____________________
ولأحدهما السدس، والباقي يقسم عليهما، وعلى أحد الأبوين أرباعا، فالمسألة من ستة وتسعين.
وإن كانت أكثر من واحدة، فلأحدهما حصته الدنيا، ولكل واحد منهما السدس، والباقي لهما أولهن، فيرد النقص عليهن على تقدير الزوج بالسدس ونصفه، فالمسألة من اثني عشر (1).
وعلى تقدير الزوجة يقع النقص عليهن بنصف النقص الأول، وهو الثمن، فالمسألة من أربعة وعشرين.
وإن كان معهن أحدهما واحد الأبوين فللزوج الربع، ولأحدهما السدس، ولهن الباقي، فالنقص عليهن بنصف السدس، والمسألة من اثني عشر.
ودليلهما يعلم مما تقدم مع عدم العول.
وقوله: (ولا عول) إشارة إلى رد مذهب العامة من ارتكاب العول في المسألتين (الأولى) اجتماع أحد الزوجين زوجا أو زوجة مع الأبوين والبنتين فصاعدا، (والثانية) اجتماع الزوج مع أحدهما والبنتين فصاعدا.
ففي الأولى إن كان زوجا تزاد على الفريضة ثلاثة حتى تصير خمسة عشر فتصح منه، وإن كان زوجة تزاد عليها أيضا ثلاثة حتى تصير سبعة وعشرين فتصح منه.
وفي الثانية تزاد على اثني عشر واحدا آخر فيجعل الاثني عشر ثلاثة عشر حتى ينقسم صحيحا، وهو ظاهر.
دليلنا النص والاجماع، وسيجئ بطلان العول.
وإن كانت أكثر من واحدة، فلأحدهما حصته الدنيا، ولكل واحد منهما السدس، والباقي لهما أولهن، فيرد النقص عليهن على تقدير الزوج بالسدس ونصفه، فالمسألة من اثني عشر (1).
وعلى تقدير الزوجة يقع النقص عليهن بنصف النقص الأول، وهو الثمن، فالمسألة من أربعة وعشرين.
وإن كان معهن أحدهما واحد الأبوين فللزوج الربع، ولأحدهما السدس، ولهن الباقي، فالنقص عليهن بنصف السدس، والمسألة من اثني عشر.
ودليلهما يعلم مما تقدم مع عدم العول.
وقوله: (ولا عول) إشارة إلى رد مذهب العامة من ارتكاب العول في المسألتين (الأولى) اجتماع أحد الزوجين زوجا أو زوجة مع الأبوين والبنتين فصاعدا، (والثانية) اجتماع الزوج مع أحدهما والبنتين فصاعدا.
ففي الأولى إن كان زوجا تزاد على الفريضة ثلاثة حتى تصير خمسة عشر فتصح منه، وإن كان زوجة تزاد عليها أيضا ثلاثة حتى تصير سبعة وعشرين فتصح منه.
وفي الثانية تزاد على اثني عشر واحدا آخر فيجعل الاثني عشر ثلاثة عشر حتى ينقسم صحيحا، وهو ظاهر.
دليلنا النص والاجماع، وسيجئ بطلان العول.