الطلاق خلافا للعامة وعن الشيخ موافقتهم وكذا لو قال نصف طلقتين وأراد النصف من كل طلقة نعم لو لم يرد الا طلقة صح لعدم المانع بوجه أما لو قال نصفي طلقة أو ثلاثة أثلاث طلقة فالأقرب الوقوع وفاقا للشرايع لأنه في الحقيقة قصد ايقاع طلقة كاملة ولم يعقب بما يبطله وخلافا للمبسوط بناء على أن الطلاق لا يقبل التجزئة ولو قال أنت طالق نصف وثلث وسدس طلقة وقعت طلقة فإنه بمنزلة طلقة ولو قال نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة لم يقع شئ لتغاير الطلقات التي اعتبر اجزاؤها فيكون كقوله نصف طلقتين وأولى بالبطلان ولو قال أنت طالق ثم قال أردت أن أقول طاهر مما يقاد به في الحروف أو فاضلة مما لا يقاربه قبل منه ظاهرا بالاجماع منا كما في الخلاف ولأنه لا يقع الا بالنية ولا يعرف إلا من قبله والأصل معه إلا أن يعارضه الظاهر ولذا قال في المبسوط انما يقبل في العدة لا بعدها ودين في الباطن بنيته ولو قال أنت طالق طلقة قبل طلقة أو بعدها أي بعد طلقة أو بعدها طلقة أو قبلها طلقة أو معها طلقة (أو مع طلقة صح) لم يقع لأنه نوى طلاقا فاسدا وهو المتعدد دفعة وإن كانت قابلة لأكثر من طلقة بأن كانت مدخولا بها ويحتمل الوقوع لو قال مع طلقة أو معها طلقة أو قبل طلقة أو بعدها طلقة أو عليها طلقة دون قبلها طلقة أو بعد طلقة لأنه في الأخيرين انما نوي ايقاع طلقة متأخرة عن طلقة وهو ينافي التنجيز الا أن يكون طلقها سابقا طلقة صحيحة وأراد تأخر هذه الطلقة منها ينفع وأما فيما قبلهما فإنه نوى ايقاع طلقة بها وان وصفها بعد ذلك بمقارنة طلقة أو بالتقدم على طلقة فيكون لغو أو أوقع بالجميع في المبسوط ولو قال أنت طالق ثلاثا أو اثنتين قيل في الوسيلة والجامع وظاهر المراسم بطل وهو قول الحسن لان ما نواه غير مشروع وما شرع غير منوي مع الأصل والاحتياط والاخبار كخبر الحسن الصيقل عن الصادق عليه السلام قال لا يشهد أن يطلق ثلثا في مجلس وصحيح أبي بصير عنه صلوات الله عليه قال من طلق ثلثا في مجلس فليس بشئ من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله وخبر علي بن إسماعيل قال كتب أبي محمد إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته ثلثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين انه يلزمه تطليقة واحدة فوقع عليه السلام بخطه اخطئ على أبي عبد الله عليه السلام لا يلزمه الطلاق ويرد إلى الكتاب والسنة انشاء الله والأخبار الناهية عن المطلقات ثلاثا في مجلس كخبر عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس كخبر واحد فإنهن ذوات أزواج ويشترك الكل في عدم النصوصية وقيل في المشهور يقع طلقة واحدة لوجود المقتضي لها وانتفاء المانع فان الزيادة عليها لا يمنع منها بل غايته أن يكون لغوا وقد يقال المعتبر انما هو واحدة منفردا فإذا انضم إليها غيرهما فسدت وللاخبار كصحيح زرارة سأل أحدهما صلوات الله عليهما عن رجل طلق امرأته ثلثا في مجلس وهي طاهر قال هي واحدة وصحيح أبي بصير الأسدي ومحمد بن علي الحلبي وعمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام قال الطلاق ثلاثا في غير عدة إن كانت على طهر فواحدة وان لم يكن على طهر فليس بشئ وحسن جميل سأل أحدهما عليه السلام عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلثا قال هي واحدة وظاهر الجميع التطليق ثلث مرات لا بلفظ واحد مقيد بالثلث والمخالف يلزمه ما يعتقده من وقوع الثلث أو الاثنتين فزوجته بحكم من طلقت ثلثا واثنتين اتفاقا كما يظهر منهم والاخبار به كثيرة كخبر أبي أيوب قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فجاء رجل فسأله فقال رجل طلق امرأته ثلاثا فقال بانت منه قال فذهبت ثم جاء رجل اخر من أصحابنا فقال رجل طلق امرأته ثلثا فقال تطليقة رجاء أخر فقال رجل طلق امرأته ثلاثا فقال ليس بشئ ثم نظر إلى فقال هو ما ترى قال قلت كيف هذا فقال هذا يرى أنه من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه وأنا أرى ان من طلق امرأته على السنة ثلاثا فقد بانت منه ورجل طلق امرأته ثلاثا وهي على طهر فإنما هي واحدة ورجل طلق امرأته على غير طهر فليس بشئ ولو قال أنت طالق ثلاثا الا ثلثا صحت واحدة لأنا إما أن يوقع واحدة بقوله أنت طالق وتلغى قوله ثلثا فكما لغا لغا وبطل الاستثناء وأما أن لا توقع شيئا لمنافات قوله ثلثا له فإذا قاله الا ثلثا اندفعت المنافاة فصحت الواحدة ولما كان من نيته ذلك أو لا لم يكن قوله ثلثا الا ثلثا الا مؤكدا لما نواه وبمنزلة قوله لا ثلثا ولا يتوهمن ان قوله الا ثلثا نفي للثلث كلها فهو نفي للواحدة أيضا فهو أيضا من التعقيب بما ينافيه لان غايته أن يكون بمنزلة الانكار بعد الايقاع ولا عبرة به ما لم يرد به الرجعة وهذه اللفظ مالا يصلح لقصد الرجعة به فبطل الاستثناء أيضا فبطلان الاستثناء إشارة إلى وجهين والنظر مقطوع عن البطلان استثناء الشئ من نفسه مع احتمال الإشارة إليه وإن كان الأول أدق وأفيد وكذا لو قالت أنت طالق طلقة لا طلقة فان استثناء الشئ من نفسه باطل وغايته هنا أن يكون انكارا بعد الايقاع وقد عرفت أنه لا اعتبار به ولو قال أنت طالق غير طالق فان قصد الرجعة صحا معا إن كانت رجعية فإن كان انكار الطلاق رجعة كما سيأتي وإن كان كاذبا فهو أولى بذلك لأنه لفظ صالح لانشاء الرجعة وقد قصدها به وان قصد النقض للطلاق من أصله لزم الطلاق إذ لا عبرة به بعد الايقاع فإنه يكون حينئذ بمنزلة طلقة الا طلقة ولو قال زينب طالق ثم قال أردت عمره قبل ان كانتا زوجتين له للأصل والاحتياط ولأنه لا يعرف الا منه وسبق اللسان إلى غير المراد كثير والفرق بينه وبين الانكار والمحض والنقض ظاهر نعم لا يسمع ان عارضه ظاهر قوي وإذا قبل فالظاهر عدم طلاق إحدى منهما لعدم النطق بلفظ عين المطلق مع احتمال الوقوع لتنزيل زينب منزلة عمرة ولو قال زينب طالق بل عمرة طلقتا جميعا لان بل ليس نصا في الانكار أو النقص فالحمل على الجمع على اشكال في وقوع طلاق عمرة ينشأ من اشتراط النطق بالصيغة المركبة من المطلقة ولفظ الطلاق وظهور الاخبار في الانحصار في أنت طالق فيحصل الشك في أن العطف يكفي في ذلك أو لابد من التلفظ بالطلاق صريحا في المعطوفة ويجوز تعلق الاشكال بالمسئلتين على أن يكون القبول في الأولى مشتملا على وقوع الطلاق بعمره وهو أيضا ناش من اشتراط التعلق بالصيغة فان أحد جزئي الصيغة اسم المطلقة أو ما يجري مجرى اسمها مما يعينها والشك حاصل في أن زينب هل يتنزل هنا منزلة اسمها أم لا وكذا الاشكال لو قال لأربع أوقعت بينكن أربع طلقات من اشتراط الصيغة مع ظهور الاخبار في انحصارها في أنت طالق ومما مر من الدليل على الوقوع بقوله طلقتك أو أنت مطلقة وقطع في المبسوط بوقوع كل منهن كما قطع به فيهما ولو قال أنت طالق أعدل طلاق أو أحسنه أو أفضله أو أفضله أو أكمله أو تمه أو أقبحه أو اسمجه أو أرداه أو أحسنه وأقبحه أو ملا مكة أو ملا الدنيا أو طويلا أو عريضا أو صغيرا أو حقيرا أو كبيرا أو عظيما وقع لتمام الصيغة قبل القيود ولم تضر الضمايم وان لم يتصف الطلاق بالصغر والكبر والعظم والحقارة وكونه مالئا لخير لشيوع التجوز بأمثالها نعم ان أراد بها أو بالباقي ما ينافي الطلاق ولم يتجدد القصد إلى ذلك بعد تمام الصيغة لم يقع لعدم القصد إلى الايقاع الشرط الرابع إضافة الطلاق إلى المحل وهو جملة الزوجة (فلو قال يدك طالق أو رجلك أو رأسك أو صدرك أو وجهك صح) أو بدنك من الأعضاء المعينة وإن كان يتجوز بالوجه والرأس واليد والبدن عن الحملة كثيرا أو علقة
(١٢٥)