بالعقد الدائم فلا يقع بالمستمتع على الأقوى وقد مضى الكلام فيه في النكاح ولا بالموطؤة بالملك وانما للحلف على ترك جماعها حكم ساير الايمان إذ لا يجب عليه وطؤها ولا لها المطالبة به وأن يكون مدخولا بها من غير ظهور خلاف للاخبار كقول أحدهما (ع) في صحيح محمد بن مسلم في غير المدخول بها لا يقع عليها ايلاء ولا ظهار وقول أمير المؤمنين (ع) لا ايلاء حتى يدخل بها قال أرأيت لو أن رجلا حلف ان لا يبنى باهله سنتين أو أكثر من ذلك أكان يكون ايلاء وقد نص هنا على الاشتراط من نص في الظهار على العدم من المفيد وسلار وابنى زهرة وإدريس ولعله لكون أخبار الاشتراط فيه أكثر منها في الظهار ولقوله تعالى فان فاؤا ففي ئر؟ والغنية ومتشابه القرآن لابن شهرآشوب ان المراد به العود إلى الجماع (بالاجماع صح) ولا عود ما لم يكن مدخولا بها ويقع بالحرة والأمة للعموم وحق المرافعة لها لا للمولى وكذا طلب حقوق الزوجية بعد المدة ويقع بالذمية والكافرة غيرها كالمسلمة للعموم وبالمطلقة الرجعية كما عرفت ولفظه الصريح بغيب الحشفة أو الفرج أو مراد فاته في الفرج وذكر الحشفة اقتصار على أقل المسمى والايلاج لذلك أو مراد فاته أو لينك ويختص البكر بالافتضاض ونفاه في المبسوط والخلاف بناء على اشتراط الدخول وفيه أن الدخول يعم الوطي في الدبر ولا دليل على اشتراطه في القبل نعم يجوز أن ينفي صراحته لكون الافتضاض أعم مما بالوطي أو الإصبع ونحو ذلك إما الجماع والوطئ فإنه صريح في العرف وان لم يكن حقيقة في الأصل في ذلك يقع معه الايلاء ان قصد والاخبار الناطقة بالجماع كثيرة وان ذكر انه انما قصد الوطا باليد أو الرجل أو الاجتماع معها أو لم يقصد شيئا قبل منه وفاقا للخلاف وئر؟ وئع؟ وفي المبسوط قبل فيما بينه وبين الله لا في الحكم وأضاف إليهما الإصابة ثم حكي عن بعض الناس انها كالمباشرة وفي المباضعة والملامسة والمباشرة مع النية اشكال أقربه الوقوع وفاقا للمبسوط والخلاف والسرائر لاشتهارها في ذلك المعنى وورود الاخبار بالوقوع بأخفى منها كما سيظهر ويحتمل العدم للأصل والخفاء فإنها وان اشتهرت في ذلك لكنها ليست نصا فيه إما الأخيرتان فظاهرتان واما الأولى فلانها من البضع أي الشق والبضعة أي الطائفة لما في الجماع من نوع شق ومباشرة بضعه ببضعه وفيه نظر فإنها وان اشتقت من ذلك لكنها يستعمل الا في الجماع فلا يكون أخفى من الجماع ولو قال لا جمع رأسي ورأسك مخدة أو لا سأقفيك أو لأطيلن عيبي عنك أو لاسؤنك وقيل في المبسوط وئع؟ يقع مع القصد وهو خيرة التحرير والتلخيص والمختلف لقول الصادق (ع) في حسن يزيد بن معاوية إذا إلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجتمع رأسها و رأسه فهو في سعة ما لم يمض الأربعة أشهر الحديث وفي خبر أبي الصباح الكناني الايلاء أن يقول الرجل لامرأته والله لا أطئك ولاسؤنك وفي صحيح الحلبي وحسنه وفي خبر أبي بصير والايلاء أن يقول لا والله الا أجامعك كذا وكذا أو يقول والله لأغيظنك وفي الخلاف وئر؟ انه لا يقع وهو خيرة الارشاد للأصل مع الخفاء وخصوصا اللفظ الأول وزاد في التحرير الوقوع بقوله لا أجنبت منك أو لا اغتسل منك وأراد لا أجامعك (لا اغتسل أولا أجامعك صح) الا في الدبر أو الاجماع سواء؟ وأراد في الدبر أو لا أغيب الحشفة أجمع وفي التخليص بعضا من ذلك ولو قال لأوطئك في الحيض لو في النفاس أو في دبرك فهو محسن وليس بمؤل وما على المحسنين من سبيل الثالث الصيغة ولا ينعقد عندنا الا بأسماء الله تعالى لقوله عليه السلام من كان حالفا فليحلف بالله أو فليصمت إلى غيره من النصوص مع التلفظ بالجملة القسمية فلو قال لا تركن وطئك لم يقع وان أشعرت اللام بالقسم للأصل وانتفاء الايلاء في الظاهر ويقع بأي لسان كان للعموم ولا يقع الا مع القصد فإنما الأعمال بالنيات ورفع الخطاء والنسيان وما استكره عليه ولو حلف بغير الله تعالى أو بغير أسمائه المختصة أو الغالبة لم ينعقد كما لو حلف بالعتاق والظهار والصدقة والتحريم والطلاق كان يقول إن وطئك فعبدي حر أو فأنت أو فلانة طالق أو كظهر أمي أو محرمة علي أو فكذا من مالي صدقة أو وقف والكعبة والنبي والأئمة عليهم السلام وان أثم بهتكه حرمة أسمائهم أو التزام صوم أو صلاة أو صدقة وغير ذلك كان يقول إن وطئتك فعلي صوم لم ينعقد الايلاء ولا وجب ما التزمته إذ ليس من صيغ الالتزام وكذا لا ينعقد لو اتى بصيغة الالتزام بأن قال مثلا ان وطئك فلله علي صلاة أو صوم فإنه ليس من الايلاء في شئ لكن يلزمه ما التزمه إذا وطئ ان استجمع الشرائط ولو قال إن وطئك فعبدي حر عن الظهار لم يكن ايلاء قصد به انشاء التحرير معلقا بالوطي أولا كان قد ظاهر أم لا لكن لو وطئ الزم بعتق العبد لاقراره بعتقه عن الظهار فان كلامه في صورة الخبر فهو اقرار بالظهار وبانه التزم عتق العبد عنه ان وطئها فيؤاخذ باقراره وهل يلزم بعتقه معجلا بعد الوطي الأقرب المنع لان الظهار لا يوجب الالزام بالتكفير الا مع مطالبتها وإذا وطئ لم يبق مطالبة ثم لا يوجب الالزام بعتق عبد بعينه والتزام الاعتاق ان وطئها لا يقتضي المبادرة إليه ويحتمل الالزام لان كفارة الظهار يصير معجلة بالوطئ وقد تعينت هنا في عتق هذا العبد بالالتزام ولان الالتزام إذا تعلق بحق الغير لزمت المبادرة إليه والعتق كذلك ويجوز أن يريد بالتعجيل الايقاع قبل الوطي بعد مدة التربص للظهار أو عند العزم على الوطي ووجه القرب انه لا يتعين عليه بالظهار عتق هذا لعبد وانما التزم عتقه بعد الوطي فإنما يتعين بعده مع احتمال أن لا يكون ظاهرا لا معلقا بالوطي ويحتمل الالزام لأنه لما التزم عتقه عن الظهار تعين عليه ذلك في التكفير عن الظهار كما أنه إذا لم يقدر على غيره تعين عليه وكفارة الظهار لابد من تقديمها على الوطي ولو أخره عن الوطي لزمته كفارة أخرى و غاية ما يلزم من تقديمه ان ينحل التزامه ويدفعه انه انما تعين عليه بعد الوطي وغاية ما يلزم من التكفير بعتق غيره قبل الوطي أن ينحل الالتزام مع أنه لا يعارض احتمال تعليق الظهار بالوطي ولو قال إن وطئتك فهو حر عن ظهاري ان ظاهرت لم يقع شئ من الايلاء والظهار والتزام العتق إذ ليس فيه شئ من صيغها عندنا ولا يلزم بالعتق إذا وطئ وان ظاهر ووطئ لم يلزم بعتقه بل الزم بعتقه أو عتق غيره لعدم ما يعينه للعتق والكل عندنا ظاهر وعند العامة انه عتق معلق بشرطين واختلفوا في وقوع الايلاء في الحال أو بعد الظهار وهل يشترط تجريده عن الشرط قولان أقواهما العدم وفاقا للمبسوط والمختلف للعموم قال في المبسوط وليس هذا يجري مجرى الطلاق والعتاق للذين قلنا لا يقعان بصفة لان هناك منعنا منه اجماع الفرقة وليس هيهنا ما يمنع منه والظواهر يتناوله قلت ولأنهما ايقاعان والتعليق ينافي الايقاع والايلاء يمين والتزام والاخر الشيخ في الخلاف وبني حمزة وزهرة و إدريس وابنى سعيد والمص؟ في التحرير والارشاد والتلخيص للاجماع والاخبار وأصالة البراءة كذا في الخلاف ولعل المراد بالاخبار انها تضمنت تفسير الايلاء وليس في شئ منها تعليقه بشرط أو صفة وبالاجماع انه انما وقع على الوقوع مطلقا ولا دليل على وقوعه مشروطا لكن ابن زهرة ادعى الاجماع على اشتراط
(١٦٧)