____________________
القاموس (1)، نعم قال فيه: إلا عقار شجر.
ورواية ميسر، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن النساء ما لهن من الميراث؟ قال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب، فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيه. قال: قلت: فالبنات (2)؟ قال: البنات لهن نصيبهن منه (6)، قال: قلت: كيف صار ذا، ولهذه الثمن (ولهذه كا) والربع (3) مسمى؟، قال: لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم، وإنما صار هذا هكذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولد من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم (4).
هذه معللة، أولها صريحة في المنع عن الأرض والعقار، وإن كان آخرها يشعر باختصاص من العقار وعامة في النساء.
وفي السند علي بن الحكم (5) وإن كان الظاهر أنه الثقة، وحال ميسر غير معلوم، فإن كان ابن عبد العزيز فالظاهر أنه ممدوح، فالخبر حسن في الفقيه فتأمل.
وغيرها من الأخبار الكثيرة، لكن تركتها لعدم اعتبار السند ولكفاية بغيرها.
ثم إنهم رحمهم الله ذكروا لمنعها وجها عقليا مأخوذا من الروايات الكثيرة مثل ما تقدم (6)، ورواية حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إنما
ورواية ميسر، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن النساء ما لهن من الميراث؟ قال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب، فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيه. قال: قلت: فالبنات (2)؟ قال: البنات لهن نصيبهن منه (6)، قال: قلت: كيف صار ذا، ولهذه الثمن (ولهذه كا) والربع (3) مسمى؟، قال: لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم، وإنما صار هذا هكذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولد من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم (4).
هذه معللة، أولها صريحة في المنع عن الأرض والعقار، وإن كان آخرها يشعر باختصاص من العقار وعامة في النساء.
وفي السند علي بن الحكم (5) وإن كان الظاهر أنه الثقة، وحال ميسر غير معلوم، فإن كان ابن عبد العزيز فالظاهر أنه ممدوح، فالخبر حسن في الفقيه فتأمل.
وغيرها من الأخبار الكثيرة، لكن تركتها لعدم اعتبار السند ولكفاية بغيرها.
ثم إنهم رحمهم الله ذكروا لمنعها وجها عقليا مأخوذا من الروايات الكثيرة مثل ما تقدم (6)، ورواية حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إنما