الخلع أن يقول الرجل ان رجعت فيما بذلت فانا أملك ببضعك وهذا شرط فلا يقع به فرقه وهو ممنوع بل من حكمه انها إذا رجعت كان له الرجوع و انقلبت رجعية بعد البينونة ولو سلم فهو ليس بشرط للخلع أو الفرق وانما هو شرط البينونة وبقول الصادق (ع) لو كان الامر إلينا لم يجز طلاقها الا للعدة وقوله في خبر أبي بصير لو كان الامر إلينا لم يكن الطلاق الا للعدة وما في خبر سليمان بن خالد من قوله ولو كان الامر إلينا لم يجز طلاقا ولا دلالة لشئ من ذلك عليه فان المفهوم من هذه العبارات ان المختلعة لو طلقت بعد الخلع كان لغوا كما أن الطلقة بعد الطلقة لغو ما لم يراجعها نعم لو قيل لو كان الامر إلينا لم يجز الا الطلاق دل على ذلك وهل على المختار هو فسخ فلا ينقص به عدد الطلاق ولا تحرم بالاختلاع ثلثا أو طلاق فينقص به عدده قولان أجودهما الثاني وفاقا لأبي علي والصدوق وعلم الهدى والمفيد وابن زهرة للاخبار وهي كثيرة كما تقدم من خبري حمران والحلبي قال المرتضى على أن الفسخ لا يصح في النكاح ولا الإقالة والقول الأول للشيخ على التنزل لأنه ليس بلفظ الطلاق وقد سمعت في الطلاق ما أفاد الحصر في لفظه ولأنه لو كان طلاقا لكان قوله تعالى بعده فان طلقها طلقة رابعة وحكى هذا الدليل عن ابن عباس وفيه انه انما يتم لو تعين أن يكون الخلع مغايرا للطلقتين وهو ممنوع لم لا يجوز أن يراد ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا في الطلقتين الا أن يخافا فلا جناح عليهما فيما افتدت به فيهما وهو إما حرام كان يكرهها ليخالفه ويسقط حقها عنه فان فعل فلا يصح بذلها ولا يسقط حقها ويقع الطلاق رجعيا ان تبع به وفاقا للمبسوط لأنه أوقعه باختياره و يحتمل البطلان كما احتملته العامة بناء على أنه انما قصد به الطلاق بإزاء الفداء المكره عليه خصوصا مع اعتقاد صحة الخلع مع الاكراه والا يتبع بالطلاق بطل فلم يقع خلع ولا طلاق وكذا في الحرمة والبطلان لو منعها حقها من النفقة الواجبة وساير ما يستحقه كالقسمة حتى خالعته على اشكال من كونه اكراها فان عدولها عن مطالبة الحق إلى الاختلاع باختيارها والآية انما دلت على انهن ان لم يطلبن نفسا فليس الاكل هنيئا مرئيا وهو خيرة المبسوط قال واما عندنا فالذي يقتضيه المذهب أن يقول إن هذا ليس باكراه لأنه لا دليل عليه واما مباح بأن يكره لأن المرأة الرجل لدينه أو خلقه أو نحوهما فيخاف أن لا يقيم حدود الله في زوجها بأن لا يطيعه ولا يجيبه فيبذل له ما لا ليخلعها عليه كما في قصة جميلة بنت عبد الله بن أبي داود أو في جييه بنت سهل الأنصاري وزوجها ثابت بن قيس بن شماس قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله فرق بيني وبينه فاني أبغضه ولقد رفعت طرف الخبا فرأيته يجئ في أقوام وكان أقصرهم قامة وأقبحهم وجها وأشد هم سوادا واني أكره الكفر بعد الاسلام قال ثابت مرها يا رسول الله فلترد علي الحديقة التي أعطيتها فخالعته عليها ويقال انه أول خلع في الاسلام والدليل على الإباحة إذا ظهرت منه الكراهة حتى خيف ان لا يقيم حدود الله هو الكتاب والسنة ولما كانت الكراهة غالبا لا يعلم الا بالقول أو الفعل والفعل لا يدل غالبا الا بان يفعل المخالفة لزوجها والآية صريحة في أن الخوف كاف في الاختلاع لم يبق الا القول فلا بد من أن يقول ما يدل على ذلك كما قالت زوجة ثابت اني أكره الكفر بعد الاسلام وفي رواية لا انا ولا ثابت لا يجمع رأسي ورأسه شئ وهو معنى قول الصادق (ع) في حسن الحلبي لا يحل خلعها حتى يقول لزوجها والله لا اثر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولا اغتسل لك من جنابة ولأوطئن (لأوطنن خ ل) فراشك ولأوذنن عليك بغير اذنك وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها وكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة وقال يكون الكلام من عندها وقول في حسن محمد بن مسلم لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى يقول والله ما اثر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولأوذنن في بيتك بغير اذنك ولأوطئن فراشك غيرك فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها وكانت باينا بذلك وكان خاطبا من الخطاب ونحوهما من الاخبار لا انه لا بد من التلفظ بهذه الألفاظ بخصوصها وينص عليه قول الباقر (ع) في صحيح محمد بن مسلم إذا قالت لأن المرأة لزوجها جملة لا أطيع لك أمرا مفسرا وغير مفسر حل له أن يأخذ منها وليس له عليها رجعة وخبر سماعة قال للصادق (ع) لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى يتكلم بهذا الكلام كله فقال إذا قالت له لا أطيع الله فيك حل له أن يأخذ منها ما وجد ولذا ترى الأصحاب يصرحون بأنه يكفي الكراهة منها علمت منها أو من غيره وأما مستحب وفاقا لابن إدريس والمحقق بأن يقول لأدخلن عليك من يكره إما عدم الوجوب فللأصل من غير معارض فإنها لم تأت بمنكر ليجب النهي عنه ثم النهي لا ينحصر في المخالعة واما الاستحباب فللتحرز من وقوعها في المآثم وليطيب قبلها (قلبها ح)؟ ويزول ما بينهما من الشحناء وقيل في النهاية والغنية والوسيلة يجب وحمل على تأكد الاستحباب وفي ئع؟ وفيه رواية بالوجوب ولم يظفر بها ثم الشيخ وابن حمزة أوجبا الخلع وابن زهرة أوجب الطلاق ويحتمل أن يكون ذلك مراد الأولين وأن يكونا أوجبا واستحبا خصوص الخلع لأنه باين ولو طلقها من غير خلع فلعلها لا تنتهي عن المنكر ثم لم أر من الأصحاب من فرق بين أن يكرهه أو يقول له ذلك بالإباحة على الأول والاستحباب أو الوجوب على الثاني الا المص؟
قال الشيخ وانما يجب الخلع إذا قالت لأن المرأة لزوجها اني لا أطيع لك أمرا ولا أقيم لك حدا ولا اغتسل لك من جنابة ولأوطئن فراشك من يكرهه ان لم يطلقني فمن سمع هذا القول أو علم من حالها عصيانه في شئ من ذلك وان لم ينطق به وجب عليه خلعها (وقال ابن إدريس بعد حكاية قوله ره وجب عليه خلعها صح) على طريق تأكيد الاستحباب دون الفرض والايجاب قال و الا فهو مخير بين خلعها وطلاقها وان سمع منها ما سمع بغير خلاف لان الطلاق بيده ولا أحد يجبره على ذلك وقال ابن زهرة وأما الخلع فيكون مع كراهة الزوجة خاصة الرجل وهو مخير في فراقها إذا دعته إليه حتى يقول له لئن لم يفعل لأعصين الله بترك طاعتك ولأوطنن فراشك غيرك أو يعلم منها العصيان في شئ من ذلك فيجب عليه والحال هذه طلاقها وقال ابن حمزة وما يوجب الخلع أربعة أشياء قولا من لأن المرأة أو حكمها فالقول (أن يقول صح) انا لا أطيع لك أمرا ولا أقيم لك حدا ولا اغتسل لك من جنابة ولأوطنن فراشك من يكرهه والحكم أن يعرف ذلك من حالها وأما ساير الأصحاب فاقتصروا على ذكر صحته وعليه ما يأخذه منها وذكروا أن ذلك إذا كرهته وظهر عصيانها له نعم يوهمه عبارة المحقق ولكن ليست نصا فيه قال في ئع؟ في تعداد الشرائط وأن يكون الكراهية منها ولو قالت لأدخلن عليك من يكرهه لم يجب خلعها بل يستحب ونحوه في النافع ولو خالعها والأخلاق ملتئمة لم يصح الخلع بالاجماع والنص من الكتاب والسنة ولا يملك الفدية ولو طلقها حينئذ بعوض لم يملكه بصريح الآيات والاخبار ووقع الطلاق رجعيا كما في الشرائع والجامع وفيه احتمال البطلان كما تقدم ولو أتت بالفاحشة وهي كل معصية كما في التبيان ومجمع البيان واحكام القرآن للراوندي أو ما مر من أقوالها إذا كرهت الزوج كما في تفسير