الدخول و؟؟ بيد فان المطلقة الرجعية باقية على حكم الزوجية فإنما وقع الخلع في النكاح الذي وقع فيه الدخول أما لو خالعها بعد الدخول ثم يزوجها في العدة ثم طلقها قبل الدخول فلا عدة عليها على رأي وفاقا للشيخ والمحقق لأنه طلاق في نكاح لم يقع فيه الدخول فيشمله العمومات مع حصول العلم ببراءة الرحم (بحيضة قبل الخلع فإنه لا يجوز الا في طهر لم يجامع فيه وفي ب؟ عليها اكمال ما بقي من العدة استصحابا؟ لما لزمتها من العدة والدخول في عموم أدلة اعتداد المطلقات مع صدق المسر وإن كان في نكاح اخر ومع حصول العلم ببراءة الرحم صح) الا بثلاث حيض أو ثلاثة أشهر مثلا لا بحيضة كما يرشد إليه الاخبار والاعتداد بها ولو تزوجت المطلقة في العدة بغير المطلق لم يصح ولم ينقطع عدة الأول وهو ظاهر فان وطئها الثاني عالما بالتحريم كان زانيا لا عبرة بوطئه فهي باقية في عدة الأول وان حملت منه ولا عدة للثاني وعدة الأول لا ينقضي قبل الوضع لما عرفت من أن الحمل لا يتبعض ولو كان جاهلا بالتحريم كان لوطئه حرمة فيجتمع عليها عدتان ولا يخلوا ما أن حملت أولا فإن لم يخمل أتمت عدة الأول لسبقها بلا مانع من اتمامها واستأنفت أخرى للثاني وهل للأول أن يتزوجها إن كان الطلاق باينا في تتمة عدته الأقرب المنع لان وطئ الثاني يمنع من نكاحها بعد امتداد الرثان إلى انقضاء العدة الأولى لكونها في عدته ففي القرب أولى وان لم يكن في عدته وقد يمنع الأولوية فإنها ليست بزوجة الغير ولا معتدة منه غاية الأمر حرمة الوطي ولان التزويج الصحيح في الظاهر بالثاني فيسقط عدته أي الأول فإنها صارت به فراشا للثاني والاعتداد لا يجامع الاستفراش فيثبت حكم عدة الثاني ولو في الزمان المحسوب من عدة الأول فيمتنع عليه أي الأول الاستمتاع بها ما لم يخرج من عدة الثاني وكل نكاح لم يتعقبه حل الاستمتاع كان باطلا فإنه علة تامة له ولذا لا يجوز نكاح المحرم والمحرمة والحيض والصغر ونحوهما وانما يمنع من بعض وجوه الاستمتاع والفرق بينه وبين الرجعة ظاهر فإنها استدامة للنكاح والاستدامة يجامع موانع الاستمتاع إذ لو وطئت زوجته لشبهة كانت عليها العدة وحرم الاستمتاع بها على الزوج وان نوقش في تمامية علية النكاح لحل الاستمتاع قلنا إنه علة تامة لخلوص لأن المرأة عن حقوق الغير وتخلصها له كساير العقود وهي هنا مشغولة بحق الزوج الثاني والصواب الاقتصار عليه في الاستدلال لأنه يرد على ما ذكره منع اسقاط التزويج عدة الأول الا في الظاهر قبل ظهور الفساد وهو لا يفيد ثبوت حكم عدة الثاني مطلقا ودليل خلاف الامر انه لا مانع كما عرفت الا الاشتغال بحق الواطئ شبهة في الجملة ومنعه ممنوع فإنه لا يمنع منه استدامة فلم لا يجوز أن لا يمنع منه ابتداء ويظهر ضعفه من الاتفاق على أنه ليس لأجنبي أن ينكح امرأة في عدة شبهة و ليس الا للاشتغال بحق الغير وهو مشترك وان لم يأخذ هنا في عدتها إذ لا ملازمة بين الاعتداد والاشتغال ولو كان طلاق هذه لأن المرأة رجعيا جاز له الرجعة بلا اشكال لان طريقها أي الرجعة طريق الاستدامة ولا اشكال في استدامة الموطوءة شبهة ولهذا جوزناها أي الرجعة في الاحرام مع امتناع الابتداء فيه ولو حملت فإن كان الحمل من الأول اعتدت بوضعه له (وللثاني بثلاثة اقراء بعد الوضع ولا تداخل وإن كان من الثاني اعتدت بوضعه له صح) وأكملت عدة الأول بعد الوضع فان ضرورة الحمل من الثاني دعت لي تقديم عدته على اكمال عدة الأول وإن كان الطلاق رجعيا كان له الرجعة في زمن الاكمال دون زمان الحمل لأنه ليس من عدته في شئ وانما له الرجعة في عدته فإنها في عدة الغير محرمة عليه وفيه ان الرجعة استدامة وهي لا ينافي الاعتداد من الغير وفي ط؟ ان مذهبنا ان له الرجعة في زمن الحمل قال لان الرجعة يثبت بالطلاق فلم ينقطع حتى ينقضي العدة وهذه ما لم يضع الحمل ويكمل عدة الأولى فعدتها لم ينقض فيثبت الرجعة (عليها وله الرجعة صح) ما دامت حاملا وبعد أن يضع مدة النفاس والى أن ينقضي عدتها بالأقراء قال وإذا قلنا لا رجعة له عليها في حال الحمل ما دامت حاملا ولا رجعة فإذا وضعت ثبت له عليها الرجعة وإن كانت في عدة النفاس لم يشرع في عدتها منه لان عدة الأول قد انقضت فثبت له الرجعة وان لم يكن معتدة عنه في تلك الحال كحاله الحيض في العدة قلت ويؤيده أن المانع من الرجعة انما كان الاعتداد من الغير وقد انقضي ولو انتفي الحمل عنهما أكملت بعد وضعه عدة الأول واستأنفت عدة للأخير وللعامة قول بأنه إن كان الطلاق باينا اعتدت بالوضع عن أحدهما لا بعينه لامكان أن يكون منه لأنه لو أقربه لحقه ثم يعتد بعد الوضع عن الأخر بثلاثة اقراء استظهارا وإن كان رجعيا اعتدت به عن الأول ثم بثلاثة اقراء عن الثاني ولو احتمل أن يكون منهما قيل في المبسوط يقرع عندنا فيعتد بوضعه ان يلحق به فان لحق الأول بعد الوضع بثلاثة اقراء وان لحق الثاني أكملت بعد الوضع عدة الأول والأقرب انه للثاني لأنها الان فراشه فيشمله الولد للفراش وفراش الأول قد زال بالطلاق وللأصل والاخبار ولو نكحت في العدة الرجعية فحملت من الثاني اعتدت له بوضعه ثم أكملت بعد الوضع عدة الأول وللأول الرجعة في تتمة العدة لا زمان الحمل وهذا تكرار لما تقدم انما نشاء من طغيان القلم وبالجملة لا يتداخل العدتان إذا كانتا لشخصين في المش؟ وحكى الاجماع عليه في الخلاف لأنهما حقان لمكلفين بسببين والأصل عدم التداخل ولحسن الحلبي سئل الصادق صلوات الله عليه عن لأن المرأة يموت زوجها فيضع ويزوج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشرا فقال إن كان قد دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له أبدا واعتدت بما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة أخرى من الأخر ثلاثة قروء ان لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأول وهو خاطب من الخطاب ونحوه عن عبد الكريم عن محمد بن مسلم ولا جماع الصحابة كما ذكره المرتضى في الطبريات قال لأنه روى أن امرأة نكحت في العدة ففرق بينهما أمير المؤمنين وقال عليه السلام أيما امرأة نكحت في عدتها فإن لم يدخل بها زوجها الذي يزوجها فإنها يعتد من الأول ولا عدة عليها للثاني وكان خاطبا من الخطاب وإن كان قد دخل بها فرق بينهما ويأتي ببقية العدة عن الأول ثم يأتي عن الثاني بثلاثة اقراء مستقبلة وروى مثل ذلك عن عمر بعينه وان طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت في العدة فضربها عمر وضرب زوجها بمحقفة وفرق بينهما ثم قال أيما امرأة نكحت في عدتها فإن لم يدخل بها زوجها الذي يزوجها فإنها يعتد عن الأول ولا عدة عليها للثاني وكان خاطبا من الخطاب وإن كان دخل بها فرق بينهما واتت ببقية عدة الأول ثم يعتد عن الثاني ولا يحل له أبدا ولم يظهر خلاف لما فعل فصارا اجماعا انتهى وعن أبي على أنهما يتداخلان وكذا قال الصدوق في موضع من المقنع قال إذا نعى إلى امرأة زوجها فاعتدت وتزوجت ثم قدم زوجها فطلقها وطلقها الأخر فإنها يعتد عدة واحدة ثلاثة قروء مع قوله في موضع اخر إذا تزوج الرجل امرأة في عدتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت أنه بقي من عدتها ثم قذفها بعد علمه بذلك فإن كانت علمت أن الذي علمت محرم عليها فقدمت على ذلك فان عليها الحد حد الزاني ولا أدرى على زوجها حين قذفها شيئا فان فعلت بجهالة منها ثم قذفها ضرب قاذفها الحد وفرق بينهما ويعتد من عدتها الأولى ويعتد
(١٤٦)