اندفع عنه الحد وانتفى عنه النسب وقال الحاكم للمرأة قولي فقال إن لم يقر بما رماها به أشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به أربع مراة وعليها تعيين الزوج بحيث يمتاز عن غيره ولا حاجة بها إلى ذكر الولد فإنه انتفى بشهادات الزوج وانما يلتعن لدرء الحد عن نفسها فإذا قالت ذلك وعظها وخوفها من غضب الله وقال لها فقال إن عقاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فان رجعت عن الاقرار أو نكلت عن اليمين رجمها وان أصرت قال لها قولي فقال إن غضب الله على فقال إن كان من الصادقين فيما رماني به وفي المبسوط والوسيلة وعظها فان انزجرت والا أمر من يضع يده على فيها ويعظها فان رجعت والا تركها حتى يمضي قال في المبسوط واما الوعظ أو وضع اليد على الفم فروي أن النبي صلى الله عليه وآله وعظ الزوج حين لاعن لما بلغ الخامسة وكذا المرأة حتى قيل إنها تملكات (تلكات) وكادت أن يرجع ثم قال والله لأفضحت قومي ومضت في لعانها ويجب فيه أمور أربعة عشر الأول ايقاعه عند الحاكم أو من نصبه لذلك كما نص عليه جماعة منهم الشيخ و أبو علي لأنه حكم شرعي يتعلق به كيفيات واحكام وهيأت فيناط بالامام وخليفته لأنه المنصوب لذلك كذا في المختلف ولان الحد يقيمه الحاكم فكذا ما يدرؤه ولصحيح محمد بن مسلم سئل الباقر (ع) عن الملاعنة والملاعن كيف يصنعان قال يجلس الامام مستدبر القبلة الحديث وصحيح البزنطي وحسنه سئل الرضا (ع) كيف الملاعنة فقال يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره وما ارسل في بعض الكتب عن الصادق (ع) من قوله و اللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي اني رأيت رجلا مكان مجلسي منها أو ينتفي من ولدها فيقول ليس مني فإذا فعل ذلك تلاعنا عند الوالي وقوله (ع) والملاعنة فقال إن يشهد بين يدي الامام أربع شهادات الخبر وما أرسل عنه وعن أمير المؤمنين (ع) من قولهما إذا تلاعن المتلاعنان عند الامام فرق بينهما و في المبسوط والوسيلة والشرائع انهما لو تراضيا برجل من العامة فلاعن بينهما جاز الا انه لم يصرح في المبسوط والوسيلة بكونه من العامة وزاد في المبسوط انه يجوز عندنا وعند جماعة وقال بعضهم لا يجوز وهو مشعر بالاتفاق مع أنه قال قبل ذلك اللعان لا يصح الا عند الامام؟ الحاكم أو من يقوم مقامه من خلفائه وقال أيضا اللعان لا يصح الا عند الحاكم أو خليفته اجماعا فلعله إذا لم يحصل التراضي بغيره أو المراد بالحاكم الامام وبخلفائه ما يعم الفقهاء في الغيبة وبمن تراضيا عليه الفقيه في الغيبة أو لا يجوز عند كل من تراضيا عنده الا إذا لم يمكن الحاكم أو منصوبه وجعلهما في المختلف قولين واختار عدم الجواز الا عند الحاكم أو من ينصبه وتردد في التحرير وربما قيل المراد بالرجل العامي الفقيه المجتهد حال حضور الامام إذا لم يكن منصوبا منه (ع) وبالجملة فينبغي القول بصحة ايقاع من الفقيه في زمن الغيبة لعموم النصوص من الكتاب والسنة والوالي بل الامام له على أن خبري الامام ليسا من النصوصية في امتناعه من غيره في شئ ولقضاء الضرورة بذلك ولأنه منصوب من قبله واما ايقاعه في زمن الحضور وايقاع غيره فالظاهر العدم ويثبت حكم اللعان إذا تلاعنا عند من رضيا به غير الحاكم ونايبه بنفس الحكم منه مثل الحاكم سواء كما في الشرائع والخلاف ولعان المبسوط وقيل في قضاء المبسوط يعتبر رضاهما بعد الحكم وموضع تحقيقه كتاب القضاء الثاني التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور اتباعا للمنصوص المتفق عليه فلو قال أحلف أو أقسم أو شهدت بالله أو أنا شاهد بالله أو مشابه ذلك كشهادتي بالله أو بالله اشهد أو أو إلى بالله لم يجز خلافا لبعض العامة الثالث إعادة ذكر الولد في كل مرة يشهد فيها الرجل فقال إن كان هناك ولد ينفيه ليتم عدد الشهادات عليه أيضا وليس على المرأة إعادة ذكره أي ذكره في شئ من المراة لما عرفت وهو إعادة لما وقع بينهما قبل اللعان الرابع ذكر جميع الكلمات الخمس فلا يقوم معظمها مقامها فان حكم الحاكم بالفرقة بالمعظم لم ينفذ لخروجه عن النص خلافا لأبي حنيفة فانفذ حكمه بها بالمعظم الخامس ذكر لفظ الجلالة فلو قال اشهد بالرحمن أو بالقادر لذاته أو بخالق البشر ونحو ذلك مما يخصه تعالى فالأقرب عدم الوقوع للخروج عن النص واستصحاب النكاح ويحتمل الوقوع ضعيفا لاتحاد المعنى وعدم تعين الآية لكون الشهادة بلفظ الجلالة نعم لو اردف ذكر الله تعالى بذكر صفاته وقع اتفاقا وكان أولي الاستحباب التغليظ السادس ذكر الرجل اللعن والمرأة والغضب فلو بدل الملاعن كلا منهما أي أيا منهما بمساويه كالبعد والطرد المساويين للعن أو السخط المساوي للغضب أو أحدهما بالآخر لم يقع للخروج عن النص والاستصحاب وللعامة قول بالوقوع السابع أن يخبر بالصدق على ما قلناه من قوله اني لمن الصادقين اتباعا للنص فلو قال أشهد بالله اني صادق أو من الصادقين من غير الاتيان بلام التأكيد أو اني لصادق أو اني لبعض الصادقين أو أنها زنت لم يقع وكذا المرأة لو قالت أشهد بالله انه لكاذب أو كاذب أو من الكاذبين من غير لام التأكيد لم يجز وكذا لا يجوز أن يقول الرجل لعنت الله على أن كنت كاذبا أو المرأة غضب الله علي فقال إن كان صادقا كل ذلك للاقتصار في خلاف الأصل على موضع النص والاجماع ولعل تخصيص الألفاظ المعهودة على النهج المذكور للتغليظ والتأكيد فان الشهادة يتضمن مع القسم الاخبار عن الشهود والحضور والتعبير بالمضارع يقربه إلى الانشاء لدلالته على زمان الحال ولفظ الجلالة اسم لذات المخصوص بها بلا شايبة اشتراك بوجه ومن الصادقين بمعنى انه من المعروفين بالصدق وهو أبلغ من نحو صادق وكذا من الكاذبين ولكن اختيار هذا التركيب في الخامسة لعله للمشاكلة فان المناسب للتأكيد خلافه وتخصيص اللغة به والغضب بها لان جريمه الزنا أعظم من جريمه القذف الثامن النطق بالعربية مع القدرة كلا أو بعضا موافقة للنص ويجوز مع التعذر النطق بغيرها للضرورة وحصول الغرض من الايمان فيفتقر الحاكم فقال إن لم يعرف لغتهما إلى مترجمين عدلين ولا يكفي الواحد ولا غير العدل كما في ساير الشهادات ولا يشترط الزائد فان الشهادة هنا انما هي على قولهما لا على الزنا خصوصا في حقها فإنها يدفعه عن نفسها والعامة قول باشتراط أربعة شهود التاسع الترتيب على ما ذكرناه بأن يبدأ الرجل بالشهادة أربعا ثم باللعن ثم المرأة بالشهادات أربعة ثم بالغضب اتباعا للنص ويناسبه الاعتبار فان الدعاء باللعن والغضب غاية التغليظ والتأكيد في اليمين فناسب أن يكون اخر أو للعامة قول بالعدم لحصول التأكيد بهما قدما أو أخر العاشر قيام كل منهما عند لفظه وفاقا للمقنع وط؟ وئر؟ وئع؟ لما روى أنه (ع) أمر عويم بالقيام فلما تمت شهاداته أمر امرأته بالقيام وفي الفقيه انه في خبر أنه يقوم الرجل فيحلف إلى أن قال ثم يقوم المرأة فيحلف وقيل في المقنعة ويه؟ وسم؟ والغنية والوسيلة يجب قيامهما معا بين يدي الحاكم الرجل عن يمينه والمرأة عن يمين الرجل لحسن محمد بن مسلم سئل الباقر (ع) عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان قال يجلس الامام مستدبر القبلة فيقيمهما بين يديه مستقبلي بحذائه ويبدء بالرجل ثم المرأة وحسن عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق (ع) ثم قال للزوج الخبر ولا ينصان
(١٧٦)