أي الملك وعند زواله فمن ملك جارية موطوءة ببيع أو غيره من استغنام أو صلح أو ميراث أو أي سبب كان يجز له وطيها الا بعد الاستبراء في المش؟
تحرزا عن اختلاط الأنساب وللاجماع عليه في البيع والاخبار فيه وهي كثيرة وفي الصحيح عن الحسن بن صالح عن الصادق صلوات الله عليه قال نادي منادي رسول الله صلى الله عليه وآله في الناس يوم أو طاس ان استبرؤا سباياكم بحيضة وفي موضع من ط؟ ئر؟ انكاره في غير البيع للأصل وعموم ما ملكت ايمانهن فإن كانت حبلي من مولي أو زوج أو وطي شبهة أو مجهول لا من زنا إذ لا حرمة له لم ينقض مدة الاستبراء الا بوضعه أو مضي أربعة أشهر وعشرة أيام فلا يحل له وطيها قبل (قبلا) ذلك لصحيح رفاعة ابن موسى سئل الكاظم صلوات الله عليه إن كان حمل فما لي منها إن أردت فقال لك ما دون الفرج إلى أن يبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها واجازه ابن زهره وسلار مع العزل والشيخ في الخلاف وابن إدريس مطلقا وادعي عليه الاجماع في الخلاف ويجوز في غير القبل لشمول ما دون الفرج في هذا الخبر وساير الاخبار له ويمكن المناقشة فيه والأولى تركه لقول الصادق صلوات الله عليه لعبد الله بن محمد لا بأس بالتفخيذ لها حتى يستبرئها وان صبرت فهو خير لك ولان إبراهيم بن عبد الحميد سئل الكاظم صلوات الله عليه عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطأها قال لا قال فدون الفرج قال لا يقربها ويكره الوطي في القبل بعدها قبل الوضع لقول الباقر صلوات الله عليه في حسن محمد بن قيس لا يقربها حتى يضع ولدها وفي حسن رفاعة بن موسى في الأمة الحبلى يشتريها الرجل أحلتها أية وحرمتها أية أخرى وانا ناه عنها نفسي وولدي ونحو ذلك من الأخبار العامة ولا يحرم للاجماع كما في الخلاف والجمع بينها وبين صحيحة رفاعة وقوى التحريم في كره؟ وأختاره الشهيد وهو خيرة المبسوط والتهذيب والاستبصار لعمومها وتأيدها لعموم الآية والاحتياط والاستصحاب وفي المقنعة فإذا مضى ذلك عليها وطئها أن أحب دون الفرج فان وطئها فيه فليعزل عنها واجتناب وطيها أحوط حتى يضع ما في بطنها وفي الخلاف نفي الكراهة ولو كانت من ذوات الأقراء استبرئت بحيضة في المش؟ والاخبار به كثيرة ويستحب بحيضتين لقول الرضا صلوات الله عليه لمحمد بن إسماعيل في الصحيح استبرئها بحيضتين ولسعد بن سعد الأشعري أهل المدينة يقولون حيضة وكان جعفر عليه السلام يقول حيضتان ولمناسبته لعدتها في الطلاق والاستبراء ذات الأشهر بخمسة وأربعين يوما وفي ط؟ انها يستبرئ بطهر وفي الخلاف بطهرين وان بلغت سن الحيض ولم يحض ولا حملت ولا أيست فبخمسة وأربعين يوما في المش؟ لأنها عدتها في الطلاق ولخبر ربيع بن القاسم سئل الصادق صلوات الله عليه عن الجارية التي لم يبلغ الحيض ويخاف عليها الحبل قال يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الرجل يشتري الجارية ولم يحض أو قعدت عن المحيض كم عدتها قال خمسة وأربعون ليلة وفي موضع من المقنعة استبراؤها بثلاثة أشهر استضعافا لمستند الأول واستصحابا واحتياطا وخبر ابن سنان سئل الصادق صلوات الله عليه عن الرجل يشتري الجارية لم يحض قال يعتزلها أشهرا إن كانت قد يئست ظاهر في اليائسة فأما أن يكون عليه السلام أعرض عن جواب السائل لمصلحته أو يكون معنى لم يحض في كلام السائل انها لم يحض منذ اشتريها وحمله الشيخ على حيضة فكأنه حمل الياس على حصوله بعد حيضة وفي نسخ الكافي و الاستبصار إن كانت قد مست وكذا يجب على البالغ الاستبراء بنحو ما ذكر كما نص عليه في غيره في ذات الأقراء وذات الأشهر للاجماع كما في الخلاف ولما سمعته الان من خبر ربيع بن القاسم ولقول الصادق صلوات الله عليه في خبر حفص بن البختري في الرجل يبيع الأمة من رجل فقال عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع وهما لا يشملان التربص أربعة أشهر وعشرا إذا حملت فإنها ليست في الحقيقة من الاستبراء في شئ وفي المقنعة انه ينبغي للبايع الاستبراء ويسقط استبراء المشتري بأخبار البايع الثقة بالاستبراء في المش؟ لنحو صحيح أبي بصير قال للصادق صلوات الله عليه (الرجل يشتري الجارية وهي طاهر ويزعم صاحبها انه لم يمسها فقال إن امنته فمسها وخبر حفص بن البختري عنه عليه السلام صح) في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول اني لم أطأها فقال إن وثق به فلا بأس أن يأتيها و لم يسقطه ابن إدريس ولا ريب انه أحوط كما في كتب الشيخ وموضع من المقنعة ويؤيده صحيح محمد بن إسماعيل سئل الرضا صلوات الله عليه عن الجارية التي يشتري من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرئها أيجزي ذلك أمر لا بد من استبرائها قال استبراؤها بحيضتين قال قلت يحل للمشتري ملامستها قال نعم ولا يقرب فرجها وخبر عبد الله ابن سنان قال للصادق صلوات الله عليه اشتري الجارية من المأمون فيخبرني انه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت قال ليس بجايز أن يأتيها حتى يستبرئها بحيضة لكن يجوز لك ما دون الفرج ان الذين يشترون الإماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرؤهن فأولئك الزناة بأموالهم أو إذا كانت لامرأة ولم يعلم أنه وطئها رجل في المشهور لأصالة البراءة والاخبار كصحيح رفاعة سئل الكاظم صلوات الله عليه عن الأمة يكون للمرأة فيبيعها فقال لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها ونحوه خبر حفص عن الصادق صلوات الله عليه ولم يسقطه ابن إدريس وجعله الشيخ في ط؟ والخلاف استبراؤها أحوط وقال زرارة اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فخبرتني انه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرئها فسئلت أبا جعفر عليه السلام فقال هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد ان أعود وقد يلحق بها الصغير والعنين والمجبوب والغايب عنها غيبة طويلة لا للحمل عليها بل المعلم ببراءة الرحم من ماء المولى مع عدم قدح احتمال وطي الغير لها وعبارة الخلاف قد يعطي وجود الخبر بجميع ذلك أو كانت صغيرة أو يائسة بلا خلاف ويدل عليه الاعتبار والاخبار كخبر ابن أبي يعفور عن الصادق صلوات الله عليه عن الرجل يشتري الجارية التي لم يبلغ الحيض وإذا قعدت من المحيض ما عدتها وما يحل للرجل من الأمة حتى يستبرئها قبل أن تحيض قال إذا قعدت من المحيض أو لم يحض فلا عدة عليها ثم لا اشكال في أن الصغر بمعنى عدم بلوغ التسع مسقط للاستبراء لكنه لا يجيز الوطئ الا إذا إذا بلغت قبل مضي مدة الاستبراء وظاهر الخبر الأول جواز الوطي مطلقا فيجوز أن يكون المراد من لم يبلغ سن الحيض في عادة أمثالها وان بلغت تسعا أو كانت حاملا الا على ما قواه في التذكرة فان التربص أربعة أشهر وعشرا ليس من الاستبراء في شئ أو حايضا فإنه يكفي تلك الحيضة في المش؟ وفي الخلاف الاجماع عليه ويدل عليه حصول العلم بالبراءة بذلك وصحيح الحلبي سئل الصادق صلوات الله عليه عن رجل اشتري جارية وهي حايض قال إذا طهرت فليمسها انشاء وخبر زرعة عن سماعة قال سئلته عن رجل اشتري جحارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم يكفيه هذه الحيضة (قال يكفيه هذه الحيضة صح) فان استبرئها بأخرى فلا باس هي بمنزلة فضل وفي ئر؟ وجوب استبرائها بقرئين ولعله أراد بتلك الحيضة وأخرى ودليله عموم الامر بالاستبراء بحيضة وبعض الحيضة ليس بحيضة مع احتمال الوطي في الحيض ولو كان له زوجة فاشتراها بطل النكاح لما تقدم في الناكح وحل له وطؤها من غير استبراء فان الاستبراء انما يكون من ماء الغير خلافا لبعض