التجريد وهو ظاهر ئر؟ ولو إلى من زوجة وقال للأخرى شركتك معها لم يكن ايلاء في الثانية وان نواه لعدم نطقه بالله تعالى ولا عبرة بالكناية وان اعتبرنا الكناية عن الوطي إذ لا يمين الا بصريح اسمه تعالى ولا يقع الا في اضرار اتفاقا كما في الخلاف والغنية والانتصار فلو حلف لصلاح اللبن أو للمرض منه أو منها لم يكن ايلاء بل كان يمينا كساير الايمان ويدل عليه خبر السكوني عن الصادق (ع) فقال إن رجلا اتى أمير المؤمنين (ع) فقال فقال إن امرأتي أرضعت غلاما واني قلت والله لا أقربك حتى يقطميه فقال ليس في الاصلاح ايلاء وما يقدم من قوله (ع) الايلاء أن يقول الرجل لامرأته والله لأغيظنك ولأسوأنك وقوله الايلاء أن يقول لا والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول والله لأغيظنك فقال إن جعلنا الواو للجمع كما هو ظاهرها ولو قال لأربع والله لأوطئكن لم يكن موليا في الحال فإنه انما التزم عدم جمعهن في الوطي ولان المولى لا يجامع الا بضرر ولا ضرر عليه هنا الان بل له وطئ ثلاث من غير حنث فإذا وطئن فتعين التحريم في الرابعة ويثبت لها الايلاء بعد وطئهن ولها المرافعة حينئذ وليس لهن ولا لإحداهن المرافعة قبل ذلك إذ لا يتعين للايلاء الا الرابعة وهي غير معينة قبل ذلك ولا ايلاء من البواقي ويجب الكفارة بوطي الجميع ولو وطئ واحدة قرب من الحنث وهو محذور غير محظور ولا يصير به موليا خلافا لبعض العامة ولو ماتت إحديهن قبل الوطي انحلت اليمين بخلاف ما لو طلق إحديهن أو ثلثا لان حكم اليمين ثابت في البواقي لامكان وطي المطلقات ولو بالشبهة ولو وطئهن أو بعضهن حراما فالأقرب ثبوت الايلاء في البواقي لصدق الجمع في الوطي ويحتمل العدم تنزيلا للاطلاق على المقصود شرعا بخلاف ما لو وطئ الميتة إذ لا حكم لوطئها لالتحاقها بالجمادات ولذا لا يوجب المصاهرة على اشكال من ذلك وخروجها عن الدخول في الخطاب لتركب الانسان من جزئين والعمدة في الخطاب هو الجزء العاقل وإن كان الوطئ يتعلق بالبدن وهو خيرة المبسوط وئع؟ وير؟ ومن الاطلاق ولو قال لا وطئت واحدة منكن وأراد لزوم الكفارة بوطي أي واحدة كانت أي أراد التزام عموم السلب تعلق الايلاء بالجميع وضربت المدة لهن عاجلا أي من غير انتظار لان يطأ واحدة فان وطئ واحدة حنث وانحلت اليمين في البواقي لان الحنث لا يتكرر فظهر أن المولى منها هي التي وطئها أولا ولو طلق واحدة أو اثنتين أو ثلثا قبل الوطي كان الايلاء ثابتا في الباقي وكذا فقال إن مات بعضهم قبل الوطي بقي الايلاء في الباقية لتعلقه بكل منهن ولا يحنث بوطئ الميتة ولا ينحل يمينه في غيرها على الاشكال ولو قال هنا أردت واحدة معينة قبل قوله لاحتمال اللفظ وكونه اعرف بنيته وقد يحتمل عدم القبول في الظاهر لوقوع اللفظ على كل منهن واتهامه في التعيين وعلى المختار يؤمر بالبيان فان بين ولم ينازعه الباقيات اختص حكم الايلاء بالمعينة والا فالقول قوله مع اليمين وان صدق الأخرى اخذ باقراره ولم يقبل رجوعه عنها ولا عن الأولى ولو أراد واحدة مبهمة ففي كونه موليا اشكال من العموم ومن الأصل وان حكم الايلاء أن يكون للمولى منها المطالبة وهو هنا مفقود وأيضا من مثل ما مر في الطلاق فان أثبتناه كان له أن يعين واحدة فيخص الايلاء بها لان الايلاء يقع من حين التعين فالمدة يحسب من حين اليمين لا التعيين لعين ما مر في الطلاق المبهم انه يقع من حين الايقاع ويقول في التعيين هي التي أردتها الآن أو فقال إن شاءت تعيينها عن الابهام أي بعده ويجوز تعلقه بكل من الإرادة والانشاء وبالقول ويحتمل بعيدا أن يكون الأول عبارة التعيين إذا أراد واحدة معينة فيكون أردتها بمعني أردتها حين الحلف والثاني عبارته إذا أراد مبهمة واستقر الاصطلاح على تسمية الأول تبيينا والثاني تعيينا ويحتمل أن لا يكون موليا بنفس الحلف بل بعد التعيين إذا أراد مبهمة كما في طلاق المبهمة بل وإذا أراد معينة (كالموالي من كل واحدة صح) لان كل واحدة منهن يرجو أن لا يكون هي المعينة بعد الابهام أو في اليمين فلا يمكنها المطالبة ما لم يعين أو يبين ومن حكم الايلاء المطالبة وأنت خبير بأنه أولي مما في الشرحين من أن يجعل الاشكال في وقت الايلاء والاحتمال في أصله ولو اطلق اللفظ فعلى أي الاحتمالين من عموم السلب وخصوصه يحمل اشكال من ظهور النكرة في سياق النفي في العموم ومن الأصل والاحتمال (ولو قال لأوطئك صح) ولو قال لا وطئت كل واحدة منكن كان موليا من كل واحدة بانفرادها فمن طلقها وفاها حقها ولم ينحل اليمين في البواقي فإنها بمنزلة أن يولى من كل منهن منفردة وكذا لو وطئها قبل الطلاق لزمته الكفارة وكان الايلاء ثابتا في البواقي كذا ذكر الأصحاب وغيرهم وهو مبني على أن يكون دخول الكل بعد النفي ليفيد عموم النفي وهو خلاف الظاهر تقدمه عليه فلا يفيد الا نفي العموم كقوله لا وطئتك سنة الا مرة لم يكن عندنا موليا في الحال إذ له الوطئ منن غير تكفير والايلاء لا يكون الا إذا كان بحيث إذا وطئ لزمته الكفارة خلافا لبعض العامة فان وطئ وقد بقي من السنة أكثر من أربعة أشهر صح الايلاء وكان لها المرافعة والا بطل حكمه وحده المرة وتعددها بحسب الايلاج والنزع الكامل ولو لم يطأها في السنة أصلا لم يلزمه كفارة فإنه انما حلف على كل من النفي والاثبات وكذا لو قال لا جامعتك الا عشر مراة أو ما زاد منها أو نقص لم يكن موليا ما لم يستوف العدد فإذا استوفى العدد صار موليا ان بقيت من السنة المدة أي أزيد من أربعة أشهر ولو قال والله لا جامعتك مدة كذا فقال إن شئت فقالت شئت انعقد الايلاء فقال إن قلنا بالمشروط أي وقوعه وهل يختص المشية بالمجلس في المبسوط انه الأقوى عندنا لتكون جوابا لكلامه كالقبول في البيع وفيه اشكال من أنه ليس الا ايلاء مشروطا فلا يتوقف الا على تحقق شرطه ولا دليل على اتحاد المجلس فمتى وجد الشرط تحقق الايلاء ومن أنها إذا أخرت احتمل تعلق المشية ببقية المدة بل هو الظاهر فلا يتحقق الشرط مثلا إذا قال لا جامعتك سنة فقال إن شئت كان المعنى فقال إن شئت فقال إن لا أجامعك في السنة فان مضت أيام أو شهور ثم قالت شئت أن لا يجامعني لم يفهم منه تعلق المشية بما مضى من الزمان وان قال كنت قد شئت ذلك حين قلت وان لم أصرح به لم يقبل منها لأنه اقرار في حق الغير وهو المختار وفاقا للتحرير الركن الرابع المدة الايلاء أن يحلف على الامتناع من وطئها مطلقا لاقتضائه التأبيد فان الماهية لا ينتفي الا بان لا يوجد ابدا فعن ابن عباس فان اطلق فقد أبد وان قال على التأبيد فقد أكد أو مؤبدا أو مدة يزيد على أربعة أشهر ولو لحظة بالنص من الكتاب والسنة والاجماع إذ ليس لها المطالبة بالوطي دونها ولا يجب عليه الا في كل أربعة أشهر لما ورد من أنها غاية صبرها أو مضافا إلى فعل لم (لا خ ل) يحصل الا بعد انقضاء مدة التربص قطعا عاديا أو قلنا كقوله وهو بالعراق حتى أمضى إلى الهند وأعود أو ما بقيت ولو قال لا وطئتك أربعة أشهر أو ما نقص أو حتى الرد إلى بغداد من الموصل وهو مما يحصل في الأربعة قطعا أو ظنا أو محتملا للامرين على السواء لم يكن موليا وان لم يحصل الا بعد الأربعة بأيام أو شهور فان الاضرار بترك الوطي بعد غاية صبرها معتبر ولم يتحقق هنا وللعامة قول بالوقوع بالأربعة واخر بما دونها ولو قال حتى ادخل الدار وهو يتمكن منه كلما أراد فليس بإيلاء وان عزم على أن لا يدخلها سنة مثل لامكان التخلص من التكفير بالدخول و
(١٦٨)