مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١١ - الصفحة ١٥١
وذكاة الجنين ذكاة أمه إن تمت خلقته، ولو ولجته الروح وجبت تذكيته (وجبت التذكية خ)، وإن لم تتم لم يحل.
.
____________________
قوله: (وذكاة الجنين ذكاة أمه الخ) الظاهر أنه لا خلاف في تحريم الجنين إذا خرج من بطن أمه غير تام، وكذا لو خرج من بطن الميتة ميتا.
كما لا خلاف في حله وإذا خرج تاما مع عدم ولوج الروح وذبح أمه، وكما إذا خرج حيا وذبح ذبحا شرعيا.
ووجه الثاني (1) ظاهر كوجه (2) الأخير، وأما الأول (3)، فإن كان اجماعيا، وإلا ففيه تأمل للأصل والعمومات مع عدم ما يدل على التحريم، وأما الثالث (4) فسيجئ دليله.
وإنما الخلاف فيما إذا خرج تاما ميتا مع ولوج الروح وذكاة أمه، فنقل عن الشيخ وجماعة التحريم، لأن التذكية بمعنى قطع الأعضاء الأربعة شرط في حل كل ذي روح غير السمك والجراد والصيد وما في حكمه، ولم يحصل هنا، فيكون ميتة فيحرم.
والمتأخرون كلهم ذهبوا إلى الحل لعموم الأخبار من طريق العامة مثل ما روي عنه صلى الله عليه (وآله) وسلم وقد سئل إنا نذبح الناقة والبقرة والشاة وفي بطنها الجنين، نلقيه أم نأكله؟ قال: كلوه، فإن ذكاة الجنين ذكاة أمه (5).
ومن طريق الخاصة، مثل صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن قول الله عز وجل: أحلت لكم بهيمة الأنعام؟ قال: الجنين في

(1) وهو خروجه من بطن الميتة ميتا.
(2) خروجه حيا وذبح ذبحا شرعيا.
(3) هو خروجه من بطن أمه غير تام.
(4) خروجه تاما مع عدم ولوج الروح وذبح أمه.
(5) سنن أبي داود ج 3 باب ما جاء في ذكاة الجنين حديث 1 ص 13 طبع مصر
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست