مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١١ - الصفحة ١٣٣
وأن يذبح وآخر ينظر إليه.
____________________
ويبعد أن يكون المراد منه شد يديه، بعضها مع بعض، ما بين الركبة والخف، إذ لا يفهم هذ المعنى من هذه العبارة وإن كان ذلك موجودا مصرحا في رواية أخرى (1)، وهو ظاهر، بل يكون حينئذ مخيرا أما أن ينحره قائما على هذا الوجه أو مع فعله ذلك بيده الواحدة أو باركا الوجه الأول فتأمل.
وعقل البقر بجمع رجليها ويديها وترك ذنبه.
وأن الطير أو غيره إذا أفلت وخلص ولم يقدر عليه يذبح ويقتل بما أمكن، يلاحظ فيه ما يعتبر في الصيد وقد مر مرارا فافهم.
وأما فهم تحريم قلب السكين كما هو مذهب البعض فغير ظاهر لجهل في السند (2)، نعم، الكراهة غير بعيدة، وكذا القول باستحباب وكراهة ما يفهم منها إلا أن يكون دليل آخر غيرها فيعمل به فتأمل.
وأما كراهة الذبح والآخر ينظر إليه، فتدل عليه رواية غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا يذبح الشاة عند الشاة، ولا الجزور عند الجزور، وهو ينظر إليه (3).
وهي ضعيفة بغياث، ولكن الكراهة غير بعيد لها مع قول الأصحاب.
فيها اشعار بجريان الذبح في الإبل وأن المكروه ذبح كل واحد من الغنم والإبل إذا نظر إليه غيره من جنسه، فلا يكره ذبح الشاة إذا نظر إليه الجزور وبالعكس، ويحتمل الأعم ويكون المراد مثلا كاحتمال عدم اختصاص بهما، مع احتماله أيضا لعدم القياس.

(1) راجع الوسائل باب 25 حديث من أبواب الذبح من كتاب الحج ج 10 ص 134.
(2) سنده كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي هاشم الجعفري (عن أبيه خ ئل) عن حمران بن أعين.
(3) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 258.
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست