____________________
وكأنه لذلك ما نقل الفرق بينهم وإن كان مقتضى ظاهر الدليل وهو حرمان الإخوة والأخوات فقط، وتوريث غيرهم ممن يتقرب بالأم أيضا عملا بعموم الأدلة، وخصوصها مع عدم المانع والمعارض ومفهوم الموافقة غير ظاهر وليس بحجة إلا مع العلم بالعلة، ووجودها في الفرع، وهو غير ظاهر وإن كان يغلب على الظن ذلك مؤيدا بعدم وجود القائل بالفرق على الظاهر فتأمل واحتط.
ونقل من موضع من الخلاف منع المتقرب بالأب فقط أيضا، ووجهه غير ظاهر.
واعلم أن وجود هذه الروايات في حرمان الإخوة والأخوات من غير معارض مع قلة وجود مثل هذا في مثل هذه المسألة الخلافية مؤيد لحرمانها فتأمل.
وإن الدية بمنزلة مال الميت بالنسبة إلى الديون والوصايا على ما ذكره الأصحاب.
وتدل عليه في الجملة صحيحة يحيى الأزرق، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل ويترك دينا وليس له مال فيأخذ أولياؤه الدية، أعليهم أن يقضوا دينه؟ قال: نعم، قلت: وإن لم يترك شيئا؟ قال: نعم، إنما أخذوا ديته فعليهم أن يقضوا دينه (1).
كأن الوصية مثل الدين، ولأن صرفها في الدين لأنها بحكم ماله فتأمل.
وهذه تدل على عدم وجوب قضاء الدين عليهم، ولا على قضائه من مال الميت وإشارة إلى أن تصرفاتهم (تصرفهم خ) في المال جائز وماض قبل أداء الدين استوعب أم لا فتأمل.
قوله: (ولا يرث الزوجان الخ) لعل دليل عدم توريث الزوجين
ونقل من موضع من الخلاف منع المتقرب بالأب فقط أيضا، ووجهه غير ظاهر.
واعلم أن وجود هذه الروايات في حرمان الإخوة والأخوات من غير معارض مع قلة وجود مثل هذا في مثل هذه المسألة الخلافية مؤيد لحرمانها فتأمل.
وإن الدية بمنزلة مال الميت بالنسبة إلى الديون والوصايا على ما ذكره الأصحاب.
وتدل عليه في الجملة صحيحة يحيى الأزرق، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل ويترك دينا وليس له مال فيأخذ أولياؤه الدية، أعليهم أن يقضوا دينه؟ قال: نعم، قلت: وإن لم يترك شيئا؟ قال: نعم، إنما أخذوا ديته فعليهم أن يقضوا دينه (1).
كأن الوصية مثل الدين، ولأن صرفها في الدين لأنها بحكم ماله فتأمل.
وهذه تدل على عدم وجوب قضاء الدين عليهم، ولا على قضائه من مال الميت وإشارة إلى أن تصرفاتهم (تصرفهم خ) في المال جائز وماض قبل أداء الدين استوعب أم لا فتأمل.
قوله: (ولا يرث الزوجان الخ) لعل دليل عدم توريث الزوجين