خيرة أبي علي ولو قال جملتك أو ذاتك أو نفسك أو بدنك أو جسمك أو كلك علي كظهر أمي وقع لعدم الخروج عن مفهوم الظهار والأصل والاحتياط ولو قال أنت أمي أو زوجتي أمي فهو كقوله أنت كأمي فان من البين إرادة التشبيه ولو قال أمي امرأتي أو أمي مثل امرأتي لم يكن شيئا فان اراده تشبيه الزوجة بها في الحرمة من مثل هذه العبارة مما لا يساعده الوضع وان جازت ارادته بتكلف فيكون من الكنايات الخفية ولو شبه عضوا من امرأته بظهر أمه فالأقرب عدم الوقوع للأصل ومخالفة المعهود ولعدم اختصاص التحريم بجزء منها دون جزء خلافا للمبسوط والوسيلة بناء على أن حرمة العضو انما يتصور إذا حرم الكل مع الاتيان بلفظ الظهر فهو أولى بالوقوع من المسألة الآتية وذلك كان يقول يدك علي كظهر أمي أو فرجك أو ظهرك أو بطنك أو رأسك أو جلدك وللعامة قول بالوقوع بتشبيه ما يعبر به عن الكل من الأعضاء كالرأس والعنق دون غيره وكذا لا يقع بتشبيه الجزء المشاع كالنصف والثلث لذلك خلافا للوسيلة ولو عكس فقال أنت علي كيد أمي أو شعرها أو بطنها أو فرجها فالأقرب عدم الوقوع أيضا وفاقا للمرتضى وبني زهرة وإدريس وشهر آشوب وظاهر الأكثر للأصل وظاهر اللفظ والاخبار والاجماع كما ادعوه وخلافا لإبراهيم بن هاشم والشيخ وابني حمزة والبراج للاجماع كما ادعى في الخلاف والاحتياط وقول الصادق (ع) في مرسل يونس المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال هي عليه كظهر أمه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشئ منها ينوي بذلك التحريم فقد لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير وهو ضعيف بالجهل والارسال وخبر سدير سئل الصادق (ع) عن الرجل (يقول لامرته أنت خ ل)؟ علي كشعر أبي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها قال ما عنى ان أراد به الظهار فهو الظهار وهو ضعيف سندا ودلالة لجواز رجوع الضمير في قوله فهو الظهار إلى الظهار فيكون كلامه انكار الوقوع الظهار أي ان عنى به الظهار فليس بشئ لأنه الظهار وهو مشتق من الظهر فلا مدخل لغيره فيه وكذا يقع لو قال كزوج أمي أو نفسها فان الزوج ليست محلا للاستمتاع فهو أولى بالفساد من الأعضاء والنفس مشتركة بين الذات والناطقة ولا استمتاع بالناطقة ولو قال أنت علي حرام فليس بظهار وان نواه للأصل والخروج عن اللفظ والنصوص والاخبار كخبر زرارة سئل الباقر (ع) عن رجل قال لامرأته أنت علي حرام فقال لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه وقلت الله أحلها لك فما حرمها عليك انه (ن خ ل) لم يزد على أن كذب فزعم أن ما أحل الله له حرام ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة فقال زرارة قول الله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك فجعل فيه الكفارة فقال انما حرم عليه جاريته مارية وحلف أن لا يقربها فإنما جعل عليه الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم وكذا لو قال أنت علي حرام كظهر أمي فقال وفاقا للشيخ على اشكال من الأصل ومخالفة الغالب وما في الاخبار من لفظه وادعاء (على خ ل) الاجماع عليه في الخلاف والمبسوط ومن صحيح زرارة سئل الباقر (ع) عن الظهار فقال هو من كل ذي محرم أم أو أخت أو عمة أو خالة ولا يكون الظهار في يمين قال وكيف يكون قال يقول لامرأته وهي طاهر في غير جماع أنت علي حرام مثل ظهر أمي أو أختي وهو يريد بذلك الظهار وما في خبر حمران عن الباقر (ع) في سبب نزول الآية من أن الرجل قال لها أنت علي حرام كظهر أمي إلى قوله عليه السلام لما قال الرجل الأول لامرأته أنت علي حرام كظهر أمي قال فمن قالها بعد ما عفى الله وغفر للرجل الأول فان عليه تحرير رقبة ولأنه انما زاد تصريحا بالمراد وهو اختيار التحرير والمختلف واما لو قال أنت علي كظهر أمي حرام أو أنت حرام أنت كظهر أمي أو أنت طالق أنت كظهر أمي للرجعة (جعية خ ل) أو أنت كظهر أمي طالق وقع من غير اشكال إذا قصده لاتيانه بالصيغة كاملة من غير تخلل شئ وغاية مراده أن يكون لغوا أو لابد من أن يقصد بحرام في الأولى وطالق في الأخيرة كونه خبرا ثانيا لئلا يبقى اشكال ووقوع الظهار بالمطلقة رجعيا مما صرح به في المبسوط وغيره ونفى عنه الخلاف فيه ويدل عليه انه من نسائه فيعمها النصوص ولو قال أنت طالق كظهر أمي وقع الطلاق إذا قصده لصدور صيغته صحيحة ولغى الظهار لنقصان صيغته وان قصدهما وقيل في المبسوط ان قصدهما والطلاق رجعي وقعا وكان قوله كظهر أمي خبرا ثانيا فكأنه قال أنت طالق أنت كظهر أمي وفيه نظر فان النية غير كافية في العقود والايقاعات من دون الصيغة والصيغة هنا إما ناقصة أو مفصولة فلا تجدي النية ويقعان معا لو قال أنت كظهر أمي طالق وقصدهما على اشكال من الاشكال في لزوم الذكر الزوجة صريح في الطلاق من غير فصل لما مر من احتمال الوقوع بنحو نعم وما طالق ويا طالق والمراد من العبارة إما الفرق بين الصيغتين عنده لورود الرخصة في الطلاق بلفظ نعم في بعض الأخبار كما مر بخلاف الظهار فالصيغة ثانية أقرب إلى الوقوع أو الفرق بينهما من جهة الاستشكال وفي الأولى من جهة أخرى من التردد في وقوع الظهار بالمطلقة أو لا فرق بينهما عنده وانما فرق بينهما للتنصيص الشيخ على الأولى دون الثانية فكأنه قال إن عبر بالصيغة الأولى فقال الشيخ بها وهو عندي مشكل وان عبر بالثانية ففيه الاشكال أيضا ولو قال انا مظاهر أو على الظهار لم يصح وان نوى انشاءه للأصل والخروج عن الصيغة المعهودة في العرف والاخبار ولو ظاهر من واحدة ثم قال لاخرى أشركتك معها أو أنت شريكتها أو كهي لم يقع بالثانية ظهار سواء نوى به الظهار أو أطلق عندنا لمثل ذلك وللعامة قول بالوقوع إذا نوى الركن الثاني المظاهر ويشترط بلوغه ورشده واختياره وقصده فلا يقع ظهار الصبي وإن كان مميزا ولا المجنون المطبق ولا من يناله الجنون أدوارا الا وقت صحته ولا المكره مع عدم صحة القصد ولا فاقد القصد غيره كالسكران والمغمى عليه والغضبان غضبا يرفع قصده والنائم والساهي والعابث به فإنما الأعمال بالنيات وقال الباقر (ع) لا يكون ظهار في يمين ولا في اضرار ولا في غضب وقال الصادق (ع) لاطلاق الا ما أريد به الطلاق ولا ظهار الا ما أريد به الظهار وسئل عن الظهار الواجب فقال الذي يريد به الرجل الظهار بمعينة إلى غير ذلك ولم يعتبر العامة النية ولهم قول بوقوع ظهار السكران ولو ظاهر ونوى به الطلاق أو بالعكس لم يقع أحدهما عندنا لأنا نعتبر الصيغة مع النية وقال الصادق (ع) لا يقع ظهار عن طلاق ولا طلاق عن ظهار خلافا للعامة ويصح من العبد للعمومات وخصوص نحو خبر محمد بن حمران سئل الصادق (ع) عن المملوك أعليه ظهار فقال عليه نصف ما على الحر صوم شهر وللاجماع كما في الخلاف وعن بعض العامة المنع ومن الكافر على رأي وفاقا لبني إدريس وسعيد للعموم وخلافا للشيخ والقاضي وظاهر ابني الجنيد وشهر آشوب وظاهر المبسوط الاجماع عليه واستدل عليه بأنه حكم شرعي فكيف يصح ممن لا يقربه وبأن من لوازمه التكفير إذا عاد وهو عبارة لا تصح منه وضعفهما ظاهر فان الكفر لا يمنع من وقوعه وترتب احكامه عليه وان لم يصح منه التكفير فان له تصحيحه بالاسلام وقيل بل يصح عتقه واطعامه ويقع من
(١٦١)