____________________
عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر (1).
فروع (الأول) هل حكم باقي المسكرات كذلك؟ كما ذكره المصنف، فيمكن ذلك للعلة.
(الثاني) الفقاع يلحق بها في أكثر العبارات، لعل الوجه ما تقدم أنه خمر في روايات كثيرة (2).
(الثالث) الظاهر حكم القيام عليها حكم الجلوس، فإن الظاهر أن المراد البعد عن ذلك المجلس وتلك المائدة، فتأمل.
(الرابع) هل يحرم الطعام الذي كان عليها، أو الجلوس حرام أكل أم لا جلس أم لا؟ صريح الصحيحة الثانية أن الجلوس حرام، ويمكن فهم تحريم الأكل أيضا، ويؤيده التصريح في الثالثة. وأما تحريم أصل الطعام فلا نعلم، فيكون كالأكل في آنية الذهب والفضة يكون الأكل حراما لا المأكول وإن أكل فيها، فيكون فرقا بين المأكول والأكل الحرامين، مثل المغصوب والنجس، والأكل الحرام فقط مثل الأكل على المائدة المذكورة، والأكل في آنيتهما مع احتمال تحريم المأكول أيضا، فتأمل ولكن ما دام فيها وفي تلك المائدة، ويحتمل بعيدا مطلقا.
(الخامس) هل يحرم الجلوس والأكل على تلك المائدة مطلقا؟ أو حال الشرب فقط؟ أو في ذلك الوضع وللمجلس الذي وقع فيه ذلك؟ والأوسط
فروع (الأول) هل حكم باقي المسكرات كذلك؟ كما ذكره المصنف، فيمكن ذلك للعلة.
(الثاني) الفقاع يلحق بها في أكثر العبارات، لعل الوجه ما تقدم أنه خمر في روايات كثيرة (2).
(الثالث) الظاهر حكم القيام عليها حكم الجلوس، فإن الظاهر أن المراد البعد عن ذلك المجلس وتلك المائدة، فتأمل.
(الرابع) هل يحرم الطعام الذي كان عليها، أو الجلوس حرام أكل أم لا جلس أم لا؟ صريح الصحيحة الثانية أن الجلوس حرام، ويمكن فهم تحريم الأكل أيضا، ويؤيده التصريح في الثالثة. وأما تحريم أصل الطعام فلا نعلم، فيكون كالأكل في آنية الذهب والفضة يكون الأكل حراما لا المأكول وإن أكل فيها، فيكون فرقا بين المأكول والأكل الحرامين، مثل المغصوب والنجس، والأكل الحرام فقط مثل الأكل على المائدة المذكورة، والأكل في آنيتهما مع احتمال تحريم المأكول أيضا، فتأمل ولكن ما دام فيها وفي تلك المائدة، ويحتمل بعيدا مطلقا.
(الخامس) هل يحرم الجلوس والأكل على تلك المائدة مطلقا؟ أو حال الشرب فقط؟ أو في ذلك الوضع وللمجلس الذي وقع فيه ذلك؟ والأوسط