طلاق وليه عنه إن كانت فيه المصلحة وفاقا للأكثر والاخبار واحتراز عن الضرار وخلافا لابن إدريس والشيخ في الخلاف للأصل وكون الطلاق بيد من أخذ بالساق وأطلق الشيخ في الخلاف نفي طلاق الولي عن المولى عليه وحكى عليه الاجماع ولو سبق الطلاق عنه على بلوغه لم يعتد به ولم يكن البلوغ فاسد العقل كاشفا عن صحته الثاني العقل اتفاقا إذ لا عبرة بعبارة غيره ولا قصد له فلا يصح طلاق المجنون المطبق ولا غيره حال الجنون وخبر أبي بصير عن الصادق صلوات الله عليه انه سئل عن المعتوه أيجوز طلاقه فقال ما هو قلت الأحمق الذاهب العقل فقال نعم محمول على ما يبقي له القصد وهو الموافق للغة وحمله الشيخ على طلاق وليه عنه ولا السكران سكر رافعا للقصد ولا المغمى عليه بمرض أو شرب مرقد ولو كان المجنون يفيق في وقت فطلق فيه صح لزوال المانع ويطلق عنه أي عن المجنون الولي إذا كان مطبقا وراعي المصلحة فإن لم يكن له ولى طلق عنه السلطان للضرورة وتشبيه الولي في أخبار طلاقه عنه بالامام فيفيد الأولوية ولا يطلق الولي ولا السلطان عن السكران ولا النائم وان طال نومه ولا المغمى عليه ولا من يعتوره الجنون أدوارا للأصل رجاء زوال العذر نعم لو امتنع من الطلاق وقت افاقته مع مصلحة الطلاق ففي الطلاق عنه حال الجنون اشكال من خبر أبي خالد القماط قال للصادق صلوات الله عليه الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه قال ولم لا يطلق هو قال لا يؤمن ان هو طلق أن يقول غدا لم أطلق أو لا يحسن أن يطلق قال ما أرى وليه الا بمنزلة السلطان وخبرين آخرين له مثل ذلك فان الظاهر من سؤاله عليه السلام والجواب أن يعتوره الإفاقة ولان الامتناع في الإفاقة ينزل الجنون منزلة العذر الذي لا يزول فإنه المجنون المطبق انما يطلق عنه الولي لعدم عمله بما فيه المصلحة وهو يشاركه فيه ومن الأصل واعتراض العذر للزوال ولان الولي انما يتولى الطلاق عمن لا قصد له لأنه لا يعلم أنه يقصد الطلاق أو عدمه وهنا قصد العدم معلوم الثالث الاختيار فلا يصح طلاق المكره بالنص والاجماع كما يظهر ولانتفاء القصد حينئذ وهو من يصدق عليه المكره عرفا وهو من توعده القادر على ما توعد به المظنون فعل ما توعد به لو لم يفعل مطلوبه بما يتضرر به في نفسه أو من يجري مجرى نفسه في التضرر بضرره كالأب والولد وشبههما من قتل أو جرح أو شتم أو ضرب أو أخذ مال يضر أخذه وان قل أو غير ذلك من أنواع الضرر أو فعل به أو بمن يجري مجراه ما يتضرر به حتى لفظ بالطلاق ويختلف الاكراه بحسب اختلاف المكرهين في احتمال الإهانة وعدمها لقضاء العرف به فشتم الوجه اكراه دون غيره وعليه القياس ولا يختلفون في القتل والقطع فهما اكراه بالنسبة إلى الكل ولا اكراه مع الضرر اليسير عرفا قال في التحرير ولو أكره على الطلاق أو دفع مال غير مستحق يتمكن من دفعه فالأقرب أنه اكراه ولعل المراد ما يتضرر بدفعه ولو بكونه جزيلا عرفا قال إما لو أكره على الطلاق أو فعل ما يستحق لأن المرأة فعله فليس بإكراه سواء كان بذل مال أو غيره يعني ليس من الاكراه المسقط لاعتبار الطلاق إذا يمكن من أداء حقها وكذا في كل ما يقال إن للحاكم الاجبار على الطلاق قال ولو أكره على الطلاق فطلق ناويا له فالأقرب انه غير مكره إذ لا اكراه على القصد يعني وان ظن أنه يلزمه الطلاق لا مجرد لفظه بالاجبار وإن كان لا يريده أما لو علم أنه لا يلزمه الا اللفظ وله تجريده عن القصد فلا شبهة في عدم الاكراه والاكراه يمنع من صحة ساير التصرفات من عقد أو ايقاع أو غيرهما الا اسلام الحربي فيعتبر في ظاهر الشرع مع الاكراه والا لم يقابلوا عليه والسر فيه ان كثيرا من المكرهين عليه يندرج إلى الايمان بالقلب إذا أقر عليه ويتسببون لرغبة غيرهم في الاسلام ويتقوى بهم المؤمنون ويعظم شوكتهم ويخاف أعدائهم ولو أكره لكن ظهر ماله دلالة على اختياره الطلاق صح طلاقه لأنه صدر من صحيح اللفظ بغير اكراه وذلك بأن يخالف المكره مثل أن يأمره بطلقة فيطلق اثنتين أو تطليق (بطلاق) زوجته فيطلق غيرها أو هي أي إياها مع غيرها بلفظ واحد فيقع طلاقهما وان طلقهما بلفظين لم يقع على المكره على طلاقها ووقع على الأخرى وربما قيل بمثله في الأول أو تطليق إحدى زوجتين له بصفة الابهام فيطلق معينة واستشكل فيه في التحرير من المخالفة ومن اتحاد المؤدي إذ لا بد للمطلق لإحدى الزوجتين أن يعينها أو لأنه بعض مما أكره عليه لأنه ان طلق أحديهما مبهمة حرمتا عليه إلى أن يعين أو يأمره بالكتابة فيأتي بالتصريح أو بخصوص لفظ فيأتي باخر ولو ترك التورية بأن يقصد بقوله أنت طالق أي من وثاق أو يعلقه بشرط نيته أو يقع بالمشية أو يقصد به الاخبار مع علمه بالتورية واعترافه بأنه لم يدهس بالاكراه ليترك له التورية لم يقع أيضا لتحقق الاكراه وانتفاء القصد إلى الطلاق الرابع القصد إلى إيقاع الطلاق فلا يقع طلاق الساهي والغافل والغالط وتارك النية وغيرهم كالهازل بالنص والاجماع وان نطق بالصريح خلافا لبعض العامة فلم يعتبر فيه القصد ومن سبق لسانه إلى أحد ألفاظه الصريحة أو غيرها من غير قصد ويشمله كل من الساهي والغافل والغالط وتارك النية الا أنه أراد بالساهي من نطق بالطلاق قصد أو هو ساه عن معناه وبالغافل من لفظ بالطلاق بلا قصد ويحتمل العكس وبالغالط من نطق وأراد به غير معناه غلطا كان أراد به النكاح وبتارك النية من هزل به وبمن سبق لسانه من أراد النطق بغيره فنطق به ولو كان اسمها طالقا فقال يا طالق ان اكتفينا بالنداء أو أنت طالق وقصد الانشاء وقع الطلاق والا فلا وهو ظاهر ولو كان اسمها طارفا مثلا فقال يا طالق أو أنت طالق ثم ادعى انه التف لسانه من الراء إلى اللام قبل أن بادر بالدعوى لان أمهلها حتى فعلت فعل المطلقات وهو عالم ساكت فإنه قرينة ظاهرة على كذبه ولم يذكره تعويلا على الظهور فان دعوى التفاف اللسان ونحوه يبادر بها غالبا ووجه القبول هو الأصل وان النية من أركان الطلاق ولا يعرف الا من جهته ولو نسي أن له زوجة فقال زوجتي طالق لم يقع لانتفاء القصد الا مع قيام القرينة المكذبة له ويصدق ظاهرا في دعوى عدم القصد ولو ادعاه وان تأخر ما لم يخرج العدة كذا ذكره الشيخ وغيره للأصل وكونه خبرا عن نيته التي لا يعلم الا من جهته والفرق بين ما بعد العدة وما قبلها انها في العدة في علقة الزوجية وبعدها قد بانت وربما تزوجت بغيره فلا يسمع قوله في حقه وان صدقته ولان الامهال إلى انقضاء العدة وتعريضها للأزواج قرينة ظاهرة على كذبه به فهذا فرق ما بينه و بين البيع وساير العقود حيث لا يقبل قول العاقد فيها لأنها بمجردها نافلة وقد يقال إن الظاهر يعارض الأصل مطلقا لان القصد هو الظاهر ألا أن يصدقه لأن المرأة فتقبل لعدم المعارض وأما مع انكارها فهي كالمشتري في البيع ولا يتفاوت الحال بانقضاء العدة وعدمه وإن كانت قرينة الكذب مع الانقضاء أوضح وان خصت العدة بالرجعية كما قيل لم يكن في الحقيقة قبولا لقوله لموافقته الأصل وانما يكون انكاره القصد رجعة وخبر منصور بن يونس عن الكاظم صلوات الله عليه يؤيد العدم لقوله صلى الله عليه وآله فيمن طلق بلا نية و انما حمله عليه بعض أقاربه ما بينك وبين الله فليس بشئ وان قدموك إلى السلطان أبانها منك إلا أن يراد السلطان الجاير ودين بيته باطنا على كل حال فان كذب لم يقر بها ولم يرثها ان ماتت وان صدق أنفق عليها وجدد لها الطلاق ان أرادت التزويج بالغير إلى غير ذلك ولو قال لزوجته أنت طالق لظنه انها زوجة
(١١٩)