____________________
عن أبي عبد الله عليه السلام في بيان وجه تحريم الأشياء قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لم يحرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم ما سواه من رغبة منه فيما حرم عليهم، ولا الزهد (زهدا كا) فيما أحل لهم، ولكنه خلق الخلق وعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم، فأحل الله تعالى لهم وأباحهم تفضلا منه عليهم لمصلحتهم، وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم، ثم أباحه للمضطر فأحله له في الوقت الذي لا تقوم بدنه إلا به وأمره إن تناول منه بقدر البلغة لا غير (1).
وفي السند جهالة (2) لا تضر.
وهي صريحة في جواز شرب الخمر وغيرها مع انحصار ما يدفع الضرورة فيه.
ولا يبعد فهم جوازه لدفع المرض أيضا فتأمل.
وفهم وجوب الأكل والشرب حينئذ.
وأنه يجب أن يقصر على دفع الحاجة.
وأن الأوامر والنواهي للمصالح والأغراض فتأمل.
ومع هذا فقد نقل عن المبسوط عدم جواز دفع الضرورة بالخمر وإن لم يمكن إلا به لغلظة تحريمه.
ولو احتاج إلى البول النجس أو الخمر قدم البول وجعله عوضا عن الخمر
وفي السند جهالة (2) لا تضر.
وهي صريحة في جواز شرب الخمر وغيرها مع انحصار ما يدفع الضرورة فيه.
ولا يبعد فهم جوازه لدفع المرض أيضا فتأمل.
وفهم وجوب الأكل والشرب حينئذ.
وأنه يجب أن يقصر على دفع الحاجة.
وأن الأوامر والنواهي للمصالح والأغراض فتأمل.
ومع هذا فقد نقل عن المبسوط عدم جواز دفع الضرورة بالخمر وإن لم يمكن إلا به لغلظة تحريمه.
ولو احتاج إلى البول النجس أو الخمر قدم البول وجعله عوضا عن الخمر