مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١١ - الصفحة ٣١٨
ولو وجد البول اعتاض به عن الخمر.
____________________
عن أبي عبد الله عليه السلام في بيان وجه تحريم الأشياء قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لم يحرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم ما سواه من رغبة منه فيما حرم عليهم، ولا الزهد (زهدا كا) فيما أحل لهم، ولكنه خلق الخلق وعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم، فأحل الله تعالى لهم وأباحهم تفضلا منه عليهم لمصلحتهم، وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم، ثم أباحه للمضطر فأحله له في الوقت الذي لا تقوم بدنه إلا به وأمره إن تناول منه بقدر البلغة لا غير (1).
وفي السند جهالة (2) لا تضر.
وهي صريحة في جواز شرب الخمر وغيرها مع انحصار ما يدفع الضرورة فيه.
ولا يبعد فهم جوازه لدفع المرض أيضا فتأمل.
وفهم وجوب الأكل والشرب حينئذ.
وأنه يجب أن يقصر على دفع الحاجة.
وأن الأوامر والنواهي للمصالح والأغراض فتأمل.
ومع هذا فقد نقل عن المبسوط عدم جواز دفع الضرورة بالخمر وإن لم يمكن إلا به لغلظة تحريمه.
ولو احتاج إلى البول النجس أو الخمر قدم البول وجعله عوضا عن الخمر

(1) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة بالطريق الأول عن الكليني رحمه الله ج 16 ص 310.
(2) سنده كما في الكافي باب علل التحريم هكذا: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عبد الله عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام. وعدة من أصحابنا أيضا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن أسلم، عن عبد الرحمان بن سالم، عن مفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني الخ.
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست