استمهل ما جرت العادة بامهاله كخفة المأكول والاكل إذا كان جائعا أو في حال الاكل والراحة من التعب ومنه السهر والانتباه إذا كان نائما وما قضى الشرع بامهاله كالفراغ من الصوم والصلاة والاحرام وللعامة قول بالتقدير بثلاثة أيام ولو وطئ في مدة التربص عامدا لزمته الكفارة اجماعا وكذا بعدها على رأي وفاقا للخلاف ويه؟ وئع؟ والتبيان ومجمع البيان وروض الجنان وأحكام القران للراوندي وظاهر الأكثر وحكى في الخلاف الاجماع عليه لمخالفة اليمين فيشمله العمومات ولقول الصادق (ع) في خبر منصور في رجل إلى من امرأته فمرت به أربعة أشهر توقف فان عدم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة والا كفر يمينه وامسكها وما أرسل العياشي عنه (ع) قال سئل إذا بانت المرأة من الرجل هل يخطبها مع من الخطاب قال يخطبها على تطليقتين ولا يقربها حتى يكفر يمينه وما أرسل عنه (ع) في بعض الكتب من قوله إذا فاء المولى فعليه الكفارة وخلافا للمبسوط بناء على فقال إن خلاف متعلق اليمين إذا كان أرجح جازت المخالفة من غير كفارة وهنا كذلك لوجوب الوطي بعد الأربعة أشهر ومفارقة هذه اليمين لساير الايمان في الانعقاد ولزوم الكفارة بالمخالفة في مدة التربص وإن كان الوطؤ أرجح بل واجبا انما ثبت في محل الوفاق وهو ما قبل الأربعة أشهر من الايلاء والمرافعة ولو وطئ شاهيا أو مجنونا أو مشتبهة بغيرها بطل الايلاء أي انحل اليمين وفاقا للمبسوط لحصول المخالفة واشتراط القصد غير معلوم وان لم يحنث بذلك لرفع الخطأ والنسيان قال في المبسوط الا ترى أن الذمية إذا كانت تحت مسلم وانقطع دم حيضها كلفت الاغتسال فإذا فعلت حل له وطؤها وإن كان هذا الغسل لا يجريها في حق الله وان أجزء في حق الآدمي وقد يقال بعدم الانحلال لخروج مثل ذلك عن متعلق اليمين كخروج الوطي في الدبر ولا كفارة عليه بهذا الفعل اتفاقا لعدم الحنث ولا بما يفعله بعده عامدا على ما اختاره لانحلال اليمين وقد يقال عليه الكفارة بعد ذلك وان قلنا ببطلان الايلاء بناء على ابتناء بطلان الايلاء على أنه ليس لها المطالبة بالفئة لأنه وفاها حقها لكنه لم يحنث فعليه الكفارة إذا حنث ولو اختلفا في انقضاء المدة للتربص ولا بينة صدق مدعي البقاء مع اليمين وكذا لو اختلفا في وقت الايلاء فالقول قول مدعي التأخر للأصل فيهما ولو انقضت مدة التربص وهناك ما يمنع الوطي وهي عالمة بذلك كالحيض والمرض لم يكن لها المطالبة على رأي الشيخ فيما إذا كان العذر من جهتها لظهور عذره وكون المانع منها ولكون العمدة في الفئة الوطي ولا يتمكن منه ويحتمل ما استحسنه المحقق من المطالبة بفئة العاجز فان الميسور لا يسقط بالمعسور ولتخيره بين الفئة والطلاق وربما طلقها إذا طالبه وهو الذي اختاره الشيخ فيما إذا كان العذر من جهة والأقرب عدم الفرق كما فعله المص؟ ولو تجددت اعذارها أي الاعذار المانعة من الوطي من جهتها كمرضها وصومها واحرامها في الأثناء أي في أثناء مدة التربص قيل في المبسوط ينقطع الاستدامة عدا الحيض فإذا زالت استأنف التربص لمنعها من ابتداء الضرب لان المدة انما يضرب إذا امتنع من الجماع لليمين وهنا الامتناع لغيرها وانما يستأنف ولا يبني على ما مضى لوجوب المتابعة في هذه المدة كصوم كفارة الظهار ونحوه و استثناء الحيض لأنه لو لم يستثن لم يتم تربص غالبا لكون الغالب فقال إن النساء يحضن في كل شهر مرة فهو لا يمنع الابتداء ولا الاستدامة ولا ينقطع الاستدامة باعذار الرجل ابتداء ولا اعتراضا في البين ولا يمنع من الموافقة انتهاء باتفاق الشيخ وغيره والمراد بالاستدامة هنا من أول المدة إلى آخرها وبانقطاعها ما يعم امتناع ابتدائها قال الشيخ لان الذي عليها التمكين وقد فعلت واستثنى الارتداد والطلاق الرجعي فإنهما يمنعان الابتداء ويقطعان الاستمرار قال لان المدة انما يضرب في زوجة كاملة وهذه ناقصة لأنها يجري إلى بينونة ويمكن ادخال جملة ولا ينقطع إلى أخر الكلام يجب القتل فان التحقيق انه ليس جوابا للشرط وانما الجواب ما يفهم مما في خيره ولو جن بعد ضرب المدة احتسبت المدة عليه وإن كان مجنونا لأنه فقال إن كان عذرا فهو من اعذاره والزوجة كاملة الزوجية ممكنة فان انقضت وهو مجنون تربص به حتى يفيق و لو انقضت وهو محرم أو صائم الزم بفئة العاجز أو الطلاق وللعامة قول بالزامه الطلاق لحرمة فئة القادر عليه ولا يكفي فيه العاجز لان العذر من جهته بخلاف المرض فإنه من الله فان واقع حراما كالوطي في الحيض أو الصوم الواجب أو الحرام أتى بالفئة وان أثم لحصول الغرض وافقته على ذلك أولا حرمنا موافقتها له عليه للمعاونة على الاثم أولا لعدم الحرمة من جهتها ولو ارتد لا عن فطرة احتسب زمان الردة عليه على رأي وفاقا للمحقق لتمكنه من الوطي بالرجوع إلى الاسلام فهي ليست عذرا وخلافا للشيخ لجريانها إلى البينونة فليست كاملة الزوجية وزمان عدتها مخالف لزمان التربص فان انقضائه يقتضي البينونة وانقضاء زمان التربص يقتضي المطالبة بالفئة وتضاد الاثرين يقتضي تضاد المؤثرين ولان الامتناع من الوطي الردة لا الايلاء و يندفع جميع ذلك بما ذكرناه وبعموم النصوص مع فقال إن انقضاء العدة انما يقتضي البينونة إذا استمر الارتداد ولو ادعى الإصابة فأنكرته قدم قوله مع اليمين لتعذر البينة غالبا أو تعسرها وكونه من فعله الذي لا يعلم الا من جهته وأصالة بقاء النكاح وعدم التسلط على الاجبار على الطلاق وقول الباقر (ع) في خبر إسحاق بن عمار فقال إن عليا عليه السلام سئل عن المرأة يزعم أن زوجها لا يمسها ويزعم أنه يمسها قال يحلف ويترك وقول الصادق (ع) فيما أرسل عنه في بعض الكتب في فئة المولى إذا قال قد فعلت وأنكرت المرأة فالقول قول الرجل ولا ايلاء ولو ظاهر ثم إلى أو عكس صحا معا لكمال الزوجية وعموم الأدلة وانتفاء المخصص ويوقف بعد انقضاء مدة الظهار اي التربص له وهي ثلاثة أشهر فان طلق خرج من الحقين وان امتنع الزم التكفير والوطئ فقال إن كانت كفارته غير الصوم ولا يتربص به إلى انقضاء مدة الايلاء لأنه أسقط حقه من التربص له بالظهار وإذا وطئ بعد التكفير للظهار كان عليه كفارة الايلاء وان وطئ قبله كانت عليه ثلاث كفارات كفارة للايلاء والباقيتان للظهار وإن كان يكفر بالصوم فان صبرت أو طلقها أو وطئها وإن كان حراما فلا مطالبة لها وكما يحرم عليه الوطؤ يحرم عليها التمكين للمعاونة على الاثم ومن العامة من جوزه لاختصاص التحريم به وان لم يطئ ولا طلق فاء فئة المعذور إلى أن يكفر ومن العامة من عين عليه الطلاق لأنه إذا تعذر أحد الواجبين المخير فيهما تعين الأخر ولا يتكرر الكفارة بتكرر اليمين سواء قصد بالثانية التأكيد للأولى أو المغايرة مع اتحاد الزمان كان يقول والله لا وطئتك والله لا وطئتك أو صرح بالتأبيد فيهما أو قال والله لا وطئتك خمسة أشهر (والله لا وطئتك خمسة أشهر صح) فان اليمين انما هي مبالغة في الفعل أو الترك المحلوف به عليه وانما تغايرها بتغاير المحلوف عليه فإذا كررها على محلوف عليه واحد فإنما زاد في التأكيد والمبالغة ولا
(١٧٠)