الصلاة الواجبة في أول الوقت لتأكد الفضيلة فيه حتى قيل بالوجوب مع قصر زمانها بخلاف الصوم والحق انه لا يمكن الاكتفاء بأمثال ذلك فإن لم يكن عليه انفاق بوجه التسوية بينهما ولا اشكال في أنه لا يجوز له منعها من الحج الواجب في عامها أي عام لأن المرأة والاستطاعة أو الحجة للضيق الثالث من المسقطات الصغر فلو تزوج صغيرة لم تجب النفقة ان شرطنا التمكين ولو دخل لأنه غير مشروع ويجب أن جعلنا النشوز مانعا وان لم يدخل نعم لو أفضاها وجبت النفقة على القولين من حين الافضاء إلى أن يموت أحدهما لأنه أفسدها على الأزواج ولاطلاق الخبر والفتوى بوجوب النفقة عليه وقد تقدم والمريضة معذورة إذا كان الوطئ يضرها في الحال بأن يشق عليها مشقة لا تتحمل عادة أو فيما بعده بأن يوجب مرضا أو زيادة في المرض أو يطأ برئه فلها أن يمتنع من التخلية بينها وبينه ولا يؤتمن الرجل في قوله لا أطأها فلا تجبر على التخلية بمجرد ذلك لكن في وجوب النفقة لها حينئذ نظر لامتناعها من ساير الاستمتاعات الممكنة نعم لا يظهر خلاف في استحقاق النفقة أيام المرض إذا تمكن من الاستمتاع بها بغير الوطي لقضاء العادة باستثنائها مع بقاء الايتلاف والاستمتاع بساير الوجوه ولو أنكر التضرر بالوطي رجع إلى أهل الخبرة من الرجال أو النساء ولا بد من عدد البينة كما مر في القرحة في فرجها الرابع من المسقطات البينونة وإن كانت في الاعتداد و تجب النفقة للمطلقة رجعيا بالنص والاجماع ولكونها في حكم الزوجة الا إذا أحبلت من الشبهة أو وطأت شبهة وتأخرت عدة الزوج عن عدتها فالكلام في قوة الا إذا حبلت من الشبهة وإذا تأخرت عدة الزوج عن عدتها وان لم تحبل فان العبرة بتأخر عدته عن عدتها حبلت أولا أو الواو بمعنى أو وقلنا لا رجعة له في الحال بل بعد انقضاء عدتها فلا تجب النفقة على اشكال من أن النفقة انما تجب للزوجة ومن في حكمها وهي من في العدة الرجعية لكونها بمنزلة الزوجة الممكنة لان له الرجوع إليها متى شاء والأمران منتفيان ومن بقاء حكم الزوجية وان امتنع الرجوع الان المانع كما تجب النفقة على الزوجة الصائمة والمحرمة مع امتناع الاستمتاع بها واطلاق النص هذا إذا كانت الشبهة منها أو من الواطي أيضا وان اختصت بالواطي فالأظهر عدم النفقة فإنها التي تسببت لامتناع الرجوع فهي كالناشز ولو قلنا له الرجعة في الحال فلها النفقة ان لم يختص الشبهة بالواطي وأما الباينة فلا نفقة لها ولا سكنى لا مع الحمل بالنص من الكتاب والسنة والاجماع والفسخ كالطلاق أن حصل بردته فان بانت به كما إذا كانت عن فطرة أو قبل الدخول سقطت النفقة والا فلها النفقة ما دامت في العدة لأنها في حكم الزوجة فان له الرجوع إلى الاسلام؟؟؟ الزوجية فهي ممكنة والمانع شرعي من قبله وان استند الفسخ إلى اختيارها للردة أو لعيبه أو إلى عيبها فإن كان قبل الدخول سقط جميع المهر إلا في العنة كما عرفت والنفقة للبينونة وإن كان بعده لا يسقط المهر لاستقراره بالدخول بل النفقة إن كانت حايلا بلا اشكال لاستناد الفراق إليها وإن كان هو الفاسخ لعيبها أو حاملا على اشكال من اطلاق الآية ومن الأصل مع كون الآية في ذيل أحكام المطلقات الا إذا قلنا النفقة للحمل فلا اشكال في ثبوتها وفراق اللعان كالباين فلا نفقة لها إن كانت حايلا أو حاملا وكان اللعان لنفي الولد وقلنا بكون النفقة للحمل والا ففيه الاشكال ولو أنفقت على الولد المنفي باللعان متصلا أو منفصلا ان قلنا النفقة للحمل ثم كذب نفسه ففي رجوعها عليه بالنفقة اشكال من تسببه لحكم الحاكم عليها بالانفاق وكون اللعان شهادة بالآية وقد أوجبت النفقة عليها وإذا كذب الشاهد نفسه رجع عليه بما غرم لشهادته ونفي الضرار وهو خيرة المبسوط ومن أن نفقة القريب لا يقضي والمعتدة عن شبهة غير مختصة بالواطي إن كانت في نكاح فلا نفقة لها على الزوج على اشكال من انتفاء التمكين ومن العذر كالمريضة والظاهر عدم الفرق بينها وبين المعتدة الرجعية بل إذا قلنا بوجوب النفقة لها فأولى بالوجوب وهي في النكاح وقد نقل عن المصنف الاعتراف به وان ما ذكر في الرجعية أيضا مبني على الاشكال وربما يمكن الفرق بوجود النص على الانفاق على المطلقة بخصوصها بخلاف الباقية في النكاح ولكنه ضعيف جدا للأولوية والاتفاق على الانفاق على الباقية في النكاح وهو ان لم يكن أقوى من النص فلا يقصر عنه وإن كانت خلية عن النكاح فلا نفقة لها على الواطي لحصر موجبات النفقة وليس منها الوطوء بالشبهة الا مع الحمل فيثبت النفقة ان قلنا إنها للحمل على الواطي للشبهة إن كان الحمل منه بهذا الوطي والا فعلي الزوج في العدة على الاشكال وقد تقدم منه الحكم بأن النفقة على الزوج في عدة وطي الشبهة من غير استشكال ولا تفضيل بالحمل وعدمه ويجب تعجيل النفقة قبل الوضع بطن الحمل لما في التأخير من الاضرار ولقوله تعالى وان كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن والاكتفاء بالظن لعدم الطريق إلى العلم وللعامة قول بعدم الوجوب فان ظهر فساده اي الظن أسترد لظهور عدم استحقاقها وما يتوهم من أنها لما استحقها بظن الحمل كان الاسترداد خلاف الأصل مضمحل بأن الانفاق خلاف الأصل والنص انما تضمن الانفاق على أولات الحمل فلما ظهر فساد الظن علم الخروج من النص وظاهر ان استحقاقها بالظن استحقاق مراعي وذكر من لم يوجب التعجيل من العامة انه ان عجل بأمر الحاكم أسترد والا فإن لم يذكر عند الدفع انه نفقة معجلة لم يسترد وكان تطوعا وان ذكر شرط الرجوع أسترد والا فوجهان أصحهما الرجوع ولو أخر الدفع للنفقة ومضى زمان علم فيه الحمل بالوضع أو بغيره وجب القضاء لما مضى لان نفقة الزوجة يقضي الا إذا قلنا إنه أي الانفاق للحمل فإنه يسقط بمضي زمان فان نفقة القريب لا يقضي وفي المتوفي عنها زوجها مع الحمل روايتان الأشهر رواية وفتوى بين المتأخرين انه لا نفقة لها فسئل الحلبي في الحسن الصادق صلوات الله عليه عن لأن المرأة الحبلي المتوفي عنها زوجها هل لها نفقة فقال لا وكذا خبر زرارة وأبي الصباح الكناني عنه صلوات الله عليه وسئل محمد بن مسلم في الصحيح أحدهما صلوات الله عليهم عن المتوفي عنها زوجها الها نفقة قال لا ينفق عليها من مالها والأخرى وبها عمل الصدوق والشيخ واتباعهما انه ينفق عليها من نصيب ولدها من الميراث روى عن أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال لأن المرأة الحبلي المتوفي عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها وعليه حمل الشيخ خبر محمد بن مسلم عن أحدهما صلوات الله عليهم قال المتوفي عنها زوجها ينفق عليها من ماله ويعضد الاخبار الأولة الأصل وكثرتها وما ذكره المفيد في التمهيد من أنه لا مال للولد الا إذا انفصل حيا فكيف ينفق عليها من نصيبه ولا نصيب له وفيه انه يعزل للحمل نصيب فان انفصل حيا فلا اشكال والا أسترد منها ما أنفق عليها و في المختلف أن النفقة إن كانت للحمل توجه الانفاق والا فالعدم وعن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي صلوات الله عليهم قال نفقة الحامل المتوفي عنها زوجها من جميع المال حتى تضع ويمكن حمله على نصيب الولد فان له من جميع المال نصيبا ولا يجب الانفاق على الزوج الرقيق إذا تزوج حرة أو أمة وان شرط مولاه الانفراد برق الولد من الحرة أو الأمة فأبانها حاملا إن قلنا بأن النفقة للولد فان الولد ملك للمولي فالنفقة عليه وان لم يشترط الرقية في ولد الحرة لم يجب النفقة
(١١٢)