الدوام كالاستيناف وهو الأقوى وفاقا لظاهر المبسوط لاختلاف اللفظ والزمان في الدعوى وأصالة الصدق فليحمل الثانية على الوجه الصحيح إذ لا ملازمة بين الدعويين في الكذب ولا فرق بين أن يعترف بالغلط في الأولى أولا واما إذا وقتت الدعوى الثانية فلا اشكال في القبول ان وقته بما بعد أقل المدة والعدم أن وقته بما بعد أقل المدة والعدم ان وقته بما قبله ولا يشترط عندنا في القرء أن يكون بين حيضتين للأصل والعموم وما في بعض الأخبار من ذلك محمول على الغالب أو التمثيل وكذا قول ابن زهرة والقرء المعتبر الطهر بين الحيضتين ويدل عليه اجماع الطائفة وقول ابن إدريس والقروء بفتح القاف عندنا هو الطهر بين الحيضتين وقول الشيخ في الاستبصار وهو جمع ما بين الحيضتين فلو طلقها قبل أن ترى الدم ثم ابتدأت بالحيض احتسبت الطهر بين الطلاق وابتداء الحيض قروء وزمان الاستحاضة كالطهر إذ لا عبرة الا بالخلو من الحيض وهو مدلول القرء ولو استمر بها الدم مشتبها بأن يجاوز العشرة رجعت إلى عادتها المستقيمة وقتا وعددا أو أحدهما إن كانت وأمكن اعتبارها بأن لم يتقدم على ما اعتادته من الوقت ولا تأخرت عنه فإن لم يكن لها عادة مستقيمة رجعت في الوقت والعدد أو أحدهما إلى التمييز مبتدءة أكانت أو مضطربة فان فقدته رجعت إلى عادة نسائها من قرابتها ثم أقرانها كما تقدم في الطهارة إن كانت مبتدءة لأنها التي نطقت الاخبار برجوعها إلى نسائها ولعلهم أطلقوا اتكالا على ظهوره مما مر في الطهارة وما في الارشاد من التصريح بالمضطربة دون المبتدء فكأنه من سهو القلم و لابن إدريس هنا كلام لا يفهم قال وإذا كانت المطلقة مستحاضة ويعرف أيام حيضها فليعتد بالأقراء وان لم يعرف أيام حيضها اعتبرت صفة الدم واعتدت أيضا بالأقراء فان اشتبه عليها دم الحيض بدم الاستحاضة ولم يكن لها طريق إلى الفرق بينهما اعتبرت عادة نسائها في الحيض فيعتد على عادتهن في الأقراء هكذا ذكره شيخنا في نهايته والأولى تقديم العادة على اعتبار صفة الدم لان العادة أقوى فإن لم يكن لها نساء لهن عادة رجعت إلى اعتبار صفة الدم وهذا مذهبه في جمله وعقوده فإن لم يكن لها نساء أو كن مختلفات العادة اعتدت بثلاثة أشهر وقد بانت منه انتهى فان أراد تقديم عادتها على التمييز فهو كذلك لكن الشيخ لم يقل بخلافه وان أراد تقديم عادة نسائها فلم يقل به أحد ولا نفسه في الطهارة ولا هنا فان قوله فإن لم يكن لها نساء إلى أخر الكلام مشعر بموافقة الشيخ ولا كلام الشيخ في الجمل مما يوهم ذلك فضلا عن أن يكون مذهبه فان فقدت النساء أو اختلفن اعتدت بالأشهر لقول الصادق صلوات الله عليه في خبر الحلبي عدة لأن المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا يطهر ثلاثة أشهر ونحوه في خبر أبي بصير قال ابن إدريس هذا على قول من يقول يكون حيض هذه في كل شهر ثلاثة أيام أو عشرة أيام أو سبعة أيام ففي الثلاثة الأشهر يحصل لها ثلاثة أطهار فأما على قول من يقول بجعل عشرة أيام طهر أو عشرة أيام حيضا فيكون عدتها أربعين يوما ولحظتين وفيه أنه لا يتعين الثلاثة الأشهر على القول الأول بل يكفي شهران ولحظتان بل اعتدادها بالأشهر لورود النص به بخصوصه ويمكن أن يكون السر فيه ان العدة لا بد من انضباطها وإذا علمت بالروايات في الحيض تخيرت في تعيين أيام الحيض من أي يوم من أيام الشهر شاءت فلا ينضبط العدة ولو كان حيضها في كل ستة أشهر أو خمسة أو أربعة اعتدت بالأشهر اتفاقا كما في الخلاف والسرائر ولنحو قول الباقر صلوات الله عليه في صحيح زرارة وحسنته أمران أيهما سبق إليها بانت به المطلقة المسترابة التي يستريب الحيض ان مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت وان مرت بها ثلث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض وأما نحو قول أحدهما صلوات الله عليهما في صحيح محمد بن مسلم في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة أو في ستة أو في سبعة أشهر أن عدتها ثلاثة أشهر فلعله محمول على الحيض بعد كل ثلاثة أشهر ولا يشترط في الاعتداد بالأشهر وقوع الطلاق بحيث يتعقبه ثلاثة أشهر بيض لاطلاق النصوص من الاخبار والأصحاب فلو كانت لا تحيض الا بعد ثلاثة وطلقت حيث بقي إلى حيضها شهر اعتدت بالأشهر أيضا وان رأت الدم بعد شهر لصدق سبق ثلاثة أشهر بيض على ثلث حيض فإنه أعم من أن يكون بعد الطلاق من غير فصل أو مع الفضل فيكون عدتها ثلاثة أشهر مع الحيض السابق والطهر السابق عليه ولا بعد في اختلاف العدة باختلاف وقت الطلاق طولا وقصرا بل هو واقع في المعتدة بالأقراء ولو اعتدت من بلغت من الحيض ولم يحض بالأشهر ثم رأت الدم بعد انقضاء العدة لم يلزمها استيناف الاعتداد بالأقراء ثانيا اتفاقا لأنها بانت بانقضاء ما كان عليها ولو رأته في الأثناء اعتدت بالأقراء لدخولها في عموم أدلتها ويعتد بالطهر السابق قرءا خلافا لبعض العامة بناء على كون القرء هو الطهر بين الحيضتين ولو رأت الدم مرة أو مرتين في وجه ثم بلغت سن الياس أكملت العدة بشهرين أو بشهر لخبر هارون بن حمزة عن الصادق صلوات الله عليه في امرأة طلقت وقد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها فقال يعتد بالحيض وشهرين مستقبلين فإنها قد يئست من المحيض ولأنها حين طلقت كانت مكلفة بالاعتداد ولما تعذر اعتدادها بالأقراء لزمها الاعتداد بالأشهر لقيامها مقامها ولضعفها يشكل ان لم يكن عليه اجماع ولما لم يتضمن الخبر الا الرؤية مرة اقتصروا عليها ولو رأت الدم ثم انقطع عنها من غير بلوغها سن الياس بل كان مثلها تحيض اعتدت بثلاثة أشهر ان استمر الانقطاع ثلاثة فصاعدا لما عرفت وبالجملة فقد عرفت أنها تراعي الشهور والحيض أيهما سبق خرجت العدة أما لو كانت لا تحيض ومثلها تحيض واعتدت بالأشهر ورأت الدم في الشهر الثالث فقد عرفت أنها تنتقل إلى الاعتداد بالأقراء ولكن ان تأخرت الحيضة الثانية أو الثالثة صبرت تسعة أشهر من حين الطلاق لتعلم براءة رحمها من الحمل ثم اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر للاسترابة لخبر سورة بن كليب قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنة وهي ممن تحيض فمضى ثلاثة أشهر فلم يحض الا حيضة واحدة ثم ارتفعت (حيضتها حتى مضت ثلاثة أشهر أخرى ولم تدر ما رفع حيضتها قال إن كانت شابة مستقيمة الطمث لم يطمث في ثلاثة أشهر إلا حيضة ثم ارتفع صح) طمثها فلا تدري ما رفعها فإنها يتربص تسعة أشهر (من يوم طلقها ثم يعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر صح) ثم يتزوج بعد ذلك ان شاءت ولما كان الاعتداد بثلاثة أخر بعد التسعة خلاف الأصل اقتصر فيه على ما هو ظاهر الخبر من رؤيتها الدم في الشهر الثالث فلو رأته في الأول أو الثاني احتمل الاكتفاء بالتسعة واحتمل المساواة لمن رأته في الثالث للاشتراك في احتمال الحمل بل أولويتها منها وفي رواية عمار الساباطي انها تصبر سنة ثم يعتد بثلاثة أشهر قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل عنده امرأة شابة وهي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها فقال أمر هذه شديد هذه يطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ثم يترك حتى تحيض ثلث حيض متى حاضتها فقد أنقصت عدتها قلت له فان مضت سنة ولم يحض فيها ثلث حيض قال يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثم قد انقضت عدتها قلت فان ماتت أو مات زوجها قال فأيهما مات ورثة صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا ونزلها قوم منهم الشيخ في يه؟ وابنا حمزه والبراج ويحيى بن سعيد على احتباس الدم الثالث لنصوصية الأولى في احتباس
(١٣٦)