حقها وأيضا الطلاق أما بدعي أو شرعي فالأول طلاق الحايض والنفساء مع الدخول والحضور وعدم الحمل وطلاق الموطوءة في طهر المواقعة إذا كانت غير يائسة ولا صغيرة ولا حامل والطلاق ثلثا بلا تخلل رجعة وبالجملة فكل ما خالف الشرع منه والكل باطل الا الأخير فإنه يقع واحدة وإن كانت الثلث بلفظ واحد على أحد القولين وقد عرفت الجميع واطلاق الطلاق على الفاسد أما حقيقة لغوية أو شرعية أو عرفية أو مجاز وأما الشرعي فأما طلاق عدة أو سنة فالأول يشترط فيه الرجوع في العدة ويطأها ثم يطلقها في غير طهر المواقعة ولو كان باعتقاده إذا كان غايبا ثم يراجعها في العدة والموافقة وصورته أن يطلق على الشرائط المعتبرة ثم يراجع في العدة ويواقع ثم يطلقها في غير طهر المواقعة ولو باعتقاده إذا كان غائبا ثم يراجعها في العدة ويطأها ثم يطلقها في طهر أخر كما في صحيح زرارة عن الباقر صلوات الله عليه قال وأما طلاق العدة التي قال الله تبارك وتعالى فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة فإذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى يحيض ويخرج من حيضها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ويراجعها في يومه من ذلك ان أوجب أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض و يشهد على رجعتها ويواقعها ويكون معه إلى أن يحيض الحيضة الثالثة فإذا (حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع ويشهد على ذلك ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل ان يحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها ويكون معها إلى أن تحيض الحيضة الثالثة صح) خرجت من حيضتها الثالثة طلقها الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك ثم الظاهر من عبارة المصنف وكثير أن مجموع الثلاث الطلقات صورة طلاق العدة وربما يتوهم من الخبر والأجود ما مر في النكاح ونص عليه جماعة منهم بنو إدريس وسعيد من أنه الطلاق الذي يراجع في عدته والخبر بهذا المعنى فإنه تفسير للآية وقد أمر فيها ولا يظهر وجه للامر بالثلث فالمراد في الخبر بقوله ثم يطلقها أن أراد وكذا الباقي و إذا طلقت الطلقة الثالثة فتحرم عليه بالنصوص والاجماع حتى تنكح زوجا غيره فإذا فارقته ثم عادت إليه بنكاح جديد ففعل كالأول ثم تزوجت بالمحلل أي تزوج فوطئها ثم فارقته وعادت إلى الأول فصنع كما تقدم حرمت عليه أبدا في المرة التاسعة أو للطلقة التاسعة بالاجماع كما في الانتصار ولخبر أبي بصير سئل الصادق صلوات الله عليه عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق (ثم يراجع ثم يطلق صح) قال لا يحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل أخر فيطلقها على السنة ثم يرجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلث تطليقات فينكح زوجا غيره ثم يرجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات على السنة ثم ينكح فتلك التي لا يحل له أبدا وما سيأتي في خبري جميل وزرارة مع داود بن سرحان وقول الرضا عليه السلام في مكاتبة محمد بن سنان وعلة تحريم لأن المرأة بعد تسع تطليقات فلا يحل له أبدا عقوبة لئلا يتلاعب بالطلاق ولا يستضعف لأن المرأة وليكون ناظرا في أموره متيقظا وليكون يأسا لها من الاجتماع بعد تسع تطليقات وأما طلاق السنة فان يطلق على الشرائط ثم يتركها حتى يخرج من العدة والظاهر حصول المسمى بمجرد ذلك ولكن ان أراد أن يعقد عليها ثانيا عقد عقدا جديدا بمهر جديد ثم يطأها ثم يطلقها إن أراد في طهر اخر ويتركها حتى يخرج العدة ثم يتزوجها أن أراد بعقد جديد ومهر جديد ثم يطأها ثم يطلقها في طهر أخر أن أراد كما قال الباقر صلوات الله عليه لزرارة في الصحيح أما طلاق السنة فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلينتظر بها حتى يطمث وتطهر فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين على ذلك ثم يدعها حتى يطمث طمثين فينقضي عدتها بثلث حيض وقد بانت منه ويكون خاطبا من الخطاب ان شاءت تزوجته وان شاءت لم يتزوجه وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها وإذا تمت الثلث فتحرم عليه حتى تنكح غيره ولا يهدم تركها إلى انقضاء عدتها تحريمها في الثالثة لعموم الآية وقول الصادقين صلوات الله عليهما في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم وغيرهما أن الطلاق الذي أمر الله به في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله انه إذا حاضت لأن المرأة وطهرت من حيضها أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقه ثم هو أحق برجعتها ما لم يمض ثلاثة قروء (فان مضت ثلاثة قروء قبل أن يواقعها فهي أملك بنفسها فان أراد أن يخطبها مع الخطاب خطبها فان تزوجها كانت عنده على تطليقتين صح) فان راجعه كانت عنده على تطليقتين وما خلا هذا فليس بطلاق وقول الصادق صلوات الله عليه في صحيح ابن سنان قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها في غير جماع فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها أو بعده فهي عنده على تطليقة فان طلقها الثانية وشاء أن يخطبها مع الخطاب إن كان تركها حتى خلا أجلها وانشاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها فان فعل فهي عنده على تطليقتين فان طلقها ثلاثا فلا يحل له حتى تنكح زوجا غيره وهي يرث ويورث ما دامت في الطلقتين الأوليين وقوله صلوات الله عليه لأبي بصير إذا أراد الرجل أن يطلق امرأة يدعها إن كان قد دخل بها حتى تحيض ثم تطهر فإذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين ثم يتركها حتى يعتد ثلاثة قروء فإذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة وكان زوجها خاطبا من الخطاب ان شاءت تزوجته وان شاءت لم تفعل فان تزوجها بمهر جديد كانت عنده على اثنتين باقيتين وقد مضت الواحدة فان هو طلقها واحدة أخرى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم تركها حتى يمضي أقراؤها من قبل أن يراجعها فقد بانت منه باثنتين وملكت أمرها وحلت للأزواج وكان زوجها خاطبا من الخطاب ان شاءت تزوجته وان شاءت لم تفعل فان هو يزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت معه على واحدة باقية وقد مضت ثنتان فان أراد أن يطلقها طلاقا لا يحل له حتى تنكح زوجا غيره تركها حتى إذا حاضت وطهرت أشهد على طلاقها تطليقة واحدة ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وظاهر الفقيه الهدم قال وسمي طلاقا السنة طلاق الهدم متى استوفت قرؤها ويزوجها ثانية هدم الطلاق الأول ودليله اخبار منها خبر عبد الله بن بكير عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول الطلاق الذي يحبه الله والذي يطلق الفقيه وهو العدل بين لأن المرأة والرجل أن يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب ثم يتركها حتى يمضي ثلاثة قروء فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة وهو أخر القروء لان الأقراء هي الأطهار فقد بانت منه وهي أملك بنفسها فان شاءت تزوجته وحلت له بلا زوج فان فعل هذا بها مأة مرة هدم ما قبله وحلت بلا زوج وان راجعها قبل أن يملك نفسها ثم طلقها ثلاث مرات يراجعها ويطلقها لم يحل له الا بزوج ويضعفه مع كون ابن بكير فطحيا أن ابن سماعة قال وكان ابن بكير يقول المطلقة إذا طلقها زوجها ثم تركها حتى يبين ثم يزوجها فإنما هي عنده على طلاق مستأنف قال وذكر الحسين بن هاشم انه سئل ابن بكير عنها فأجابه بهذا الجواب فقال له سمعت في هذا شيئا فقال رواية رفاعة (فقال إن رفاعة صح) روى أنه إذا دخل بينهما زوج فقال زوج وغير زوج عندي سواء فقلت سمعت في هذا شيئا فقال لا هذا انما رزق الله من الرأي قال ابن سماعة وليس يأخذ بقول ابن بكير فان الرواية إذا كان بينهما زوج وحكى عنه نحو ذلك عبد الله بن المغيرة فالظاهر ما في التهذيب من أنه لما كان ذلك مذهبه ورأي أن أصحابه لا يقبلونه منه إذا كان من رأيه أسنده إلى من رواه عن الباقر صلوات الله عليه تزويجا له ومنها خبر سيف بن عميره عن عبد الله بن سنان قال إذا طلق الرجل امرأته فليطلق على طهر بغير جماع بشهود فان يزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلث وبطلت التطليقة الأولى وإن طلقها اثنتين ثم كف عنها حتى يمضي الحيضة الثالثة بانت منه ثنتين وهو خاطب فان تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلث تطليقات وبطلت الاثنتان فان طلقها ثلاث تطليقات على العدة لم يحل له حتى تنكح زوجا
(١٢٧)