للتكذيب ويرثهما معا ان قلنا بوقوع الطلاق بالتعيين والا فلا يرث الا غير المعينة الا إذا كان رجعيا ولم ينقض العدة ولو مات قبلهما ولم يعين فالأقوى ما في المبسوط من أنه لا تعيين للوارث لان الطلاق بيد من أخذ بالساق والتعيين أما طلاق أو كاشف عنه ومبين لمحله ولا قرعة لإبهامها في نفس الامر كما عندنا بل توقف من تركته الحصة حتى يصطلحن ان طلقت بالايقاع وبانت وإلا فلا ايقاف بل يرثن جمع وقد سمعت وجهين آخرين هما القرعة وتعيين الوارث ولو ماتت واحدة قبله أو واحدة بعده ولم يعين فان قال الوارث الأولى هي المطلقة والثانية زوجة ورثتا لثانية من الزوج ولم يرث الزوج من الأولى إن كانت بانت حين ماتت لأنه إذا قال ذلك فأما أن يخبر بأن الزوج عين الأولى للطلاق أو ينشأ التعيين من نفسه فإن كان الأول فقد أقر على نفسه بما يضره فيؤاخذ به و إن كان الثاني كان بمنزلة المقر فإنه و؟؟ بأن لا يرث من الأولى ويرث الثانية فقد اصطلح مع ورثتهما بذلك ولو عكس وقف ميراثه من الأولى وميراث الثانية منه حتى يصطلح الورثة أي ورثة الزوجتين والزوج جميعهم لما عرفت من أنه لا تعيين للوارث ولا قرعة فلا مخلص الا الاصطلاح نعم ان قال ذلك مدعيا على الزوج التعيين كان عليه الاثبات وله التحليف على نفي العلم وفي التحرير احتمل حينئذ قبول قوله فيحلف على نفي طلاق علم الأولى والقطع على طلاق الثانية وعدم القبول للتهمة فيوقف الميراثان حتى يقوم بينه أو يصطلح الورثة ولو كان له أربع زوجات فقال زوجتي طالق لم يطلق الجميع بل انما يطلق واحدة مبهمة للأصل وتبادر الوحدة فهو كما قال أحديكن طالق أو واحدة منكن طالق وفي التحرير أنه لو أراد الجنس احتمل طلاقهن الثامن وليس من فروع القول بالصحة مع عدم التعيين ففيه مسامحة وتغليب لو طلق واحدة معينة ثم أشكلت عليه منع منهما لاشتباه الحلال بالحرام وطولب بالبيان ان رجى زوال الاشكال أو بالقرعة وينفق عليهما إلى أن يبين لاحتباسهما عليه فان عين واحدة للطلاق أو للنكاح لزمه اقراره ولهما أحلافه لو كذبتاه أو أحديهما لان القول قوله لأنه لا يعرف الا منه ولو قال هذه التي طلقتها بل هذه طلقتا معا أي أخذ بما يلزمه من أحكام الطلاق لأنه أقر بطلان الأولى ورجع عنه فلم يقبل رجوعه وقبل اقراره في الثانية أيضا فالزم أحكام الطلاق فيهما إلا أن يصدقاه أو تحلف ولو قال هذه بل هذه أو هذه طلقت الأولى واحدى الأخريين لذلك وطولب ببيانها ولو قال هذه أو هذه بل هذه طلقت الأخيرة واحدى الأوليين ولو قال هذه أو هذه بل هذه أو هذه طلقت واحدة من الأوليين وواحدة من الأخريين وطولب بالبيان فيهما والكل ظاهر مما عرفته وهل يكون الوطؤ بيانا اشكال وان بانت المطلقة أقربه ذلك إن كانت لظهور صحة الوطي ويحتمل القرب وان لم يبن لان الأصل عدم الرجوع للطلاق ووجه الأخر الذي هو خيرة المبسوط العموم إلى أخر ما عرفته في طلاق المبهمة وعلى العدم طولب بالبيان القولي ولو عينه قولا في الموطوءة فقد وطئها حراما وعليه التعزير دون الحد للشبهة ان لم يكن ذات عدة رجعية أو قد خرجت من العدة والا كان رجوعا وعليه المهر مهر المثل لأنه عوض البضع الموطوء شبهة ونفاه في المبسوط لعدم الدليل عليه ونسبه إلى العامة ويعتد من حين الوطي لأنه وطي شبهة ولو ماتتا قبله وقف نصيبه من تركة كل منهما ثم يطالب بالبيان فان عين المطلقة وصدقه ورثة الأخرى ورثوا الموقف إياه وان كذبوه قدم قوله مع اليمين لأصالة بقاء النكاح ولأنه فعله فان نكل حلفوا على الميت لامكان اطلاعهم عليه وسقط ميراثه عنهما معا فمن الأولى لاقراره بطلاقها و عن الثانية لنكوله مع حلف ورثتها ولو مات الزوج خاصة ففي الرجوع إلى بيان الوارث اشكال مما عرفته من قيامه مقام المورث اشكال في نحو حق الشفعة واستلحاق النسب ومن أنه غير من أخذ بالساق وأوقع الطلاق وهو عندي في غاية الضعف للفرق بين الظاهر هذا التعيين وتعيين من أبهم طلاقها فإنه أخبار عما فعله وذاك انشاء ولا معنى لانشاء الوارث طلاق زوجة مورثه ولا باس بالاخبار من فعله لكنه يؤول إلى انكار ارث من يعينها فلها مطالبته بالبينة فإن لم يثبت فلها تحليفه والأقرب القرعة لتعيين الامر في نفسه واشتباهه علينا وهي لكل ما كان كذلك ويحتمل الايقاف حتى يصطلحا أخذا باليقين فان القرعة انما تفيد الظن والحق انه لا مجال للاستشكال فان الوارث ان لم يدع العلم لم يكن لبيانه معنى فلا اشكال في القرعة أو الايقاف وان ادعاه فلا اشكال في الرجوع إلى بيانه لكن الزوجتين ان اعترفتا بالجهل كان لمن يعينها مطالبته بالبينة أو الحلف وان كذبته من يعينها أقام البينة والا حلفت أو أقامت البينة على كون الأخرى المطلقة بهذا الطلاق القسم الثاني الشرايط الخاصة ببعض المطلقات وهي (ثلاثة صح) وانما قال أمران لاتحاد الحيض والنفاس حقيقة لكون النفاس دم الحيض حقيقة الأول الطهر من الحيض والنفاس وهو شرط بالاجماع والنصوص في المدخول بها الحايل الحاضر زوجها أو من هو بحكمه وهو الغايب أقل من مدة يعلم أو يظن فيها انتقالها من القرء الذي وطئها فيه إلى قرء أخر وفاقا للاستبصار والتهذيب والسرائر والشرايع جمعا بين الاخبار وتنزيلا لما فيها من اختلاف مدة الغيبة على اختلاف عادات النساء ولأنه ثبت أن الطلاق مع الحيض وفي طهر جامعها فيه غير صحيح وانما يستثني الغايب إذا لم يعلم حيضها أو بقائها على الطهر الذي جامعها فيه فلو طلق الحايض أو النفساء قبل الدخول أو مع الحمل ان قلنا يجامعه الحيض أو مع الغيبة مدة يعلم أي يعتقد انتقالها فيها من القرء الذي وطئها فيه إلى قرء أخر صح اتفاقا الا ما في مدة الغيبة من الخلاف والاخبار بها كثيرة كحسن الحلبي عن الصادق صلوات الله عليه قال لا بأس بطلاق خمس على كل حال الغايب عنها زوجها والتي لم يحض والتي لم يدخل بها والحبلى والتي قد يئست من المحيض وقدر قوم منهم الصدوق والشيخ في يه؟ وبنو حمزة والبراج وسعيد مدة الغيبة بشهر لان الغالب الانتقال فيه من طهر إلى أخر ولخبر إسحاق بن عمار عن الصادق صلوات الله عليه قال الغايب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا ولما سيأتي من صحيح عبد الرحمن بن الحجا ج في الحاضر الذي بحكم الغايب ويجوز أن يراد بالشهر شهر الحيض وهو زمان طهر وحيض أيا كان فيرجع إلى القول الأول وآخرون منهم أبو علي بثلاثة أشهر واختاره في المختلف لصحيح جميل بن دراج عن الصادق صلوات الله عليه قال الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى يمضي ثلاثة أشهر وخبر إسحاق بن عمار سئل الكاظم صلوات الله عليه الغايب الذي يطلق كم غيبته قال خمسة أو ستة أشهر قال قلت حد دون ذلك قال ثلاثة أشهر وظاهر الحسن وعلي بن بابويه ان له الطلاق أي وقت شاء وهو ظاهر كثير من الاخبار كما تقدم من حسن الحلبي وصحيح محمد بن مسلم سئل أحدهما عليه السلام عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب قال يجوز طلاقه على كل حال ولو طلق أحديهما أي الحايض أو النفساء بعد الدخول وعدم الحبل والحضور أو حكمه فعل حراما بلا خلاف وكان الطلاق باطلا عندنا خلافا للعامة سواء علم بذلك أي بكونها كذلك وبالحكم أو لم يعلم إذ لا مدخل للعلم في خطاب الوضع ولو مسافرا في طهر لم يقربها فيه صح طلاقها ان لم يعلم بانتقالها إلى الحيض وان صادف الحيض بلا خلاف لخبر أبي بصير قال الصادق صلوات الله عليه الرجل يطلق امرأته وهو غايب فيعلم أنه يوم طلقها كانت طامثا قال يجوز وكذا إذا خرج في طهر قاربها فيه ولكن لا يشترط الانتقال حينئذ خرج في طهر لم يقربها
(١٢٢)