غيره وهو موقوف على ابن سنان فيجوز أن يكون رأيا رآه أو سمعه من ابن بكير ومنها خبر معلى بن خنيس عن الصادق عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم يراجعها حتى حاضت ثلث حيض ثم يزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلث حيض من غير أن يراجعها حتى يمسها قال له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس وهو مع الضعف لا ينص على المقصود ولا تحرم هذه المطلقة للسنة مؤبدا أبدا وهو مما قطع به الأصحاب ويؤيده الأصل وعموم ما وراء ذلكم والحصر فيما مر من خبر أبي بصير فيقيد اطلاق خبر زرارة وداود بن سرحان عن الصادق عليه السلام ان الذي يطلق الطلاق الذي لا يحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلث مرات لا يحل له أبدا وصحيح جميل عنه عليه السلام إذا طلق الرجل لأن المرأة فتزوجت ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فإذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له أبدا وقد يراد بطلاق السنة ما يقابل البدعي هو الشرعي فيكون أعم من معناه المتقدم وبه ورد نحو حسن البزنطي سأل الرضا عليه السلام كيف طلاق السنة قال يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشهادة عدلين كما أمر الله عز وجل في كتابه فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله ولو راجع في العدة وطلق ثانيا قبل المواقعة صح الطلاق لاستجماعه الشروط ونصت به الاخبار كصحيح محمد بن مسلم وعبد الحميد بن عواص سئلا الصادق عليه السلام عن رجل طلق امرأته وأشهد على الرجعة ولم يجامع ثم طلق في طهر أخر على السنة ثبتت التطليقة الثانية بغير جماع قال نعم إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليق ثابتة وصحيح البزنطي سئل الرضا عليه السلام عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى تطهرت من حيضها ثم طلقها على طهر بشاهدين يقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها قال نعم ولم يكن طلاق عدة للاتفاق على اشتراط المواقعة فيه كما نصت به الاخبار منها ما مضى من صحيح زرارة ومنها حسن عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال لا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها ولاطلاق نسبة بالمعني الأخص لاشتراط عدم الرجعة إلى انقضاء العدة وكذا لو تزوجها وطلق قبل الدخول صح ولم يكن طلاق عدة ولا سنة لانتفاء العدة ولو طلق الحامل وراجعها جاز أن يطأها ويطأها ويطلقها ثانية للعدة أي بعد الوطي في الرجعة اجماعا وان أطلق الصدر فان المنع للأصل والاخبار وعندي أنه لا نصوصية في شئ منها في ذلك الا خبر يزيد الكناسي سأل الباقر عليه السلام من طلاق الحبلى فقال يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود قلت فله أن يراجعها قال نعم وهي امرأته قلت فان راجعها ومسها ثم أراد أن يطلقها تطليقة أخرى قال لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما مسها شهر قلت فان طلقها ثانية وأشهد ثم راجعها وأشهد على رجعتها ومسها ثم طلقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر هل يبين منه كما يتبين المطلقة على العدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال نعم قلت فما عدتها قال أن يضع ما في بطنها ثم قد حلت للأزواج فالأحوط ما ذكره أبو علي من التربص شهرا للتطليق وبإزائه أخبارنا منه على أن تطليقها واحدة وهي كثيرة منها صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام قال طلاق الحبلى واحدة ولذلك كان في طلاق السنة أي بعد المراجعة قبل الوطي قولان فالشيخ وجماعة جمعوا بين الاخبار بأن المجوز ثانيا وثالثا طلاق العدة أي بعد الوطي كما صرح به فيما سمعته من الخبر والممنوع طلاق السنة أي بعد الرجعة بلا وطي وبنو إدريس وسعيد على جواز كل من الطلاقين ثانيا وثالثا للأصل وعموم الطلاق مرتان وكون هذه أخبار آحاد مع احتمالها الاستحباب وأن لا يكون المراد في شئ منها الحصر في الواحدة إذ لا أداة حصر ولا يتعين إرادة بوجه بل يحتمل لكل احتمالا واضحا إذ يراد بها أن طلاقها محسوب عن الثلث وليس باطلا كما قد يتوهم بطلانه لوقوعه في طهر المواقعة يدل عليه خبر إسحاق بن عمار سأل الكاظم عليه السلام عن الحبلى يطلق الطلاق الذي لا يحل له حتى تنكح زوجا غيره قال نعم قال قلت الست قلت لي إذا جامع لم يكن له أن يطلق قال أن الطلاق لا يكون الا في طهر قد بان أو حمل قد بان وهذه قد بان حملها فإسحاق بن عمار توهم انه ان وقع بها المطلقة الثالثة وهي حبلى لم يحسب من الثلث ولم يفتقر حلها إلى المحلل وان طلقت قبل الحمل مرتين لوقوعها في طهر المواقعة فان راجعها بعد ما طلقها ثانيا طلاق العدة ثم طلقها ثالثا للعدة حرمت عليه بدون المحلل كغيرها كما نص عليه ما سمعته من خبر الكناسي ولو طلق الحامل ثم راجعها فان واقعها وطلقها في طهر اخر اجماعا وكان الأول طلاق العدة بالمعنى الأول والثاني طلاقها بالمعنى الثاني وان طلقها في طهر أخر من غير مواقعة فأصح الروايتين وأشهرهما الوقوع ففي الصحيح عن عبد الحميد بن عواص ومحمد بن مسلم سألا الصادق عليه السلام عن رجل طلق امرأته وأشهد على الرجعة (ولو يجامع ثم طلق في طهر أخر على السنة أثبتت التطليقة الثانية بغير جماع قال نعم إذا هو شهد على الرجعة صح) ولم يجامع كانت التطليقة ثابتة وفي الصحيح عن البزنطي سأل الرضا عليه السلام عن رجل طلق امرأته بشاهدين (ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ثم صلقها على طهر بشاهدين صح) أيقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها قال نعم ويعضدها الأصل والعمومات وقال الحسن لو طلقها من غير جماع بتدنيس مواقعة بعد المراجعة لم يجز ذلك لأنه طلقها من غير أن ينقضي الطهر الأول الا بتدنيس المواقعة بعد المراجعة وإذا جاز أن يطلق التطليقة الثانية بلا طهر جاز أن يطلق كل تطليقة بلا طهر ولو جاز ذلك لما وضع الله الطهر ويؤيده أخبار كقول الصادق عليه السلام في حسن عبد الرحمن بن الحجاج لا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها وفي خبر أبي بصير المراجعة هي الجماع والا فإنما هي واحدة وفي خبر أخر له فان طلقها على طهر بشهود ثم راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت ثم طلقها أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا لأنه طلقها التطليقة الثانية في الطهر الأول ولا ينقضي الطهر الا بمواقعة بعد الرجعة وكذلك لا يكون التطليقة الثالثة الا بمراجعة ومواقعة بعد المراجعة ثم حيض فطهر بعد الحيض ثم طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود وخبر إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام قال له فليس ينبغي له إذا راجعها أن يطلقها إلا في طهر فقال نعم حتى يجامع فقال نعم وحملت على طلاق العدة لخبر معلي بن خنيس عن الصادق عليه السلام قال الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق فلا يكون فيما بين الطلاق والطلاق جماع فتلك تحل له قبل أن يتزوج زوجا غيره والذي لا يحل له حتى تنكح زوجا غيره هي التي يجامع فيما بين الطلاق والطلاق أو على استحباب الكف عن الطلاق ما لم يواقعها فان راجع وطلقها ثالثا في طهر أخر حرمت عليه حتى ينكح زوجا غيره لعموم الآية وغيرها ولم يكن هذه الطلقة الثالثة طلاق عدة ولا سنة بالمعنى الأخص لعدم الرجعة وعدم امكانها بعدها لا في العدة ولا بعدها وكذا لو وقع الطلاق قبل المواقعة في الطهر الأول بعد طلاق أخر فيه صح على أقوى الروايتين وهي رواية إسحاق بن عمار قال للكاظم عليه السلام رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم بدا له فراجعها ثم طلقها بشهود تبين منه قال نعم قال كل ذلك في طهر واحد قال تبين فيه ويؤيدها الأصل والعمومات والرواية الأخرى ما نهى عن الطلاق ثانيا قبل الوطي وقد سمعت جملة من ذلك وان الحسن ذاهب إليه وانما كانت الأولى أقوى لتأيدها بالأصل والعمومات والشهرة بين الأصحاب ومعارضة الاخبار المعارضة لها بما عرفت من النصوص على جواز الطلاق ثانيا قبل
(١٢٨)