دارين ينفرد كل واحدة بمرافقها أو دار مشتملة على بيوت أو ساحة زايدة على استحقاقها جاز للزوج بناء حاجز بينهما أن لم يضرها ذلك فيما يستحقه ولو أراد الزوج أن يساكنها في دار واحدة بأن يكون في بيت (منها وهي في بيت صح) اخر فإن كانت المطلقة رجعية لم يمنع عندنا لان له وطئها ومقدماته ويكون رجعة وان لم ينوها كما عرفت فالخلوة بها أولى خلافا للعامة وإن كانت باينة منع للنهي عن الخلوة بامرأة أجنبية الا أن يكون معها من الثقات من يحتشمه الزوج فلا يمنع ولكن يكره لعسر التحرز من النظر إليها فروع ثلاثة عشر الأول إذا اضطرت إلى الخروج خرجت بعد نصف الليل وعادت قبل الفجر أن تأدت به الضرورة لأنه زمان احتباس الناس غالبا عن الخروج ولقوله في مقطوعة سماعة فان أرادت زيارة خرج بعد نصف الليل ولا يخرج نهارا وفي خبر أبي العباس قال للصادق صلوات الله عليه في المتوفي عنها زوجها أرأيت أن أرادت أن يخرج إلى حق كيف يصنع قال يخرج بعد نصف الليل وترجع عشاء وفي المبسوط وان لم يكن ضرورة لكن حاجة مثل شراء قطن أو بيع غزل فلا يجوز لها الخروج ليلا للآية وأما النهار فيجوز فيه الخروج للمعتدة عن وفات وأما المطلقة قال بعضهم لها ذلك وقال آخرون ليس لها ذلك والأظهر في رواياتنا وروى ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله انتهى ولعل ذلك لان نحو ما ذكره من الحاجة لا يقضي بالليل غالبا الثاني لا يخرج في الحجة المندوبة الا باذنه فإنها ليست من الضرورات الملجئة وأما الجواز بالاذن فللاخبار كما سمعته من خير معاوية بن عمار وهذا الخروج ليس ممالا يفيد فيه الاذن فإنه الانتقال للسكنى كما عرفت والأحوط عدم الخروج ويخرج في الواجب المضيق وان لم يأذن لكونه من الضرورات وأما الموسع فان جوزنا لها الخروج في المندوب بالاذن ففيه بالاذن أولى وأما بدون الاذن فلا وكذا يخرج إلى ما يضطر إليه ولا وصلة لها إليه الا بالخروج وان لم يأذن لها وأن يخرج في العدة الباينة أين شاءت وإن كانت حاملا بالاتفاق كما يظهر منهم ولقول الكاظم صلوات الله عليه في الصحيح لسعد بن أبي خلف إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها ويذهب حيث شاءت ولا نفقة لها قال سعد قلت أليس الله تعالى قول لا يخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن فقال انما عني بذلك التي يطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا يخرج و لا يخرج حتى يطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها وخبر عبد الله بن سنان سئله صلى الله عليه وآله عن المطلقة ثلثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة قال لا وهو لا ينافي ما مر من استحقاق الباين الحامل النفقة والسكنى والمتوفي عنها زوجها أيضا يخرج أين شاءت ويبيت أي موضع أرادت للأصل من غير معارض وللاخبار كخبر سليمان بن خالد سئل الصادق صلوات الله عليه عن امرأة توفي عنها زوجها أين يعتد في بيت زوجها أو حيث شاءت قال حيث شاءت (ثم قال إن عليا عليه السلام لما مات عمر اتى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته واما نحو صحيح محمد بن مسلم سئل أحدهما صح) ولا يبيت عن بيتها فإنما يدل على النهي عن الخروج عن البيت أي بيت كان وحمله الشيخ على استحباب الاعتداد في البيت الذي كانت فيه في حياة الزوج الثالث لو ادعي عليها غريم احضرها مجلس الحكم إن كانت برزة واحتيج إلى الاحضار بجحدها أو ادعائها الاعسار والا فلا يجوز الاحضار بل يبعث من ينظر بيتها وبيت خصمها أو يستوفي الحق ولو وجب عليها حدا وقصاص أو امتنعت من أداء دين ثابت جاز للحاكم اخراجها لاقامته وحبسها حتى يخرج من الدين إن كانت برزة والا أقيم عليها أو حبست في بيتها الرابع البدوية تعتد في المنزل الذي طلقت فيه وإن كان بيتها من وبر أو شعر فلا يجوز لها الخروج ولا له الاخراج عن القطعة من الأرض التي عليها القبة أو الخيمة ويجوز تبديلهما فان البيت هو المأوى فلو ارتحل النازلون به أي المنزل وهو يعطي أن لا يكون عليها الا الاعتداد في ذلك الصقع وان انتقلت من بقعة إلى أخرى منه ويجوز أن يريد بقرية ارتحلت معهم أن لم يبق فيه أهله للضرورة من الوحشة والخوف إن كان وان بقي أهلها فيه أقامت معهم ان امنت بهم وان لم يكن لها أهل الا الزوج ولو رحل أهلها الذين كانت يستأنس بهم في بيتها وبقي من النازلين من فيه منعه وتأمن معهم فالأقرب وفاقا للمبسوط جواز الارتحال مع الأهل دفعا لضرر الوحشة بالتفرد عنهم وان بقي معها الزوج إما لو هربوا أي النازلون عن الموضع لعدو فان خافت هربت معهم وان لم يهرب أو ينتقل أهلها للضرورة والا أقامت ان بقيت أهلها لان أهلها لم ينتقلوا ولا هي خائفة فلا بها ضرورة الخوف ولا ضرورة الوحشة الخامس لو طلقها وهي في السفينة فإن كانت تلك السفينة مسكنا لها اعتدت فيها لأنها بيتها والا فإن كان لها مسكن وانما انتقلت إلى السفينة في السفر ففي المبسوط انها ان شاءت عادت إلى منزلها فاعتدت فيه وان شاءت مضت في السفر ثم عادت إلى المنزل ان بقي من العدة شئ والا أسكنها حيث شاء وهل له حينئذ اسكانها في سفينة يكون معه في السفر يناسب حالها الأقرب ذلك خصوصا إذا اعتادت السكنى في السفن وان لم يكن تلك السفينة مسكنا لها لعموم اسكنوهن من حيث سكنتم ومناسبة حدوث الرجعة مع الأصل فان النهي انما وقع عن الخروج والاخراج عن البيوت فان دخلت السفينة في البيوت فلا اخراج والا فليست في بيت ليحصل الخروج عنه و يحتمل العدم حملا للاسكان على الغالب السادس لو طلقت وهي في دار الحرب لزمها الهجرة إلى دار الاسلام كان بيتها في دار الهجرة أمر لا لعموم ما دل على وجوب الهجرة الا أن يكون في موضع لا يخاف على نفسها ولا دينها السابع لو حجر الحاكم بعد الطلاق عليه للافلاس كانت أحق بالعين أي عين المسكن من الغرماء مدة العدة وان لم يدخل في المستثنيات للمديون لتعلق حقها بالعين وتقدمه وربما قيل بالضرب مع الغرماء بناء على أن حقها يتجدد يوما فيوما كما مر ويندفع بالتعلق بالعين وقد يدفع بمنع التجدد والفرق بينها وبين الزوجة فان استحقاق الزوجة للتمكين وهو متجدد بخلافها ولو سبق الحجر على الطلاق لم يكن أحق بالعين فان الزوجة انما يستحق الاسكان دون عين المسكن وضربت مع الغرماء بأجرة المثل لمسكن مثلها والباقي من أجرة المثل تبقي في ذمة الزوج فان حقها وان تأخر عن حقوقهم لكنه ثبت لها بغير اختيارها فهو كما لو أتلف المفلس ما لا على انسان مع أن سببه في الحقيقة الزوجية المتقدمة ويضرب بأجرة لجميع العدة إما ان لم يتجدد حقها يوما فيوما فظاهر وان تجدد فلانه كل يوم من الحقوق الثابتة لها بغير اختيارها مع تقدم السبب بخلاف الزوجة فإنها انما يضرب بأجرة يومى الحجر لمقارنة حقها فيه للحجر وتأخر ما بعده وكذا يضرب بالأجرة لو كان المسكن لغيره ثم حجر عليه يقدم الحجر أو الطلاق لانتفاء التعلق بالعين هنا وذلك وان لم يرض صاحب المسكن بالكون فيه وكان له ذلك كان كان عارية أو كان رضي بالكون فيه بأجرة مقدرة من غير ايقاع صيغة أو كان الحجر مسلطا للمؤجر على الفسخ وفسخ الثامن إذا ضربت بأجرة المثل مع الغرماء فإن كانت معتدة بالأشهر فالأجرة معلومة وإن كانت معتدة بالأقراء أو بالحمل ضربت مع الغرماء بأجرة سكني أقل الحمل لأنه المتيقن ولا عبرة بالعادة فيه لعدم الدليل على اعتبارها شرعا بخلاف عادة الأقراء ولان غاية ما يفيد ضبط المدة ان وضعت كاملا وربما أسقطت وعدم الاسقاط لا يصير عادة فان أسبابه غالبا خارجية بخلاف القرء والحمل نفسه وزمانه مع الكمال فان عمله السبب في
(١٤٩)