ذلك الأسباب الداخلة من مزاج الرحم ونحوه خلافا للمبسوط فاعتبرها وللعامة قول باعتبار العادة الغالبة وهي تسعة أشهر أو بأجرة سكنى مدة العادة في الأقراء إن كانت وظاهر المحقق عدم اعتبارها فإن لم يكن عادة ضربت بأقل مدة الأقراء وهي ستة وعشرون يوما ولحظتان أو ثلاثة وعشرون وثلث لحظات أو ثلاثة عشر ولحظتان أو عشرة وثلث لحظات وللعامة قول باعتبار الغالب وهو ثلاثة أشهر فان وافقت العدة المدة المضروبة تبين صحة الضرب ورجعت على الزوج المفلس بناء في الأجرة إذا أيسر فإن لم يضع أو لم يجتمع الأقراء في المدة المقدرة أخذت نصيب الزايد يضرب به أيضا مع الغرماء لأنه تبين استحقاقها للزايد فهي كغريم ظهر بعد المضاربة وان رجعت على المفلس إذا أيسر فقد أحسبت إلى الغرماء ويحتمل أن لا يكون لها إلا الرجوع عليه دون الضرب لأنا حين المضاربة قدرنا حقها بما قدرناه مع تجويز الزيادة فلا يتغير الحكم بخلاف غريم لم يكن يعلم به أصلا وقد يفرق بين ما إذا قسم المال أو لم يقسم وللعامة قول بنفي الاستحقاق مطلقا وأخر بنفسه في الأقراء دون الحمل لتمكنها من إقامة البينة على الوضع دونها ولو فسد الحمل قبل أقل المدة أو اجتمعت الأقراء قبل العادة رجع عليها بالتفاوت يضرب هي والغرماء فيه ويرجع بالباقي على الزوج إذا أيسر الا أن يكون رجوع التفاوت مما يوجب الوفاء بالغرامات التاسع لو طلقها غايبا أو غاب بعد الطلاق ولم يكن له مسكن مملوك ولا مستأجر كان حقها من السكنى كساير الحقوق الثابتة على الغايب فإن لم يتصوع أحد بالمسكن لها وكان له مال اكترى الحاكم من ماله مسكنا لها والا استدان الحاكم عليه قدر اجرة المسكن وله أن يأذن لها في الاستدانة عليه ولو استأجرت من دون اذنه فالوجه رجوعها عليه أمكن الاستيذان أم لا كما هو قضية الاطلاق لان السكنى حق ثابت لها المطالبة بها متى حضر من غير توقف على الحاكم وفي المبسوط والتحرير انه انما لها الرجوع ان لم يمكن الاستيذان العاشر لو سكنت في منزلها وهو حاضر على؟ ولم يطالب بمسكن فليس لها المطالبة بالأجرة كان له منزل أو لا استأذنته في الكون فيه أولا لأن الظاهر منها حينئذ التطوع وإن كان له منزل مملوك أو مستأجر أو مستعار أو سكنت مع نهيه فأظهر ولو قالت كنت قصدت الرجوع عليه بالأجرة ولم يكن له منزل ولا من يتطوع له ففيه اشكال من معارضة الأصل والظاهر والرجوع أقوى وظاهر الشيخ والمحقق العدم ولو استأجرت بنفسها مسكنا فسكنت فيه وهو حاضر لم يستحق اجرته لأنها يستحق السكنى حيث يسكنها لا حيث يتخير نعم لو امتنع من الاسكان ففعلت رجعت بأجرة مثل مسكن مثلها ولو طلقت وهي في منزلها كان لها المطالبة بمسكن غيره أو بأجرة مسكنها مدة العدة كانت مسامحته (في خ ل) بالزوجية أم لا الحادي عشر لو مات بعد الطلاق الرجعي سقط حقها من بقية العدة لانقلاب عدتها عدة الباين الا مع الحمل على رأي من رأى الانفاق عليها من نصيب الولد وأطلق الشيخ بقاء استحقاقها فله يجوز للورثة قسمة المنزل المملوك له الا بعد انقضاء العدة قال لأنها استحقت السكنى في الدار على الصفة التي هي عليها فإذا قسمت كان في قسمتها ضرر عليها فلم يجز ذلك كما لو اكترى جماعة دارا من رجل ثم أرادوا قسمتها لم يكن لهم ذلك لان المستأجر استحق منفعتها على صفتها وفي قسمتها ضرر عليه واعترض عليه بأنها انما يستحق الاسكان مع الحمل من نصيب الولد وهو أحد الوراث الثاني عشر لا تسلط للزوج عليها في غير الرجعي وإن كانت حاملا بل لها أن يسكن حيث شاءت وان قلنا باستحقاقها السكنى مع الحمل فإنها من حقها ليس له فيها حق الثالث عشر لو طلقها رجعيا ثم باع المنزل فإن كانت معتدة بالأقراء لم يصح البيع و إن كانت لها عادة مستقيمة فيها لتحقق الجهالة في المبيع لاستثناء السكنى في هذه المدة المجهولة منه ولا يفيد استقرار العادة لجواز تخلفها الا أن يكون جهالة يتسامح بمثلها وهو بعيد لتردد العدة حينئذ بين ستة وعشرين يوما ولحظتين وخمسة عشر شهرا أو ستة أو تسعة أشهر نعم ان استثنى في البيع أقصى المدة صح بلا اشكال وإن كانت معتدة بالأشهر صح لانضباط المنفعة المستثناة ولا يضر امكان تجدد الحيض والموت فان الظاهر استثناء الأشهر الثلاثة فالمنفعة معلومة نعم لو اشترط استثناؤها صريحا كان أولي ولكن ان تجدد الحيض فان انقضت العدة قبل الأشهر كان الباقي للبايع وكذا ان ماتت و ان انقضت بعدها قدمت لسبق حقها في العين فيحتمل تسلط المشتري على الفسخ لتبعض الصفقة والعدم لقدومه (وته خ ل)؟ عليه حيث رضي بكونها فيه في العدة و ان مات الزوج ولم ينقض الأشهر انتقلت الباقية إلى ورثته والكلام في استحقاقها ما مر والحمل كالأقراء في الجهالة المطلب الثالث في اذن الانتقال قبل الطلاق أو كانت يسكن منزلا كان ملكا لزوجها أو استأجره أو استعاره فاذن لها في الانتقال إلى منزل آخر يقدم الاذن على الانتقال أو انتقلت ثم أذن ثم طلقها وهي في المنزل الثاني اعتدت فيه لأنه صار بيتها فيشمله النهي عن الخروج والاخراج ولو اذن ولكن طلقها وهي في الأول قبل الانتقال اعتدت فيه لان الثاني انما يصير بيتها إذا انتقلت وآوت إليه ولو طلقت وهي في طريق الانتقال اعتدت في الثاني وفاقا للمبسوط والشرائع لأنها مأمورة بالانتقال عن الأول فخرج عن بيتها وللشافعية ثلاثة أوجه أخرى اعتدادها في الأول لأنها لم يحصل في مسكن أخر قبل الطلاق ويخيرها بينهما لأنها غير حاصلة في شئ منهما مع تعلقها بهما واعتبار القرب فإن كانت أقرب إلى الأول اعتدت فيه وإن كانت أقرب إلى الثاني اعتدت فيه والمعتبر في الانتقال انما هو بالبدن لا بالمال أو العيال خلافا لأبي حنيفة فعكس فلو انتقلت ببدنها إلى الثاني بنية السكنى فيه ولم ينقل رحلها سكنت فيه ولو نقلت رحلها ولم ينتقل بعد سكنت في الأول ولو انتقلت إلى الثاني ثم رجعت إلى الأول لنقل رجلها أو لغرض أخر فطلقت فيه اعتدت في الثاني لأنه بيتها الآن والمضي إلى الأول كالمضي إلى زيارة أو سوق ولا فرق بين أن يكون الانتقال انتقال قرار أو لا بان يكون يتردد وينقل أمتعتها إليه وهي غير مستقرة في أحدهما فإنها حينئذ كالمأمورة بالانتقال التي في الطريق وقال بعض العامة إن كانت مترددة وكذلك فان طلقت في الثاني اعتدت فيه وان طلقت في الأول فاحتمالان ولو اذن لها في السفر ثم طلقها قبل الخروج اعتدت في منزلها سواء نقلت رحلها وعيالها إلى البلد الثاني أو لا وسواء كان السفر سفر حاجة أو سفر نقلة لأنها طلقت وهي مقيمة فيه ولو خرجت من المنزل إلى موضع اجتماع القافلة في البلد أو ارتحلوا أي القافلة معها فطلقت قبل مفارقة المنازل أي بيوت البلد فضلا عما بعدها وكان السفر سفر نقله فالأقرب الاعتداد في الثاني وإن كانت في البلد إذ لا فرق بين المنزلين في بلد أو بلدين وقد عرفت أنها إذا طلقت وهي في الطريق بين المنزلين اعتدت في الثاني خلافا للشيخ قال لأنها ما لم يفارق البلد فهي في حكم المقيمة يعني ان البلد كالمنزل فكما انها ان طلقت وهي في المنزل الأول اعتدت فيه فكذا إذا طلقت وهي في البلد الأول اعتدت فيه والاعتداد فيه انما يكون في ذلك البيت فيلزم الاعتداد فيه وما لم يخرج عن البنيان
(١٥٠)