وإذا ادعته فلا اشكال في ثبوت اللعان وانما يشكل الامر إذا صادقته على الانتفاء أو سكنت أو اعترفت بالجهل واحتمال الامرين إذ تصادق الزوجين على الزنا وعلى كون الولد منه لا يوجب نفي النسب لثبوته بالفراش وتصادقهما اقرار في حق الغير فلا يسمع فلا يؤثر سقوط اللعان للقذف سقوطه للنسب وينشأ الاشكال من أن اللعان خلاف الأصل لم يظهر لنا ثبوته الا إذا تكاذبا ولا تكاذب هنا ومن أنه إذا علم انتفاء الولد منه وجب عليه نفيه ولا طريق إلى انتفائه الا اللعان والصبر إلى بلوغ الولد واللعان معه لا يجوز إذ ربما مات أو مات الولد قبله أو قبل التمكن من اللعان بعده وحينئذ انما يلتعن الزوج لأنها لا يمكنها الالتعان ولو قذفها فاعترفت ثم أنكرت فأقام شاهدين على اعترافها ففي القبول بهما أو بالأربعة اشكال من عموم قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا بأربعة شهداء وان الغرض اثبات الزنا لهتك العرض ودفع الحد واللعان عنه وهو خيرة المختلف والمبسوط هنا وفيه انه مذهبنا وأقربه القبول من أنه شهادة على الاقرار لا الزنا وهو خيرة السرائر والخلاف وموضع اخر من المبسوط لكنه انما يقبل في سقوط الحد عنه إذ يكفي فيه ثبوت الاقرار لا في ثبوته
(١٧٨)