يلحقه ظاهرا ولا ينتفي عنه بنفيه بأن يضعه الزوجة بالعقد الدائم لستة أشهر فصاعدا من حين احتمال وطئه ما لم يتجاوز أقصى مدة الحمل وكل ولد لا يمكن كونه منه في النكاح لم يلحقه نسبه ولم يحتج انتفاؤه منه إلى لعان كما لو ولدته تاما لأقل من ستة أشهر من حين احتمال وطئه في النكاح أو لأكثر من أقصى مدة الحمل لم يلحق به وانتفى منه بغير لعان إذا نفاه أو علم عدم مقاربته لها قبل النكاح لا مطلقا لجواز أن يكون وطؤها قبله بشبهه ولو تزوج المشرقي أي وهو في المشرق مغربية كذلك وأتت بولد لستة أشهر من العقد لم يلحق به لعدم الامكان عادة ولا لعان لنفيه خلافا لبعض العامة حيث اكتفى في الالحاق بالعقد و قدرته على الوطي وان لم يكن عادة وفرع عليه مسائل منها هذه المسألة ومنها انه إذا تزوج بامرأة يحضره القاضي وطلقها في الحال ثم أتت بولد لستة أشهر من العقد لحق به ولم ينتف الا باللعان ومنها انه إذا غاب عنها زوجها وانقطع خبره فقيل لها انه مات فاعتدت ثم تزوجت فأولدها الزوج الثاني أولادا ثم عاد الأول فالأولاد لاحقون به ولا شئ للثاني ومن العامة الذين وافقونا في اعتبار امكان الوطي من قال إذا مضى زمان يمكن فيه قطع ما بين الزوجين من المسافة ثم مضى أقل زمان الحمل فإنه يلحق به وان علم فقال إن أحدا من الزوجين لم يبرح إلى الأخر ولو دخل بها الزوج وله أقل من عشر سنين فولدت لم يحلق به لأنه لم يجر العادة بانزاله واجبا له كما ولدت لأقل من ستة أشهر وإن كان له عشر لحق لامكان البلوغ والانزال والاحبال في حقه ولو نادرا كما أنه يمكن الوضع لستة أشهر وان نذر وظاهر المبسوط والشرائع والتحرير فقال إن العبرة بالطعن في العشر دون الاكمال فإنهم نفوا اللحوق لدون تسع واثبتوه لعشر ولا يحكم بمجرد ذلك ببلوغه فإنه لا يثبت بالاحتمال بخلاف الولد فإنه يحلق بالاحتمال وكذا لو أنكر لم يلاعن إلى أن يبلغ رشيدا فان مات قبل البلوغ أو بعده ولم ينكره الحق به وورثته الزوجة والولد ولا عبرة بالانكار المتقدم على البلوغ ولو تزوج وطلق في مجلس واحد قبل عيبته بل عيبتهما ثم مضت ستة أشهر فولدت لم يلحقه لما عرفت من عدم امكان الوطي في النكاح خلافا لمن عرفت من العامة ويلحق ولد زوجة الخصي به على اشكال من الاشكال في الانزال المحبل وان تحقق منه الوطئ ويلحق ولد زوجة المجبوب به مع سلامة الأنثيين لسلامة أوعية المني و انما الذكر آلة للايصال ويمكن الوصول بالسحق كما يلحق بالوطي فيما دون الفرج لاحتمال سبق الماء إليه دون ولد زوجة الخصي المجبوب على اشكال من انتفاء الوطي وأوعية المني وهو خيرة المبسوط والتحرير والجامع ومن كون المني من الصلب كما في القرآن قال في المبسوط والأول أقوى لاعتبار العادة ولو وطئ دبرا أو قبلا وعزل لحق الولد ولم ينتف الا باللعان لا نعرف خلافا من الأصحاب في تسبب الوطي في الدبر لالحاق الولد وقد صرح به جماعة منهم لامكان استرسال المني إلى الرحم وان بعد لكن هل يشترط فيه عدم العزل منهم من اشترطه لكون العلوق مع ذلك في غاية البعد لان الذي يحتمل معه سبقه من المني في غاية القلة ومنهم من لم يشترطه للاشتراك في الامكان وإن كان معه ابعد وعبارة الكتاب يحتملهما ولو تصادفا على أنها استدخلت منيه من غير جماع فحملت منه فالأقرب عدم اللحوق إذ لا مني لها هنا عادة فان العادة فقال إن منيها انما يصعد إلى الرحم بالجماع (وان أمكن بدونه والعادة انما جرت لتكون الولد من المني كما نطق به القران صح) وان أمكن بدونه ويحتمل اللحوق لامكان تحقق منيها وتخلق الولد من منية خاصة وبالجملة انما يلحق الولد إذا كان الوطي قبلا أو دبرا أو ما في معناه من سحق المجبوب على وجه ممكنا والزوج قادرا عليه عادة فلا يلحق بلا احتمال الوطي بالاستدخال ولا بمجرد امكان الوطي في دخوله وقدرة الله تعالى وان لم يقدر عليه الزوج عادة كالمشرقي يطأ المغربية و لا بمجرد قدرته على الوطئ من دون احتماله كان ينكحها ويطلقها في مجلس واحد ولو اختلفا بعد الدخول في زمان الحمل تلاعنا إذا أدى قوله إلى نفي الولد ولو اعترف بتولده منه ممن زنا بها وذلك بأن ادعى الطلاق قبل وطيها سرا احتمل اللعان لو كذبت لصدق الرمي ونفي الولد مع كونها زوجة في الظاهر والعدم لأنه انما يثبت بين الزوجين وهو ينفي الزوجية ولو طلق وادعت انها حملت منه وأنكر الدخول قيل في يه؟ فقال إن أقامت بينة انه أرخى سترا لاعنها وحرمت عليه مؤبدا وكان عليه تمام المهر لصحيح علي بن جعفر عن أخيه (ع) سئله عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت انها حامل قال إن أقامت به البينة على أنه أرخى سترا ثم أنكر الولد لاعنها ثم بانت منه وعليه المهر كلا وأرسل مثله عن الصادق (ع) في بعض الكتب ولما مر من أن الظاهر الدخول مع الخلوة التامة وان لم يقم بينة بذلك كان القول قوله فكان عليه نصفه أي المهر للأصل ولا لعان لعدم الدخول والشيخ وان لم يصرح به لكنه مفهوم من اشتراطه الدخول وعليها مأة سوط بعد أن يحلف بالله انه ما دخل بها قال المحقق ولا أرى له وجها وقد يوجه بان انتفاء الحمل منه بغير لعان كاقرارها أو نكولها أو البينة بزناها وهو لا يكفي لايجاب الحد لا سيما إذا اقتصر على نفي الولد وانكار الدخول فإنه لا يتضمن الرمي بالزنا أصلا فضلا عن ايجابه الحد عليها و الأقرب وفاقا لابن إدريس انتفاء اللعان ما لم يثبت الوطؤ ولا يكفي الارخاء والخلوة التامة ولا حد عليه بانكاره الحمل منه إذ لم يقذف ولا أنكر ولدا يلزمه الاقرار به ومال في المختلف إلى الأول لصحة الخبر واعتضاده بالظاهر من وطي الصحيح مع الخلوة وصحة تصرف المسلم بخلاف ما لو خلت عن الحمل ولو كان الزوج حاضرا وقت الولادة وسكت عن الانكار المقدور ولو بالارسال إلى الحاكم واعلامه أو الاستدعاء منه أن يرسل إليه من يسمع منه النفي أو الاشهاد على النفي إذا لم يمكنه المصير بنفسه إلى الحاكم قيل في ط؟ لم يكن له انكاره بعد الا أن يؤخر بما جرت العادة به كالسعي إلى الحاكم وانتظار الصبح والاكل والصلاة واحراز ماله أو يدعي الجهل بان له النفي وأمكن في حقه وذلك لأنه خيار شرع لدفع الضرر فيكون فوريا لاندفاعه به كالخيار في الفسوخ ولوجوب المبادرة إلى نفي من ليس منه لئلا يعرض ما يمنع منه من موت ونحوه ولأنه لو لم يجب المبادرة إليه لم يستقر الأنساب ويحتمل وفاقا للخلاف والشرائع فقال إن له انكاره ما لم يعترف به لأصل عدم الفورية وعموم الأدلة وافتقار النفي كثيرا إلى نظر وتأمل ولا يتقدر التأخير بزمان لعدم المقدر شرعا وللعامة قول بالتقدير ثلاثة أيام أو يومين إما لو اعترف به لم يكن له انكاره اجماعا كما لا يسمع الانكار (بعد الاقرار صح) في ساير الأمور ولو أمسك عن نفي الحمل حتى وضعت جاز أن ينفيه بعد الوضع اجماعا لاحتمال استناد الامساك إلى السلف؟ في الحمل لكن لو قال علمت بالحمل وانما اسكت رجاء أن يسقط أو يموت فلا احتياج إلى النفي فاستر عليها ففي المبسوط ليس له النفي لان تحت هذا الاقرار رضا منه بترك النفي وانتظار الانتفاء من جهة أخرى ويحتمل قريبا أن يكون له ذلك وكل من أقر بولد صريحا أو فحوى لم يكن له انكاره بعد إذ لا فرق في الاخذ بالاقرار بين الصريح وغيره إذا كان متحققا والصريح ظاهر والفحوى أن يجيب المبشر بما يدل على
(١٧٣)