ولو كان الأخ أو العم خنثى فكالولد.
____________________
إلا أن يقال: إنما الكلام مع اليأس عن تحقيق الأمر بوجه من الوجوه، والعلامة المقررة، فحينئذ الاحتمالان في كل واحد منهما متساويان فلا رجحان.
ولكن قد يقال: قد ينازع أحدهما ويطلب القرعة، وهذا جيد على القول بالقرعة، فتأمل.
قوله: (ولو كان مع الأنثى والخنثى أحد الأبوين الخ) إذا كان مع الخنثى الولد أنثى كذلك واحد الأبوين فلأحد الأبوين على تقدير الأنوثة سدس، ولهما الثلثان، يبقى السدس لم ينقسم فيرد أخماسا، فمع الرد له الخمس، فنصيبه حقيقة هو الخمس، وعلى تقدير الذكورة له السدس فله نصف المجموع، فيحصل له خمس ونصف فيحتاج إلى ضرب الحاصل من ضرب أحد الفرضين في الآخر، وهو ثلاثون في الاثنين يحصل ستون، له أحد عشر ولم يحصل حصة الخنثى والأنثى صحيحا، وهو ظاهر فيحتاج إلى ضربه في ثلاثة للاحتياج إلى أخذ الثلث على تقدير كونه ذكرا يحصل مائة وثمانون فيحصل لأحد الأبوين ثلاثة وثلاثون.
فالأب في الكتاب على طريق المثال، وللأنثى أحد وستون، وللخنثى ستة وثمانون.
قوله: (ولو كان الأخ أو العم خنثى فكالولد) يعني إذا كان الخنثى وارثا آخر غير ولد الميت مثل أن يكون أخاه أو عمه على تقدير كونه ذكرا، وأختا وعمة على تقدير الأنوثة، فهو كالولد في تقسيم الميراث واخراج حصته، بأن يفرض
ولكن قد يقال: قد ينازع أحدهما ويطلب القرعة، وهذا جيد على القول بالقرعة، فتأمل.
قوله: (ولو كان مع الأنثى والخنثى أحد الأبوين الخ) إذا كان مع الخنثى الولد أنثى كذلك واحد الأبوين فلأحد الأبوين على تقدير الأنوثة سدس، ولهما الثلثان، يبقى السدس لم ينقسم فيرد أخماسا، فمع الرد له الخمس، فنصيبه حقيقة هو الخمس، وعلى تقدير الذكورة له السدس فله نصف المجموع، فيحصل له خمس ونصف فيحتاج إلى ضرب الحاصل من ضرب أحد الفرضين في الآخر، وهو ثلاثون في الاثنين يحصل ستون، له أحد عشر ولم يحصل حصة الخنثى والأنثى صحيحا، وهو ظاهر فيحتاج إلى ضربه في ثلاثة للاحتياج إلى أخذ الثلث على تقدير كونه ذكرا يحصل مائة وثمانون فيحصل لأحد الأبوين ثلاثة وثلاثون.
فالأب في الكتاب على طريق المثال، وللأنثى أحد وستون، وللخنثى ستة وثمانون.
قوله: (ولو كان الأخ أو العم خنثى فكالولد) يعني إذا كان الخنثى وارثا آخر غير ولد الميت مثل أن يكون أخاه أو عمه على تقدير كونه ذكرا، وأختا وعمة على تقدير الأنوثة، فهو كالولد في تقسيم الميراث واخراج حصته، بأن يفرض